المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين - جامع الأصول - جـ ٢

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف التاء

- ‌الكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزوله

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة بني إسرائيل

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة الحج

- ‌سورة قد أفلح المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة حم: المؤمن

- ‌سورة حم: السجدة

- ‌سورة حم عسق

- ‌سورة حم: الزخرف

- ‌سورة حم: الدخان

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة النجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة المنافقين

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة ن

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم يتساءلون

- ‌سورة عبس

- ‌سورة إذا الشمس كورت

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة إذا السماء انشقت

- ‌سورة البروج

- ‌سورة سبح اسم ربك الأعلى

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة والضحى

- ‌سورة أقرأ

- ‌سورة القدر

- ‌سورة إذا زلزلت

- ‌سورة التكاثر

- ‌سورة أرأيت

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة المعوذتين

- ‌الكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءته

- ‌الباب الأول: في التلاوة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في آداب التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تحسين القراءة والتغني بها

- ‌الفرع الثاني: في الجهر بالقراءة

- ‌الفرع الثالث: في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الرابع: في الخشوع والبكاء عند القراءة

- ‌الفرع الخامس: في آداب متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده

- ‌الباب الثاني: في القراءات

- ‌الفصل الأول: في جواز اختلاف القراءة

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً

- ‌الكتاب الثالث: في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه

- ‌الكتاب الرابع: في التوبة

- ‌الكتاب الخامس: في تعبير الرؤيا

- ‌الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

- ‌الكتاب السادس: في التفليس

- ‌الكتاب السابع: في تمني الموت

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها تاءٌ، ولم ترد في حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌كتاب الثناء والشكر

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم

- ‌الباب الأول: في الجهاد وما يختص به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

- ‌الباب الثاني: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمانة والهدنة

- ‌الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

- ‌الفرع الثاني: في النفل

- ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

- ‌الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الخامس: في الغلول

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي

- ‌الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء

- ‌الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

الفصل: ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

، وفيه ستة فروع

‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

1161 -

(د) مُجَمِّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه: وكان أَحدَ القُرَّاءِ الذي قَرَؤوا القُرآن - قال: شَهِدْنا الحُدَيْبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا اْنصَرفْنَا عنْهَا، إذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الإبِلَ، فَقُلْنا: مَا للنَّاس؟ فقالوا: أُوحيَ إلي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسِرنْا مع الناسِ نُوجِفُ الإبلَ، فوَجدْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 668⦘

بِكُراعِ الْغَمِيمِ، واقفاً على راحلته، فلمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ قرأ علينا {إنَّا فَتَحْنَا لكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح: 1] قال رجلٌ: أفَتْحٌ هو؟ قال: نعم والَّذِي نَفسُ مُحمَّدٍ بيدهِ، إنَّهُ لَفتْحٌ، حتى بلَغَ {وَعدَكُم اللهُ مَغَانِمَ كثيرةً تأْخذُونَها فَعَجَّلَ لكُم هَذِهِ} [الفتح: 20] يعني: خَيْبَرَ، فَلمَّا اْنصَرفْنَا غَزَوْنا خيْبرَ، فَقُسِمَتْ على أهل الحُديبيَةِ، وكانوا ألفاً وخمسمائة، منهم ثلاثمائة فارس، فَقَسَمَها على ثمانِيَة عَشَرَ سهماً، فأعْطَى الفارِس سَهْمَيْنِ، والرَّاجِلَ سَهْماً (1) .

⦗ص: 669⦘

وفي أخرى مُخْتصراً قال: قُسِمَتْ خيَبرُ على أهل الحُدَيِبية، فَقَسَمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهماً

الحديث. أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يوجف) الإيجاف: ضرب من سير الإبل سريع.

(راحلته) الراحلة: الركوبة من الإبل، ذكراً أو أنثى.

(1) قوله " فأعطى الفارس سهمين " قال الطيبي: قال القاضي البيضاوي: هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهماً، فأعطى ستة أسهم منها الفرسان، على أن يكون لكل مائة منهم: سهمان، وأعطى الباقي - وهو اثنا عشر سهماً - الرجالة، وهم كانوا ألفاً ومائتين، فيكون لكل مائة: سهم، فيكون للراجل: سهم، وللفارس: سهمان، وإليه ذهب أبو حنيفة. ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة [الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك] حتى القاضي أبو يوسف ومحمد، لأنه صح عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم " وليس في هذا الحديث ما يدل صريحاً، بل ظاهراً، على أن للفارس سهمين، فإن ما ذكرناه شيء يقتضي الحساب والتخمين، مع أن أبا داود السجستاني هو الذي أورده في كتابه، وأثبته في ديوانه، وهو قال:" وهذا وهم، وإنما كانوا مائتي فارس " فعلى هذا يكون مجموع الغانمين ألفاً وأربعمائة نفر.

ويؤيد ذلك قوله: " قسمت خيبر على أهل الحديبية، وهم كانوا ألفاً وأربعمائة " على ما صح عن جابر، والبراء بن عازب، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، فيكون للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب.

وأما ما يروى عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للفارس سهمان وللراجل سهم " فلا يعارض ما رويناه، فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم، ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهما، ورويا عنه ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله.

(2)

رقم (2736) في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهماً، ورقم (3015) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأخرجه أيضاً أحمد والدارقطني رقم (469) ، والحاكم في " المستدرك " 2 / 131، وفي سنده عندهم يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وضعفه ابن القطان والحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (3/420) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وأبو داود (2736) و (3015) قال: حدثنا محمد بن عيسى.

كلاهما - إسحاق بن عيسى، ومحمد بن عيسى - عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري، قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، فذكره.

وقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع «أنه» قال: ثلثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس.

ص: 667

1162 -

(خ م ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ في النَّفَل للفرس سهمين، وللراجل سهماً.

وفي رواية بإسقاط لفظة «النَّفَل» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْهَمْ للرجل ولِفَرَسِهِ ثلاثَةَ أَسْهُمٍ: سهْماً له، وسهْمَيْنِ لفرسِهِ (1) .

⦗ص: 670⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في «له» لام الملك، وفي قوله «لفرسه» : لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.

(1) البخاري 6 / 51 في الجهاد، باب سهام الفرس، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وقال عقب الرواية الأخيرة: وفسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم، ومسلم رقم (1762) في الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، والترمذي رقم (1554) في السير، باب ما جاء في سهم الخيل، وأبو داود رقم (2733) في الجهاد، باب في سهمان الخيل، وابن ماجة رقم (2854) في الجهاد، باب قسمة الغنائم، والدارمي في سننه 2 / 225 و 226 في السير، باب في سهمان الخيل، وأحمد في مسنده 2 / 2 و 62 و 72 و 80.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/2)(4448) قال: حدثنا هُشَيم بن بشير. وأبو معاوية. وفي (2/41)(4999) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/62)(5286) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سُليم بن أخضر. وفي (2/72)(5412) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سُليم بن أخضر. وفي (2/80)(5518) و (2/152)(6394) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، وفي (2/143) (6297) قال: حدثنا ابن نمير..والدارمي (2475) قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية. وفي (2476) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (4/37) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. وفي (5/174) قال: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة. ومسلم (5/156) قال: حدثنا يحيي بن يحيى، وأبو كامل فضيل بن حسين، كلاهما عن سليم. قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر. (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (2733) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثناأبو معاوية. وابن ماجة (2854) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1554) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن أخضر.

سبعتهم - هشيم، وأبو معاوية محمد بن حازم، وسليم بن أخضر، وسفيان الثوري، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وزائدة -عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

ص: 669

1163 -

(س) ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما: قال: ضَرَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ، أربعةَ أَسْهُم: سَهْمٌ للزبير، وسَهْمٌ لذِي الْقُرْبى بصَفِيَّةَ بِنْتِ عبد المطَّلِبِ أُمِّ الزُّبيْرِ، وسَهْمانِ للفرس. أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 228 في الخيل، باب سهمان الخيل، وإسناده حسن، وأخرجه الدارقطني 4 / 110، 111.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/228) قال: قال الحارث بن مسكين قراء ة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب قال: ني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، فذكره.

وبنحوه: أخرجه أحمد (1/166)(1425) قال: ثنا عتاب، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، فذكره.

ص: 670

1164 -

(د) ابن أبي عمرة (1) رحمه الله: عن أبيه، قال: أَتيْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْبعَة نَفَرٍ، ومَعنَا فَرَسٌ، فأعْطَى كلَّ إنسَانٍ مِنَّا سَهْماً، وأعطَى الفرسَ سَهْمَيْنِ.

وفي رواية بمعناه، إلا أنَّه قال: ثَلاثَةَ نَفَرٍ. وزاد قال: فَكانَ للفَارسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ. أخرجه أبو داود (2) .

(1) ابن أبي عمرة: هو عبد الرحمن بن أبي عمرة قاضي المدينة من ثقات التابعين، وهو مشهور الحديث عندهم، وروى عن أبيه وعن أبي هريرة وعثمان بن عفان، وأبوه أبو عمرة: صحابي أنصاري نجاري واسمه: عمرو بن محصن. وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن قتل مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بصفين.

(2)

رقم (2734) و (2735) في الجهاد، باب في سهمان الخيل، وأخرجه أحمد في مسنده 4 / 138، وفي سنده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي صدوق، اختلط قبل موته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2734) حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الله بن يزيد، حدثني المسعودي، حدثني أبو عمرة، عن أبيه، فذكره.

و (2735) حدثنا مسدد ثنا أمية بن خالد ثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه.

ص: 670

1165 -

(د) سهل بن أبي حَثَمَة رضي الله عنه: قال: قسم رسولُ الله خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نصْفاً لِنَوائبِهِ وَحاجاتِهِ، ونِصفاً بيْنَ المُسْلِمين، قَسَمَهَا بينهم على ثمانية عَشَر سهماً. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لنوائبه) النوائب: جمع نائبة، وهو ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوائج، والظاهر من أمر خيبر أنها فتحت عنوة، وإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وحصة النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خمس الخمس، فكيف جعل نصيبه منها النصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامه؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضح.

وذلك: أن خيبر كانت لها قرى، وضياع خارجة عنها، مثل: الوطيحة، والكتيبة، والشق، والنطاة، والسلاليم، فكان بعضها مغنوماً، وهو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وسبيل ذلك القسمة، وكان بعضها فيئاً لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله، فكان نصفه بقدر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسهمه من الغنيمة، فجعل النصف له، والنصف للغانمين، وقد بين ذلك ابن شهاب، قال:«إن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً» .

(1) رقم (3010) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3010) قال: ثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا يحيى بن زكريا، قال: ثني سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، فذكره.

ص: 671

1166 -

(د) بشير بن يسار رحمه الله: قال: لمَّا أفاءَ اللهُ على رسوله خيْبرَ قَسَمَهَا على ستةٍ وثلاثين سهماً، جمعَ كلَّ سهْمٍ مائةَ سهمٍ، فعزلَ نصفِهَا لنَوَائِبِهِ، وما ينزلُ بهِ: من الوَطِيحَةِ، والكُتَيْبَةِ، وما أحيزَ مَعَهُما، وعزل النِّصفَ الآخر، فَقَسَمَهُ بين المسلمين: الشِّقَّ، والنَّطَاةَ، وما أُحيزَ مَعَهما، وكان سهمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أُحيِزَ معَهُما.

وفي رواية: أنَّهُ سَمِعَ نَفَراً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا - فَذكَر هذا الحديث - قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمين، وسهمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعَزلَ النصفَ الآخر لِمَا يَنُوبُهُ من الأُمُورِ والنوائبِ.

وفي أخرى عن رجالٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهَرَ على خَيْبرَ، قَسَمَها على ستَّةٍ وثلاثين سهماً، جَمعَ كلَّ سَهمٍ مائَةَ سهمٍ، فكان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النِّصفُ من ذلك، وعَزلَ النصف الباقي لمن يَنْزِلُ به من الْوُفُودِ والأُمورِ، ولنوائبِ النَّاسِ.

وفي رواية: لمَّا أَفاءَ اللهُ عز وجل خيبرَ، قسمها ستَّة وثلاثينَ سهماً، جمع فَعَزَلَ للمسلمين الشَّطر: ثمانَيةَ عَشَرَ سهماً، فَجَمَعَ كلَّ سهمٍ مائة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم معهم، له سهمٌ كَسَهْمِ أحدِهِمْ، وعَزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمانِيةَ عَشَرَ سَهْماً، وهو الشَّطْرُ، لِنوائبِه وما يَنزلُ به من أمْرِ المسلمين، فكان ذلك: الْوَطيحَ، والكُتَيْبَة، والسَّلاليمَ وتوابعها، فلمَّا صَارتِ الأموالُ بِيدِ

⦗ص: 673⦘

النبيِّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لم يكن لَهُم عمَّالٌ يَكْفُونَهم عَملها، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليَهُودَ، فَعَامَلَهُمْ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3011) و (3012) و (3013) و (3014) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وإسناده صحيح، إلا أن الرواية الأولى مرسلة، وكذا الأخيرة. والوطيح - بفتح الواو وكسر الطاء - حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحاً. والكتيبة - بضم الكاف، على صورة مصغرة، وقيل: بفتحها، وبعد الكاف تاء مثلثة - وهي إحدى قرى خيبر. والشق - بفتح الشين أو كسرها. والكسر أعرف وأشهر -حصن من حصون خيبر. والنطاة - بفتح النون والطاء وآخره تاء تأنيث - حصن بخيبر، أو عين تسقي بعض نخيل قراها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3011) حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3012) حدثنا حسين بن علي، ثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود (3013) حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا أبو خالد - يعني سليمان - عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3014) حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، فذكره.

ص: 672

1167 -

(د) ابن شهاب رحمه الله: قال: خَمَّسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيبرَ، ثم قَسَمَ سائرَها على مَنْ شَهِدَها، ومن غابَ عنها من أهل الحُديْبِيّةِ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3019) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وهو مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه أبو داود (3019) قال: ثنا ابن السرح، قال: ثنا ابن وهب، قال: ني يونس بن يزيد، فذكره.

ص: 673

1168 -

(د) حشرج بن زياد رحمه الله: عن جَدته أمِّ أبيه: أنَّها خَرَجتْ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزاةِ خيْبرَ، سادِسةَ سِتِّ نِسْوَةٍ، قالت: فَبَلَغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إليْنَا فجِئْنا، فرأينا فيه الغَضبَ، فقال:«مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبإذْنِ مَنْ خَرْجتُنَّ؟» فقُلْنَا: يا رسول الله، خرْجنا نَغْزِلُ الشَّعْر، ونُعينُ به في سبيل الله، ونُنَاوِلُ السِّهامَ - ومعنا دواءٌ للجَرْحى - ونَسْقِي السَّوِيقَ، قال:«قُمْنَ إذاً، حتَّى إذا فتح الله عليه خيْبرَ أَسْهَمَ لنا، كما أَسْهم للرجال» قال: فقلتُ لها: يا جدَّةُ، ما كان ذلك؟ قالت: تَمْراً.

⦗ص: 674⦘

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2729) في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وحشرج - بفتح الحاء وسكون الشين - لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حزم وابن القطان: إنه مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2729) حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره أخبرنا زيد بن الحباب. قال: ثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه، فذكره.

ص: 673

1169 -

(ت د) عمير، مولى آبي اللحم رضي الله عنه: قال: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مع سادَتي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [فأمَرَ بي] فقُلِّدْتُ سيْفاً، فإذَا أنا أجُرُّهُ، وَأُخْبِرَ: أنِّي مملوك، فأمَرَ لي بشيءٍ مِنْ خُرِْثْيِّ المَتَاع، وعَرَضتُ عليه رُقْيَة كنْتُ أرقْي بها المجانين، فأمرني بطرْحِ بعضها وحبْسِ بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

إِلا أنَّ رواية أبي داود انتهتْ عند قوله: المتاع.

وقال أبو داود: قال أبو عُبَيْدٍ: كانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ على نَفْسِهِ، فسُمِّيَ آبي اللحم.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خُرْثِي) المتاع: أثاث البيت.

(1) الترمذي رقم (1557) في السير، باب هل يسهم للعبد، وأبو داود رقم (2730) في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5 / 223، وابن ماجة رقم (2855) في الجهاد، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، والحاكم 2 / 131 وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (5/223) قال: حدثنا بشر بن المفضل. (ح) وحدثنا ربعي بن إبراهيم، أخو إسماعيل بن علية، وأثنى عليه خيرا. قال: وكان يفضل على إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. والدارمي (2478) قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا حفص. وأبوداود (2730) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا بشر - يعني ابن المفضل -. وابن ماجة (2855) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن سعد. والترمذي (1557) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل. والنسائي في الكبرى «الورقة 99 - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بشر.

أربعتهم (بشر، وعبد الرحمن بن إسحاق، وحفص بن غياث، وهشام بن سعد) عن محمد بن زيد بن المهاجر، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 674

1170 -

(ت) الزهري رحمه الله: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسْهَمَ لِقَوْم من اليهود قاتَلوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1858) في السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ قال البيهقي:

⦗ص: 675⦘

إسناده ضعيف ومنقطع، وقال صاحب " التنقيح " مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هي بمنزلة الريح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال الترمذي (1558) ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

قال: حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري.

هذا حديث حسن غريب.

ص: 674

1171 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: كُنْتُ أَمِيحُ أصْحابي الماءَ يومَ بدْرٍ. وفي نسخة: «أمنَحُ أصحابي الماءَ يوْمَ بدْرٍ» .

قال أبو داود: معناه: أنَّهُ لمْ يُسْهِمْ له (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمنح، أميح) المانح: المعطي، والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البئر، فيملأ الدلو، ويدفعها إلى الماتح، وهو الذي يستقي الدلو.

(1) رقم (2731) في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وإسناده قوي. وعبارة (قال أبو داود: معناه: أنه لم يسهم له) هي عند أبي داود في بعض النسخ، ومحلها عنده عقب حديث عمير مولى آبي اللحم رقم (1169) عند قوله: خرثي المتاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2731) قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

قلت: فيه الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ص: 675

1172 -

(ت د) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من الأشعريِّينَ، بعد أن افتتح خيبر، فقسَم لنا، ولم يقْسِمْ لأحدٍ لم يشهدِ الفَتْحَ غيرِنا. هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: قَدِمْنا فوافَقْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسْهَم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قَسم لأحد غاب عن فتْحِ خيبر منها شيئاً، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه، إلا أصحاب سفينَتِنا: جعْفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم (1) .

(1) الترمذي رقم (1559) في السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ ، وأبو داود رقم (2725) في الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصراً ومطولاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1559) حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له، وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما.

وأخرجه أبو داود (2725) حدثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا أبو أسامة، ثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، قال، فذكره.

ص: 675

1173 -

(خ د) عنبسة بن سعيد رحمه الله: قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقلتُ: يا رسولَ الله، أسْهِم لي، فقال بعضُ بني سعيد بن العاص: لا تُسْهِمْ له يا رسولَ الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتلُ ابن قَوْقَلٍ (1)، فقال ابن سعيد بن العاص: واعجباً لَوَبْرٍ تَدَلَّى علينا من قَدُومِ ضَأْنٍ.

وفي رواية: تدَأْدَأ من قَدُومِ ضَأْنٍ، ينْعَى عليَّ قتلَ رَجُلٍ مسلمٍ، أكرمه الله على يَدَيَّ ولم يُهنِّي على يديه، قال: فلا أدري؛ أسْهَمَ لهُ أو لم يُسْهِمْ له.

قال البخاري: ويذَكَرَ عن الزُّبَيدي (2) ، عن الزهري، عن عنْبَسَةَ: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيدَ بنَ العاص؛ قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبانَ على سريَّةٍ من المدينةِ قِبَل نجدٍ، قال أبو هريرة: فقَدِم أبانُ وأصحابه على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخَيْبَرَ بعد ما افتتحها، وإنَّ حُزُمَ خَيْلِهِم اللِّيفُ، قال أبو هريرة: قُلْتُ: يا رسولُ الله، لا تَقْسِمْ لهم، فقال أبانُ: وأنتَ بهذا يا وَبْرُ تَحدَّرُ من رأسِ ضأْنٍ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبانُ، اجلسْ، فلم يقْسِمْ له (3) » .

⦗ص: 677⦘

هذه رواية البخاري وأبي داود، إلا أن أبا داود قال في الروايتين:«قَدُوم ضالٍ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لوَبْر تَدَلَّى من قدوم ضال) تدلى: تعلق من فوق إلى أسفل، والقدوم: ما تقدم من الشاة، وهو رأسها، وقادمة الرجل: خلاف آخرته، وإنما أراد احتقاره، وصغر قدره عنده، وأنه مثل الوبر الذي يتدلى من رأس الضأن، يعني: الشاء، في قلة المنفعة والمبالاة.

وفي الرواية الأخرى «تدأدأ» إن كانت صحيحة، فنُرى: أنها من الديداء، وهو أشد عدو البعير، يقال: دأدأ وتدأدأ دأدأة وديداء.

وقال الخطابي: الوبر: جمع وبرة، وهي دويبة في مقدار السنور أو نحوه.

وقوله: " وأنت بها " كلام فيه اختصار وإضمار، معناه: وأنت المتكلم بهذه الكلمة.

و «ضال» باللام: جبل أو موضع فيما يقال، يريد بهذا الكلام: تصغير شأنه، وتوهين أمره.

⦗ص: 678⦘

(ينعَى عليّ أمراً) يقال: فلان ينعَى على فلان كذا: إذا عابه ووبخه.

وقوله: " أكرمه الله بيدي " أي: قتلته فنال الشهادة، ومنعه أن يُهينني بيده، أي: لو قتلني لكنت قدمت كافراً، ولا هوان أشد من ذلك.

(1) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة، وثعلبة يسمى: قوقل. وقيل: هو النعمان بن ثعلبة بن دعد بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن عوف السالمي الأنصاري، شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً.

(2)

قال الحافظ: هو محمد بن الوليد، وهذه الرواية معلقة عنده، وقد وصلها أبو داود عن إسماعيل بن عياش عنه، وإسناده صحيح، لأنه من روايته عن أهل بلده، ووصلها أيضاً أبو نعيم في " المستخرج " من طريق إسماعيل أيضاً، ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهما عن الحميدي.

(3)

في نسخ البخاري وأبي داود التي بأيدينا: فلم يقسم لهم.

(4)

البخاري 7 / 376 في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، وأبو داود رقم (2723) و (2724) في الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1109) قال: ثنا سفيان. والبخاري (4/29) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (2723) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي. وفي (2724) قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما (سفيان بن عيينة، ومحمدبن الوليد الزبيدي) عن الزهري. قال: أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص، فذكره.

* زاد في رواية الحميدي: قال سفيان: وحدثنيه السعيدي أيضا، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

*أخرجه البخاري (5/176) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت الزهري - وسأله إسماعيل بن أمية - قال: أخبرني عنبسة بن سعيد، أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله

فذكر الحديث نحوه «مرسل» .

* وأخرجه البخاري (5/177) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد. قال: أخبرني جدي، أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل

«مرسل» .

ص: 676

1174 -

(د) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ - يعني: يوم بدرٍ - فقال: إنَّ عُثْمانَ انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإنِّي أُبايعُ له، فضربَ له صلى الله عليه وسلم بسَهْمٍ، ولم يضْرِبْ لأحَدٍ غابَ غيره، أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2726) في الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وفي سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" إن لك أجر رجل وسهمه ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2726) حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح أخبرنا أبو رسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر، فذكره.

ص: 678

1175 -

(م د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّما قَرْيةٍ أَتيتُموها، أو أقمتُمْ فيها، فَسَهْمُكُمْ فيها، وأَيُّما قريةٍ عصتِ الله ورسولَه، فإنَّ خُمُسهَا لله ولرسوله، وهي لكم» .أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .

(1) مسلم رقم (1756) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود رقم (3036) في الخراج والإمارة، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/317) ومسلم (5/151) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع. وأبو داود (3036) قال: حدثنا أحمد بن حنبل.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمدبن رافع) قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا مَعْمر،عن همام بن منبه، فذكره.

ص: 678

1176 -

(س) رافع بن خديج رضي الله عنه: قال: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجعلُ في قَسْمِ المغانم عشراً من الشاءِ ببَعيرٍ. أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 221 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وأخرجه أحمد في مسنده 3 / 464، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/221) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عبابة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج.

قال في نهاية الحديث: قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه.

ص: 678