المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف التاء

- ‌الكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزوله

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة بني إسرائيل

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة الحج

- ‌سورة قد أفلح المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة حم: المؤمن

- ‌سورة حم: السجدة

- ‌سورة حم عسق

- ‌سورة حم: الزخرف

- ‌سورة حم: الدخان

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة النجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة المنافقين

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة ن

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم يتساءلون

- ‌سورة عبس

- ‌سورة إذا الشمس كورت

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة إذا السماء انشقت

- ‌سورة البروج

- ‌سورة سبح اسم ربك الأعلى

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة والضحى

- ‌سورة أقرأ

- ‌سورة القدر

- ‌سورة إذا زلزلت

- ‌سورة التكاثر

- ‌سورة أرأيت

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة المعوذتين

- ‌الكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءته

- ‌الباب الأول: في التلاوة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في آداب التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تحسين القراءة والتغني بها

- ‌الفرع الثاني: في الجهر بالقراءة

- ‌الفرع الثالث: في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الرابع: في الخشوع والبكاء عند القراءة

- ‌الفرع الخامس: في آداب متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده

- ‌الباب الثاني: في القراءات

- ‌الفصل الأول: في جواز اختلاف القراءة

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً

- ‌الكتاب الثالث: في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه

- ‌الكتاب الرابع: في التوبة

- ‌الكتاب الخامس: في تعبير الرؤيا

- ‌الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

- ‌الكتاب السادس: في التفليس

- ‌الكتاب السابع: في تمني الموت

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها تاءٌ، ولم ترد في حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌كتاب الثناء والشكر

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم

- ‌الباب الأول: في الجهاد وما يختص به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

- ‌الباب الثاني: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمانة والهدنة

- ‌الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

- ‌الفرع الثاني: في النفل

- ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

- ‌الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الخامس: في الغلول

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي

- ‌الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء

- ‌الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

الفصل: ‌الفرع الخامس: في الغلول

‌الفرع الخامس: في الغلول

1210 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «غَزَا نَبيّ مِن الأْنبِياءِ (1)، فقال لقومه: لا يَتْبَعُني رَجُلٌ ملك بُضْعَ امرأَةٍ (2) ، وهو يريدُ أنْ يَبْني بها، ولَمَّا يَبْنِ بِهَا، ولا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً ولم يَرْفَعْ سُقُوفَهَا،

⦗ص: 715⦘

ولا رجلٌ اشترى غَنَماً أو خَلِفَاتٍ وهو يَنْتظِرُ وِلادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا من القريَةِ صلاةَ العصر، أو قريباً من ذلك، فقال للشَّمْسِ: إنَّكِ مَأمُورَةٌ، وَأنا مأمُورٌ (3) اللهمَّ احْبِسْهَا علينَا، فَحُبِسَتْ حتَّى فَتَحَ الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءتْ - يعني النَّارَ - لتَأكلَها، فلم تَطْعَمْها، فقال: إنَّ فيكم غُلولاً: فَلْيُبَايعْني من كلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رجلٍِ بيدهِ، فقال: فيكم الغُلول، [فَلْتُبايعْني قبيلَتُكَ، فَلَزَقَتْ يَدُ رجلينْ أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤُوا برأسٍ مِثْلِ رَأسِ بَقَرةٍ من الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا، فجاءتِ النَّارُ فأكلتها» .

زاد في رواية: فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأَحدٍ قَبْلَنَا، ثم أَحَلَّ الله لنَا الغَنَائِمَ، رأى ضَعْفَنَا، وعَجْزَنا فأحَلَّهَا لنَا. أخرجه البخاري، ومسلم (4) .

⦗ص: 716⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغلول) قد تقدم ذكره.

(البُضع) النكاح، وقيل: الفرج نفسه.

(يبني بها) بنى الرجل بأهله: إذا دخل بها.

قال الجوهري: لا يقال: بنى بأهله، إنما يقال بنى على أهله، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة.

(خَلِفات) جمع خَلِفَة، وهي الناقة الحامل.

(1) قوله: " غزا نبي من الأنبياء " هو يوشع بن نون، رواه الحاكم في " المستدرك " عن كعب الأحبار والمدينة التي فتحت هي أريحا، وهي بيت المقدس والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة، سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز. فقيل للمكان: غور عاجز، رواه الطبراني - انظر مقدمة فتح الباري -.

(2)

قوله: " لا يتبعني " بلفظ النهي والنفي، قاله الكرماني.

(3)

قوله: " إنك مأمورة " أي: بالغروب " وأنا مأمور " أي: بالصلاة، أو القتال قبل الغروب. فإن قلت: لم قال: " لم تطعمها " وكان الظاهر أن يقال: فلم تأكلها.

قلت: للمبالغة، إذ معناه: لم تذق طعمها، كقوله تعالى:{ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249] وكان ذلك المجيء علامة للقبول، وعدم الغلول.

وفيه: أن الأمور المبهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وأصحاب الفراسة، لأن تعلق القلب بغيرها يفوت كمال بذل وسعه.

قال القاضي: اختلف في حبس الشمس. فقيل: الرد على أدراجها، وقيل: إبطاء الحركة،

وقد يقال: الذي حبست عليه هو يوشع بن نون وقد روي: أنها حبست للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين: آخر يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر، فردها الله تعالى حتى صلاها، وصبيحة الإسراء، حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس، قال الكرماني والنووي 12 / 252.

(4)

البخاري 6 / 154 - 156 في الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم، وفي النكاح، باب من أحب البناء قبل الغزو، ومسلم رقم (1747) في الجهاد، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 318. وفي الحديث فوائد ذكرها الحافظ في " الفتح " 6 / 156، 157 فانظرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/317 و 318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (4/104 و 7/27) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن المبارك. ومسلم (5/145) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وابن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

-ورواه أيضا عن أبي هريرة سعيد بن المسيب: أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 119» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 714

1211 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يومٍ، فَذَكَرَ الْغُلولَ، فَعَظَّمَهُ وعَظَّمَ أمْرَهُ، ثم قال: لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم (1) يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ بعيرٌ له رُغاءٌ، يقول: يا رسولَ الله، أَغِثْني، فأقولُ: لا أملكُ لك شيئاً، قد أبْلَغْتُكَ، لا أُلْفِينَّ أَحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فيقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ شَاةٌ لها ثُغَاءٌ، يقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد

⦗ص: 717⦘

أبلَغْتُكَ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ نَفْسٌ لَها صِيَاحٌ، فيقول: يا رسول الله، أغثْني، فأقُول: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلغتُكَ. لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ رِقاعٌ تَخْفِقُ، فيقول: يا رسول الله، أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتُك، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامَةِ على رقَبَتِهِ صامتٌ، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول، لا أَمْلك لك شيئاً، قد أبلغتُك. أخرجه البخاري ومسلم.

وهذا لفْظُ مسلم، وهو أتَمُّ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرغاء) : صوت الإبل، وذوات الخف.

(ثغاء) الثغاء: صوت الشاء.

(رقاع) يريد بالرقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع.

(تخفق) خفوقها: حركتها.

(1) قال النووي 12 / 216 قوله: " لا ألفين أحدكم " هكذا ضبطناه: ألفين - بضم الهمزة وبالفاء المكسورة - أي: لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضي: ووقع في رواية العذري " ألقين " - بفتح الهمزة والقاف - وله وجه كنحو ما سبق. والصامت: الذهب والفضة.

(2)

البخاري 6 / 129 في الجهاد، باب الغلول وقول الله عز وجل:{ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} ، ومسلم رقم (1831) في الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 426.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/426) قال: ثنا إسماعيل. قال: ثنا أبوحيان. والبخاري (4/90) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن أبي حيان. ومسلم (6/10) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي حيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي حيان. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير، عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع. (ح) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن يحيى بن سعد. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه، فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. (ح) وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش. قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا أيوب، عن يحيى بن سعيد بن حيان.

كلاهما: -أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان، وعمارة بن القعقاع- عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.

ص: 716

1212 -

(د) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: أمَّا بعد، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كَتَم غالاًّ فإنه مثله. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2716) في الجهاد، باب النهي عن الستر على من غل، وفيه ثلاثة مجاهيل وضعيفان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2716) حدثنا محمد بن داود بن سفيان. قال: ثنا يحيى بن حسان. قال: ثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب، فذكره.

ص: 717

1213 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصَابَ غَنِيمَة أمَرَ بِلالاً، فَنادى في النَّاسِ، فَيَجيِئُونَ بغنائمهم، فيُخْمِسُه، ويَقْسِمُهُ، فجاء رجلٌ يوماً بعد َالنِّداءِ بزمامٍ من شعَرٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا كان فيما أَصبْناهُ من الغَنيمة، فقال: أَسمعتَ بلالاً يُنادي ثلاثاً؟ قال: نعم، قال: فما مَنَعَكَ أن تجيءَ به، فَاعْتذَرَ إليهِ، فقال: كلَاّ، أنتَ تَجيءُ به (1) يومَ القيامة، فَلَنْ أقبلهُ عنك. أخرجه أبو داود (2) .

(1) في سنن أبي داود المطبوع: كن أنت تجيء به.

(2)

رقم (2712) في الجهاد، باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (2/213)(6996) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله -يعني ابن مبارك -. وأبو داود (2712) قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري.

كلاهما -عبد الله بن المبارك، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري - عن عبد الله بن شَوْذب، قال: حدثني عامر بن عبد الواحد،عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

قلت: مدار الحديث على عامر بن عبد الواحد، قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق يخطئ.

ص: 718

1214 -

(خ م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَرَ، ففتح الله علينا، فلم نَغنَمْ ذَهباً وَلا وَرِقاً، غنمْنَا المتاعَ، والطَّعَامَ والثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنا إلى الوادي - يعني: وادِي الْقُرَى - ومَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ له، وهَبَهُ له رجُلٌ من جُذام يُدْعى رِفَاعَة بن زَيدٍ، من بني الضُّبَيْبِ، فلمَّا نَزَلنَا الوادي قام عبدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فكان فيه حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هنيئاً له الشَّهادةُ يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«كلَاّ، والذِي نَفْسُ محمد بيَدِه، إنَّ الشَّمْلَةَ لَتلْتهِبُ عليهِ ناراً، أخَذَها من الغنَائِم يوْم خَيْبَر، لم تُصبِهَا المقاسِمُ» قال: فَفَزِعَ النَّاسُ،

⦗ص: 719⦘

فجاءَ رجُلٌ بِشِراكٍ، أوْ شِراكَيْنِ، فقال: أَصَبْتُهُ يومَ خَيْبر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«شِراكٌ من نارٍ، أو شِراكانِ من نارٍ» .

وفي رواية نحوه، وفيه: ومَعهُ عبْدٌ يُقالُ له: مِدْعَمٌ، أَهْدَاهُ له أحَدُ بني الضِّباب، إذْ جاءهُ سَهْمٌ عائِرٌ. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشملة) إزار يُتَّشَح به.

(بشراك) الشراك، سير من سيور النعل التي على وجهها.

(سهم عائر) : إذا لم يدر من أين جاء.

(1) أخرجه البخاري 7 / 374 و 375 في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي الأيمان والنذور، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، ومسلم رقم (115) في الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والموطأ 2 / 459 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، وأبو داود رقم (2711) في الجهاد، باب في تعظيم الغلول، والنسائي 7 / 24 في الأيمان والنذور، باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: البخاري في الأيمان والنذور (33) عن إسماعيل بن عبد الله. وفي المغازي (39: 35) عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري. كلاهما عن مالك عن ثور بن زيد به. مسلم عن القعنبي وعن زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى وفي الإيمان (47: 2) عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب. ثلاثتهم عن مالك به و (47: 2) عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد به وأبو داود في الجهاد (143: 2) عن القعنبي بن سلمة والحارث بن مسكين. كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به.

قال أبو الحسن الدارقطني: قال موسى بن هارون: وهم ثور بن زيد في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى خيبر وإنما قدم المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله عليه خيبر. قال أبو مسعود الدمشقي: وإنما أراد البخاري ومسلم من نفس هذا الحديث قصة مدعم في غلول الشملة التي لم تصبها المقاسم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنها لتشتعل عليه نارا» . وقد روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها. فقلت: اسهم لي. ورواه أيضا عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده عن أبي هريرة ولا يشك أحد من أهل العلم أن أبا هريرة قد شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر هو وجعفر بن أبي طالب وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا في السفينة فإن كان ثور وهم في قوله «خرجنا» فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة.

قال أبو القاسم: حديث مسلم عن القعنبي وزهير ولا ذكرهما أبو مسعود.

«الأشراف» (9/458، 459) .

ص: 718

1215 -

(خ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: كان على ثَقَل (1) النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَال له: كِرْكِرَةُ، فماتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«هو في النارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرونَ إليه، فَوَجَدُوا عَباءة قَد غَلَّهَا.

⦗ص: 720⦘

أخرجه البخاري، وقال: قال ابنُ سَلَاّمٍ: كَرْكَرَةُ (2) .

(1) الثقل: بفتح المثلثة والقاف: متاع المسافر وحشمه.

و" كركرة " بكسر الكافين، وسكون الراء الأولى، وقال محمد بن سلام الجمحي: بفتح الكافين، قاله الكرماني.

(2)

6 / 130 في الجهاد، باب القليل من الغلول، وابن ماجة رقم (2849) في الجهاد، باب الغلول، وأخرجه أحمد في مسنده 2 / 160، وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره. وقوله: في النار، أي: يعذب على معصيته. أو المراد: هو في النار إن لم يعف الله عنه، قاله الحافظ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/160)(6493) . والبخاري (4/91) قال: ثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (2849) قال: ثنا هشام بن عمار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله المديني، وهشام - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن أبي الجعد، فذكره.

ص: 719

1216 -

(س) أبو رافع رضي الله عنه: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «إذا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهبَ إلى بني عبدِ الأشْهَلِِ، فيتحدثُ عندهم حتَّى ينْحَدِرَ للمغرب» ، قال أبو رافع: فبينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْرِعٌ إلى المغرب مَرَرْنا بالنَّقِيع، فقال:«أُفٍّ لك، أُفٍّ لك، أُفٍّ لك» قال: فَكَبُرَ ذلك في ذَرْعِي، فَاسْتَأْخَرْتُ وظَننْتُ أَنهُ يُرِيدُني، فقال:«مالك؟ امْشِ» قلتُ: أحَدَثَ حَدَثٌ؟ فقال: «ما ذَاكَ؟» قلتُ: أفَّفْتَ بي، قال:«لا، ولكنَّ هذا فُلانٌ، بَعَثْتُهُ ساعياً على بني فُلانٍ، فَغَلَّ نَمِرَة، فَدُرِّعَ الآن مِثْلَهَا من نارٍِ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النقيع) بالنون، موضع حِمَى بالمدينة لإبل الصدقة، وليس بالبقيع - بالباء الموحدة -، فإن ذلك مقبرة المدينة.

(ذرعي) يقال: ضاق ذرعي بهذا الأمر، وكبر هذا الأمر في ذرعي، أي عظم عندي وقعه، وجل لدي.

⦗ص: 721⦘

(أفّفْت) بفلان: إذا قلت له: أف لك.

(ساعياً) الساعي: الذي يجبي الصدقة، ويستوفيها من أربابها.

(النمرة) بردة من صوف تلبسها الأعراب.

(فدُرِّع) دُرِّع كذا وكذا، أي ألبس، يعني جعل له درعاً.

(1) 2 / 115 في الإمامة، باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي، وفي سنده منبوذ المدني من آل أبي رافع، والفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (2/115) أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أنبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع، فذكره.

ص: 720

1217 -

(ط د س) زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيْبر فذكروا [ذلك] لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صَلُّوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:«إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتشنا في متاعه، فوجدنا خرزاً من خرز يهودَ، لا يساوي درهمين» . أخرجه الموطأ وأبو داود، والنسائي (1) .

(1) الموطأ 2 / 458 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، وأبو داود رقم (2710) في الجهاد، باب في تعظيم الغلول، والنسائي 4 / 64 في الجنائز، باب الصلاة على من غل، وأخرجه ابن ماجة رقم (2848) في الجهاد، باب الغلول، وأحمد في مسنده 4 / 114 و 5 / 192، وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (815) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/114) قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا يزيد. وفي (5/192) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (272) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2710) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد. وبشر بن المفضل حدثناه. وابن ماجة (2848) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (4/64) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ستتهم - سفيان، وابن نمير، ويزيد، ويحيى القطان، وبشر، والليث - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، فذكره.

* أخرجه مالك في «الموطأ» (284) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين.... الحديث (ليس فيه أبو عمرة) .

* في رواية ابن نمير عند أحمد: «محمد بن يحيى، عن ابن أبي عمرة» .

قلت: مدار الحديث على أبي عمرة مولى زيد بن خالد، لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان.

ص: 721

1218 -

(ط) عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني- رحمه الله: بلَغَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى النَّاسَ في قبائلهم يَدْعُو لهم، وأنه نزلَ قبيلة من القَبائِلِ، وأنَّ الْقَبيلَةَ وَجدُوا في بَرْذَعة رَجُلٍ منهم عقْدَ جَزْعٍ غُلولاً، فأتاهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ عليهم كما يُكَبِّر على الميت. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 458 في الجهاد، باب ما جاء في الغلول بلاغاً، وإسناده منقطع. قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي مسنداً بوجه من الوجوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/40) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه، فذكره.

ص: 721

1219 -

(م ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: حدَّثني عمرُ قال: لمَّا كان يومُ خيْبرَ أَقْبلَ نفَرٌ من صحابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مَرُّوا على رجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كلَاّ، إنِّي رأيتُهُ في النارِ في بُرْدَةٍ غَلَّها - أو عَباءةٍ - ثُمَّ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا ابْنَ الخطابِ، اذْهبْ فَنادِ في الناسِ: أنَّهُ لا يدخلُ الجَّنةَ إلا المؤمنون - ثلاثاً - قال: فخرجتُ، فناديتُ: ألا، إنهُ لا يَدْخُلُ الجنَّةَ إلا المؤمنونَ، ثلاثاً. أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) مسلم رقم (114) في الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، والترمذي رقم (1574) في السير، باب ما جاء في الغلول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/30)(203) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (1/47)(328) قال: حدثنا أبو سعيد. والدارمي (2492) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (1/.75) قال: حدثني زهير ابن حرب،قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والترمذي (1574) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.

أربعتهم - هاشم، وأبو سعيد،وأبو الوليد، وعبد الصمد- عن عكرمة بن عمار، قال: حدثنا أبو زميل سماك الحنفي، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 722

1220 -

(ت د) صالح بن محمد بن زائدة رحمه الله: قال: دخلتُ معَ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّوم، فأُتِي برجلٍ قد غلَّ، فسأل سالماً عن ذلك؟ فقال: إني سمعتُ أَبِي يُحدِّثُ عن أبيه عمر رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتاعَهُ واضْرِبُوهُ» قال: فَوجَدْنَا في متاعهِ مُصْحَفاً. فَسألَ سالماً عنه، فقال: بِيعوهُ وتَصدَّقُوا بثمنهِ. أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .

⦗ص: 723⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأحرقوا متاعه) قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال به، ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون، ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب، والله أعلم.

(1) الترمذي رقم (1461) في الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، وأبو داود رقم (2713) في الجهاد، باب في عقوبة الغال، وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.

⦗ص: 723⦘

قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر فيه بحرق متاعه اهـ. ورواه أبو داود أيضاً رقم (2714) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به ولم يعطه سهمه، وقال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يعاقب في ماله، لأن الله جعل الحدود على الأبدان لا على الأموال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منكر: أخرجه الترمذي (1461) حدثنا محمد بن عمرو السواق. وأخرجه أبو داود (2713) حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور. ثلاثتهم - محمد بن عمرو، والنفيلي، سعيد بن منصور- عن صالح بن محمد بن زائدة: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتى برجل، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد ابن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث.

قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

ص: 722