المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها - جامع الأصول - جـ ٢

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف التاء

- ‌الكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزوله

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة بني إسرائيل

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة الحج

- ‌سورة قد أفلح المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة حم: المؤمن

- ‌سورة حم: السجدة

- ‌سورة حم عسق

- ‌سورة حم: الزخرف

- ‌سورة حم: الدخان

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة النجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة المنافقين

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة ن

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم يتساءلون

- ‌سورة عبس

- ‌سورة إذا الشمس كورت

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة إذا السماء انشقت

- ‌سورة البروج

- ‌سورة سبح اسم ربك الأعلى

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة والضحى

- ‌سورة أقرأ

- ‌سورة القدر

- ‌سورة إذا زلزلت

- ‌سورة التكاثر

- ‌سورة أرأيت

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة المعوذتين

- ‌الكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءته

- ‌الباب الأول: في التلاوة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في آداب التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تحسين القراءة والتغني بها

- ‌الفرع الثاني: في الجهر بالقراءة

- ‌الفرع الثالث: في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الرابع: في الخشوع والبكاء عند القراءة

- ‌الفرع الخامس: في آداب متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده

- ‌الباب الثاني: في القراءات

- ‌الفصل الأول: في جواز اختلاف القراءة

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً

- ‌الكتاب الثالث: في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه

- ‌الكتاب الرابع: في التوبة

- ‌الكتاب الخامس: في تعبير الرؤيا

- ‌الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

- ‌الكتاب السادس: في التفليس

- ‌الكتاب السابع: في تمني الموت

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها تاءٌ، ولم ترد في حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌كتاب الثناء والشكر

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم

- ‌الباب الأول: في الجهاد وما يختص به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

- ‌الباب الثاني: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمانة والهدنة

- ‌الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

- ‌الفرع الثاني: في النفل

- ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

- ‌الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الخامس: في الغلول

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي

- ‌الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء

- ‌الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

1146 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله: قال: بَلَغَني: أنَّ عبدَ الله بن عباس قال: ما خَتر قومٌ بالعهدِ إلا سُلِّطَ عليهم العدوُّ. أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَتْر) الختر: الغدر.

(1) 2 / 460 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، و 2 / 449 في الجهاد، باب ما جاء في الوفاء بالأمان، وإسناده منقطع بين يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن مالك بن النجار وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» (3/19) بشرح الزرقاني عن رجل من أهل الكوفة أن عمر، فذكره.

ص: 656

‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

1147 -

(د) معاذ بن جبل رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا وَجَّهَهُ إلى اليمن، أمَرَهُ: أن يأخُذ من كُلِّ حالمٍ - يعني: مُحْتَلِمٍ - ديناراً، أَوْ عَدْلَهُ من المعافِرِي (1) : ثِياب تكون باليمن.

⦗ص: 657⦘

أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عدلُه) عِدل الشيء: ما يعادله ويماثله.

(من المعافري) منسوب إلى معافر - بفتح الميم - وهو موضع باليمن، وهي ثياب تكون به.

(1) نسبة إلى معافر، علم قبيلة من همدان، وإليهم تنسب الثياب المعافرية.

(2)

رقم (3038) في الإمارة، باب في أخذ الجزية، من رواية الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورقم (3039) من رواية الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأخرجه الترمذي رقم (623) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وقال: هذا حديث حسن. وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلاً، وقال: وهذا أصح، ورواه النسائي 5 / 25، 26 في الزكاة، باب زكاة البقر، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 230 و 233 و 247، وابن حبان في صحيحه رقم (794) موارد، والحاكم 1 / 398 وصححه وأقره الذهبي.

وقال الحافظ في " التلخيص " 2 / 152: يقال: إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": إسناده متصل صحيح ثابت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/230) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. والدارمي (1630) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (ح) والأعمش، عن إبراهيم. وأو داود (1577) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. وفي (1578) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. وفي (3039) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وابن ماجة (1803) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. والتمذي (623) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. والنسائى (5/25) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مُهَلهَل، عن الأعمش، عن شقيق. وفي (5/26) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يعلى، وهو ابن عبيد. قال: حدثنا الأعمش. عن شقيق (ح) والأعمش، عن إبراهيم. (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. وابن خزيمة (2267) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، عنشقيق بن سلمة وإبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل (ح) وحدثنا عيد بن أبي يزيد، قال: حدثنا محمدبن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل.

كلاهما -شقيق بن سلمة أبو وائل، وإبراهيم -عن مسروق، فذكره.

* أخرجه أحمد (5/233) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - قال: حدثنا عاصم. وفي (5/247) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن عاصم. والدارمي (1631) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، وفي (1632) قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم. وأبو داود (1576) و (3038) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (5/26) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليمان الأعمش. وفي (5/42) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر وهو ابن عياش، عن عاصم.

كلاهما - عاصم، والأعمش - عن أبي وائل، فذكره ليس فيه «مسروق» ولفظه «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عِدلة مَعَافر، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسَنَّة، ومن كل ثلاثين بقرة تَبيعا حُوليّا، وأمرني فيما سَقَتِ السماء العُشر، وما سُقِيَ بالدوالي نصف العشر» .

* وأخرجه الدارمي (1674) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف. وابن ماجة (1818) قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم.

كلاهما - عاصم بن يوسف، ويحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، فذكره. ولفظه:«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سُقي بَعلا: العشر، وما سُقي بالدوالي نصف العشر» .

ص: 656

1148 -

(ط) أسلم رحمه الله: أنَّ عُمر بن الخطاب ضربَ الجزْيَةَ على أهلِ الذَّهب: أربعةَ دَنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ، أربعين درهماً، مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافَةُ ثلاثَةِ أيامٍ. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 279 في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (2/187) بشرح الزرقاني عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، فذكره.

ص: 657

1149 -

(د) ابن عباس رضي الله عنهما: قال: جاءَ رجلٌ مِنَ

⦗ص: 658⦘

الأسْبَذِيِّينَ (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هَجَر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثَ عنده، ثم خرجَ، فسألتُه: مَا قَضَى الله ورسولُهُ فيكم؟ قال: شَرٌّ، قلتُ، مَهْ؟ قال: الإسلامُ، أو القَتْلُ، قال: وكان عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عبدُ الرحمن بن عوفٍ، فَلَمَّا خَرَجَ سُئِلَ؟ فقال: قَبِلَ منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخَذَ النَّاسُ بقول عبد الرحمن، وتركوا حَدِيثي أنا عن الأسْبَذيِّ. أخرجه أبو داود (2) .

(1)" أسبذ " بالذال المعجمة، على وزن أحمد: بلدة بهجر. قال في كتاب " الفتوح ": وصاحبها المنذر بن ساوى. وقد اختلف في الأسبذيين من بني تميم لم سموا بذلك؟ قال هشام بن محمد بن السائب: هم ولد عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، قال: وقيل لهم: الأسبذيون، لأنهم كانوا يعبدون فرساً. قال ياقوت: الفرس بالفارسية: اسمه " أسب " زادوا فيه ذالاً، تعريباً. وقيل: كانوا يسكنون مدينة يقال لها: " أسبذ " بعمان، فنسبوا إليها. وقال الهيثم بن عدي: إنما قيل لهم: الأسبذيون، أي: الجماع، وهم من بني عبد الله بن دارم، منهم: المنذر بن ساوى صاحب هجر، الذي كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في شعر طرفة ما كشف المراد، وهو يعتب على قومه:

فأقسمت عند النصب، إني لهالك

بملتفة، ليست بغبط ولا خفض خذوا حذركم أهل المشقر والصفا

عبيد أسبذ والقرض يجزى من القرض

وقال أبو عمرو الشيباني: " أسبذ " اسم ملك كان من الفرس ملكه كسرى على البحرين، فاستعبدهم وأذلهم. وإنما اسمه بالفارسية " أسبيدويه " يريد: الأبيض الوجه، فعربه، فنسب العرب أهل البحرين إلى هذا الملك على جهة الذم.

(2)

رقم (3044) في الإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية، وفي سنده قشير بن عمرو، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (3044) قال: ثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: ثنا يحيي بن حسان، قال: ثنا هشيم، قال: نا داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة بن عبدة، فذكره.

قال الحافظ في «التهذيب» : ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: مجهول الحال.

ص: 657

1150 -

(خ ت د) بجالة بن عبد - ويقال: ابنُ عبدة رحمه الله: قال: كُنْتُ كاتباً لجَزْءِ بن مُعاوِيَةَ - عَمِّ الأحْنفِ بن قيس- فجاء كتابُ عُمرَ، قَبْلَ

⦗ص: 659⦘

مَوِتِهِ بسنةٍ: أن اقتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقُوا بين كلِّ ذِي محرَمٍ من المجوسِ، وانْهَوْهُمْ (1) عن الزَّمْزَمَة، فقتلنا ثلاثة سَوَاحِرَ، وجعلنا نُفَرِّقُ بين كُلِّ رُجلٍ من المجوسِ وحَريمهِ في كتاب الله، وصَنَعَ طعاماً كثيراً، فدعاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ على فَخذِهِ، فأكلوا، فلم يُزَمْزِمُوا، فألْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أو بغْلَيْنِ من الوَرِقِ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَها من مَجُوسِ هَجَرَ.

هذا رواية أبي داود.

وفي رواية البخاري مختصراً قال: كنتُ كاتباً لجزْء بن معاوية عَمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حَتَّى شهدَ عبد الرحمن بن عوفٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَها من مجوس هَجَرَ.

وفي رواية الترمذي مختصراً أيضاً قال: كنت كاتِباً لِجَزْءِ بن معاوية على مَنَاذِرَ (2)، فجاءنا كِتَابُ عُمَرَ: اْنظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلكَ، فَخُذ مِنْهُمُ الجزية، فإنَّ عبد الرحمن بْنَ عوفٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَ الجِزْيةَ من مجوسِ هجر (3) .

⦗ص: 660⦘

قال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكرْهُ.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذو محرم) ذو المحرم: من لا يحل نكاحه.

(زمزمة) الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم وصوتهم الخفي.

(وِقْر) الوقر: الحمل، أي الثقل، يريد: ألقوا حمل بغل أو بغلين، أخلة من الورق، كانوا يأكلون بها، ولم يمنعهم عمر رضي الله عنه من هذه الأشياء، وحملهم على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إنما منعهم من إظهار ذلك بين المسلمين، فإن أهل الكتاب متى ترافعوا إلينا ألزمناهم حكم الإسلام، ومتى لم يتحاكموا إلينا فلا يُلزمون بحكم الإسلام، وهم ودينهم أعرف فيما بينهم.

(1) في الأصل: وانههم، وما أثبتنا من أبي داود.

(2)

" مناذر " بوزن: مساجد، بلدتان بنواحي خوزستان من الأهواز كبرى وصغرى. أول من كوره وحفر نهره: اردشير بن بهمن الأكبر.

(3)

البخاري 6 / 185 في الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، والترمذي

⦗ص: 660⦘

رقم (1586) في السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، وأبو داود رقم (3043) في الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس، وأخرجه أحمد في مسنده 1 / 190 و 191.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

البخاري في الجزية (1: 2) عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار، قال: كنت جالسا بين جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة فذكره، وأبو داود في الخراج «الإمارة 31: 2» عن مسدد عن سفيان أتم منه. الترمذي في «السير 31: 1» عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن الحجاج عن عمرو بن دينار عنه بقصة الجزية مختصرة. و (31: 2) عن ابن أبي عمر، عن سفيان عن عمرو عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن، فذكره. وقال: حسن صحيح، النسائي فيه «السير، الكبرى 113: 3» عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن سفيان به مختصرا. «الأشراف 7/208» .

ص: 658

1151 -

(ط) جعفر بن محمد رحمه الله: عن أبيه أنَّ عمرَ بن الخطاب ذكر المجوسَ، فقال: مَا أدري كيف أصنَعُ في أمرِهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهدُ لَسمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أَهلِ الكتابِ» . أخرجه الموطأَ (1) .

⦗ص: 661⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُنُّوا بهم) أي اسلكوا بهم مسلك أهل الكتاب في قبول الجزية منهم.

(1) 1 / 278 في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ورجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني بلفظ " سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط " ذكره الشوكاني في " نيل الأوطار " وقال: وروى

⦗ص: 661⦘

أبو عبيد في كتاب " الأموال " بسند صحيح عن حذيفة: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها ". وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. قال الشوكاني: وقوله: يأتي بجزيتها، أي بجزية أهلها، وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ففيه تقوية للحديث، ومن ثم ترجم عليه النسائي: أخذ الجزية من المجوس. وذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة، أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك «الموطأ» (621) قال: عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال ابن عبد البر: هذا منقطع، لأن محمدا لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن إلا أن معناه متصل من وجوه حسان. وقال الحافظ: هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك فزاد فيه عن جده، وهو منقطع أيضا، لأن علي بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر، فإن عاد ضمير جده على محمد بن علي كان متصلا، لأن جده الحسين سمع من عمرو من عبد الرحمن، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي عند الطبراني بلفظ: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب.

ص: 660

1152 -

(ط) ابن شهاب رحمه الله: قال: بَلَغَنِي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ الجزيةَ مِنْ مجوسِ البَحْرَيْنِ، وأنَّ عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارسَ، وأنَّ عثمانَ بن عفَّانَ أخذها من البَرْبِر (1) . أخرجه الموطأ (2) .

(1) البربر: هم قبائل المغرب يسكنون مراكش والصحراء الغربية وما حولها.

(2)

1 / 278 في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب بلاغاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (2/185) بشرح الزرقاني عن ابن شهاب، قال: بلغني.

قال الزرقاني: أخرجه الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. قال ابن عبد البر: وقد ولد السائب في عهده صلى الله عليه وسلم وحفظ عته وحج معه وتوفي عليه السلام وهو ابن سبع سنين وأشهر.

ص: 661

1153 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خالدَ بن الوليد إلى أكيْدرَ دُومَةَ (1) فَأخَذُوهُ، فأَتوْا به، فَحَقَنَ له

⦗ص: 662⦘

دَمَهُ وصَالَحَهُ على الجزيةِ. أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دومة الجندل) بفتح الدال وضمها: موضع.

(أكيدر) هو صاحبها، وهو أكَيدر بن عبد الملك.

(حقن) حقنت دمه: إذا منعت من قتله، والحقن: الجمع.

(1) قال الخطابي: أكيدر دومة: رجل من العرب يقال: هو من غسان. ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم.

وأكيدر هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل - بفتح الدال وضمها - وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قرى وحصن بين الشام والمدينة قرب جبل طيء، كان ينزلها بنو كنانة من كلب، وبينها وبين وادي القرى أربع ليال إلى تيماء.

(2)

رقم (3039) في الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية، ورجال إسناده ثقات، وابن إسحاق وإن عنعن في رواية أبي داود هذه، فقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي 9 / 187 فانتفت شبهة تدليسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (3037) قال: ثنا العباس بن عبد العظيم، قال: ثنا سهل بن محمد، قال: ثنا يحيي بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، فذكره.

قلت: فيه محمدبن إسحاق، وقد عنعنه.

ص: 661

1154 -

(د) عيسى بن يونس رحمه الله عن ابن لعدي بن عَدِيِّ الكْنديِّ: أنَّ عُمَرَ ابنَ عبد العزيز كَتَبَ إلى مَنْ سَألَهُ عن أَمورٍ من الفيءِ: ذلك ما حَكَمَ فيه عمرُ بنُ الخطاب، فَرَآهُ المؤمنون عَدْلاً، مُوافِقاً لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم جعلَ اللهُ الحق على لسانِ عمر وقَلْبِهِ - فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقدَ لأهْلِ الأَدْيانِ ذِمَّة فيما فَرَضَ عليهم من الجزية، ولم يَضْرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2961) في الخراج والإمارة، باب في تدوين العطاء، وفي سنده مجهول، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، فهو منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2961) حدثنا محمود بن خالد، ثنا محمد بن عائذ ثنا الوليد ثنا عيسى بن يونس حدثنا فيما حدثنا ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز، فذكره.

ص: 662

1155 -

(د) حرب بن عبيد الله رحمه الله عن جَدِّه أبي أُمِّه عن أبيه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما الخراجُ على اليَهُودِ والنَّصَارى، وليس على المسلمين خَرَاجٌ» .

⦗ص: 663⦘

وفي رواية «عُشُورٌ» مكان «خراج» .

وفي رواية قال: أتيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، فَعَلَّمَنيَ الإسلام، وعَلّمَني كيف آخذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلمَ، ثم رجعتُ إليه، فقلت: يا رسول الله كلُّ ما عَلَّمْتَني فقد حَفِظْتُهُ، إلا الصَّدَقَة، أَفَأَعْشُرُهُمْ؟ قال:«إنَّما العُشُورُ على النَّصَارى واليهود» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُشُور) العشور جمع عُشر، وهو واحد من عشرة، والمعنى: لا تؤخذ من المسلم ضريبة، ولا شيء يُقَرر عليه في ماله ولا مكس، لأنه يصير كالجزية.

قال الخطابي: لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك، دون عشور الصدقات، فأما اليهود والنصارى، فالذي يلزمهم من العشور: هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء، فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور أراضيهم، وغلاتهم، فلا تؤخذ منهم عند الشافعي.

⦗ص: 664⦘

وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشوراً في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ.

(1) رقم (3046) و (3047) و (3048) و (3049) في الخراج والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، ورواه أحمد 3 / 474 و 4 / 322، وفي سنده حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي وهو لين الحديث، ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " 4 / 253 عبد الحق الإشبيلي أنه قال: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3049) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز. قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، فذكره.

* وأخرجه أبو داود (3046) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور» .

* وأخرجه أبو داود (3047) قال: حدثنا محمدبن عبيد المحاربي. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال:«خراج» مكان «العشور» .

* وأخرجه أحمد (3/474) قا: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله. فقال: أعشرها. قا: إنما العشور على اليهود ولانصارى، وليس على أهل الإسلام عشور.

* وأخرجه أحمد (3/474) و (4/322) . وأبو داود (3048) قا: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء، يعني ابن السائب، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله. قال: قلت يا رسول الله، أعشر قومي؟. قال:«إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإسلام عشور» .

قلت: مدار الحديث على حرب بن عبيد الله، وقال عنه الحافظ: لين الحديث.

ص: 662

1156 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن عُمَرَ بن الخطاب كان يأْخُذُ من النَّبَطِ من الْحِنْطَةِ والزَّبِيبِ نصْفَ الْعُشْرِ، يُريِدُ بذلك: أن يَكْثُرَ الحمْلَ إلى المدينَةِ، ويأْخُذُ من الْقِطِنِّيةِ الْعُشْرَ. أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِطنية) بالكسر: واحدة القطاني كالعدس وشبهه.

(1) 1 / 281 في الزكاة، باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح، ووقع في المطبوع من الموطأ: الزيت، قال الزرقاني في " شرح الموطأ "، وفي بعض إحدى النسخ: والزبيب، بدل " والزيت " وصوبت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» ، بشرح الزرقاني (2/190) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، فذكره.

ص: 664

1157 -

(ط) السائب بن يزيد رحمه الله: قال: كنتُ [غلاماً] عامِلاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زَمَنِ عمر بن الخطاب، فكُنَّا نأْخُذُ من النَّبَط (1) العشرَ، مالك: سألتُ ابنَ شِهَابٍ: على أيِّ وجْهٍ كان يأُخذُ عمرُ من النبط الْعُشْرَ؟ فقال: كان ذلك يُؤخَذُ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عُمَرُ. أخرجه الموطأ (2) .

(1)" النبط " محركة: جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين، كالنبيط والأنباط، وهو نبطي: محركة، ونباطي مثلثة، ونباط: كثمان، وتنبط: تشبه بهم، أو انتسب إليهم.

(2)

1 / 281 في الزكاة، باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (626) قا: عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.

ص: 664

1158 -

(ت د) ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ (1) في أرضٍ وَاِحدَةٍ، وليس على مسلم جزْيَةٌ» .

⦗ص: 665⦘

قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت الجزية عليه، بَطَلَتْ عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكونُ قبلتان في بلدٍ واحدٍ.

وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلمٍ جِزيةٌ (2) » قال: وسُئِلَ سفيانُ عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ليس على مسلم جزية) له تأويلان:

أحدهما: أن معنى الجزية، الخراج، مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان

⦗ص: 666⦘

في يده أرض صولح عليها، فتوضع عن رقبته الجزية، وعن أرضه الخراج.

والثاني: الذمي الذي أسلم، وقد مر بعض الحول، لم يطالب بحصة ما مضى من السنة.

(1) قوله: " لا تصلح قبلتان " قال التوربشتي: أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة

⦗ص: 665⦘

أما المسلم: فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار، لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار والذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام: فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة والإعلان بدينه. ووجه التناسب بين الفصلين: أن الذمي إنما أقر على ما هو عليه ببذل الجزية، فالذمي عليه الجزية، وليس على المسلم جزية، فصار ذلك رافعاً لأحدى القبلتين واضعاً لإحداهما.

(2)

الترمذي رقم (633) في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، وأبو داود رقم (3053) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان، وهو لين كما في " التقريب ". وقال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

(3)

أبو داود رقم (3054) في الخراج والإمارة، باب تعشير أهل الذمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أبو داود في الخراج (34: 1) عن عبد الله بن الجراح القهستاني - الترمذي في الزكاة (11: 1) عن يحيي بن أكثم و (11: 2) أبي كريب (ر قرقهما) ثلاثتهم عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به. الأشراف (4/367) .

ص: 664

1159 -

(د) معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: مَنْ عَقَدَ الجزْيَةَ في عَنُقهِ فقد بَرِئَ مِمَّا جاءَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عقد الجزية) تقريرها على نفسه، كما يعقد الذمة للكتابي على الجزية، كنى بالجزية عن الخراج الذي يؤدي عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي.

(1) رقم (3081) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، من رواية أبي عبد الله عن معاذ، واسم أبي عبد الله هذا مسلم، وهذا مستور لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (3081) قال: ثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: نا محمد بن عيسى، يعني ابن سميع، قال: ثنا زيد بن واقد،قال: ثني أبو عبد الله، فذكره.

قلت: فيه أبو عبد الله الأشعري، لم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 666

1160 -

(د) أبو الدرداء رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِجِزْيَتِها فقد استقَالَ هِجْرَتُه، ومن نَزَعَ صَغَارَ كافرٍ من عُنُقِهِ فَجَعَلهُ في عُنُقِ نفسه، فقد وَلَّى الإسلامَ ظَهْرَهُ» .

قال سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ: فَسَمِعَ مِنِّى خالدُ بنُ مَعْدَانَ هذا الحديثَ، فقال لي: أشَبِيبٌ حدّثَكَ؟ قُلْتُ: نعَمْ، قال: فإذا قَدِمَتْ فاَسْألهُ فَلْيَكْتُبْ لي

⦗ص: 667⦘

بالحديث، قال: فَكَتبَهُ لَهُ، فلمَّا قَدِمْتُ سَألني ابنُ مَعْدَانَ القرطاسَ، فأعْطَيْتُهُ فلمَّا قرأَهُ: ترك ما في يده من الأرضِ حين سمع ذلك. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استقال هجرته) أي رجع عنها، وطلب أن يقال منها.

(صغار) الصغار: الذل والهوان.

(1) رقم (3082) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، وفي سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم، وهما مجهولان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3082) حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، ثنا بقية، حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء، فذكره.

قال أبو داود: هذا يزيد بن خمير اليزني ليسهو صاحب شعبة.

ص: 666