الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1221 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغالِّ وضربوه.
زاد في رواية ومنعوه سَهْمَهُ. أخرجه أَبو داود (1) .
(1) رقم (2715) في الجهاد، في عقوبة الغال، وفي سنده زهير بن محمد، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (2715) قال: ثنا محمد بن عوف، قال: ثنا موسى بن أيوب، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،فذكره.
وأخرجه أبو داود (2715) قال: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة، قالا: ثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب،قوله،ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي «منع سمهم» .
قلت: فيه الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعنه.
وكذلك زهير بن محمد، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال البيهقي في حديث زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حرق رجل الغال هو الخراساني نزيل مكة، قال: ويقال إنه غيره، وإنه مجهول.
قلت: وعلى كلا الحالين فالحديث ضعيف، فإن كان زهير هذا الخراساني فرواية أهل الشام عنه مناكير، وفي هذا يقول البخاري: قال أحمد: كان زهير الذي روى عنه أهل الشام زهيرا آخر، قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.
الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي
ء
1222 -
(د) عاصم بن كليب رحمه الله: عن أبيه عن رَجُلٍ من
⦗ص: 724⦘
الأنصارِ قال: خرْجنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فأصاب الناسَ حاجةٌ شديدةٌ، وجَهْدٌ، فأصابُوا غَنماً، فانْتَهَبُوها، فإنَّ قُدُورَنا لَتَغْلي، إذْ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشي [على قَوسه] ، فأكْفَأ قُدورَنا بقَوْسِهِ، ثم جعلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بالتُّرابِ، ثم قال: إنَّ النُّهْبةَ ليستْ بأحَلَّ من المَيْتَةِ- أو إنَّ المَيْتَة ليست بأحلَّ من النُّهْبَةِ - الشَّكُّ من هَنَّادٍ، وهو ابن السريِّ. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جهد) الجهد بالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة.
(فأكفأ) أكفأ القدر: إذا قلبها وكبها.
(يُرمِّل) رمَّلْتُ اللحم: أي مرغته في الرمل.
(النهبة) قد تقدم ذكرها (2) .
(1) رقم (2705) في الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وإسناده جيد، وهو بمعنى الحديث الذي بعده.
(2)
انظر الصفحة (619) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2705) حدنثا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. قال، فذكره.
1223 -
(خ م ت) رافع بن خديج رضي الله عنه: قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلوا من الغنائِمِ فاطَّبَخُوا، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أُخرى الناسِ، فَمَرَّ بالقُدُورِ فأمَرَ بها
⦗ص: 725⦘
فأُكْفِئَتْ (1) ثمَّ قسَمَ بينهم، فعدل بعيراً بِعشر شياهٍ (2) . هذا لفظ الترمذي.
⦗ص: 726⦘
وهو طَرفٌ من حديثٍ طويلٍ قد أخرجه البخاري ومسلم تاماً.
وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال، وقد أخرج الترمذي الحديثَ جميعَه متفرِّقاً في ثلاثة مواضع، كلُّ مَعْنى منه في باب يَتعلّقُ به (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فاطبخوا) افتعلوا من الطبخ، فأدغمت التاء في الطاء.
(1) أي: قلبت وأفرغ ما فيها. قال الحافظ في " الفتح " 9 / 539: وقد اختلف في هذا المكان في شيئين: أحدهما: سبب الإراقة، والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟ فأما الأول، فقال عياض: كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة، إنما هو ما داموا في الحرب، قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها، ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة، وأما الثاني، فقال النووي: المأمور به من إراقة القدور، إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه أمر بإتلافه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا من مال الغانمين، وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ، ومنهم المستحقون للخمس، فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه، لإمكان تداركه بالغسل، لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر، لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير، فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر.
(2)
قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة، وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من
⦗ص: 726⦘
القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة، والله أعلم.
(3)
البخاري 5 / 98 في الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمة، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وفي الذبائح والصيد، في باب تسميته على الذبيحة، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، وأخرجه مسلم قم (1968) في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، والترمذي رقم (1600) في السير، باب ما جاء في كراهية النهبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (410 و 411) . ومسلم (6/79) قال: ثنا ابن أبي عمر. والنسائي (7/226) قال: أخبرنا محمد بن منصور. ثلاثتهم (الحميدي، وابن أبي عمر، ومحمد) قالوا: حدثنا سفيان «ابن عيينة» قال: حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق.
2 -
وأخرجه أحمد (3/463 و 4/142) قال: حدثنا سعيد بن عامر. وفي (3/464) قال: حدثنا محمد ابن جعفر. والبخاري (7/119) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرني أبي. ومسلم (6/79) قال: حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/228) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. أربعتهم: (سعيد، وابن جعفر، وعثمان، وخالد) عن شعبة.
3 -
وأخرجه أحمد (4/140) قال: حدثنا وكيع، وفي (4/140) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (1983) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (3/185) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا وكيع. وفي (7/119) قال: حدثنا قبيصة. وفي (7/120) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى ومسلم (6/78) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/78) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع. وابن ماجة (3137) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي، وعبد الرحيم. والترمذي (1491) قال: حدنثا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1492 و 1600) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (7/221) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/228) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3561) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، سبعتهم - وكيع، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن يوسف، وقبيصة، والمحاربي، وعبد الرحيم، وشعبة - عن سفيان الثوري.
4 -
وأخرجه البخاري (3/181) قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، وفي (4/91) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما (علي، وموسى) قالا: حدثنا أبو عوانة.
5 -
وأخرجه البخاري (7/127) قال: حدثنا ابن سلام. وابن ماجة (3178) و (3183) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. كلاهما - ابن سلام، وابن نمير - عن عمر بن عبيد الطنافسي.
6 -
وأخرجه مسلم (6/79) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم.
7 -
وأخرجه مسلم (6/79) قال: حدثنيه القاسم بن زكريا. وابن ماجة (3137) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (7/191) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. ثلاثتهم (القاسم، وأبو كريب، وأحمد) قالوا: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة.
سبعتهم - عمر بن سعيد، وشعبة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد، وإسماعيل، وزائدة -عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره.
في النسائي (7/221) قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم.
عن رفاعة، عن رافع بن خَديج، قال:
أخرجه البخاري (7/127) وأبو داود (2821) قالا - البخاري، وأبو داود -: حدثنا مسدد. والترمذي (1491و 1492و 1600) . والنسائي (7/226) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هناد بن السري.
كلاهما -مسدد، وهناد -قالا: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، فذكره.
1224 -
(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا (1) » أخرجه الترمذي (2) .
(1) أي: ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام.
(2)
رقم (1601) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية النهبة، وإسناده صحيح. ورواه أحمد وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه الترمذي (1601) حدنثا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، فذكره.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
1225 -
(د) عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه: قال: رَابطنَا مدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مع شُرَحْبِيل بن السِّمْط، فلمَّا فَتحَها أصابَ فيها غَنَماً وبَقَراً، فَقَسَمَ فينَا طائفَة مِنْهَا، وجَعَلَ بَقِيَّتَهَا في المَغْنَم، فَلقِيتُ مُعاذَ بن جَبل، فَحَدَّثتُهُ فقال مُعاذ: غَزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْبر، فأصبنا فيها غَنماً، فَقَسَمَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجَعلَ بقيَّتَهَا في المغنم. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طائفة) أراد بالطائفة: قدر الحاجة للطعام، وترك الباقي.
(قسم بيننا) فقسمه بينهم على قدر السهام، لكن ضرورة حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت لهم ذلك.
(1) رقم (2707) في الجهاد، باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو، وفي سنده أبو العزيز شيخ من أهل الأردن، لم يوثقه غير ابن حبان، ومحمد بن مصفى بن بهلول الحمصي صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (2707) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نُسَي، عن عبد الرحمن بن غنم، فذكره.
قلت: فيه محمد بن المصفى، وهو ممن يدلس تدليس تسوية، وأبو عبد العزيز قال عنه الحافظ في «التقريب» : مقبول.
1226 -
(د) أبو لبيد رحمه الله: قال: كُنَّا مَعَ عبد الرحمن بنِ سَمُرَةَ بِكابُلَ، فأصابَ النَّاسُ غَنيمَة، فانْتَهَبُوها، فقامَ خَطيباً، فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن النُّهْبَى، فَرَدُّوا ما أَخَذُوا، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2703) في الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2703) حدثنا سليمان بن حرب. قال: ثنا جرير -يعني ابن حازم - عن يعلى ابن حكيم عن أبي لبيد قال، فذكره.
1227 -
(ط) عمرو بن شعيب (1) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين صَدَرَ من حُنِيْنٍ، وهو يُرِيدُ الْجِعْرَانَةَ سأله النَّاسُ؟ حتى دَنَتْ بهِ ناَقتُهُ من شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدِائِه، فَنَزَعَتْهُ عن ظَهْرِهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائي، أتَخَافُونَ أنْ لا أقْسِمَ بينكمُ ما أفَاءَ اللهُ عليكُمْ؟ والَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أفَاءَ اللهُ عليكم مثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً لقَسَمْتُهُ بينكم، ثم لا تَجِدُوني بَخِيلاً ولا جَباناً ولا كَذَّاباً» ، فلمَّا نزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، فقال:«أدُّوا الخائِطَ والخَيْطَ، فإن الغُلُولَ عارٌ وشَنَارٌ على أهْلِه يوم القِيامَةِ» قال: ثُمَّ تَنَاوَلَ منَ الأرضِ وَبَرَة من بعير- أو شيئاً – قال: «والَّذي نَفْسِي بيدِهِ، مَالِيَ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عليكم وَلا مِثْلُ هذه، إلا الْخُمُسُ، والْخُمُسُ مردودٌ عليكم» أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السَّمُر) شجر معروف.
⦗ص: 729⦘
(الخائط) الإبرة والخيط: معروف.
(شنار) الشنار والعار سواء.
(1) في الأصل: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو خطأ، صوابه: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر
…
الحديث، كما في الموطأ.
(2)
2 / 457 و 458 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، وهو مرسل، فإن عمرو بن شعيب، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، وقد وصله النسائي 7 / 131، 132 في قسم الفيء، مختصراً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيراً فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه، ثم قال: إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم "، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك «الموطأ» (1009) قال: عن عبد الرحمن بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : لا خلاف عن مالك في إرساله، ووصله النسائي. قال الحافظ: بإسناد حسن من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه النسائي أيضا بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت.
1228 -
(د) رويْفِعُ بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبْ دَابَّة من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفَهَا، رَدَّها فيه، ومَنْ كانَ يُؤمِن بالله واليَوْمِ الآخر فلا يَلْبَسْ ثَوْباً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أَخْلَقَهُ، رَدَّهُ فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعجفها) أي جعلها عجفاء، وهي الهزيلة التي ذهب سمنها.
(1) رقم (2708) في الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2708) حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا الحديثه أتقن قالا: ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري، فذكره.
1229 -
(خ ط) أسلم مولى عمر رضي الله عنهما: أنَّ عُمرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلى له يُدْعى: هُنَيَّا (1) ، على الصدقَةِ (2)، فقال: يا هُنَيُّ، ضُمَّ جَنَاحَك عن النَّاسِ (3) ، واتَّقِ دَعوَة المظلوم، فإنَّها مُجَابةٌ، وأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمةِ وَرَبَّ
⦗ص: 730⦘
الْغُنَيْمةِ، وإيَّاكَ (4) ونَعَمَ ابْنِ عفَّان وابْنِ عوْفٍ، فإنَّهُما إنْ تَهْلِكْ مَوَاشِيهِما يَرْجِعَانِ إلى زَرْعٍ ونَخْلٍ، وإنَّ ربَّ الصُّرَيْمةِ والْغُنَيْمةِ إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهمَا يأتيني بِبَنِيهِ (5)، فيقُول: يا أميرَ المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفَتَارِكُهُ أَنا لا أبا لَكَ؟ (6) فالماءُ والكَلأُ أَيْسَرُ عَليَّ من الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وايْمُ الله، إنَّهُمْ لَيَرَونَ أنَّا قَد ظَلمْنَاهُمْ، إنَّها لَبِلادُهُمْ ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسْلَمُوا عليها في الإسلام، واللهِ، لولا المالُ الذي أحْمِل عليه في سبيل الله (7) ما حَمَيْتُ على النَّاسِ منَ بلادهم شِبْراً. أخرجه البخاري، والموطأ (8) .
⦗ص: 731⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اضمُم) اضمم جناحك: أي ألن جانبك وارفق بهم.
(الصريمة) تصغير الصرمة، وهي القطعة من الإبل، نحو الثلاثين.
(وربها) صاحبها.
(الكلأ) العشب، سواء رطبه ويابسه.
(1) بالنون مصغر بغير همز، وقد يهمز. قال الحافظ: وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه، وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص، روى عنه ابنه عمير، وشيخ من الأنصار وغيرهما، شهد صفين مع معاوية، ثم تحول إلى علي لما قتل عمار، ثم وجدت في مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان، وهم موالي آل عمر. انتهى. ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر.
(2)
وفي البخاري " على الحمى " بدل " على الصدقة "، والمقصود بالحمى: حمى الربذة.
(3)
في البخاري: ضم جناحك عن المسلمين.
(4)
في البخاري: وإياي. قال الحافظ: قوله: وإياي، تحذير المتكلم نفسه، وهو شاذ عند النحاة، كذا قيل، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه، وإلا فالمراد في التحقيق، إنما هو تحذير المخاطب، وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى، فيكون أبلغ. ونحوه: نهي المرء نفسه ومراده: نهي من يخاطبه.
(5)
في الأصل: ببينة، والتصحيح من البخاري. وفي بعض النسخ: ببيته، والمعنى متقارب.
(6)
قال الحافظ: قوله: " لا أبالك " ظاهره الدعاء عليه، لكنه على مجازه لا على حقيقته، وهو بغير تنوين، لأنه صار شبيهاً بالمضاف، وإلا فالأصل: لا أبالك.
(7)
أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب، وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفاً من إبل وخيل وغيرهما.
(8)
البخاري 6 / 121 و 123 في الجهاد، باب إذا أسلم قوم في الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، وهو في الموطأ 2 / 1003 في دعوة المظلوم، باب ما يتقى من دعوة المظلوم، خلافاً لما قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 6 / 123: وهذا الحديث ليس في الموطأ. قال الدارقطني في " غرائب مالك ": هو حديث غريب صحيح، ولعله غير موجود في بعض نسخ الموطأ. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1954)، ومن طريق البخاري (4/87) قال: ثنا إسماعيل، قال: ثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.
1230 -
(خ د) أسلم مولى عمر رضي الله عنه: أنَّهُ سَمعَ عمر يقول: أمَا والذي نفْسِي بيدِهِ، لَوْلا أن أتْرُكَ آخِرَ النَّاس بَبَّاناً، ليس لهم من شيءٍ، ما فُتِحَتْ عليَّ قَرْيةٌ إلا قسَمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ولكني أتْرُكُهَا خِزانة لهم يقْتَسِمُونَهَا. هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود قال: قال عمر: لولا آخِرُ النَّاسِ، ما فتَحْتُ قرية إلا قسَمْتُها كما قسمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيْبرَ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ببَّاناً) بباناً: واحداً: أي شيئاً واحداً، مثل قوله: باجاً واحداً، ومعنى الحديث: أنه قال: لولا أن أترك آخر الناس - وهم الذي يجيؤون
⦗ص: 732⦘
بعده - شيئاً واحداً متساويين في الفقر، ليس لهم شيء، لكنت كلما فتحت على المسلمين قرية قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وذلك أنه قسمها على الغانمين، فصار لكل واحد منهم حصة مفردة من أرض خيبر، يتصرف فيها. فقال عمر: لو قسمتها كقسمة خيبر، جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد المفتتحة، فيكونون ببَّاناً واحداً، ليس لهم شيء، فلذلك جعل عمر البلاد في أيدي المسلمين يتولونها لبيت المال، ولم يقسم على الغانمين إلا الغنائم وحدها دون البلاد.
(1) أخرجه البخاري 5 / 13 و 14 في الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، وفي الجهاد، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وأبو داود رقم (3020) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/31)(213) قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا هشام، يعني ابن سعد. وفي (1/40) (284) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. والبخاري (3/139 و 4/105) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، وفي (5/176) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمدبن جعفر. وفيه (5/176) قال: حدثني محمدبن المثنى، قال: حدثنا ابن مهدي، عن مالك بن أنس. وأبو داود (3020) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك.
ثلاثتهم - هشام، ومالك، ومحمد بن جعفر - عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.
1231 -
(خ م ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الصَّعْب بن جَثَّامة قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَبْواءِ- أوْ بِودَّانَ- وسُئِلَ عن أَهْلِ الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ، فيُصابُ مِنْ نِسائِهمْ وذَرَاريهم، قال: هم منهم، وسمعتُه يقول: لا حِمَى إلا للهِ ولِرُسولِهِ. وفي رواية: هم من آبائِهِمْ.
هذه رواية البخاري، ووافقَهُ مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الْحِمَى.
وفي رواية الترمذي قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ خَيْلَنا أُوطِئَتْ من نساءِ المشركين وأولادهم؟ قال: هُمْ من آبائِهم.
وفي رواية أبي داود قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّارِ من المشركين يُبَيَّتُونَ، فَيصابُ من ذرارِِيهمْ ونِسَائِهمْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هم منهم.
⦗ص: 733⦘
وفي رواية (1) : هم من آبائهم.
قال الزهريُّ: ثم نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُبَيّتون) التبييت: طروق العدو ليلاً على غفلة، للغارة والنهب.
(هم منهم) أي حكمهم وحكم أهلهم سواء، وكذلك قوله:«هم من آبائهم» .
(1) هي رواية عمرو بن دينار.
(2)
أخرجه البخاري 6 / 102 في الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم رقم (1745) في الجهاد، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، والترمذي رقم (1570) في السير، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وأبو داود رقم (2672) في الجهاد، باب في قتل النساء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (781) قال: ثنا سفيان. وأحمد (4/37) قال: ثنا سفيان، وفي (4/38) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار. وفي (4/38) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (4/74) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/144) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وعمرو الناقد، عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة. وفي (5/144) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار. وأبو داود (2672) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2839) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1570) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، وهوالمقدمي، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفي (4/71) قال: حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/72) قال: حدثني أبو حميد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني جعفر بن الحارث، عن محمد بن إسحاق، وفي (4/72) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج، من أهل مرو في سنة ثمان وعشرين ومائتين، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة.. وفي (4/72) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: أخبرنا ابن شُميل «يعني النضر» قال: أخبرنا محمد، هو ابن عمرو. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير «يعني الحميدي» قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4939) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، والحارث بن مسكين، كلاهما عن سفيان. (ح) وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، وإبراهيم بن الحسن المقسمي، كلاهما عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار. (ح) وعن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس «ووقع في التحفة: عبد الله بن نمير» عن مالك. سبعتهم (سفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار، ومعمر، ومحمد بن إسحاق، ومسلم بن خالد، ومحمد بن عمرو، ومالك) عن ابن شهاب الزهري.
2 -
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/73) قال: حدثنا داود بن عمرو، أبو سليمان الضبّي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.
كلاهما -الزهري، وعبد الرحمن بن الحارث - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه (الزهري، ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) .
* في رواية محمد بن عمرو، عن الزهري زيادة:«وقد نهى عنهم يوم خيبر» .
1232 -
(خ د) الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرَسولِهِ» قال: وبَلَغَنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وأَنَّ عُمرَ حَمَى سَرِفَ (1) والرَّبَذَةَ. هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرسوله» .
⦗ص: 734⦘
قال ابنُ شِهابٍ: وَبَلَغَنِي: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمى النَّقِيعَ.
وفي رواية: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وقال:«لا حمِى إِلا للهِ» (2) .
(1) قيده بعضهم " سرف " - بفتح السين وكسر الراء المهملتين - وقيده بعضهم " الشرف " - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة - وهو الصواب كما في " الفتح ".
(2)
البخاري 5 / 34 و 35 في الحرث والمزارعة، باب لا حمى إلا لله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان والذراري، وأبو داود رقم (3083) و (3084) في الخراج والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. والرواية الأخيرة لأبي داود سندها لا بأس به، وله شاهد عند أبي عبيد في " الأموال " صفحة (298) ، وقد ذكرها البخاري 5 / 34، 35 عن الزهري بلاغاً فقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (782) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (4/38) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (4/71) قال: حدثنا عامر بن صالح الزبيري، سنة ثمانين ومائة، قال: حدثني يونس بن يزيد. والبخاري (3/148) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي (4/74) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3083) قال: حدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (3084) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر - وهو المقدمي- قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفي (4/71) قال: حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان. في (4/71) قال: حدثني مصعب، هو الزبيري، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: أخبرنا ابن شميل «يعني النضر» قال: أخبرنا محمد، هو ابن عمرو. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير «يعني الحميدي» ، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4941) عن أبي كريب، محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن مالك..
سبعتهم -سفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس بن يزيد، وعبد الرحمن بن الحارث، وعمرو بن دينار، ومحمد بن عمرو، ومالك - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه «ابن شهاب الزهري، ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» .
1233 -
(ط د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكهُ الإسلامُ ولم يُقْسَمِ فهو على قَسْم الإسلامِ. أخرجه أبو داود (1) .
وأخرجه الموطأ مرسلاً عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي على قَسْم الجاهلية، وأيُّما دارٍ أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقْسَم فهي على قسم الإسلام» (2) .
(1) رقم (2914) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وأخرجه ابن ماجة رقم (2485) في الرهون، باب قسمة الماء، وإسناده حسن.
(2)
الموطأ 2 / 746 في الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال، وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2914) قال: ثنا حجاج بن أبي يعقوب، وابن ماجة (2485) قال: ثنا العباس ابن جعفر.
كلاهما (حجاج، والعباس) قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو ابن دينار،عن أبي الشعثاء، فذكره.
ومالك «الموطأ» (1504) قال عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر: تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان،وهو ثقة، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
1234 -
(خ ط د) نافع رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
⦗ص: 735⦘
أنَّ عبداً لابنِ عمرَ أبَقَ فَلَحِقَ بالرُّوم، فظهر عليهم خَالِدٌ، فردَّهُ إلى عبد الله، وأنَّ فَرَساً لعبدِ الله عارَ، فظَهَرُوا عليه، فردَّهُ إلى عبد الله.
قال البُخَارِيُّ: وقال في رواية: في الفَرَسِ عَلى عَهْدِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى أنَّ خالدَ بنَ الْوَلِيد حين بعَثَهُ أبو بكرٍ أخذَ غُلاماً كان فَرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم، فأَخذَه خالدٌ فردَّه عليه.
وفي رواية الموطأ: أنَّ عبداً لابن عمر أبقَ، وأن فرساً له عَارَ فأصابهما المشركون، ثُمَّ غنِمهُما المسلمون، فَرُدَّا على عبد الله بن عمر، وذلك قبلَ أنْ تُصِيبَهُما المقاسِمُ.
وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري.
وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فَرَدَّهُ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقْسِمْ (1) .
⦗ص: 736⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبق) أبق الغلام: إذا هرب.
(عار) عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.
(1) أخرجه البخاري 6 / 126 و 127 في الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، والموطأ 2 / 452 في الجهاد، باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، وأبو داود رقم (2698) و (2699) في الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2748) في الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. وفي الحديث دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئاً كان للمسلم، كان عليهم رده، ولا يغنمونه، وقد اختلف العلماء في ذلك
…
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3068) حدثنا محمد بن. بشار وأخرجه أبو داود (2698) حدثنا صالح بن سهيل..
كلاهما - محمد، صالح - حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر، فذكره.
1235 -
(خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: قال: كنَّا نُصِيبُ في مغَازينا العَسَلَ والعِنَب فنأْكُلُهُ، ولا نرفعهُ (1) . أخرجه البخاري (2) .
(1) قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الإذن.
(2)
6 / 182 و 183 في الجهاد، باب ما يصيب من الطعام في أرض العدو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (4/116) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وأبو داود بنحوه (2701) قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله.
كلاهما - أيوب، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.
1236 -
(د) زيد بن أسلم رحمه الله: أنَّ ابْن عَمرَ دخلَ على معاوية، فقال: ما حَاجتُك يا أبا عبدَ الرحمن؟ قال: عطاءُ المُحَرَّرين، فإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل ما جاءه شيءٌ بدأَ بالمحَرَّرين. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحرَّرون) قال الخطابي: المحررون المعتقون، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، والديوان إنما كان موضوعاً في بني هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة، وكان هؤلاء مؤخرين في
⦗ص: 737⦘
الذِّكر، وإنما ذكرهم عبد الله بن عمر وتشفع لهم في تقديم أعطياتهم، لما علم من ضعفهم وحاجتهم.
(1) رقم (2951) في الخراج، باب في قسم الفيء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2951) حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر، فذكره.
1237 -
(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِظَبْيَةٍ (1) فيها خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ والأَمةِ، قالت عائشةُ: كان أبي يَقْسِمُ للحرِّ والعبد. أخرجه أبو داود (2) .
(1) الظبية: جراب صغير عليه شعر.
(2)
رقم (2952) في الخراج والإمارة، باب في قسم الفيء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/156) قال: ثنا أبو النضر. وفي (6/159) قال: ثنا عثمان بن عمر. وفي (6/238) قال: ثنا يزيد. وأبو داود (2952) قال: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: نا عيسى.
أربعتهم -أبو النضر، وعثمان بن عمر، ويزيد، وعيسى بن يونس - عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن دينار، عن عروة، فذكره.
1238 -
(خ م ت) المسور بن مخرمة رضي الله عنه: أنَّ عمرو بنَ عوْفٍ أخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجرَّاح إلى البَحْرَيْن يأتي بجِزيتها، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم صالَحَ أهلَ البحرين، وأمَّر عليهم العلاءَ بنَ الْحَضْرَمِيِّ، فقَدِم أبو عبيدة بمالٍ من البحْرين، فسمعتِ الأنصارُ بقُدوم أبي عُبيدةَ، فَوافَوْا صلاةَ الفجر مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ، فَتَعرَّضوا له، فَتَبَسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال:«أُظُنُّكُمْ سمعتُم أنَّ أبا عُبَيْدةَ قَدِم بشيءٍ من البحرين؟» فقالوا: أَجلْ يا رسولَ الله، فقال:«أبْشِرُوا وأمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ (1) ، فوالله مَا الْفقْرَ أخْشى عليكم، ولكني أخشى أنْ تُبْسَط الدُّنيا عليكم كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فَتَنافَسُوها كما تَنافسوها وتُهْلِكَكُمْ كما أهْلَكَتْهُمْ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
إلا أنَّ الترمذي لم يذكر الصلحَ، وتأمير الْعلاءِ (2) .
⦗ص: 738⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعرضوا له) تعرضت لفلان: إذا تراءيت له ليراك.
(فتنافسوها) التنافس: تفاعل من المنافسة: الرغبة في الانفراد بالشيء والاستبداد به.
(1) في الأصل: ما سركم.
(2)
أخرجه البخاري 11 / 208 في الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، وفي
⦗ص: 738⦘
الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، وأخرجه مسلم رقم (2961) في الرقاق، والترمذي رقم (2464) في صفة القيامة، باب خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن تبسط لهم الدنيا. وفي الحديث أنه ينبغي لمن فتحت عليه الدنيا وزهرتها أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها، ولا ينافس غيره فيها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/137) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي عن صالح. (ح) وحدثنا سعد، قال: حدثني أبي، عن صالح. وفي (4/327) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (4/117) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (5/108) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر ويونس. وفي (8/112) قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة. ومسلم (8/212) قال: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وابن ماجة (3997) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري. قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (2462) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس. والنسائي في الكبرى «الورقة 117 ب» قال: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي الكبرى أيضا «تحفة الأشراف» (8/10784) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس.
خمستهم - صالح بن كيسان، وشعيب، ومعمر، ويونس، وموسى بن عقبة - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، فذكره.
1239 -
(خ) ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه: أنَّ عُمَرَ قَسَمَ مُرُوطاً بين نِساءِ أهل المدينَةِ، فَبَقِيَ منها مِرْطٌ جَيِّدٌ، فقال له بعضُ مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين، أعْطِ هذا ابنةَ رسولِ الله التي عندك - يُريِدَون: أُمَّ كُلْثُوم بنتَ علي فقال: أُمُّ سَلِيطٍ (1) أحقُّ به، فإنها ممَّنْ بايعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، كانت تَزْفِرُ لنا الْقِرَبَ يومَ أُحُدٍ. أخرجه البخاري (2) .
⦗ص: 739⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مروطاً) المروط جمع مِرط، وهو كساء من خز أو صوف يؤتزر به.
(تزفر) زفر الحِملَ يزفِره: إذا حمله.
(1) هي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كانت زوجاً لأبي سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار، فولدت له سليطاً فمات عنها أبو سليط قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سنان الخدري، فولدت له أبا سعيد الخدري. ويقال لها: أم قيس، وهي بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن.
(2)
7 / 282 في المغازي، باب ذكر أم سليط، وفي الجهاد، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (4/40) قال: ثنا عبدان، قال: نا عبد الله. وفي (5/127) قال: ثنا يحيي بن بكير، قال: ثنا الليث.
كلاهما - عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد - عن يونس، عن ابن شهاب، قال ثعلبة بن مالك الخشني، فذكره.