الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في النفل
1177 -
(د) أبو وهب (1) : قال: سمعتُ مكحولاً يقولُ: كنتُ عبْداً بمصرَ لامرأَةٍ من هُذَيْلٍ فأعْتقَتْني، فما خرجتُ من مِصر وبها علْمٌ، إلا وقد حويْتُ عليه، فيما أُرى، ثم أتيتُ الحجازَ، فما خرجتُ وبه عِلْمٌ، إلا وقد حويتُ عليه فيما أُرى، ثم أَتيتُ العراق، فما خرجتُ منها وبها عِلْمٌ، إِلا وقد حويتُ عليه، فِيمَا أُرى، ثم أتيتُ الشَّامَ، فغَرْبَلْتُهَا، كلُّ ذلك أَسألُ عن النَّفَلِ؟ فما أجِدُ أحداً يُُخبِرُني فيه بشيءِ حتى لقيتُ شيخاً يقال له: زيادُ بن جارِيةَ التَّميميُّ، فقلتُ له: هل سمعتَ في النَّفَلِ شيْئاً؟ قال: نعم، سمعتُ حَبِيبَ بنَ مَسْلَمَةَ الفِهرْيَّ يقولُ: شَهِدْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرّجْعَةِ.
وفي رواية مختصراً، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بعد الخُمُس.
وفي أخرى: كان يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بعد الْخُمُسِِ [والثلث بعد الخمس] إذا قَفَلَ. أخرجه أبو داود (2) .
⦗ص: 680⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّفَل) بفتح الفاء وقد تُسَكَّن: الزيادة، وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
(فغربلتها) أي: كشفت حال من بها وخبرتهم كأنه جعلهم في غربال، ففرق بين الجيد والرديء.
(الربع في البدأة) بدأة الأمر: أوله ومبتدؤه، وهي في الأصل: المرة من البدء، والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت نفلها الربع مما غنمت وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث، لأن الكرَّة الثانية أشق، والخطر فيها أعظم.
قال الخطابي: قال ابن المنذر: إنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول، لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف، لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع، فزادهم في القفول لذلك.
قال الخطابي: وكلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة: هو القفول إلى أوطانهم، وليس المعنى كذلك، إنما البدأة: هي ابتداء سفر لغزو، فإذا نهضت سرية من جملة العسكر نفلها الربع، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا، فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم الثلث من الغنيمة، لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
(1) هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي الدمشقي، صدوق من الطبقة السادسة.
(2)
رقم (2748) و (2749) و (2750) في الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، وإسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة رقم (2851) و (2852) و (2853) بمعناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بعد الخُمُس» .
* رواية سفيان بن عيينة: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ الثُّلُثَ في بَدْئِه» .
* رواية العلاء بن الحارث، وعبيد الله بن عبيد الكلاعي، وسليمان بن موسى، عن مكحول، ورواية سليمان بن موسى:«شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ بعد الخُمُسِ في البَدْأةِ، والثلث في الرجعة» .
أخرجه الحميدي (871) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي. وأحمد (4/159) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر. وفيه (4/159) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز. وفيه (4/159) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني زياد - يعني ابن سعد-، عن يزيد بن يزيد بن جابر. وفي (4/160) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني يزيد بن يزيد بن جابر. وفيه (4/160) قال: حدثنا حماد بن خالد - وهو الخياط - عن معاوية - يعني ابن صالح - عن العلاء بن الحارث. وفيه (4/160) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن عبد العزيز. والدارمي (2486) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن سفيان، عن يزيد بن جابر. وأبو داود (2748) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي. وفي (2749) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث. وفي (2750) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، ومحمود بن خالد الدمشقيان، قالا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: سمعت أبا وهب - هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي -. وابن ماجة (2851) قال: حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر.
أربعتهم (يزيد، وسعيد، والعلاء، والكلاعي) عن مكحول، عن زياد بن جارية، فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/160) مرتين. قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن زياد بن جارية، فذكره. (ولم يذكر فيه مكحولا) .
* وأخرجه ابن ماجة (2853) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسين، قال: أخبرنا رجال بن أبي سلمة، قال: فسمعت سليمان بن موسى يقول: حدثني مكحول، عن حبيب بن مسلمة، (ليس فيه زياد بن جارية) .
1178 -
(ت) عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ في البَدَأَةِ الرُّبُعَ. أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1561) في السير، باب ما جاء في النفل وحسنه، وهو كما قال، وذكر أن في الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد، وابن عمر وسلمة بن الأكوع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1561) حدثني محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت.
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد.
1179 -
(خ م ط د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبْعَثُ من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ في ذلك كلِّهِ واجبٌ.
وفي رواية قال: نفَّلَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَفَلاً، سوى نصيبنا من الخُمُسِ، فأصابني شارفٌ.
والشَّارِفُ [من الإبل] : المُسِنُّ الكبيرُ.
وفي أخرى قال: بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سريَّةٍ قِبَلَ نجْدٍ، فبلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عشرَ بعيراً - أو اثنْي عشرَ بعيراً - ونفَّلنا بعيراً بعيراً.
وفي رواية: ونُفِّلوا بعيراً بعيراً، فلم يغيَّرْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى: فأصَبْنا إبلاً وغنماً، فبلغت سهُماننا اثني عشر (1) بعيراً.
⦗ص: 682⦘
ونفَّلنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً.
هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوَهَا.
ولأبي داود أيضاً، قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة إلى نجدٍ، فخرجتُ معها، فأصَبْنا نَعَماً كثيراً، فنفَّلنا أميرُنا بعيراً بعيراً لكلِّ إنسانٍ، ثم قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقسمَ بيْننا غنيمتَنا، فأصاب كلَّ رجُلٍ منَّا اثنا عشر بعيراً، بعد الخُمُسِ، وما حاسَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحِبُنا، ولا عاب عليه ما صنعَ، فكان لكلِّ رجلٍ منَّا ثلاثة عشر بعيراً بِنَفَلِهِ (2) .
(1) قال النووي: هو في أكثر النسخ " اثنا عشر " وفي بعضها " اثني عشر " وهذا ظاهر، والأول صحيح على من يجعل إعراب المثنى بالألف، سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، وهي لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت في كلام العرب، ومنها قوله تعالى:{إن هذان لساحران} [طه: 63] .
(2)
البخاري 6 / 168 و 169 في الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وفي المغازي، باب السرية التي قبل نجد، ومسلم رقم (1749) في الجهاد، باب الأنفال، والموطأ 2 / 450 في الجهاد، باب جامع النفل في الغزو، وأبو داود رقم (2741) و (2742) و (2743) و (2744) و (2745) و (2746) في الجهاد، باب في نفل السرية تخرج من العسكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/140)(6250) قال: حدنا حجاج، قال: حدثنا ليث، عن عقيل. والبخاري (4/109) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: أخبرنا الليث، عن عقيل. ومسلم (5/147) قال: حدثنا سريج بن يونس، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن يونس. وفي (5/147) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد. وأبو داود (2746) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي. (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين، قال: حدثنا الليث، عن عقيل.
كلاهما (يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.
* أخرجه مسلم (5/147) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن ابن عمر، قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية.... فذكره.
1180 -
(د) ابن مسعود رضي الله عنه: قال: نفَّلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوْمَ بدرٍ سيف أبي جهلٍ - كان قتَلهُ. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2722) في الجهاد، باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2722) حدثنا هارون بن عباد «الأزدي» قال: ثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، فذكره.
1181 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله: قال: سمعتُ رَجُلاً يسألُ عبدَ الله بن عباس عن الأنفالِ؟ فقال ابنُ عباس: الفَرَسُ من النَّفَلِ، والسَّلَبُ من النَّفَلِ. قال: ثم عاد لمسألتهِ؟ فقال ابن عباسٍ ذلك أيضاً، ثم
⦗ص: 683⦘
قال الرجلُ: الأنفالُ التي قال الله في كتابه، ما هي؟ قال القاسِمُ: فلم يزل يسألُهُ حتى كادَ أن يُحْرِجَهُ، فقال ابنُ عباس: أتدرون ما مثَلُ هذا؟ مَثَلُه مثلُ صَبِيغٍ (1) الذي ضربهُ عمرُ بن الخطاب. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سلبه) السلب: ما يؤخذ من القرن في الحرب من سلاح وثياب وغير ذلك.
(يحرجه العُبيد) الحرج: الضيق والإثم.
(1) صبيغ - بوزن أمير - ابن عسيل: رجل كان يسأل عن متشابه القرآن، ويعارض ببعضه بعضاً. عناداً منه ومراءاً، فضربه عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً، فقد روى الدارمي في سننه 1 / 54 عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صبيغ، قال: وأنا عبد الله بن عمر، فجعل له ضرباً حتى دمى رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي ثم نفاه إلى البصرة.
(2)
2 / 455 في الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1006) قال: عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، فذكره.
1182 -
(د) أبو الجويرية الجرمي رحمه الله: قال: أصَبْتُ بأرض الرُّومِ جَرَّة حمراءَ فيها دنَانيرُ، في إمْرةِ مُعاوِيَةَ، وعلينا رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بَني سُلَيْمٍ يُقال له: مَعْنُ بنُ يَزيد، فأتيْتُه بها، فَقَسَمَهَا بيْنَ المسلمين، وأعْطاني مثْلَ ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال: لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا نَفَلَ إلا بعد الخُمُسِ لأعْطَيْتُكَ، ثم أخَذَ يعْرِض
⦗ص: 684⦘
عَلَيَّ من نَصيبه» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2753) و (2754) في الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، وإسناده صحيح، وصححه الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2753) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم ابن كليب عن أبي الجويرية الجرمي، فذكره.
وأخرجه أبو داود (2754) حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه.
1183 -
(خ م د س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال: أَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطاً، وأنا جالسٌ، فَتَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً، هو أعْجَبُهُمْ إليَّ (1) فَقُمْت فقلتُ: مالَكَ عن فلانٍ؟ والله إنِّي لأُراهُ مُؤمناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أوْ مُسْلِماً» - ذَكَر ذلك سعدٌ ثلاثاً، وأجابه بمِثْلِ ذلك - ثم قال:«أنِّي لأعْطِي الرجل وغيرهُ أحَبُّ إليَّ منه خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّارِ على وجْهِهِ» .
وفي رواية، قال الزهري: فَنُرَى أنَّ الإسلامَ: الكلمةُ، والأيمانَ: العملُ. أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية لمسلم قال: أعْطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَهْطاً، وأنا جالِسٌ فيهم، فَتَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً لم يُعطِه، وهو أعْجَبُهُمْ إليَّ، فَقٍمْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَارَرْتُهُ، فقلتُ: مالَكَ عن فُلانٍ؟ واللهِ إني لأُرَاهُ مُؤمناً، قال:«أوْ مُسْلِماً (2) ؟» فَسَكَتُّ قليلاً، ثم غَلَبني ما أعلمُ منهُ، فقلتُ:
⦗ص: 685⦘
يا رسولَ الله مالكَ عن فلانٍ؟ فواللهِ، إنِّي لأراهُ مُؤمناً، قال:«أوْ مُسلِماً» ، فَسَكَتُّ قَليلاً، ثم غَلَبَني ما أَعْلَمُ فيه، فقلتُ: يا رسولَ الله، مالك عن فُلان؟ فوالله: إنِّي لأُرَاهُ مؤمناً، قال: «أو مُسْلماً، إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ العَطَاءَ وغيرهُ
⦗ص: 686⦘
أحبُّ إليَّ منه، خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّار على وجْهِهِ» . وفي رواية تكرارُ القول مرَّتيْنِ.
وفي أخرى: فضربَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بيده بين عُنُقي وكتفي، ثم قال: أقِتالاً أي سعدُ؟ إني لأُعطي الرَّجُل.
وفي رواية أبي داود، قال: قَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَسْماً، فقلتُ: أَعْطِ فلاناً، فإنهُ مؤمنٌ، قال: أوْ مسلم. قلتُ: أعطِ فُلاناً، إنه مؤمنٌ، قال: أوْ مسلمٌ، إني لأُعطي الرَّجُلَ العطاءَ وغيرُه أحبُّ إليَّ منه، مخافةَ أن يُكَبَّ على وجهِهِ.
وله في أخرى، وللنسائي قال: أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجالاً، ولم يعطِ رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد: يا رسول الله - أعطيتَ فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً، وهو مؤمن؟ فقال النبيُّ:«أوْ مسلم» حتى أعادها سعدٌ ثلاثاً، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:«أوْ مسلم» . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي رجالاً، وأدعُ مَنْ هو أحبُّ إليَّ منهم؛ لا أعطيه شيئاً مخافةَ أنْ يُكَبُّوا في النار على وجوههم» (3) .
⦗ص: 687⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرهط) الجماعة دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة، وليس له واحد من لفظه.
(1) هو جعيل بن سراقة الغفاري، وقيل: الضمري، ويقال: الثعلبي، من أهل الصفة، أسلم قديماً وشهد أحداً، وأصيبت عينه يوم قريظة. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ووكله إلى إيمانه.
(2)
قال الحافظ في " الفتح " 1 / 74 قوله: " إني لأراه " وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا - يعني في كتاب الإيمان من صحيح البخاري - وفي الزكاة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره.
⦗ص: 685⦘
وقال الشيخ محيي الدين النووي: بل هو بفتحها: أي أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى: أظنه، لأنه قال بعد ذلك:" غلبني ما أعلم منه. انتهى " ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح، لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى:{فإن علمتموهن مؤمنات} .
سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية، فيكون نظرياً لا يقينياً، وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب " المفهم " في شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة.
وقوله: " أو مسلماً؟ " هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معاً؛ لأنه أحوط.
ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال: " لا تقل: مؤمن، بل: مسلم " فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى: أن إطلاق " المسلم " على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق " المؤمن "؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله الشيخ محيي الدين ملخصاً.
وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة. وهو تعقب مردود.
وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً، فلما أعطى الرهط - وهم من المؤلفة - وترك جعيلاً - وهو من المهاجرين - مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك، وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده، فيكون من أهل النار، وثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار.
(3)
البخاري 3 / 270 في الزكاة، باب قول الله تعالى:{لا يسألون الناس إلحافاً} ، وفي الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ومسلم رقم (150) في الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، وأبو داود رقم (4683) و (4684) و (4685) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والنسائي 8 / 103 و 104 في الإيمان، باب تأويل قوله عز وجل:{قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (68) قال: حدثنا سفيان. وفي (69) عن عبد الرزاق. وأحمد (1/176)(1522) وعبد بن حميد (140) قالا: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (3/104) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، وأبو داود (4683) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور. وفي (4685) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (8/103) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا محمد، وهو ابن ثور. وفي (8/104) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3891) عن موسى بن سعيد، عن مسدد بن مُسَرْهَد، عن المعتمر بن سليمان. خمستهم (سفيان، وعبد الرزاق، ومحمد بن ثور، وسلام، والمعتمر) عن معمر.
2 -
وأخرجه أحمد (1/182)(1579) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب.
3 -
وأخرجه البخاري (1/13) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.
4 -
وأخرجه البخاري (2/153) قال: حدثنا محمد بن غرير الزهري. ومسلم (1/92 و 3/104) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد. ثلاثتهم (محمد بن غرير، والحسن، وعبد بن حميد) قالوا: حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد) قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان.
5 -
وأخرجه مسلم (1/91 و 3/104) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان.
6 -
وأخرجه مسلم (1/91 و 3/104) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب.
ستتهم (معمر، وابن أبي ذئب، وشعيب، وصالح، وسفيان، وابن أخي ابن شهاب) عن الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، فذكره.
* جاءت الروايات مطولة ومختصرة.
* قال المزي: قال أبو مسعود: كذا رواه ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن الزهري «يعني بدون ذكر معمر بين ابن عيينة والزهري» . ورواه الحميدي، ومحمد بن الصباح الجرجرائي، وسعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، زادوا فيه «معمرا» «تحفة الأشراف» (3891) . قال ابن حجر: وجدته في «مسند» ابن أبي عمر بإثبات «معمر» فيه. وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه بإثباته «النكت الظراف» (3891) .
* وقال المزي: قال أبو القاسم «يعني ابن عساكر» في حديث المعتمر، عن معمر: سقط منه «عبد الرزاق» . «تحفة الأشراف» (3891) . قال ابن حجر: كذا وقع لنا في الجزء الثاني من حديث أبي الطاهر المخلص (محمد بن عبد الرحمن الذهبي) حدثنا البغوي، حدثنا صالح بن حاتم، حدثنا معتمر، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر. «النكت الظراف» (3891) .
1184 -
(م) رافع بن خديج رضي الله عنه: قال: أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حُنَين، وصفوانَ بنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَينَةَ بنَ حِصْنٍ، والأقرعَ بن حابسٍ، وعَلْقَمةَ بن عُلاثَةَ: كُلَّ إنسان منهم مائة من الإِبلِ، وأعطى عباسَ بنِ مرْداسٍ دون ذلك، فقال عباسُ بنُ مرداس:
أَتَجْعَلُ نَهْبي ونَهْبَ الْعُبَيـ
…
ـدْ بَيْنَ عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ؟ (1)
فَما كانَ بَدْرٌ ولا حَابِسٌ
…
يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
وما كُنْتُ دُون امرىءٍ منهما
…
وَمَنْ تَخْفِضِ اليومَ لا يُرْفَعِ
قال: فأتمَّ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مائة.
وفي رواية نحوه: وأسقط علقمةَ بنُ علاثَةَ، وصفوان بن أمية، ولم يذكر الشعْر. أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العُبيد) بضم العين وفتح الباء الموحدة: اسم فرس العباسي بن مرداس السلمي.
(1) النهب بمعنى المنهوب تسميته بالمصدر، وعبيد - مصغراً - اسم فرس العباس بن مرداس.
(2)
رقم (1060) في الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (412) . ومسلم (3/107) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. وفي (3/108) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري.
أربعتهم (الحميدي، وابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، والشعيري) عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية، فذكره.
فيرواية أحمد بن عبدة: زاد «وأعطى علقمة بن عِلاثة مائة» .
في رواية مخلد بن خالد: لم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة، ولم يذكر الشعر.
1185 -
(خ م ط ت د) أبو قتادة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قتل قتيلاً، لَهَ عليه بيَّنةٌ، فله سَلَبُه» .
⦗ص: 688⦘
أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرْها.
والقصةُ: هِي حديثٌ طويلٌ قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرفٌ منه (1) .
(1) البخاري 6 / 177 في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب، وفي البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة، وفي المغازي، باب قول الله تعالى:{ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً} ، وفي الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم رقم (1571) في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، والموطأ 2 / 454 في الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل، والترمذي رقم (156) في السير، باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، وأبو داود رقم (2717) في الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (281) . والحميدي (423) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/295) قال: حدثنا هشيم. وفي (5/296) قال: حدثنا سفيان. وفي (5/306) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. قال: حدثني ابن إسحاق. والدارمي (2488) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان بن عيينة. والبخاري (3/82) و (4/112) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/196) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (9/86) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. (ح) وقال لي عبد الله: عن الليث. ومسلم (5/147) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس. وأبو داود (2717) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2837) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1562) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وهشيم، ومحمد بن إسحاق، والليث بن سعد -عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن نافع أبي محمد مولى أبي قتادة، فذكره.
* رواية سفيان بن عيينة مختصرة على: «بارزت رجلا يوم حنين فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه» .
وفي رواية الحميدي قال: سفيان والحديث طويل فحفظت منه هذا.
1186 -
(خ م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قال: أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ من المُشركين، وهو في سَفَرٍ، فجلس عند أصْحَابِه يتحدَّثُ ثمَّ انْفتلَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«اطْلُبُوهُ فاقتلوه» فقتلْتُهُ، فنَفَّلَني سَلبَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عين) العين: الجاسوس.
(1) البخاري 6 / 116، 117 في الجهاد، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، ومسلم رقم (1754) في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود رقم (2653) في الجهاد، باب في الجاسوس المستأمن، وابن ماجة رقم (2836) في الجهاد، باب المبارزة والسلب، وأخرجه الدارمي في سننه 2 / 219 في الجهاد، باب الشعار، وأحمد في مسنده 4 / 45، 51.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (4/49) قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. وفيه (4/49) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (4/51) قال: حدثنا بهز بن أسد. ومسلم (5/150) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي. وأبو داود (2654) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، أن هاشم بن القاسم، وهشاما حدثاهم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4514) عن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء، عن شعيب بن حرب. ستتهم (عبد الرحمن، وهاشم، وبهز، وعمر، وهشام بن عبد الملك، وشعيب) عن عكرمة بن عمار.
2 -
وأخرجه أحمد (4/50) قال: حدثنا جعفر بن عون. والبخاري (4/84) قال:حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (2653) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أو نعيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4514) عن أحمد بن سليمان، عن جعفر بن عون. كلاهما (جعفر، وأبو نعيم) قالا: حدثنا أبو العميس.
كلاهما (عكرمة، وأبو العميس) عن إياس بن سلمة، فذكره.