المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه - جامع الأصول - جـ ٢

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف التاء

- ‌الكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزوله

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة بني إسرائيل

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة الحج

- ‌سورة قد أفلح المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة حم: المؤمن

- ‌سورة حم: السجدة

- ‌سورة حم عسق

- ‌سورة حم: الزخرف

- ‌سورة حم: الدخان

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة النجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة المنافقين

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة ن

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم يتساءلون

- ‌سورة عبس

- ‌سورة إذا الشمس كورت

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة إذا السماء انشقت

- ‌سورة البروج

- ‌سورة سبح اسم ربك الأعلى

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة والضحى

- ‌سورة أقرأ

- ‌سورة القدر

- ‌سورة إذا زلزلت

- ‌سورة التكاثر

- ‌سورة أرأيت

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة المعوذتين

- ‌الكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءته

- ‌الباب الأول: في التلاوة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في آداب التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تحسين القراءة والتغني بها

- ‌الفرع الثاني: في الجهر بالقراءة

- ‌الفرع الثالث: في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الرابع: في الخشوع والبكاء عند القراءة

- ‌الفرع الخامس: في آداب متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده

- ‌الباب الثاني: في القراءات

- ‌الفصل الأول: في جواز اختلاف القراءة

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً

- ‌الكتاب الثالث: في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه

- ‌الكتاب الرابع: في التوبة

- ‌الكتاب الخامس: في تعبير الرؤيا

- ‌الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

- ‌الكتاب السادس: في التفليس

- ‌الكتاب السابع: في تمني الموت

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها تاءٌ، ولم ترد في حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌كتاب الثناء والشكر

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم

- ‌الباب الأول: في الجهاد وما يختص به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

- ‌الباب الثاني: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمانة والهدنة

- ‌الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

- ‌الفرع الثاني: في النفل

- ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

- ‌الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الخامس: في الغلول

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي

- ‌الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء

- ‌الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

الفصل: ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

1187 -

(د) عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى في السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، ولم يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2721) في الجهاد، باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح، فإن إسماعيل بن عياش قد رواه عن أهل بلده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/90) و (6/26) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (2721) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.

كلاهما (أبو المغيرة، وإسماعيل) عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، فذكره.

ص: 689

‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

1188 -

(د) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: قيل له: هل كنتم تُخَمِّسُونَ الطعام على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصَبْنا طعاماً يوم خيبرَ، فكانَ الرجلُ يجيءُ، فيأخُذُ منه مقْدارَ ما يكفيه ثم ينصرِفُ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2704) في الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2704) حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره.

ص: 689

1189 -

(د) عبد الله عمر رضي الله عنهما: أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعَسَلاً، فلم يؤخذْ منه الخُمس. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2701) في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان

⦗ص: 690⦘

رقم (1670) موارد، والبيهقي 9 / 59 في السير، باب السرية تأخذ العلف في الطعام.

وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال:«كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .

وفي رواية عبيد الله بن عمر: «أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس» .

أخرجه البخاري (4/116) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وأبو داود (2701) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله.

كلاهما (أيوب، وعبيد الله) عن نافع، فذكره.

ص: 689

1190 -

(د) القاسم مولى عبد الرحمن رحمه الله: عن بعض أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: كُنَّا نأكُل الْجَزَرَ (1) في الغَزْوِ، ولا نَقْسِمُهُ، حتى إن كنا لنرجعُ إلى رِحالنِا وأخْرِجَتُنا منه مَمْلُوءةٌ (2) . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجزر) جمع جزور، وهو الواحد من الإبل، يقع على الذكر والأنثى.

(1) قال في " نيل الأوطار ": هو " الجزر " بفتح الجيم: جمع جزور: وهي الشاة التي تجزر: أي تذبح، كذا قيل. وقد قيل: إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي: جمع جزور، ووقع في بعض نسخ أبي داود " الجزور " وكذلك في المشكاة، وفي بعضها " كنا نأكل الحزر " بالحاء المهملة والزاي ثم الراء، قال في " النهاية ":" لا تأخذوا من جزرات أموال الناس " أي ما يكون قد أعد للأكل، والمشهور بالحاء المهملة.

(2)

قال في " النهاية ": الأخرجة: جمع الخرج، وهو من الأوعية، والصواب فيه: الخرجة - بكسر الخاء وتحريك الراء، على وزن حجرة، وفي نسخة " مملأة " بدل " مملوءة ".

(3)

رقم (2706) في الجهاد، باب في حمل الطعام من أرض العدو من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن حرشف الأزدي، عن القاسم مولى عبد الرحمن، وابن حرشف الأزدي مجهول، والقاسم تكلم فيه غير واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2706) حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحرث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

ص: 690

1191 -

(د) عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قال: صَلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيرٍ من المغنم، فلمَّا صَلَّى أخذَ وبَرَة من جَنَبِ البعيرِ، ثم قال: لا يَحلُّ لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخمسُ، والخُمسُ مردودٌ فيكم.

⦗ص: 691⦘

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2755) في الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (2755) قال: ثنا الوليد بن عتبة، قال: ثنا الوليد «ابن مسلم» ، قال: ثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أبا سلام الأسود، فذكره.

ص: 690

1192 -

(س) عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم خَيْبَرَ (1) وَبَرَة من جَنْبِ بعيِرهِ. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ الله عليكم قَدْرَ هذه، إلا الخُمُسُ، والخمسُ مَرْدُودٌ عليكم» .أخرجه النسائي (2) .

(1) في سنن النسائي: حنين.

(2)

7 / 131 في الفيء، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/131، 132) أخبرنا عمرو بن يزيد. قال: حدثنا ابن أبي عدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكره.

ص: 691

1193 -

(س) عمرو بن شعيب، عن جده، رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 131 و 132 في قسم الفيء، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (2/184)(6729) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة. وفي (2/218) (7037) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (2694) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والنسائي (6/262) . و (7/131) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا ابن أبي عدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة.

كلاهما -حماد، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

قلت: فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ص: 691

1194 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لوفْدِ عبدِ الْقَيْسِ: «آمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ» .

قال الترمذي (1) : وفي الحديث قِصّةٌ، ولم يذكرها.

والقصَّةُ: هي حديث طويل قد ذُكِر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .

(1) رقم (1599) في السير، باب ما جاء في الخمس.

(2)

راجع الحديث رقم (8) في الإيمان والإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1599) حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه.

ص: 691

1195 -

(خ د س) جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال: مَشَيْتُ أنا

⦗ص: 692⦘

وعثمان بنُ عفَّانَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، أعطيتَ بني المطلب وتركْتَنَا، ونحنُ وهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّما بنُو المطَّلِبِ وبنُو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ» .

وفي رواية، فقلنا: أعطَيْتَ بني المطَّلِب من خُمُس خيبر وتركْتَنَا - وزادَ: قال جبيرٌ - ولم يَقسِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني عبد شَمْسٍ، ولا لبنِي نَوْفَلٍ شيْئاً.

وقال ابن إسحاق: عبدُ شمسٍ وهاشمٌ والمطلب: إخْوَةٌ لأُمٍّ، وأُمُّهُمْ: عاتِكَةُ بنتُ مُرَّة، وكان نَوفلٌ أخاهُم لأبيهم. هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ يَقْسِمُ لِبَني عبد شمْسٍ، ولا لبني نَوفَلٍ من الخُمسُ شيئاً، كما قسَمَ لِبَنِي هاِشم وبني المطَّلب، قال: وكان أبو بكرٍ يقْسِم الخُمُس نحو قَسْم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أنه لم يكُنْ يُعْطِي منه قُرْبَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كما يُعْطيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمرُ يُعْطِيهم ومن كان بعده مِنْهُ.

وفي أخرى له أن جُبَيْرَ بن مُطْعِم جاء هو وعثمانُ بنُ عفَّانَ يُكلِّمان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما يَقْسِمُ من الخُمُس في بَني هاشمٍ وبني المطَّلِبِ فقلتُ: يا رسولَ الله، قسمتَ لإخْوَانِنَا بَني المطلب، ولم تُعْطِنَا شيئاً، وقَرابتُنا وقَرَابَتُهُمْ واحدةٌ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّما بنُو هاشم وبنُو المطلب شيءٌ واحدٌ» ، قال جُبَيْرٌ: ولم يَقْسِمْ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفَلٍ من ذلك

⦗ص: 693⦘

الخُمُسَ، كما قَسَمَ لبَنِي هاشم وبَنِي المطَّلب، قال: وكان أبو بكرٍ يَقْسِمُ الخُمُس نحو قَسْمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أنه لم يكن يُعْطِي قُرْبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النَّبيُّ يُعْطِيهِمْ، قال: وكان عمر يُعْطِيهِمْ منه، وعثمانُ بعدَهُ.

وفي أخرى له وللنسائي قال: لمَّا كان يومُ خَيْبَرَ، وضَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى في بني هاشم وبني المطَّلب، وتَرَكَ بني نَوْفَلٍ وبني عبدِ شَمْسٍ، فَاْنطَلَقْتُ أنا وعُثمانُ بن عفَّانَ، حتى أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلْنَا: يا رسولَ الله هَؤلاء بنو هِاشمٍ لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضعِ الذي وَضَعَكَ الله به منهم، فَما بَالُ إْخواننا بني المطَّلب أعْطَيْتَهُمْ وتركْتَنا، وقَرابَتُنا واحدةٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّا وبنُو المطلب لا نَفْتَرِقُ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، وإنما نحنُ وَهُمْ شيءٌ واحدٌ» وشبَّكَ بين أصابعه.

وأخرجه النسائي أيضاً بنحو من هذه الروايات من طُرقٍ عدَّةٍ بتغيير بعض ألفاظها، واتِّفاق المعنى (1) .

(1) البخاري 6 / 174 في الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، وفي الأنبياء، باب مناقب قريش، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وأبو داود رقم (2978) و (2979) و (2980) في الخراج والإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي 7 / 130، 131 في الفيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/81) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (2980) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم. والنسائى (7/130) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما (يزيد، وهشيم) عن محمد بن إسحاق.

2 -

وأخرجه أحمد (4/83) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (4/85) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثني عبد الله بن المبارك. والبخاري (5/174) قال: حدثنا يحيي بن بكير، قال: حدثنا الليث. وأبو داود (2978) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك وفي (2979) قال: حثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا عثمان بن عمر. وابن ماجة (2881) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أيوب بن سويد. والنسائي (7/130) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن يحيى، قال: حدثنا نافع بن يزيد. خمستهم - عثمان، وابن المبارك، والليث، وأيوب بن سويد، ونافع بن يزيد - عن يونس بن يزيد.

3 -

وأخرجه البخاري (4/111) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (4/218) قال: حدثنا يحيى بن بكير. كلاهما (ابن يوسف، وابن بكير) قالا: حدثنا الليث، عن عقيل.

ثلاثتهم (ابن إسحاق، ويونس، وعقيل) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 691

1196 -

(د) عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: قال: سمعتُ عليًّا

⦗ص: 694⦘

يقولُ: ولأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على خُمُسِ الخُمُسِ، فوضعتُه مواضِعَهُ حياتَهُ وحياةَ أبي بكرٍ، وحياةَ عمر، فأُتِي عمرُ بمالٍ آخرَ حياتِهِ، فدعاني، فقال: خُذه، فقلتُ: لا أُرِيدُهُ، فقال: خُذْهُ، فأنتم أحقُّ به، قلتُ: قد اسْتَغْنَيْنا عنه، فجعله في بيت المال.

وفي رواية قال: اجتمعتُ أنا والعباسُ وفَاطِمةُ وزيدُ بنُ حارثَةَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسول الله، إنْ رأَيْتَ أنْ تُوَلِّيَني حَقَّنا من هذا الخُمُسِ في كتاب الله، فأَقْسِمَهُ في حياتِك كَيْلا يُنازِعَني أحدٌ بعدَك فَاْفَعلْ. قال: فَفَعَلَ ذلك [قال] فقَسَمْتُه حياةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم وَلانِيهِ أبو بكرٍ، حتى إذا كانت آخرَ سنةٍ من سنيِّ عمر فإنه أتاه مالٌ كثيرٌ، فَعزلَ حقَّنا، ثم أرْسلَ إليَّ فقلتُ: بِنَا عَنْهُ العامَ غِنى، وبالمسلمين إليه حاجةٌ، فَاردُدْه عليهم [فردَّهُ عليهم، ثم لم يَدْعُني إليه أحدٌ بعدَ عمر] فلقيتُ العباسَ بعد ما خرْجتُ من عند عمر فأخبرَتُهُ. فقال: لقد حرَمْتَنا الغَدَاةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً، وكان رجُلاً داهياً. أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 695⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(داهياً) الداهي من الرجال: الفطن الجيد الرأي.

قال الخطابي: الرواية " إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد " بشين معجمة، قال: وكان يحيى بن معين يرويه بسين غير معجمة، مكسورة مشددة الياء، أي: سواء، يقال: هذا سِيّء هذا، أي مثله ونظيره.

(1) رقم (2983) و (2984) في الخراج والإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، وهو حديث حسن، في سند الرواية الأولى أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان صدوق لكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات، وقد تابعه في الرواية الثانية حسين بن ميمون الخندقي، وهو وإن كان لين الحديث فإنه يصح للمتابعة، وباقي رجال الإسناد ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2983) حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: سمعت عليّا يقول، فذكره.

وأخرجه أبو داود (2984) حدنثا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير ثنا هاشم بن البريد ثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليّا، فذكره.

ص: 693

1197 -

(س د) يزيد بن هرمز رحمه الله: أنَّ نَجْدَةَ الحْرُوريَّ حين حجَّ في فتنة ابن الزُّبَيْرِ، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي الْقُرْبى، [ويقول] : لِمَنْ تراهُ؟ فقال ابن عباس: لِقُرْبَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ رسولُ الله لهم، وقد كان عمرُ عرضَ علينا من ذلك عَرْضاً رَأَيْنَاهُ دون حقِّنا، فَردَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أَنْ نقبَلهُ. هذه رواية أبي داود (1) .

وفي رواية النسائي قال: كتبَ نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهم ذي القُرْبَى: لمن هو؟ قال يزيدُ بنُ هرمز: فأنا كتبتُ كتابَ ابن عباسٍ إلى نَجْدةَ، كتبَ إليه: كَتَبْتَ تسْألُني عن سهمٍ ذي القُربى: لمن هو؟ وهو لنا أهلَ الْبَيْت، وقد كان عمرُ دَعانا إلى أنْ يُنْكِحَ منه أَيِّمنَا، ويَحْذِيَ منهُ عَائِلَنَا، ويقضيَ منه عن غارِمنا، فأَبيْناَ إلا أنْ يُسَلِّمَهُ إلينا، وأبى ذلك، فتركناه عليه.

وفي أخرى له مثل أبي داود، وفيه: كان الذي عَرضَ عليهم: أنْ

⦗ص: 696⦘

يُعِيَن ناكِحَهُمْ، ويَقْضِيَ عَنْ غارمِهِمْ، ويُعْطِي فقيرَهم، وأَبى أن يزيدَهُمْ، على ذلك (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أيِّماً) الأيم من الرجال والنساء: الذي لم يتزوج، ذكراً كان أو أنثى بكراً أو ثيباً.

(يُحذي) يعطي.

(غارِمنا) الغارم: المديون.

(1) وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه بمعناه رقم (1812) في الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (2982) في الخراج والإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي 7 / 128، 129 في قسم الفيء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم برقم

ص: 695