الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو
1073 -
(م د ت) بُرَيْدةُ رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميراً على جيشٍِ، أو سريَّةٍ، أوْصَاهُ في خاصَّته بتقْوى الله، ومَنْ معهُ من المسلمين خيراً، ثم قال: اغْزُوا باسْمِ الله في سبيل الله، قاتِلوا مَنْ كفر بالله، اغزوا ولا تغُلُّوا، ولا تغْدِروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقْتُلوا وَليداً، وإذا لَقِيتَ عدوَّك من المُشْركين، فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خصالٍ - أو خلالٍ - فَأيَّتُهُنَّ
⦗ص: 590⦘
ما أجابوك فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، ثُمَّ ادعهم (1) إلى الإسلام، فإنْ أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادْعهم إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دارِهم إلى دار المهاجرين، وأَخبِرْهُمْ، أَنَّهَمْ إنْ هم فعلوا ذلك، فلهم ما لَلمُهاجرينَ، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحوَّلوُا منها، فأخبِرْهِمْ: أنَّهُمْ يكونُون كأعرابِ المسلمين يَجْرى عليهم حُكْم اللهِ الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أَنْ يجاهدُوا مع المسلمين، فإنْ هُمْ أبوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيةَ، فَإنْ هُمْ أجابُوكَ فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم (2) ، فإنْ [هم] أبَوْا فَاْستَعِنْ بالله عليهم
⦗ص: 591⦘
وقاتلهم، وإذا حَاصَرْت أهل حصْنٍ، فأرادُوكَ أنْ تجعلَ لهم ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّة نبيِّه، فلا تجعلْ لهم ذِمَّة اللهِ ولا ذمّة نبيِّهِ، ولكن اجعل لهم ذِمَّتَكَ وذِمَّةَ أصحابِكَ، فإنَّكمْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمَمكم وذِمَّةَ أصحَابِكمْ أهْوَنُ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، وإذا حاَصرْتَ أَهلَ حِصْنٍ، وأرادُوكَ أن تُنْزِلهم على حُكْمِ اللهِ، فلا تُنْزِلهمْ على حُكمِ الله، ولكن أَنْزِلْهم على حكمك، فإنك لا تدري: أتُصيبُ فيهم حُكمَ اللهِ، أم لا؟ هذه رواية مسلم.
وأخرجه الترمذي مختصراً، وهذا لفظه:
قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ أميراً على جَيشٍ أوصاه في خاصَّةِ نفسِهِ بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:«اغْزُوا باسمِ الله، وفي سبيل الله، قاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالله، اغزُوا ولا تغُلُّوا، ولا تغدِرُوا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقتُلوا وَليداً» ، قال: وفي الحديث قِصَةٌ.
وأخرجه أيضاً في موضع آخر من كتابه مثل مسلم بطوله، وأسقط منه: ذِكْرَ الجزية وطلبَها مِنْهُمْ، والباقي مثلهُ.
وقال بعده: من رواية أُخرى نحوه بمعناه، ولم يذكر لفظه، إلا أنه قال: وزاد
…
وذكر حديث الجزية.
وأخرجه أبو داود، نحو رواية مسلمٍ بتغيير بعض ألفاظهِ وأسقط منه
⦗ص: 592⦘
حديث: «ذمَّةَ الله ورسوله» وزاد في آخره: «ثم اقضوا فيهم بعدُ ما شئتُم» وأسقط من أوله من قوله: «اغْزُوا باسم الله» إلى قوله: «وليداً» ، ثم عاد وأخرجه عقيبَ هذا الحديث مُفرداً، فصار الجميع مُتَّفَقاً عليه (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خاصته) خاصة الإنسان: نفسه ومن يلزمه أمره من أهله وأقاربه وأصحابه.
(لا تغلوا) الغل الخيانة، والغُلول: ما يخفيه أحد الغزاة من الغنيمة، ولم يُحضره إلى أمير الجيش ليدخله في القسمة.
(لا تمثِّلوا) المثلة: تشويه خلقة القتيل، والتنكيل به.
(وليداً) الوليد الصبي الصغير، والجمع ولدان.
(خِلال) جمع خَلَّة، وهي الخصلة.
(أعراب) الأعراب ساكنو البادية من العرب.
(الغنيمة) ما حصله الغزاة بسيوفهم عن قتال.
(الفيء) ما حصل لهم من أموال العدو عن غير قتال.
⦗ص: 593⦘
(الجزية) البراءة، وهي فعلة، من جزيت.
(يُخفروا الذمة) الذمة، الأمانة، وإخفارها: نقضها وترك العمل والوفاء بها.
(تنزلهم) أي: تلجئهم، وأصله كأنه يضطره إلى أن ينزل من العلو إلى السفل.
(1) قال النووي: هو في جميع نسخ مسلم " ثم ادعهم " قال القاضي عياض: صواب الرواية " ادعهم " بإسقاط " ثم " وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد، وفي سنن أبي داود وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث، وليست غيرها.
وقال المازري: ليست " ثم " هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام.
ومعنى الحديث: أنهم إذا أسلموا يستحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة، وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فيجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها.
قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقة من الفيء، واحتج بهذا الحديث، وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين.
وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ، وإنما كان هذا الحكم أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} ، وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له.
(2)
قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربياً كان أو عجمياً، كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عرباً كانوا أو عجماً، ويحتج بمفهوم آية الجزية،
⦗ص: 591⦘
وبحديث " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "، ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة.
(3)
مسلم رقم (1731) في الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، والترمذي رقم (1617) في السير، باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، ورقم (1408) في الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، وأبو داود رقم (2612) في الجهاد، باب دعاء المشركين، ومختصراً رقم (2613) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (5/352) قال: ثنا وكيع. وفي (5/358) قال: ثنا عبد الرحمن. والدارمي (2444) و (2447) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. ومسلم (5/139) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم. (ح) وحدثني عبد الله بن هاشم، قال: حدثني عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -. وأبو داود (2612) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع. وفي (2613) قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري. وابن ماجة (2858) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، والترمذي (1408 و 1617) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (1617) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1929) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق.
سبعتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن آدم، وأبو إسحاق، وأبو أحمد، وإسحاق الأزرق - عن سفيان.
2 -
وأخرجه مسلم (5/140) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. وفي (5/140) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسن بن الوليد. والنسائى في الكبرى «تحفة الأشراف» (1929) عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان. (ح) وعن محمود بن غيلان، عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
ثلاثتهم (عبد الصمد، والحسين، وإبراهيم) عن شعبة.
3 -
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1929) عن أحمد بن سليمان، عن يعلى بن عبيد، عن إدريس الأودي.
ثلاثتهم - سفيان، وشعبة، وإدريس - عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.
في رواية سفيان. قال: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم، هو ابن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
قال الترمذي: وحديث بريدة حديث حسن صحيح.
1074 -
(خ م د) عبد الله (1) بن عونٍ رحمه الله قال: كَتَبْتُ إلى نَافِعٍ أسأله عن الدُّعاءِ قبلَ القتالِ؟ فكَتَبَ إَليَّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بني المصْطَلِقِ وهُمْ غَارُّونَ، وأنعامُهُم تُسْقَى على الماء، فَقَتلَ مُقَاتِلَتَهمْ، وسَبَى ذَرَاريَّهُمْ، وأصاب يومَئِذٍ جُوَيْرِية. حدَّثني به عبدُ اللهِ بن عمر، وكان في ذلك الجيش. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود (2) .
إلا أنَّ في كتاب مسلم: قال يحيى: أحسِبُه قال: - جُوَيْرِيَة - أو: البتّةَ ابنة الحارث (3) .
⦗ص: 594⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدعاء قبل القتال) أراد بالدعاء: الإنذار، وأن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم.
(غارُّون) الغِرَّة الغفلة، ورجل غار، وقوم غارون.
(سبيهم) سبيت العدو سبياً، إذا أسرته، واستوليت عليه.
(جويرية) تصغير جارية، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية بنت الحارث.
(1) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم البصري أبو عون الخراز أحد الأعلام، روى عن عطاء ومجاهد وسالم والحسن والشعبي وخلق، وعنه شعبة والثوري وابن علية ويحيى القطان. قال ابن مهدي: ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون مات سنة 151 هـ.
(2)
البخاري 5 / 122 و 123 في العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب، ومسلم رقم (1730) في الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار، وأبو داود رقم (2633) في الجهاد، باب في دعاء المشركين، وأخرجه أحمد في " المسند " رقم (4857) و (4875) و (5124) .
(3)
قال النووي في " شرح مسلم " 12 / 36: أما قوله: " أو البتة " فمعناه: أن يحيى بن يحيى أحد
⦗ص: 594⦘
رواة الحديث قال: أصاب يومئذ بنت الحارث، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته: جويرية، أو أعلم ذلك وأجزم به وأقوله: البتة، وحاصله: أنها جويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علماً، ثم قال:
وفي هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها: يجب الإنذار مطلقاً، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف. والثاني: لا يجب مطلقاً، وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/31)(4857) قال: حدثنا معاذ. وفي (2/32)(4873) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/51)(5124) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (3/194) قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (5/139) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: حدثنا سليم بن أخضر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وأبو داود (2633) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى «الورقة / 114 - ب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع.
سبعتهم - معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن المبارك، وسليم بن أخضر، وابن أبي عدي، ويزيد بن زريع - عن ابن عون، فذكره.
1075 -
(ت) أبو البختري [سعيد بن فيروز]رحمه الله: أنَّ جيْشاً مِنْ جُيُوش المسلمين كان أَميرهم سَلْمَانُ الفارِسِيُّ - حَاصَرُوا قَصْراً مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فقال المسلمُون: ألَا ننْهَدُ إليهم؟ قال: دَعوني أدعوهم، كما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو، فأتاهم فقال: «إنَّما أَنا رجلٌ منكم فارسِيٌّ، وتَرُون أن
⦗ص: 595⦘
العربَ يُطيعوننِي، فَإنْ أسْلَمْتُم فَلكم مِثْلُ الذي لنا، وعليكم مِثلُ الذي عَليْنَا، وإنْ أبيْتُمْ إلا دِينَكم تَرَكْناكم عليه، وأعطُونا الجزيةَ عن يدٍ وأنتم صاغِرون وَرَطَنَ [إليهم] بِالفارِسِيَّةِ: وأَنتم غَيْرُ مَحُمودِينَ - وإنْ أبيْتُمْ نَابذْناكم على سَوَاءٍ» ، قالوا: ما نحن بالذي نُعطِي الجزْيةَ، ولكنَّا نقاتِلُكُم، قالوا: يا أَبا عبدَ الله، ألا نَنْهَدُ إليهم؟ قال: لا فَدَعاهُمْ ثلاثةَ أَيام إلى مِثْلِ هذا، ثم قال: انْهَدُوا إليهم، فَنَهَدُوا إليهم، فَفَتَحُوا ذلك الْقَصْرَ. أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ننهد) نهد إلى العدو: إذا زحف إليه ليقاتله.
(عن يد) إن أُريد باليد: يد المُعطي. فالمعنى: عن يد مواتية غير ممتنعة، لأن من أبى وامتنع لم يُعْط يده، وإن أُريد بها يد الآخذ، فالمعنى: عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليها، لأن قبول الجزية منهم، وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم.
(صاغرون) الصغار، الذل، والصاغر: اسم فاعل منه.
(رطن) الرطانة، الكلام بالأعجمية، والأعجمية: كل لغة خالفت العربية.
⦗ص: 596⦘
(نابذناكم على سواء) نابذناكم الحرب: كاشفناكم وقابلناكم. والسواء: المستوي، أي على طريق مستقيم، وهو أن يُظهر لهم العزم على القتال، ويخبرهم به إخباراً مكشوفاً. وقيل: على استواء في العلم بالمنابذة منا ومنكم.
(1) رقم (1548) في السير، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، وقال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن، وابن عمر وابن عباس، وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب: سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان، لأنه لم يدرك علياً، وسلمان مات قبل علي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (1548) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب عن أبي البختري، فذكره.
وقال الترمذي: وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، وسمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان، لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل عليّ.
1076 -
(د) أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا بعثَ جيشاً قال: «انطلقوا باسمِ اللهِ، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طِفلاً صغيراً، ولا امْرأة، ولا تَغُلُّوا، وضمُّوا غَنائمَكم، وأَصلِحُوا وأحْسِنُوا، إن اللهَ يُحِبُّ المحْسِنينَ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2614) في الجهاد، باب دعاء المشركين، وفي سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2614) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك، فذكره.
1077 -
(م) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ أحداً من أَصحابهِ في بعض أمرِهِ، قَالَ:«بشِّروا، ولا تُنَفِّرُوا، ويسِّروا ولا تُعَسِّروا» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1732) في الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (1732) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب «واللفظ لأبي كريب» . قالا: ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، فذكره.
1078 -
(ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: بَلَغَهُ: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتبَ إلى عامِلٍ من عُمَّالِهِ: إنَّهُ بلَغَنَا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثَ سَرِيَّة يقولُ لهم: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، تُقَاتلُونَ من كَفَرَ بالله، لا تغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا، ولا تُمثِّلوا، ولا تَقْتُلُوا وليداً، فَقُلْ ذلك لجيُوشِكَ وسَراياكَ،
⦗ص: 597⦘
إنْ شاءَ الله، والسلامُ عليْكَ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 448 في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (17/3) بلغه أن عمر بن عبد العزيز، فذكره.
قال الزرقاني (3/17) : وصله أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.
1079 -
(ت د) سمرة بن جندب رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتُلوا شُيوخَ المشركين، واستَبْقُوا شَرخَهُمْ» .
يعني: مَنْ لم يُنْبِتْ منهم. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شرخهم) الشرخ جمع شارخ، وهو الشاب، كصاحب وصحب، أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم.
وقيل: أراد بالشرخ: أهل الجلَد الذين يصلحون للملك والخدمة. وقيل: الشرخ أول الشباب، فهو واحد يكفي من التثنية والجمع، كصوم وعدل.
(1) أبو داود رقم (2670) في الجهاد، باب قتل النساء، والترمذي رقم (1583) في السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان مع أن فيه عنعنة الحسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:
1 -
أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/20) قال: حدثنا هشيم. وأبو داود (2670) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما - أبو معاوية، وهشيم -عن الحجاج بن أرطأة.
2 -
وأخرجه الترمذي (1583) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، أبو الوليد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير.
كلاهما - الحجاج، وسعيد - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطأة، عن قتادة نحوه.
قلت: فيه الوليد بن مسلم، والحجاج بن أرطأة وهما مدلسان، وقد عنعنا، وكذلك الحسن البصري.
1080 -
(خ م ط ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: قال: وُجِدَتِ امرأَةٌ مَقْتُولُة في بعض مَغازي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَنَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ. وفي رواية: فَأنْكَرَ.
أخرجه الجماعة إلا النسائي غيرَ أَنَّ الموطأَ أَرسله عن نافع عن
⦗ص: 598⦘
النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) البخاري 6 / 104 في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم رقم (1744) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان، والموطأ 2 / 447 في الجهاد، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان والولدان، والترمذي رقم (1569) في الجهاد، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وأبو داود رقم (1668) في الجهاد، باب في قتل النساء، والدارمي في سننه 2 / 223 في السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجة رقم (2841) في الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء، وأحمد 2 / 122 و 123.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (277) . وأحمد (2/22)(4739) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/23)(4746) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن مبارك، قال: أنبأنا مالك بن أنس. وفي (2/75)(5458) قال: حدثنا إؤسحاق بن سليمان، قال: حدثنا مالك. وفي (2/91)(5658) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا ليث. وفي (2/100)(5753) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن زيد، يعني ابن جبير. وفي (2/115) (5959) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن زيد. وفي (2/122) (6037) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (2/123)(6055) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. والدارمي (2465) قال: أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. والبخاري (4/74) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. ومسلم (5/144) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر. وأبو داود (2668) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة - يعني ابن سعيد - قالا: حدثنا الليث. وابن ماجة (2841) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا عثمان ابن عمر. قال: أخبرنا مالك بن أنس. والترمذي (1569) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائى في الكبرى «الورقة / 115 - ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث.
خمستهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وزيد بن جبير، ومحمد بن زيد - عن نافع، فذكره.
1081 -
(د) رباحُ بن الربيع رضي الله عنه: قال: كُنَّا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوةٍ، فرأى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ على شيءٍ، فبعثَ رجُلاً فقال: انظُرْ عَلامَ اجتَمَعَ هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتقُاتِلَ، قال: وعلى المقدِّمَة خالدُ بنُ الوليد، قال: فَبَعَثَ رجلاً، فقال: قُل لخالد: لا تَقْتُلُنَّ امرأَة ولا عَسِيفاً. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عسيفاً) العسيف: الأجير.
(1) رقم (2669) في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
1-
أخرجه أحمد (3/488 و 4/346) قال: حدثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن. وفي (3/488 و 4/178) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد. وفي (3/488) و (4/178) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (4/346) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. وابن ماجة (2842) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3600) عن قتيبة، عن المغيرة بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - المغيرة، وابن أبي الزناد، وابن جريج - عن أبي الزناد.
2 -
وأخرجه أبو داود (2669) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3600) عن عمرو بن منصور. كلاهما - أبو داود، وعمرو - عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي.
كلاهما - أبو الزناد، وعمر بن المرقع - قالا: حدثني المرقع بن صيفي، فذكره.
1082 -
(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله: أنَّ أبا بَكْرٍ رضي الله عنه بَعَثَ جُيوشاً إلى الشامِ، فَخرجَ يُشَيِّعُهم: فمشى مع يَزيد بنِ أبي سُفيان، وكان أميرَ رُبْعٍ من تلكَ الأرْباعِ، فَقال يزيدُ لأبي بكر: إمَّا أنْ تركبَ وإِمَّا أن أَنزِلَ، فقال له: ما أنتَ بِنازِلٍ، ولا أنا براكبٍ، إنِّي أحْتَسِبُ خُطايَ
⦗ص: 599⦘
في سبيل اللهِ، ثم قال: إنك سَتجدُ قوماً زَعَموا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أنفُسَهمْ لله، فَدَعْهُمْ وما زَعمُوا أَنهم حَبَسُوا أنفُسَهم له، وستجدُ قوماً فَحصُوا عن أوساط رؤوسِهمْ الشَّعر، فاضربْ ما فَحَصوا عنه بالسيف، وإنِّي مُوصِيكَ بعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امرأةً، ولا صبِياً، ولا كبيراً هَرماً، ولا تَقْطَعْ شَجَراً مُثْمِراً، ولا تُخَرِّبَنَّ عامِراً، ولا تَعْقِرَنَّ شاة ولا بعيراً إلا لِمَأْكَلَةٍ، ولا تُغرِّقنَّ نَخْلاً ولا تُحَرِقَنَّه، ولا تَغُلُّوا، ولا تَجْبُنُوا. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأرباع) جمع رُبع، يعني ربع الجيش، كأنه قسم الجيش أربعة أقسام، وكان هذا أمير قسم واحد منها.
(احتسب) الاحتساب قد تقدم شرحه آنفاً [صفحة: 583] .
(حبسوا أنفسهم) أراد بالذين حبسوا أنفسهم: الرهبان الذين تديَّروا الصوامع، وأقاموا بها، ولم يخرجوا منها، وتُسَمِّيه النصارى: الحبيس.
(فحصوا) كشفوا: أراد الذين يحلقون وسط رؤوسهم فيتركونها مثل أفحوص القطا، وهو مجثمها، وهم الشمامسة.
(لا تعقرن) العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم، والمراد النهي عن قتل الحيوان لغير حاجة إليه.
(1) 2 / 447 و 448 في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، وفيه انقطاع، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/16) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر، فذكره.
1083 -
(ت د) النعمان بن مقرن رضي الله عنه: قال: غَزوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَزواتٍ، فكان إذا طَلَعَ الفجرُ أَمْسَكَ عن القتالِ، حتى تطلعَ الشمسُ، فإذا طَلَعَتْ قَاتَلَ، حتى إذا انْتَصَفَ النَّهارُ أمسك حتى تَزُولَ الشَّمْسُ، فإذا زالَتْ قاتلَ حتى اْلعَصْر، ثم أَمسك حتى يُصَلِّيَ العصرَ، ثم قاتل [قال (1) ] : وكان يقول: عند هذه الأوقاتِ تَهيجُ رياحُ النَّصرِ، ويدعُو المؤمنون لجيوشِهم في صلواتهم. هذه رواية الترمذي.
واختصره أبو داود، وقال: شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يُقاتِلْ في أوَّل النَّهارِ، أَخَّرَ القتالَ حتَّى تَزُولَ الشَّمسُ، وتَهُبَّ الرِّياحُ، وينْزِلَ النَّصر (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ريح النصر) العرب تسَمِّي الريح: النصر. يقولون: كانت الريح لفلان، أي النصرة، ومنه قوله تعالى:{وتَذْهَبَ رِيحُكُم} .
(1) أي: قتادة، وهو الراوي عن النعمان بن مقرن.
(2)
الترمذي رقم (1612) في السير، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال، من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النعمان بن مقرن، ورجاله ثقات، إلا أن قتادة لم يسمع من النعمان بن مقرن، وأخرج الرواية المختصرة هو (1613) ، وأبو داود رقم (2655) في الجهاد، باب في أي وقت يستحب اللقاء، من حديث أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن، وإسناده صحيح، وقد وقع في كلام الضحاك في آخر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 6 / 201 في الجزية باب الجزية والموادعة:" ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات " وسيورده المصنف قريباً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الرواية الثانية صحيحة: أخرجه الترمذي (1612) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره.
* قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مُقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر.
والرواية الثانية أخرجها أحمد (5/444) قال: حدثنا عبد الرحمن، وبهز. وأبو داود (2655) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (1613) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عفان بن مسلم، والحجاج بن منهال. والنسائي في الكبرى «الورقة 115 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
خمستهم - عبد الرحمن، وبهز، وموسى، وعفان، والحجاج - عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني.
1084 -
(م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُغيرُ عِنْدَ صَلاةِ الصُّبحِ، وكان يَستْمِعُ، فإذا سَمِع أَذَاناً أمْسَكَ، وَإلَاّ أَغارَ. هذه رواية أبي داود.
وفي رواية مسلم، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنما يُغِيرُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وكان يستمِعُ الأذان، فإنْ سمع أذاناً أَمْسكَ، وإلا أغارَ، فسمع رجلاً يقولُ: الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«على الفِطْرَةِ» ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خَرَجْتَ من النار» ، فَنَظَرُوا فإذا هو رَاعي مِعْزى.
وأخرجه الترمذي مثل مسلم إلى قوله: «من النار» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يغير) الإغارة: معروفة، تقول منه: أغار يغير إغارة، والغارة: الاسم.
(الفطرة) الخلقة يعني ما خلقه الله تعالى عليه من الإيمان.
(1) مسلم رقم (382) في الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة إذا سمع فيهم الآذان، والترمذي رقم (1618) في السير، باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وأبو داود رقم (2634) في الجهاد، باب في دعاء المشركين، وأخرجه الدارمي في سننه 2 / 217 في السير، باب الإغارة على العدو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن يحيى القطان أبو داود في الجهاد (100:2) عن موسى بن إسماعيل. الترمذي في السير (48: 3) عن الحسن بن علي بن الخلال عن عفان. و (48: 3) أبو الوليد فرقهما. أربعتهم وقال الترمذي: حسن صحيح. الأشراف (1/117) .
1085 -
(خ م ط ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين خرجَ إلى خَيْبَرَ، أَتاها ليْلاً، وكان إذا أتَى قوماً بليلٍ لم يغِرْ حتى يُصْبِحَ، فخرجتْ يَهودُ بِمسَاحِيهِمْ ومَكاتِلِهِمْ، فلما رأوه قالوا: مُحمَّدٌ واللهِ، محمدٌ والخميسُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلنَا بِساحَةِ قومٍ فساءَ صَباحُ المُنذرِينَ» . أخرجه الموطأ والترمذي هكذا.
وهُوَ طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وهو مذكور في كتاب الغَزَواتِ، في غزوة خيبر، من حرف الغين (1) .
⦗ص: 603⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بمساحيهم) المساحي جمع مسحاة، وهي المِجرفة من الحديد.
(ومكاتلهم) المكاتل: جمع مكتل، وهو كالزِّنبيل يسع خمسة عشر صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز، وثمانية أرطال عند أهل العراق، على اختلاف المذهبين.
(والخميس) : الجيش.
(1) البخاري 1 / 404 و 405 و 406 في الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، وفي الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، وفي صلاة الخوف، باب التكبير والغلس بالصبح، وفي الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وباب التكبير عند الحرب، وفي الأنبياء، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، ومسلم رقم (1365) في الجهاد، باب غزوة خيبر، والموطأ 2 / 468 و 469 في الجهاد، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والترمذي رقم (1550) في السير، باب في البيات والغارات، وأبو داود رقم (2995) و (2996) و (2997) و (2998) في الخراج، باب ما جاء في سهم الصفي، وفي النكاح رقم (2054) ، باب الرجل يعتق أمته فيتزوجها، ورقم (2123) في النكاح، باب في المقام عند البكر، والنسائي 1 / 271 و 272 في الصلاة، باب التغليس في السفر، و 6 / 131 و 132 و 133 و 134 في النكاح، باب البناء في السفر، الحديث بطوله، وأخرجه أحمد في مسنده 3 / 102 و 110 و 164 و 186 و 206 و 246 و 263.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/101 و 186) . والبخاري (1/103) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ومسلم (4/145 و5/185) قال: حدثنا زهير بن حرب. وأبو داود (2998) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وفي (3009) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب. والنسائي (6/131) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. وفي الكبرى «تحفة الأشراف - 990» عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (351) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أربعتهم - أحمد، ويعقوب، وزهير، وزياد - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
2 -
وأخرجه أبو داود (2998 و 3009) قال: حدثنا داود بن معاذ، قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - إسماعيل، وعبد الوارث -عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.
-ورواه أيضا ثابت البناني عنه:
1 -
أخرجه أحمد (3/186) قال: حدثنا يونس. في (3/242) قال: حدثنا سُريج بن النعمان. والبخاري (2/19) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (4/146) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني. وابن ماجة (1957) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى «تحفة - 1-3» عن مخلد بن خداش.
ستتهم- يونس، وسريج، ومسدد، وأبو الربيع، وأحمد بن عبدة، ومخلد- قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، وثابت، فذكراه.
2 -
وأخرجه البخاري (3/109) . والنسائي (1/271) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - البخاري، وإسحاق - عن سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره «ولم يذكر عبد العزيز بن صهيب» .
3 -
وأخرجه أبو داود (2996) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره. و «ولم يذكر ثابتا البناني» .
ورواه أيضا حميد الطويل عنه:
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» (290) . والبخاري (4/58) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وفي (5/167) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. والترمذي (1550) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف - 734» عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم.
أربعتهم - ابن مسلمة، وابن يوسف، ومعن، وعبد الرحمن - عن مالك بن أنس.
2 -
وأخرجه أحمد (3/159) قال: حدثنا سليمان. والبخاري (1/158 و 4/58) قال: حدثنا قتيبة. كلاهما (سليمان وقتيبة) قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
3 -
وأخرجه أحمد (3/206) قال: حدثنا ابن أبي عدي.
4-
وأخرجه أحمد (3/236 و 237) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق.
5 -
وأخرجه أحمد (3/263) قال: حدثنا عبد الله بن بكر.
6 -
وأخرجه البخاري (4/58) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق.
ستتهم - مالك، وإسماعيل، وابن أبي عدي، وابن إسحاق، وابن بكر، وأبو إسحاق الفزاري - عن حميد الطويل، فذكره.
-ورواه أيضا محمد بن سيرين عنه:
1-
أخرجه الحميدي (1198)، وأحمد (3/111) . والبخاري (4/68) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وفي (4/253) قال: حدثنا علي بن عبد الله.
وفي (5/167) قال: أخبرنا صدقة بن الفضل. والنسائي (7/203) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
ستتهم - الحميدي، وأحمد، وعبد الله بن محمد، وعلي، وصدقة، ومحمد بن عبد الله - عن سفيان ابن عيينة.
2 -
وأخرجه أحمد (3/163) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
كلاهما - سفيان، ومعمر - عن أيوب، عن محمد بن سيرين، فذكره.
1086 -
(ت د) عِصامُ المُزَنِيُّ رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ جيْشاً أو سَريَّة، يقولُ لهم:«إذا رأَيتُم مَسْجِداً، أو سمعتُم مُؤذِّناً، فلا تقتلوا أحداً» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) الترمذي رقم (1549) في السير، باب رقم 2، وأبو داود رقم (2635) في الجهاد، باب في دعاء المشركين، وفي سنده من لا يعرف، ومع ذلك حسنه الترمذي ولعل ذلك لشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (820) . وأحمد (3/448) . وأبو داود (2635) قال: حدثنا سعيد بن منصور. والترمذي (1549) . قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي. ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح، هو ابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى «الورقة / 119 - أ» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. (ح) وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن.
ستتهم - الحميدي، وأحمد، وسعيد بن منصور، ومحمدبن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وسعيد بن عبد الرحمن- عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الملك بن نوفل بن مساحق، أنه سمع رجلا من مزينة يقال له: ابن عصام، فذكره.
* رواية أحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، مختصرة على:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا، أو سرية، يقول لهم: «إذا رأيتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدا» .
1087 -
(د) مسلم بن الحارث بن مسلم [التميمي] قال: إنَّ أبَاهُ قال: بعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ، فلما بلغنا المُغَارَ، اسْتَحثَثْتُ فَرَسِي، فسَبقْتُ أصحابي، فَتَلَقَّاني أَهلُ الْحيِّ بالرَّنينِ، فقلتُ لهمْ: قُولوا، لا إلهَ إلا اللهُ، تُحرَزُوا، فقالُوها، فلامني أصحابي، وقالوا: حَرَمْتَنَا الْغَنيِمَة، فَلَمَّا قَدِمْنا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أخْبَرُوهُ بالذَِّي صَنعْتُ، فدَعاني، فَحسَّنَ لي ما صنعْتُ، وقال:«أمَا إنَّ اللهَ قد كَتَبَ لك من كُلِّ إنسان منهم كذا وكذا» ، قال عبد الرحمن: أنا نَسِيتُ الثَّوابَ، ثم قال لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 604⦘
«أَما إنِّي سَأكتُبُ لك بالوصَاةِ بعْدِي» ، فَفَعَلَ وَخَتَم عليه، ودفَعَهُ إليَّ. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(استحثثت) استفعلت من الحث، وهو الاستعجال في الشيء.
(الرنين) الصوت والاستغاثة.
(1) رقم (5080) في الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ومسلم بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الدارقطني: مجهول، وبقية رجاله ثقات، وقد اختلف في اسمه، قيل فيه: مسلم بن الحارث، وقيل الحارث بن مسلم، كما ذكره أبو داود عن محمد بن المصفى أحد رواته، وصحح غير واحد: أنه مسلم بن الحارث، وسئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن الحارث، أو الحارث بن مسلم؟ فقال: الصحيح: مسلم بن الحارث عن أبيه، وقال أبو حاتم الرازي: الحارث بن مسلم تابعي. وقيل للدارقطني: مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مسلم مجهول، لا يحدث عن أبيه إلا هو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:
1-
أخرجه أحمد (4/234) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. وفيه (4/234) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (5080) قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن المصفى الحمصي. والنسائي في عمل اليوم والليلة (111) قال: أخبرني عمرو بن عثمان.
ستتهم - يزيد، وعلي بن بحر، وعمرو، ومؤمل، وعلي بن سهل، ومحمد بن المصفى- قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم.
2 -
وأخرجه أبو داود (5079) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أبو النضر الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب.
كلاهما - الوليد، ومحمد - عن عبد الرحمن بن حسان الكناني، عن مسلم بن الحارث، فذكره.
* رواية علي بن بحر عند أحمد مختصرة على الوصية.
* زاد محمد بن شعيب في روايته قال: أخبرنا أبو سعيد، عن الحارث أنه قال: أسرَّها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص بها إخواننا.
قلت: فيه عبد الرحمن بن حسان الكناني، قال عنه الحافظ: لا بأس به، ومسلم بن الحارث، لم يوثقه غير ابن حبان.
1088 -
(خ ت) جبير بن حية رحمه الله (1) : قال بعثَ عمرُ النَّاسَ في أَفناءِ الأمصار، يُقاتِلُونَ المشركين، فأسلم الهُرْمُزانُ (2)، قال: إني مستشيركَ
⦗ص: 605⦘
في مغازيَّ هذه (3)، قال: نعم، مَثَلُها ومَثلُ مَنْ فيها [منَ الناس، من عدُوِّ] المسلمين: مَثلُ طائرٍ له رأسٌ، ولهُ جَناحَانِ، ولَهُ رجلانِ، فإنْ كُسِرَ أَحدُ الَجْناحَينِ، نهضَتِ الرِّجلانِ بِجناحٍ والرأسُ، فإنْ كُسِرَ الَجْناحُ الآخرُ، نهضت الرجلان والرأسُ، وإن شُدِخَ الرأسُ، ذهبت الرجلانِ والجناحانِ والرأسُ، فالرأسُ: كِسرَى، والجناح: قَيْصرُ، والجناح الآخر: فاَرسُ، فَمُرِ المسلمينَ أنْ يَنْفِرُوا إلى كسرى، قال جُبَيْرُ بن حَيَّةَ: فَنَدبنا عُمَرُ، واسْتَعْملَ علينا النُّعْمانَ بنَ مُقرِّنِ (4) ، حتى إذا كُنَّا بأَرْضِ العدوِّ، خَرجَ علينا
⦗ص: 606⦘
عاملُ كِسرى في أَربعين ألفاً، فقام تَرْجُمان (5)، فقال: لِيُكَلِّمْني رَجلٌ مِنكم، فقال المغيرةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فقال: ما أنتم؟ قال: نحن ناسٌ من العربِ، كُنَّا في شَقاءٍ شديدٍ وبلاءٍ شديدٍ: نَمُصُّ الجِلدَ والنَّوى من الجوعِ، ونَلْبَسُ الوبَرَ والشَّعَرَ، ونعبدُ الشَّجرَ والحجرَ، فَبيْنا نحنُ كذلك، إذَ بعثَ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضين - تَعَالَى ذكْرُهُ وجَلَّت عظمته - إلينا نَبِيّاً من أَنْفُسِنا، نَعرفُ أَباَهُ وأُمَّهُ، فأمَرنا نبيُّنا، رَسُولُ رَبِّنا صلى الله عليه وسلم: أن نقاتِلكمْ حتى تعبدُوا الله وحده، أو تُؤدُّوا الجزيةَ، وأخبرنا نَبِيُّنا صلى الله عليه وسلم عن رسالةِ رَبِّنا: أنهُ من قُتل مِنَّا صارَ إلى الجنة، في نعيمٍ لم يُرَ مِثلُه، ومَنْ بَقي منا مَلَكَ رِقابَكُمْ، فقال النُّعمانُ: ربما أَشهدكَ الله مِثْلَها (6) مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُنْدِمْكَ، ولم يُخْزِكَ ولكني شهدت القتال
⦗ص: 607⦘
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يُقاتِل في أوَّلِ النَّهار، انْتَظَرَ حتى تَهُبَّ الأرواحُ، وتَحْضُرَ الصلاةُ (7) هذه رواية البخاري.
وأخرج الترمذي طرفاً من هذا الحديث عن معقل بن يسار، وهذا لفظه:
قال معقل بن يسار: إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ بَعَثَ النُّعْمانَ بن مقرن إلى الهُرمزان - فذكر الحديث بطوله - فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يُقَاتِلْ أوَّلَ النهار، انتظر حتى تَزُولَ الشَّمسُ، وتَهُبَّ الرياحُ، ويَنزلَ النَّصْرُ. هذا لفظ الترمذي.
وقد قال فيه: فذكر الحديث بطوله، ولم يذكره (8) .
⦗ص: 608⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أفناء) الأفناء جمع فناء، وهو ما امتد من نواحي الأرض.
(فندبنا) أي بعثنا إلى الغزاة والجهاد.
(ولم يخزك) من الخزاية الاستحياء، أو هو من الخزي: الهوان.
(الأرواح) جمع ريح، لأن ياءها منقلبة عن واو، فعادت في الجمع إلى الأصل.
(1) قال الحافظ: " جبير بن حية " بفتح الحاء المهملة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة مشددة، وهو من كبار التابعين، واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم باء موحدة، ومنهم من عده في الصحابة وليس ذلك عندي ببعيد، لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مميزاً، وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم وشهدها وهذا منهم، وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه، والمغيرة بن شعبة ابن عمه.
(2)
في السياق اختصار كثير، لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين بمدينة تستر، ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري، وأرسل به إلى عمر مع أنس، فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره، ثم اتفق أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر، فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر.
(3)
قال الحافظ: ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار " أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان " أي: بأيها يبدأ، وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة، والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره، وعلى هذا ففي قوله في حديث الباب " فالرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس " نظر، لأن كسرى هو رأس أهل فارس، وأما قيصر صاحب الروم، فلم يكن كسرى رأساً لهم، وقد وقع عند الطبري من طريق مبارك بن فضالة قال:" فإن فارس اليوم رأس وجناحان " وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى، لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال، ولا تعلق لهم ببلاد العراق وفارس والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعله جناحاً لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك الهند والصين مثلاً، لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها، وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة، وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم.
(4)
هو المزني، كان من أفاضل الصحابة، هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة، وقال ابن مسعود:" إن للإيمان بيوتاً، وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان "، وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية، فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي، فقعد، فلما فرغ قال:" إني مستعملك، قال: أما جابياً فلا، ولكن غازياً، قال: فإنك غاز " فبعث معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث بن قيس وعمرو بن معد يكرب "، وقد كان عمر أراد المسير بنفسه، فبعث النعمان ومعه
⦗ص: 606⦘
جماعة، وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة، وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة، حتى يجتمعوا بنهاوند، وأميرهم النعمان بن مقرن.
(5)
قال الحافظ: وفي رواية الطبري من الزيادة " فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم: أن أرسلوا إلينا رجلاً نكلمه، فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة "، وفي رواية ابن أبي شيبة " وكان بينهم نهر. فسرح إليهم المغيرة، فعبر النهر، فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا: اقعد له في هيئة الملك وبهجته، فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه، وقام أبناء الملوك حوله سماطين، عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج، قال: فأذن للمغيرة، فأخذ بضبعيه رجلان، ومعه رمحه وسيفه، فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا "، وفي رواية الطبري " قال المغيرة:" فمضيت ونكست رأسي، فدفعت فقلت لهم: إن الرسول لا يفعل به هذا ".
(6)
الخطاب في " أشهدك " للمغيرة، وكان على ميسرة النعمان، أي: أحضرك الله مثل تيك المغازي، أو هذه المقاتلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولم يندمك " من الإندام. يقال: أندمه الله فندم. " ولم يخزك " من الإخزاء. يقال: خزي - بالكسر - إذا ذل وهان، وكأنه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس " غير خزايا ولا ندامى ".
(7)
وزاد الطبري في رواية 4 / 119: ويطيب القتال، فما منعني إلا ذلك، اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، وذل يذل به الكفار، ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة، وقال الحافظ في " الفتح ": قد بين مبارك بن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله، وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة، وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخيره القتال، فاعتذر النعمان بما قاله، ولفظ مبارك ملخصاً " أنهم أرسلوا إليهم: إما أن تعبروا إلينا النهر، أو نعبر إليكم، قال النعمان: اعبروا إليهم، قال: فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضاً، وألقوا حسك الحديد خلفهم لئلا يفروا، قال: فرأى المغيرة كثرتهم، فقال: لم أر كاليوم فشلاً: إن عدونا يتركون يتأهبون، أما والله لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم "، وفي رواية ابن أبي شيبة " فصاففناهم، فراحفونا حتى أسرعوا فينا، فقال المغيرة للنعمان: إنه قد أسرع في الناس فلو حملت؟ فقال النعمان: إنك لذو مناقب، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها "، وفي رواية الطبري " قد كان الله أشهدك أمثالها، والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(8)
البخاري 6 / 188 و 189 و 190 في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك} ، والترمذي رقم (1613) في السير، باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/298) حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى حدثنا المعتمر بن سليمان. حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني، وزياد بن جبير، عن جبير بن حية. قال، فذكره.
وأخرجه الترمذي (1613) حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبوعمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر ابن الخطاب، فذكره.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني مات النعمان ابن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب.
1089 -
(د) جندب بن مكيث رضي الله عنه: قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الله بن غالبٍ اللَّيْثِيّ في سرية - وكنتُ فيهم - وأمَرَهُمْ: أنْ يَشُنُّوا الغارَةَ على بني المُلوَّحِ بالكَدِيدِ، فخرَجنا حتى إذا كُنَّا بالكديد، لَقِينَا الحارث بن الْبَرْصاءِ اللَّيْثِيَّ، فأَخَذْناهُ، فقال: إنما جِئْتُ أُريدُ الإسلامَ، وإنَّما خَرَجْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقُلْنَا: إنْ تَكُ مُسْلِماً لنْ يضُرَّكَ رِباطُنَا يوماً وليلة، وإنْ تَكُ غيْرَ ذلك نَسْتَوثقُ مِنكَ، فَشَدَدْناهُ وثَاقاً. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شنوا الغارة) شن الغارة: النهب، والأصل من التفريق، أي فرَّقُوا الغارة عليهم من كل جهة، وأوقعوها بهم من جميع نواحيهم.
(1) رقم (2678) في الجهاد، باب الأسير يوثق، وفي مسلم: ابن عبد الله الجهني، وهو مجهول وعنعنه ابن إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (3/467) قال: حدثنا يعقوب. قال: قال أبي. وأبو داود (2678)«مختصرا» قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وعبد الوارث - قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله، فذكره.
قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق.
1090 -
(م د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثاً إلى بني لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، فقال:«لِيَنْبَعِثْ من كلِّ رجلين أَحدُهُمَا، والأَجرُ بينهما» .
وفي رواية: لِيَخْرُجْ من كل رجلين رجلٌ، ثم قال لِلْقَاعِدِ: أَيُّكم خَلَفَ الَخْارِجَ في أهْلِهِ ومالِهِ بخيْرٍ، كان له مثلُ نِصْفِ أجْرِ الخَارِِجِ. أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية (1) .
(1) مسلم رقم (1896) في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وأبو داود رقم (2510) في الجهاد، باب ما يجزئ من الغزو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (3/15) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو. وفي (3/55) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن لهيعة. ومسلم (6/42) . وأبو داود (2510) قالا - مسلم، وأبو داود -: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث.
كلاهما -عمرو بن الحارث، وابن لهيعة - عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري.
2 -
وأخرجه أحمد (3/49) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا حرب بن شداد. ومسلم (6/42) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن علي بن المبارك. (ح) وحدثنيه إسحاق ابن منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث - قال: سمعت أبي، عن الحسين. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبيد الله - يعني ابن موسى - عن شيبان. أربعتهم (حرب وعلي بن المبارك، والحسين المعلم، وشيبان) عن يحيى بن أبي كثير.
كلاهما - يزيد بن أبي سعيد، ويحيى بن أبي كثير- عن أبي سعيد مولى المهري، فذكره.
1091 -
(د ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنه كان في سَرِيَّةٍ من سَرايَا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: فَحاصَ النَّاسُ حَيْصَة، فكُنْتُ فيمن حاصَ، فلمَّا نَفَرنا، قُلْنَا: كيف نَصْنَعُ، وقد فَرَرْنا من الزَّحْفِ، وبُؤنا بالغَضَبِ؟ فقُلْنَا: نَدْخُلُ المدينَةَ فلا يَرَانا أَحَدٌ، قال: فَلَمَّا دَخلْنا المدينَةَ، قُلْنَا: لو عَرضْنَا أَنفُسَنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنْ كانَ لنَا تَوْبَةٌ أقُمْنَا، وإنْ كانَ غيرَ ذلك ذَهبْنَا، قال: فَجَلَسْنَا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداةِ، فلمَّا خَرَجَ قُمنا إليه، فقلْنا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فأقْبَل عَلَيْنَا، وقال: لا، بل أنُتْم الْعكَّارُونَ، قال: فَدَنَوْنا، فَقَبَّلْنَا يدَهُ، فقال: أنا فِئَةُ المسلمين. هذه رواية أبي داود.
ورواية الترمذي قال: بعثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ، فحاصَ
⦗ص: 610⦘
الناسُ حيصةً، فقدِمنا المدينة، فَاْختبأنا بها، وقلنا: هَلَكْنا، ثم أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نَحْنُ الفرَّارُون، قَالَ: بل أنتم العَكَّارُون، وأنا فئَتُكُمْ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فحاص) حصت عن الشيء: حدت عنه، وملت عن جهته، هكذا قال الخطابي، وقال الهروي: فحاص الناس حيصة: أي: حملوا حملة، قال: وحاص يحيص: إذا مال والتجأ إلى جهة، قال: وجاض بالجيم والضاد المعجمة قريب منه، وكذا قرأته في كتاب الترمذي مضبوطاً بالجيم والضاد.
(وبؤنا) باء بالشيء يبوء به: إذا رجع، والمراد: أننا رجعنا من مقصدنا بغضب الله تعالى، حيث فررنا.
(العكَّارون) هم الذين يعطفون إلى الحرب، وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب، ثم عاد إليها. يقال: قد عكر، وهو عكَّار.
(فئة المسلمين) الفئة: الجماعة الذين يرجعون إليهم عن موقف الحرب، ويحتمون بهم، أي يفيئون إليهم.
(1) أبو داود رقم (2647) في الجهاد، باب التولي يوم الزحف، والترمذي رقم (1716) في الجهاد، باب ما جاء في الفرار يوم الزحف، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 70، 86، 111، وفي سنده يزيد بن أبي زياد، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات، وقد حسنه الترمذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الحميدي (687) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/23)(4750) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (2/58)(5220) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. وفي (2/70) (5384) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (2/86)(5591) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/99)(5744) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2/100)(5752) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد - يعني الطحان -. وفي (2/110)(5895) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا شريك. والبخاري في «الأدب المفرد» (972) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (2647) و (5223) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (3704) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. والترمذي (1716) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، ومحمد بن فضيل، وعلي بن صالح، وزهير، وشعبة، وخالد الطحان، وشريك، وأبو عوانة - عن يزيد بن أبي زياد، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.
قلت: ويزيد هذا قال عنه الحافظ: إنه ضعيف.
1092 -
(د) عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنَّ جيْشاً من
⦗ص: 611⦘
الأنصار كانوا بأرضِ فارِس مع أميرهم، وكان عمرُ يعَقِّبُ الجيوش في كل عامٍ، فَشُغِلَ عنهم عمر رضي الله عنه فلمَّا مرَّ الأَجلُ، قَفلَ أهلُ ذلك الثَّغْرِ، فاشتدَّ عليهم وأوعَدَهم، وهم أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا عُمَرُ، إنكَ غفلْتَ وتركتَ فينا الذي أمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عِقابِ بعض الغَزِيَّة بعضاً. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يعقب) عقب الجيش: إذا نفذ عِوضه قوماً يقومون مقامهم، ويجيء أولئك.
(الثَّغْر) الموضع الذي يكون حداً وفاصلاً بين بلاد الإسلام والكفار.
(1) رقم (2960) في الإمارة، باب تدوين العطاء، ورجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2960) حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد، ثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، فذكره.
1093 -
(م ت د) نَجدَةُ بن عامر الحروري: كَتَبَ إلى ابن عباس يَسأُلُه عن خَمْسِ خِصالٍ؟ فقال ابنُ عباس: لوْلا أن أَكتُمَ عِلماً ما كتَبْتُ إليه (1) - كتبَ إليه نَجْدَةُ: أما بعد، فأخْبِرْني: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بالنِّساء؟
⦗ص: 612⦘
وهل كان يضرِبُ لَهُنَّ بسَهْمٍ؟ وهل كان يقْتُلُ الصبيان؟ ومتى ينقضِي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسُ: لمن هو؟ فَكَتبَ إليه ابنُ عباس: كتبتَ تسألُني: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغْزُو بالنساء؟ وقد كان يغْزُو بهنَّ، فَيُداوِينَ الجَرْحَى ويُحذَيْنَ مِنَ الغنيمَةِ، وأمَّا سهمٌ؟ فَلَمْ يضرِب لَهُنَّ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَقْتُلُ الصبيانَ، فلا تَقْتُل الصبيان، وكتبتَ تسأُلني: متى ينْقَضي يُتْمُ اليَتيم؟ فلعَمْرِي، إنَّ الرجلَ لتَنْبُتُ لحْيَتُهُ، وإنه لضعِيفُ الأخذ لنفسه، ضعيفُ العطاءِ منها، وإذَا أَخَذَ لنفسه من صالح ما يأخذُ النَّاسُ فقد ذهب عنه اليُتْمُ (2) وكتبتَ تسألني عن الخُمْسِ لمن هو؟ وإنَّا نقولُ: هُوَ لنا، فأَبى عليْنا قومُنا ذَاك (3) .
⦗ص: 613⦘
وفي رواية: فلا تَقْتُل الصبيان، إلا أن تكون تعلمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ من الصَّبيِّ الذي قَتَلَ (4) .
زاد في أخرى: وتُميِّزُ المؤمنَ من الكَافِرِ، فتقتُل الكافر، وتدعَ المؤْمِن (5) .
وفي رواية قال: كتبَ نَجْدَة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأةِ يَحْضُرانِ المغْنَم: هل يُقْسَمُ لهما - وذكر باقي المسائل نحوه - فقال ابنُ عباس ليَزيد بن هرمز: اكتُبْ إليه، فلولا أن يقعَ في أُحْمُوقَةٍ ما كتبتُ إليه، كتبْتَ تسألني عن العبد والمرأةِ يَحْضُرانِ المغنَم، هل يُقسمُ لهما شيءٌ، وإنه ليس لهما شيءٌ إلا أن يُحذَيا، وقال في اليتيم: إنَّه لا ينقطع عنه اسم اليُتْمِ، حتى يبلغ، ويُؤنَسَ منه الرُّشْدُ، والباقي نحوه.
وفي أخرى: ولولا أن أرُدَّهُ عن نَتْنٍ يقعُ فيه، ما كتبتُ إليه، ولا
⦗ص: 614⦘
نُعْمَةَ عَيْنٍ
…
الحديث. هذه رواية مسلم.
وأخرج الترمذي منه طرفاً، وهو ذِكْرُ الْغَزْوِ بالنِّساءِ، والضَّرْب لُهنَّ بِسَهْمٍ والجواب عنه.
وأخرج أبو داود منه طرفاً، وهذا لفظُهُ، قال: كتبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن أشياءَ؟ وعن المملوك: أَلَهُ في الفَيْء شيءٌ؟ وعن النساء: هل كُنَّ يَخْرُجْنَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لَهُنَّ نصيبٌ؟ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أن يأتِيَ أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه، أمَّا المملوكُ: فكانَ يُحْذَى، وأَمَّا النساءُ: فقد كُنَّ يُدَاوِينَ الجرَحى، ويَسْقِين الماءَ.
وفي أخرَى له قال: كَتَبَ نجدة الحرُورِيُّ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن النساء: هل كُنَّ يَشْهدْنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهْم؟ قال يزيدُ: فأَنا كتَبْتُ كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كنَّ يَحْضُرنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَّا أنْ يضْرِبَ لَهُنَّ بسهمٍ؟ فَلا، وقد كان يَرْضَخُ لهنَّ (6) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُحذَين) أحذيته أحذيه إحذاءاً: إذا أعطيته، والحذية والحُذيَّا: العطية.
⦗ص: 615⦘
(أحموقة) أفعولة من الحمق، أي خصلة ذات حمق.
(يؤنس) آنست من فلان كذا: إذا علمته منه، وعرفته فيه، والرشد: السداد والعقل وحسن التصرف.
(1) قال النووي: يعني: إلى نجدة الحروري، معناه: أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم، لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه، وقال:" لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه " أي: لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتماً للعلم، مستحقاً لوعيد كاتمه لما كتبت إليه.
(2)
قال النووي: معنى هذا: متى ينقضي حكم اليتيم ويستقل بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يتم بعد الحلم ".
وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء: أن حكم اليتيم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيداً يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه وإن كان غير رشيد.
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق: وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، وقال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع.
(3)
معناه: خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو: أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين: بنو هاشم وبنو المطلب.
وقوله: " فأبى علينا قومنا ذاك " أي: رأوا لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقوله " ولاة الأمر " من بني أمية.
⦗ص: 613⦘
وقد صرح في سنن أبي داود في رواية أنس له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة.
وقد قال الشافعي: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: " فأبى علينا قومنا " من بعد الصحابة، وهم يزيد بن معاوية وأهله، والله أعلم.
(4)
معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله الصبي، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على اليقين، كما قال في آخر القصة:{وما فعلته عن أمري} فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك، فاقتله، ومعلوم أنه لا علم له بذلك، فلا يجوز لك القتل. قاله النووي.
(5)
أي: تدع من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناً، ومن يكون إذا عاش كافراً فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراً، وأعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبياً. قاله النووي.
(6)
مسلم رقم (1812) في الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والترمذي رقم (1556) في السير، باب من يعطى الفيء، وأبو داود رقم (2727) و (2728) في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: لفظ الباب أخرجه أحمد (1/224)(1967) قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الحجاج، عن عطاء، فذكره.
وبنحوه:
1-
أخرجه الحميدي (532) . وأحمد (1/349)(3264) . ومسلم (5/197) قال: حدثنا ابن أبي عمر. وفي (7/198) قال: حدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6557) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.
خمستهم - الحميدي، وأحمد، وابن أبي عمر، وابن بشر، والمقرئ - عن سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
2 -
وأخرجه أحمد (1/248)(2235) قال: حدثنا عفان. وفي (1/294)(2685) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. وفي (1/334)(3200) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (2474) قال: أخبرنا أبو النعمان. ومسلم (5/198) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6557) عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي.
ستتهم - عفان، وعبد الوهاب، وابن مهدي، وأبو النعمان، ووهب، وبهز - عن جرير بن حازم، قال: أخبرنا قيس بن سعد.
3 -
وأخرجه أحمد (1/308)(2812) قال: حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني. ومسلم (5/197) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال. وفي (5/197) قا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل. والترمذي (1556) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. ثلاثتهم (ابن ميمون، وابن بلال، وحاتم) عن جعفر بن محمد، عن أبيه.
4 -
وأخرجه أحمد (1/320)(2943) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وأبو داود (2982) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة. والنسائي (7/128) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا عثمان بن عمر. كلاهما (عثمان، وعنبسة) عن يونس بن يزيد، عن الزهري.
5 -
وأخرجه أحمد (1/352)(3299) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (2728) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد - يعني الوهبي -. والنسائي (7/129) قال: أخبرنا عمرو ابن علي، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون. كلاهما (يزيد، وأحمد بن خالد) عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي، والزهري.
6 -
وأخرجه مسلم (5/199) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو داود (2727) قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، قال: حدثني أبو إسحاق الفزاري. كلاهما - أبو أسامة، وأبو إسحاق -عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي.
خمستهم -سعيد، وقيس، ومحمد بن علي بن الحسين، والزهري، والمختار -عن يزيد بن هرمز، فذكره
* جاءت الروايات مختصرة ومطولة.
1094 -
(ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بأُمِّ سُليم ونسوةٌ (1) من الأنصار معه، فَيَسْقِينَ الماءَ، ويُدَاوين الجَرْحَى. أخرجه الترمذي، وأبو داود (2) .
(1)" ونسوة " إن روي بالجر عطفاً على أم سليم، لم يكن لقوله:" معه " زيادة فائدة، لأن الباء في " بأم سليم " بمعناه.
والوجه: أن يكون مرفوعاً على الابتداء، و " معه " خبره، والجملة حالية.
(2)
الترمذي رقم (1575) في السير، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، وأبو داود رقم (2531) في الجهاد، باب في النساء يغزون. وأخرجه مسلم رقم (1810) في الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال، وقد فات المؤلف عزوه إليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (5/196) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (2531) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر. والترمذي (1575) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (261) عن بشر بن هلال.
ثلاثتهم - يحيى، وعبد السلام، وبشر - عن جعفر بن سليمان عن ثابت، فذكره.
1095 -
(خ) الرُّبَيِّع بنت معوذ رضي الله عنها: قالت: لقد كُنَّا نَغْزُو مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِنَسقيَ القومَ ونَخدِمَهم، ونَرُدَّ القتلى والجرحى إلى المدينة. أخرجه البخاري (1) .
(1) 6 / 60 في الجهاد، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وباب رد النساء الجرحى والقتلى، وفي الطب، باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/358) . والبخاري (4/41) قال: حدثنا علي بن عبد الله (ح) وحدثنا مسدد. وفي (7/158) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15835) عن عمرو بن علي.
خمستهم - أحمد بن حنبل،وعلي بن عبد الله، ومسدد، وقتيبة بن سعيد، وعمرو بن علي - قالوا: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، فذكره.
1096 -
(م) أم عطية رضي الله عنها: قالت: غَزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزواتٍ، أخْلُفُهُمْ في رِحالهمْ، فَأصْنَعُ لهمُ الطعام
⦗ص: 616⦘
وأُداوي الجَرْحى، وأقومُ على المرَضَى. أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1812) في الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/84) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/407) قال: حدثنا إسحاق. والدارمي (2427) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف. قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري. ومسلم (5/199) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2856) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/18137) عن محمد بن زُنبُور، عن عيسى بن يونس.
ستتهم - محمد بن جعفر، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأبو إسحاق الفزاري، وعبد الرحيم بن سليمان، ويزيد، وعيسى بن يونس - عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
1097 -
(خ د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعثٍ، فقال: إنْ وجدتُمْ فُلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سَمَّاهُمَا - فَأحْرِقُوهُما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروجَ: إنِّي أَمَرْتُكمْ أن تُحَرِّقوا فلاناً وفلاناً، وإنَّ النَّارَ لا يُعذِّبُ بها إلا اللهُ، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلوهُما. أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود (1) .
(1) البخاري 6 / 104 و 105 في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، وأبو داود رقم (2674) في الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار، والترمذي رقم (1571) في السير، باب الحرق بالنار، وأخرجه الدارمي في سننه 2 / 222 في السير، باب النهي عن التعذيب بعذاب الله، وأخرجه أحمد في مسنده 2 / 307 و 338 و 453، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً، ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. وفيه جواز الحكم قبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/307) قال: حدثني هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (2/338) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/453) قال: حدثنا حجاج، عن ليث. والبخاري (4/74) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وأبو داود (2674) قال: حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة، أن الليث بن سعد حدثهم. والترمذي (1571) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائى «الكبرى / الورقة - 115 ب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. وفي «الورقة / 118 - ب» قال: الحارث بن مسكين - قراءة عليه - عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وذكر آخر. وفي «الورقة / 119 - إ» قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وذكر آخر.
كلاهما (الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، فذكره.
-وعن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة الدوسي، قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: إن ظفِرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما» .
أخرجه الدارمي (2464) قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي إسحاق الدوسي، فذكره.
1098 -
(د) حمزة الأسلمي رضي الله عنه: قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَّرَهُ على سَرِيَّةٍ، قال: فَخَرَجْتُ فيها، وقال: إنْ وجَدْتُمْ فلاناً، فأحرقوه بالنار، فَولَّيتُ، فنَاداني، فرجعتُ إليه، قال: إنْ وَجَدْتُمْ فلاناً فاقتلوه، ولا تُحَرِّقُوهُ، فإنهُ لا يُعذِّبُ بالنَّارِ إلا ربُّ النار.
⦗ص: 617⦘
أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2673) في الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار، وفي سنده محمد بن حمزة الأسلمي لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فيتقوى به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/494) . وأبو داود (2673) . كلاهما قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد. قال: حدثني محمد بن حمزة، فذكره.
1099 -
(د) عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم: قال: حدثني أسامة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عَهِدَ إليه، قال: أَغِرْ على أُبْنى صَباحاً، وحَرِّقْ.
قيل لأبي مسهر: أُبْنَى؟ قال: نَحنُ أعْلَمُ، هي: يُبْنَى: فِلَسْطِين. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبْنَى) ويُبنَى: اسم موضع بين عسقلان والرملة من أرض فلسطين.
(1) رقم (2616) في الجهاد، باب الحرق في بلاد العدو، وفي سنده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف يعتبر به، كما قال الحافظ في " التقريب "، وبقية رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (2616) قا: ثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك،عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
وفي (2617) قال: ثنا عبد الله بن عمرو الغزي، سمعت أبا مسهر فذكر الرواية الثانية.
قلت: فيه صالح بن أبي الأخضر، قال عنه الحافظ: ضعيف يعتبر به.
1100 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتَلَ أحَدُكُمْ، فَليَجْتَنِبِ الوجهَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وزاد في رواية «إذا قاتلَ أحدُكُمْ أَخَاهُ» .
وفي رواية أخرى «فلَا يلْطِمَنَّ الوَجْهَ» . وفي أخرى «فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (1) .
(1) البخاري 5 / 132 في العتق، باب إذا ضرب العبد فليتق الوجه، ومسلم رقم (2613) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه، وأخرجه أحمد في مسنده في جملة حديث طويل 2 / 313 و 327 و 337 و 347 و 449 و 463 و 519 عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً 3 / 93 عن أبي سعيد الخدري بلفظ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/327 و 337) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. ومسلم (8/31) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما -حماد، وأبو عوانة - عن سهيل، عن أبيه، فذكره.
*أخرجه أحمد (2/449) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد، عمن سمع أبا صالح السمان يحدث، عن أبي هريرة، فذكره.
أخرجه البخاري (3/197 و 198) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن همام، فذكره.
1101 -
(د) عبيد بن تعلي الفلسطيني رحمه الله: قال: غَزَوْنا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتيَ بأربعةِ أعْلاجٍ من العدوِّ، فأَمَر بهم فقُتِلُوا صَبْراً.
وفي رواية: بالنَّبلِ صَبراً، فَبلغَ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عن قَتْلِ الصَّبْرِ، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجةٌ ما صَبَرْتُها، فبلغَ ذلك عبد الرحمن بن خالد، فأعْتقَ أربعَ رقابٍ. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعلاج) جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم، ويجمع أيضاً على علوج وعلجة.
(صبراً) صبرت القتيل على القتل: إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف وغيره
⦗ص: 619⦘
من أنواع السلاح وسواه، وكل من قُتل أيَّ قِتلة كانت إذا لم يكن في حرب ولا على غفلة ولا غِرة فهو مقتول صبراً.
(1) رقم (2687) في الجهاد، باب قتل الأسير بالنبل، ورجاله ثقات. وقال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة عبيد بن تعلي: قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في " الثقات " قلت:[القائل ابن حجر] روى أبو داود الحديث عن أحمد بن صالح عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن عبيد، وقد رواه الطبراني في " الكبير " عن أحمد بن رشدين عن أحمد بن صالح، وقال فيه: عن أبيه وكذا رواه غير واحد عن بن وهب، وكذا رواه يزيد بن أبي حبيب وعبد الحميد بن جعفر عن بكير، والذي رواه بإسقاط والد بكير محمد بن إسحاق وهو منقطع، قاله بن المديني. قال: وإسناده حسن، إلا أن عبيد بن تعلي لم يسمع به في شيء من الأحاديث. قال: ويقويه رواية ابن الأشج عنه، لأن بكيراً صاحب حديث، قال: ولا نحفظه عن أبي أيوب إلا من هذا الطريق، وقد أسنده عبد الحميد بن جعفر وجوده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف:
1 -
أخرجه أحمد (5/422) قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. وفي (5/422) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا ابن لهيعة. والدارمي (1980) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب. كلاهما (يزيد، وابن لهيعة) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه.
2 -
وأخرجه أحمد (5/422) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (2687) قال: حدثنا سعيد بن منصور. كلاهما -سريج، وسعيد- قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير. ولم يذكر عن أبيه.
كلاهما (عبد الله بن الأشج، وبكير) عن عبيد بن يعلى، فذكره.
ولفظ رواية سريج، وسعيد، هي اللفظ المذكور.
1102 -
(د) ابن مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعَفُّ النَّاسِ قِتْلَة: أهْلُ الإيمانِ» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قِتلة) القتلة بكسر القاف: الحالة من القتل، وبفتحها: المرة من القتل.
(والعفة) النزاهة.
(1) أبو داود رقم (2666) في الجهاد، باب النهي عن المثلة، وأخرجه ابن ماجة رقم (2681) في الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأحمد في مسنده 1 / 393 ورجاله ثقات، إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي مدلس ولا سيما عن إبراهيم بن يزيد، وقد روى في هذا الحديث، ولم يصرح بالسماع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2666) حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا: ثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال، فذكره.
1103 -
(خ) عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهى عن المُثْلَةِ والنُّهْبَى» .
وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّهبى) النُّهْبة: المنهوب، والنُّهْبَى: اسم ما أُنهِب من الأشياء.
(1) 5 / 86 في المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/307) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر. وفي (4/307) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (3/177) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. وفي (7/122) قال: حدثنا حجاج بن منهال.
خمستهم - وكيع،وابن جعفر، وإسماعيل، وآدم، وحجاج -عن شعبة، قال: حدثنا عدي بن ثابت، فذكره.
1104 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما: قال: كان المشركون على مَنْزِلَتيْنِ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مُشْرِكي أهْلِ حَرْبٍ يُقاتِلُهُمْ ويُقاتِلُونَهُ، ومُشرْكي أهَل عَهْدٍ، لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتلُونَهُ، وكان إذا هاجَرَتِ المرأةُ من الحربِ لم تُخْطَبْ حتى تَحيضَ وتَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ، حَلَّ لها النكاح، فإنْ هاجرَ زَوْجُها قبْلَ أن تُنْكَحَ رُدَّتْ إليهِ، وإن هاجَرَ عبدٌ منهم أو أمَةٌ فهما حُرَّانِ، ولهما مَا لِلْمُهاجِرِينَ - ثم ذكر من أهل العهدِ مثْلَ حديثِ مُجاهد- وإنْ هاجَرَ عبْدٌ أو أمةٌ للمشركين من أهل العهدِ لم يُرَدُّ [وا] ، ورُدَّتْ أَثْمانُهُمْ، قال: وكانت قُرَيْبَةُ (1) بنتُ أبي أمية [عند عمر بن الخطاب فطلقها، فَتَزوَّجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنتُ أبي سفيان] تَحْتَ عياض بن غنم الفهري فطلقها، فَتَزَوجها عبدُ الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (2) .
(1) بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية أخت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها معاوية بن أبي سفيان لما أسلم. وقال ابن سعد: هي قريبة الصغرى، أمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة، قال: وتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر فولدت له عبد الله وحفصة وأم حكيم، وساق ابن سعد بسند صحيح أن قريبة قالت لعبد الرحمن، وكان في خلقه شدة: لقد حذروني منك، قال: فأمرك بيدك. قالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً، فأقام عليها.
" وأم الحكم " بالمهملة والكاف المفتوحتين، ابنة أبي سفيان أخت معاوية بن أبي سفيان أسلمت يوم الفتح.
(2)
9 / 368 في الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/62) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، قال: قال عطاء، فذكره.
* قال أبو مسعود:هذا الحديث والذي قبله في تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس. والبخاري ظنه «ابن أبي رباح» . وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، إنما أخذ الكتاب من ابنه، اسمه عثمان بن عطاء، ونظر فيه وروى. «قال المزي» : وقال علي بن المديني: سمعت هشام بن يوسف، قال: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران. فقال: اعفني من هذا. قال هشام: فكان بعد إذا قال: «عطاء، عن ابن عباس» قال: الخراساني. قال هشام: فكتبنا ما كتبنا، ثم مللنا. قال علي: يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني. قال علي بن المديني: وإنما كتبت هذه القصة، لأن محمد بن ثور كان يجعلها «عطاء، عن ابن عباس» فظن الذين حملوها عنه، أنه عطاء ابن أبي رباح. «تحفة الأشراف» (5924) .