الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان
1134 -
(ت د) سليم بن عامر- رحمه الله: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادهم لِيَقْرُبَ، حتى إذا انْقضَى العَهْدُ غَزاهم، فجاء رجلٌ على فرسٍ- أو بِرْذَوْنٍ - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وَفاءٌ لا غَدْرٌ (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرْسلَ إليه معاوية فسأله؟ فقال:
⦗ص: 648⦘
سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلَا يشُدُّ عُقْدَة ولا يَحُلُّها حتى ينقَضِيَ أمَدُها، أوْ ينبذ إليهم على سَواء» ، فَرجعَ معاوية.
أخرجه الترمذي، وأبو داود، إِلا أنَّ في رواية الترمذي: الله أَكبرُ - مرة واحدة. وفيها: على داَّبةٍ، أو فَرَسٍ.
وأخرج أبو داود عن سُليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنبِذ إليهم على سواء) قد تقدم في الباب معنى النبذ على السواء.
(1) قوله: " وفاء لا غدر " فيه اختصار وحذف، لضيق المقام، أي ليكن منكم وفاء لا غدر، يعني: بعيد من المؤمنين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتكاب الغدر، وللاستبعاد صدر الجملة بقوله:" الله أكبر، الله أكبر ". وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك، لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم
⦗ص: 648⦘
في وطنه، فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة الضرورية، كالمشروط مع المدة في أن يغزوهم فيها، فإذا صار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعد عمرو ذلك غدراً، وإن نقض أهل الهدنة أو ظهر منهم خيانة، فله أن يسير إليهم على غفلة منهم.
(2)
الترمذي رقم (1580) في السير، باب ما جاء في الغدر، وأبو داود رقم (2759) في الجهاد، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/111) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/113) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وابن جعفر. وفي (4/385) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2759) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. والترمذي (1580) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى «الورقة 117 - أ» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. ستتهم (ابن جعفر، وابن مهدي، ووكيع، وحفص، وأبو داود، ومعتمر) عن شعبة، قال: أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت سُليم بن عامر، فذكره.
1135 -
(خ) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: كَيْفَ أنُتْم إذا لم تَجْتَبُوا دِرْهماً ولا ديناراً؟ فقيل له: وكيف تَرَى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق، قالوا: عَمَّ ذلك؟ قال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله وذمَّةُ رسوله، فَيَشُدُّ الله قُلوبَ أهلِ الذِّمَّةِ، فيمنعونَ
⦗ص: 649⦘
ما في أيديهم (1) . أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تجتبوا) الاجتباء: افتعال من جباية الأموال، وهي استخراجها من مظانها وتحصيلها من جهاتها.
(الصادق المصدوق) هو النبي صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال، وصُدِّق فيما قيل له.
(تُنْتَهَك ذمة الله) انتهاك الحرمة والذمة: تناولها بما لا يحل.
(فيشد الله) أي: يُقوِّي قلوب أهل الذمة، كأنها مشدودة.
(1) أي: يمتنعون من أداء الجزية وقد أخرج معنى هذا الحديث مسلم من وجه آخر في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب رقم (2896) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم» . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقد ساق الحديث بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه. وروى مسلم أيضاً رقم (2913) في الفتن من حديث جابر مرفوعاً:" يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك " الحديث، وهو عند أحمد في " المسند " 3 / 317، قال الحافظ في " الفتح " 6 / 201: وفي الحديث علم من أعلام النبوة، والتوصية بالوفاء لأهل الذمة، لما في الجزية التي تؤخذ من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئاً فتضيق أحوالهم.
(2)
6 / 200 في الجهاد، باب إثم من عاهد ثم غدر، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 332.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/332) قال: ثنا أبو النضر. قال: ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، فذكره.
قلت: أخرجه البخاري تعليقا (3180) قال: قال أبو موسى، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا إسحاق بن سعيد، فذكره.
وقال الحافظ في «الفتح» : وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة، هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على
السماع؟ أو لا تحمل على السماع إلا ممن جرت عادته أن يستعمله فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب.
وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق موسى بن عباس، عن أبي موسى مثله، ووقع في بعض نسخ البخاري «ثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح، وبه جزم الإسناعيلي، وأبو نعيم، وغيرهما.
1136 -
(د س) أبو بكرة رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله
⦗ص: 650⦘
صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل مُعَاهَداً في غيرِ كُنْهِهِ، حرَّم الله عليه الجنة» . أخرجه أبو داود.
وأخرجه النسائي، وزاد في رواية:«أن يَشُمَّ ريحَها» .
وفي أخرى له قال: «من قتل رجلاً من أهل الذِّمةِ لم يجدْ ريحَ الجنَّة، وإن ريحها ليُوجَدُ من مسيرةِ سبعين عَاماً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كنهه) كنه الأمر: وقته وحقيقته، والمراد به هنا: الوقت.
(معاهداً) المعاهد: الذي بينك وبينه عهد وأمان.
(1) أبو داود رقم (2760) في الجهاد، باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي 8 / 24 و 25 في القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد، وسنده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/36) قال: حدثنا وكيع، وأبو عبد الرحمن. وفي (5/38) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2507) قال: أخبرنا عبد اللله بن يزيد، وأبو داود (2760) قال: حدثنا عثمان بن أي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (8/24) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.
أربعتهم - وكيع، وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، وخالد بن الحارث - عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، عن أبيه، فذكره.
- ورواه أيضا الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة:
أخرجه أحمد (5/36) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/38) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/52) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (8/25) قال: أخبرنا الحسين بن حريث. قال: حدثنا إسماعيل.
كلاهما - سفيان، وإسماعيل بن علية - عن يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، فذكره.
- ورواه أيضا الحسن عن أبي بكرة:
أخرجه أحمد (5/46) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وغير واحد. والنسائى في الكبرى «الورقة 117 - ب» قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس.
كلاهما (قتادة، ويونس) عن الحسن، فذكره.
* في رواية قتادة: «مسيرة مائة عام» .
* قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب حديث ابن علية، وابن علية أثبت من حماد بن سلمة والله أعلم.
1137 -
(خ س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل مُعَاهِداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإنَّ ريحها يوجدُ من مسيرةِ أربعين عاماً» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه النسائي، وقال:«من قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّةِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم يَرحْ رائحة) أي: لم يجد لها ريحاً، وفيه ثلاث لغات: لم يَرَحْ،
⦗ص: 651⦘
ولم يَرِحْ، ولم يُرَحْ. وأصلها: رِحْتُ الشيءَ أراحُهُ وأرِيحُهُ وأرَحْتُهُ إذا وجَدْتَ رائحتَهُ.
(1) البخاري 6 / 193 و 194 في الجهاد، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم، وفي الديات، باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم، والنسائي 8 / 25 في القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/186)(6745) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، يعني أبا إبراهيم المعقب. والنسائي (8/25) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم.
كلاهما (إسماعيل، وعبد الرحمن) قالا: حدثنا مروان، قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، فذكره.
* أخرجه البخاري (4/120) و (9/16) قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد. وابن ماجة (2686) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية.
كلاهما (عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية) عن الحسن بن عمرو، قال: حدنثا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«من قتل معاهدا......» الحديث، وليس فيه «جنادة بن أبي أمية» .
1138 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَلا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعاهَدَة له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله، فقد أخْفَرَ بِذمَّةِ اللهِ، فلا يُرَحْ رائحَةَ الجنة، وإنَّ رِيحها ليُوجَدُ من مَسيرة سبعين خريفاً» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خريفاً) الخريف: الزمان المعروف الفاصل بين الصيف والشتاء، والمراد به هاهنا: السنة جميعها، لأن من أتى عليه عشرون خريفاً مثلاً. فقد انقضى عليه عشرون سنة.
(1) رقم (1403) في الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة، وابن ماجة رقم (2687) في الديات، باب من قتل معاهداً، وفي سنده معدي بن سليمان صاحب الطعام، وهو ضعيف الحديث، لكن يشهد له حديث أبي بكرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو حسن بهما، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1403) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1139 -
(د) صفوان بن سليم رحمه الله: عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دِنيَة (1) ]، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«ألا مَنْ ظَلَمَ مُعاهِداً، أو انتَقَصَهُ، أو كلَّفَهُ فوق طاقَتِه، أو أخَذَ منه شيئاً بغير طيب نفْسٍ، فَأنا حَجِيجُهُ يومَ القيامةِ» أخرجه أبو داود (2) .
⦗ص: 652⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حجيجه) الحجيج: فعيل من المحاجَّة: المغالبة وإظهار الحجة.
(1)" دنية " بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء المثناة من تحت - مصدر في موضع الحال - ومعناه: لاصقي النسب.
(2)
رقم (3052) في الخراج والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة. وفي إسناده مجاهيل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3052) قال: ثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، قال: ثني أبو صخر المديني، أن صفوان بن سليم، أخبره، فذكره.
1140 -
(د) أبو رافع رضي الله عنه: قال: بعثَتني قُرَيشٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُلقِيَ في قلبي الإسلامُ، فقلتُ: يا رسول اللهِ، لا أرْجِعُ إليهم أبداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إني لا أخِيسُ بالعهدِ، ولا أحْبِسُ البُرُدَ، ولكنِ ارْجع، فإن كان في نَفْسِكَ الذي في نفسك الآن فارْجِعْ» ، قال: فذهبتُ، ثم أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمتُ.
قال أبو داود: وكان أبو رافع قبْطِيًّا، قال: وإنما كانوا يُرَدُّونَ أُوَّلَ الزمان، وأما الآن فلا يصلح. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أخيس بالعهد) يقال: خاس بالعهد: إذا نقضه، وخاس بوعده (2) : إذا أخلفه.
(أحبس البُرد) البُرد: جمع بريد، وهو الرسول الوارد عليك من جهة، يقول: لا أحبسهم عن أصحابهم، وأمنعهم من العود إليهم.
(1) رقم (2758) في الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود، وإسناده صحيح.
(2)
في الأصل: بوده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2758) حدنثا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال، فذكره.
1141 -
(د) سلمة بن نعيم [بن مسعود بن الأشجعي]رحمه الله: عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين قرأ كتابَ مُسَيْلمة - للرُّسُلِ:
⦗ص: 653⦘
«ما تقولان أنتما؟ قالا: نقولُ كما قال، قال: أمَا واللهِ لولا أن الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لضَرَبْتُ أعناقَكُما» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2761) في الجهاد، باب في الرسل، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن صرح بالتحديث عند أحمد 3 / 487، 488، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/487) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي. وأبو داود (2761) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
كلاهما (إسحاق، ومحمد بن عمرو) عن سلمة بن الفضل الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعد بن طارق الأشجعي، وهو أبو مالك، عن سلمة بن نعيم، فذكره.
1142 -
(ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: عن رُجلٍ من أهلِ الكوفةِ، أنَّ عمر بن الخطاب كتبَ إلى عاملِ جيشٍ، كان بعثه: إنه بلغني أنَّ رِجالاً منكم يطلبون العِلْجَ، حتى إذا أسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجلٌ:«مَتْرَسْ» (1) يقول: لا تخفْ، فإذا أدركه قَتَلهُ، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلمُ مكانَ أحدٍ فعلَ ذلك إلا ضَربْتُ عُنُقَهُ. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَتْرَس) كلمة فارسية، معناه: لا تخف.
(1) في " الموطأ ": مطرس بالطاء.
(2)
2 / 448 و 449 في الجهاد، باب ما جاء في الوفاء بالأمان، وفي سنده مجهول. ولذلك قال مالك في آخر الحديث: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (3/18) بشرح الزرقاني عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب فذكره.
هذا الرجل قال الزرقاني: يقال هو سفيان الثوري ولا يبعد ذلك فقد روى مالك عن يحيى بن مضر الأندلسي عن الثوري.
قال مالك في آخر الحديث: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل.
1143 -
(خ م ط ت د) أم هانئ رضي الله عنه: أختُ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قالت: ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح، فوجدتُه يَغْتَسِلُ، وفاطمةُ ابنتُه تَسْتُرهُ بثوبٍ، فسَّلمتُ عليه، فقال:«مَنْ هذه» ؟ فقلتُ: أنا أمُّ هانئ بنْت أبي طالب، فقال: مَرْحباً بأُمِّ هانئٍ، فلما فرغ من غُسْلِهِ، قام فصلَّى ثمانِي ركعات مُلْتَحِفاً في ثوبٍ واحدٍ، فلما انصرفَ قُلْتُ: يا رسول
⦗ص: 654⦘
الله، زَعَمَ ابن أمي عليٌّ: أنه قاتِل رجلاً قد أجَرْتُهُ - فلان بن هُبَيْرة (1) - فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانئٍ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ.
ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرتُ رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قد آمَنَّا مَنْ آمَنَتِ» .
⦗ص: 655⦘
وفي رواية أي داود: أنَّها أجَارَتْ رجلاً من المشركين يومَ الفتح، فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:«قد أجرْنا مَنْ أجَرتِ، وآمنَّا من آمَنْتِ (2) » .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أجرنا) أجرتُ الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(1) قال الحافظ في " الفتح ": قوله: فلان بن هبيرة، بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف، وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ: إني أجرت حموين لي، قال أبو العباس بن شريح وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها.
وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، كذا قال، وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف تهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان، ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهم علي بقتله، لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها، وجوز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب إنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ، وجزم ابن هشام في "تهذيب السيرة " بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما: الحارث ابن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان، وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما: الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، وحكى بعضهم أنهما: الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء، لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركاً حتى مات، كذا جزم به ابن إسحاق وغيره، فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ. وقال الكرماني: قال الزبير بن بكار: فلان بن هبيرة: هو الحارث بن هشام اهـ. وقد تصرف في كلام الزبير، وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع فلان بن هبيرة: الحارث بن هشام.
ثم قال الحافظ أخيراً: والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفاً، كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ عم، أو كان فيه: فلان قريب هبيرة، فتغير لفظ قريب بلفظ ابن، وكل من الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم.
(2)
البخاري 1 / 331 في الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، وفي الجهاد، باب أمان النساء وجوراهن، وفي الأدب، باب ما جاء في زعموا، ومسلم رقم (336) في الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وفي صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، والموطأ 1 / 152 في قصر الصلاة، باب صلاة الضحى، والترمذي رقم (2735) في الاستئذان، باب ما جاء في مرحباً، وأبو داود رقم (1290) في الصلاة، باب صلاة الضحى ورقم (2763) في الجهاد، باب في أمان المرأة، والنسائي 1 / 126 في الطهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، وأخرجه الدارمي في سننه 1 / 339 في الصلاة، باب صلاة الضحى، وأحمد في مسنده 6 / 343 و 423 و 425.
قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: (6/341) قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري. وفي (6/342) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا محمد، يعني ابن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وفي (6/343) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي. قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وفي (6/343) قال: حدثنا وكيع. وقال: حدثنا ابن أبي ذئب. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وفي (6/343 و 423) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن أبي النضر. وفي (6/343) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث: مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله. وفي (6/423) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد. وفي (6/425) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني مالك، عن أبي النضر. وفي (6/425) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك، عن موسى بن ميسرة. والدارمي (1461) و (2505) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا مالك، عن أبي النضر. والبخاري (1/78 و 8/46) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله. وفي (1/100) قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبيالنضر، مولى عمر بن عبيد الله. وفي (4/122) . وفي «الأدب المفرد» (1045) قال: حدنثا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله. ومسلم (1/182 و 2/157) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر. وفي (1/182 و 183) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. قال: أخبرنا الليث. عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند. (ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند. وفي (2/158) قال: حدثني حجاج بن الشاعر. قال: حدثنا مُعَلَّى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. وابن ماجة (465) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند. والترمذي (1579) قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري. وفي (2734) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك، عن أبي النضر. والنسائى (1/126) . وفي الكبرى (222) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن سالم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/18018) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري.
ستتهم - موسى بن ميسرة، وسالم أبو النضر، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وسعيد بن أبي هند، ومحمد بن علي بن الحسين - عن أبي مرة، مولى عقيل بن أبي طالب، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
1144 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: إنْ كانت المرأة لَتُجيرُ على المسلمين فيجوزُ. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2764) في الجهاد، باب في أمان المرأة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2764) حدنثا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فذكره.
1145 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ المرأْةَ لتأخُذ على القوْمِ، يعني تُجيرُ على المسلمين» .
⦗ص: 656⦘
أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1579) في السير، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1579) قال: حدثنا يحيي بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثنا كثير بن زيد، قال: حدثنا الوليد بن رباح، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.