الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
554 -
(ت) أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسولَ الله، لا أسمعُ الله -تعالى- ذكر النِّساء في الهِجْرَةِ بشيءٍ؟ فأنزل الله تعالى:{أنِّي لا أُضِيعُ عملَ عاملٍ منكم من ذكر أَو أُنثَى بعضُكُم مِنْ بَعْضٍ - إلى - واللَّهُ عندهُ حسنُ الثوابِ} [آل عمران: 195] . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3026) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأخرجه الطبري رقم (8368) ، وفي سنده رجل من بني سلمة، وقد بينه الحاكم في المستدرك، فرواه 2 / 300 من طريق يعقوب بن حميد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن سلمة بن أبي سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة، وصححه على شرط البخاري وليس كما قال، فإن سلمة بن أبي سلمة وهو سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة لم يخرج له سوى الترمذي، ولم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (301) ، و «الترمذي» (3023) قال حدثنا ابن أبي عمر كلاهما الحميدي، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة فذكره. في رواية الحميدي «حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سملة رجل من ولد أم سلمة» .
سورة النساء
555 -
(خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ رجلاً كانَتْ له يتيمةٌ فنكحها، وكان له عذْقُ نَخْلٍ، فكانت شريكَتَهُ فيه وفي مالِه، فكانُ يمسِكُهَا عليه، ولم يَكُنْ له من نفسه شيءٌ، فنزلَتْ: {وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسطُوا في اليتَامَى
…
} الآية [النساء: 3] .
⦗ص: 77⦘
وفي رواية: أنَّ عُرْوَةَ سأَلَها عن قوله تعالى: {وإِن خِفْتُم ألَّا تُقْسِطُوا في اليتامى فانكحوا - إلى قوله - أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالت: يا بنَ أُخْتِي، هذه اليتيمَةُ تكون في حجْر وَلِيِّها، فيرغَب في جمالها ومالها ويريد أن ينتَقِص صداقَها، فنُهوا عن نكاحهن، إلا أن يُقْسِطوا لهن في إكمال الصَّداقِ، وأُمرُوا بنكاح مَن سِواهُنَّ، قالت عائشة: فاسْتفتى النَّاسُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى:{ويستَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ - إلى - وترغبون أنْ تنكحوهن} فبيَّن الله لهم أنَّ اليتيمة إذا كانت ذاتَ جمالٍ ومالٍ رَغِبُوا في نكاحِها، ولم يُلْحِقوها بِسُنَّتها في إكمال الصَّداق، وإذا كانت مرغوباً عنها في قلَّةِ المال والجمال، تركوها، والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبونَ عنها، ليس لهم أن ينكحوها إذا رَغِبُوا فيها إلا أن يُقسِطُوا لها، ويُعْطُوها حقَّها الأَوْفى من الصداقِ.
وفي رواية نحوه، وفيه قالت: يا ابن أُخْتِي، هي اليتيمة تكون في حُجْر ولِيهَا، تشاركه في ماله، فيُعْجِبُهُ مالُهَا وجمالُها، ويريد أن يتزوَّجها بغير أن يُقسِطَ في صداقها، فيعْطِيها مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا عن نكاحهن، إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغوا بهن أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ من الصداق.
وفيه: قالت عائشة، والذي ذكر اللهُ أنَّهُ {يُتْلَى عليكم في الكتاب....} الآية الأولى، التي قال فيها: {وإن خِفْتم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا
⦗ص: 78⦘
ما طابَ لكم} قالت: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة (1){وترغبون أن تنكحوهن} : رغبة أَحدهم عن يتيمته التي في حجْره حين تكون قليلةَ المال، فنُهُوا أنْ ينْكِحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
زاد في روايةٍ آخرة: من أَجل رغبتهم عنهن، إذا كُنَّ قليلات المال والجمال.
وفي أُخرى عنها في قوله: {ويستفتونك في النساء قل الله يُفْتِيكُمْ فيهن..} إلى آخر الآية. قال: هي اليتيمة تكون في حجْر الرجلِ، قد شَرِكَتْهُ في ماله، فيرغب عنها أَن يتزوجها، ويكره أن يُزوِّجها غيرَه، فيدخل عليه في ماله، فيَحْبِسُها، فنهاهم الله عن ذلك. هذه روايات البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود، والنسائي أتمها.
وزاد أبو داود: قال يونس، وقال ربيعة في قول الله:{وإن خِفتم أن لا تُقْسِطُوا في اليتامى} قال: يقول: اتركُوهُنَّ إن خِفْتم، فقد أحْلَلْتُ لكم أرْبعاً (2) .
⦗ص: 79⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عذق) بفتح العين: النخلة مع حملها، وهو المراد هاهنا، وبكسرها: القنو بما فيه من الرطب.
(تُقسطوا) قَسَط الرجل: إذا جار، وأَقْسط: إذا عدل، والمراد ها هنا: العدل.
(حَجْر وليها) الحجر: حجر الإنسان، وهو معروف، والحَجر: المنع من التصرف، والولي هاهنا: هو القائم بأمر اليتيم.
والمعروف هاهنا: هو القصد في النفقة، وترك الإسراف، أي فليقتصد.
(1) وهي قوله تعالى {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} .
(2)
البخاري 2 / 295 في الوصايا، باب قول الله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} ، وباب قوله {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} وفي النكاح، باب الترغيب في النكاح، وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، وباب لا يتزوج أكثر من أربع، وباب لا نكاح إلا بولي، وباب إذا
⦗ص: 79⦘
كان الولي هو الخاطب، وباب تزويج اليتيمة، وفي الحيل، باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها، وأخرجه مسلم رقم (3018) في التفسير، وأبو داود رقم (2068) في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وإسناده صحيح، والنسائي 6 / 115 و 116 في النكاح، باب القسط في الأصدقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/53) قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه فذكره، وأخرجه البخاري (3/182و5316) و «مسلم» (8/239) وفي (8/240) و «أبو داود» (2068) و «النسائي» (6/115) .
556 -
(خ م) عائشة رضي الله عنها في قوله: {ومَن كان غَنيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيرًا فلْيأكُلْ بالمعروف} [النساء: 6]، إِنّمَا نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراً: أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
وفي رواية: أن يُصيبَ من مالِهِ إذا كان محتاجاً بِقَدرِ مالِهِ بالمعروف.
⦗ص: 80⦘
أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليستعفف) العفة: وهي النزاهة عن الشيء.
(1) البخاري 4 / 339 في البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الوصايا، باب وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وأن يأكل منه بقدر عمالته، وفي تفسير سورة النساء، باب {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} ، ومسلم رقم (3019) في التفسير، وأخرجه الطبري رقم (8658) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/103) قال حدثني إسحاق. قال: حدثنا أبو نمير (ح) وحدثني محمد. قال: سمعت عثمان بن فرقد. وفي (4/12) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (6/54) قال: حدثني إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. و «مسلم» (8/241، 240) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان (ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير.
أربعتهم - ابن نمير، وعثمان، وأبو أسامة، وعبدة - عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره
557 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى واليتامَى والمساكينُ فارْزُقُوهُم مِنه} [النساء: 8] قال: هي مُحْكمَةٌ، وليست بمنسوخةٍ.
وفي رواية قال: إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نُسخت، ولا والله ما نُسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، هما واليان: والٍ يرث، وذلك الذي يُرْزَقُ، ووالٍ لا يرث، وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أُعطيك، أخرجه البخاري (1) .
(1) 5 / 290 في الوصايا، باب قول الله تعالى:{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/456) قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره.
558 -
(خ م ت د) جابر رضي الله عنه قال: مرضْتُ، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وأبو بكرٍ، وهما ماشيان فوجداني أُغْمِيَ عليَّ، فتوضأَ النبِّيُّ صلى الله عليه وسلم ثم صَبَّ وَضُوءه عليَّ، فأَفَقْتُ، فإذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أَقضِي في مالي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ
⦗ص: 81⦘
حتى نزلت آية الميراث.
وفي رواية: فَعقلْتُ، فقلت: لا يرثني إلا كَلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
وفي أخرى، فنزلت:{يوصِيكم الله فِي أولادكم} (1)[النساء: 11] .
وفي أخرى، فلم يرُدَّ عليَّ شيئاً حتى نزلتْ آية الميراث {يستفتونك قُلِ اللهُ يُفْتِيكم في الكلالة} [النساء: 176] .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: فقلت: يا نبيَّ الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يردَّ عليَّ، فنزلت {يوصيكم الله
…
} الآية (2) .
⦗ص: 82⦘
وفي رواية مثل رواية البخاري ومسلم، وزاد فيها: وكان لي تسعُ أخواتٍ، حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قُلِ اللَّهُ يفتِيكم في الكلالة} .
وفي رواية أبي داود نحو الأولى، وقال فيها: أُغْمي عليَّ، فلم أُكَلِّمْهُ، وقال في آخرها: فنزلت آية الميراث: {يستفتونك قُلِ اللهُ يفتِيكم في الكلالة} مَن كان ليس له ولدٌ وله أخوات.
وفي أخرى قال: اشتكيتُ وعندي سبْعُ أخوات، فدخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأَفَقتُ، فقلت: يا رسول اللهِ، ألا أُوصِي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أَحْسِن، قلتُ: بالشطْرِ؟ قال: أحْسِنْ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُرَاك مَيِّتاً مِنْ وجَعك هذا، وإنَّ الله قد أنزل، فَبَيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثُّلُثَينِ، قال: فكان جابرٌ يقول: أُنزلِتْ فيَّ هذه الآية {يستفتونك قُلِ اللهُ يفتِيكم في الكلالة} (3) .
⦗ص: 83⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كلالة) الكلالة: هو أن يرث الميتَ غيرُ الوالد والولد، وتطلق على مَنْ ليس بوالد، ولا ولد من الوارثين.
(1) وقال الحافظ في " الفتح " 8 / 182: هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل: إنه وهم في ذلك، وأن الصواب: أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهي:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ؛ لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة: من لا ولد له ولا والد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد، والنسائي عن محمد بن منصور، كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث " حتى نزلت عليه آية الميراث:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ، ولمسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المنكدر، قال في آخر هذا الحديث " فنزلت آية الميراث " فقلت لمحمد بن المنكدر:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ؟ قال: " هكذا أنزلت ".
وقد تفطن البخاري لذلك، فترجم في أول الفرائض " قوله:{يوصيكم الله في أولادكم - إلى قوله - والله عليم حليم} ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة، وفي آخره " حتى نزلت آية الميراث " ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر أن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة، وانظر تمام الكلام على هذا في " الفتح ".
(2)
هذه رواية الترمذي في الفرائض، وقد رواه في التفسير نحو ما في " الصحيحين "، قال الشيخ المباركفوري: كذا وقع في رواية الترمذي هذه، بزيادة لفظ " ولدي " ولم يقع هذا اللفظ في
⦗ص: 82⦘
الرواية الآتية في التفسير، ولا في رواية واحد من بقية الأئمة الستة، بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في " الصحيحين " فقلت: يا رسول الله " إنما يرثني كلالة "، ووقع في رواية البخاري:" إنما لي أخوات " فبين رواية الترمذي هذه وروايات الصحاح مخالفة ظاهرة، فما في الصحاح مقدم. اهـ.
(3)
البخاري 1 / 261 في الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، وفي تفسير سورة النساء، باب {يوصيكم الله في أولادكم} ، وفي المرضى، باب عيادة المغمى عليه، وباب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار، وباب وضوء العائد للمريض، وفي الفرائض في فاتحته، وباب ميراث الأخوات والإخوة، وفي الاعتصام، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ومسلم رقم (1616) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، والترمذي رقم (2098) في الفرائض، باب ميراث الأخوات
⦗ص: 83⦘
، ورقم (3019) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (2886) ، ورقم (2887) ، ورجاله ثقات، في الفرائض، باب في الكلالة، وأخرجه الطبري رقم (10867) ، والطيالسي 2 / 17، والبيهقي 6 / 231، وذكره السيوطي في " الدر " 2 / 250 وزاد نسبته لابن سعد والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1-أخرجه الحميدي (1229) . وأحمد (3/307) . والبخاري (7/150) وفي «الأدب المفرد» (511) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وفي (8/184) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وفي (9/124) قال: حدثنا على بن عبد الله. و «مسلم» (5/60) قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. و «أبو داود» (2886) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، و «ابن ماجة» (1436) قال: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني وفي (2728) قال: حدثنا هشام بن عمار، و «الترمذي» (2097و3015) قال: حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي. وفي (3015) أيضا قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يحي بن آدم. و «النسائي» (8711) وفي «الكبرى» (71) قال: أخبرنا ابن منصور. وفي «الكبرى» أيضا «تحفة الأشراف» (3028) عن قتيبة. و «ابن خزيمة» (106) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. جميعهم - الحميدي، وأحمد، وعبد الله بن محمد، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن عبد الله، وعمرو الناقد، ومحمد بن عبد الأعلى، وهشام بن عمار، والفضل بن الصباح، ويحيى بن آدم، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (3/373) . و «البخاري» (7/154) قال: حدثنا عمرو بن عباس. و «مسلم» (5/60) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. و «أبو داود» (3096) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و «الترمذي» (3851) . وفي «الشمائل» (338) . قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (3021) عن عمرو بن على، خمستهم - أحمد، وعمرو بن عباس، والقواريري، ومحمد بن بشار، وعمرو بن علي - عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري.
3-
وأخرجه أحمد (3/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. و «الدارمي» (739) : قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، وأبو زيد سعيد بن الربيع. «والبخاري» (1/60) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (7/157) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (8/190) قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله - ابن المبارك -، و «مسلم» (5/60) قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز، وفي (5/61) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل. وأبوعامر العقدي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (3043) عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالد بن الحارث عشرتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، والطيالسي، وسعيد بن الربيع، وابن المبارك، وبهز، وابن شميل، والعقدي، ووهب بن جرير وخالد بن الحارث- عن شعبة.
4-
وأخرجه البخاري (6/54) قال حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: حدثنا هشام. و «مسلم» (5/60) قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الحجاج بن محمد. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» (3060) عن الحسن عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن محمد كلاهما -هشام، وحجاج-عن ابن جريج.
5-
وأخرجه الترمذي (2096) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس.
خمستهم - ابن عيينة، والثوري، وشعبة، وابن جريج، وعمرو بن أبي قيس - عن محمد بن المنكدر فذكره.
559 -
(ت د) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جِئنا امرأَة من الأنصار في الأسواف، فجاءتِ المرأةُ بابنتين لها، فقالت: يا رسولَ الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس (1) ، قُتِلَ معك يومَ أُحُدٍ، وقد استفاءَ عمُّهما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ فَلم يدَعْ لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسول الله؟ فو اللهِ لا يُنْكَحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَقضِي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أَولادكم
…
} الآية، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُّمن، وما بقي فلك. هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً، أنَّ امرأةَ سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنَّ سَعْداً هلك وترك ابنتين.
⦗ص: 84⦘
وساق نحوه، قال أبو داود: هذا هو الصواب.
وأخرجه الترمذي قال: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنَتيها من سَعْدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أَبُوهما معك يوم أُحدٍ شهيداً، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالاً، ولا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ، قال: يَقْضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعطِ ابنتيْ سعْدٍ- الثلثين، وأعطِ أُمّهما الثُّمن، وما بقي فهو لك (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالأسواف) الأسواف: موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً.
(استفاءه) أي: أخذه لنفسه، يعني: جعله فيئاً له.
(1) قال أبو داود: أخطأ بشر بن المفضل فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة وكذا قال الخطابي، ورواية الترمذي وابن ماجة على الصواب.
(2)
الترمذي رقم (2093) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، وأبو داود رقم (2891) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، وأخرجه ابن ماجة رقم (2720) في الفرائض، باب فرائض الصلب، وإسناده قوي، وحسنه الترمذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/352)، و «الترمذي» (2092) قال: حدثنا عبد بن حميد. كلاهما -أحمد، وعبد - عن زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو..
2-
وأخرجه «أبو داود» (2891) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وقال في حديثه «امرأة ثابت بن قيس»
3-
وأخرجه أبو داود (2892) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني داود بن قيس، وغيره من أهل العلم.
4-
وأخرجه ابن ماجة (2720) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم - عبيد الله، وبشر، وداود، وابن عيينة - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
560 -
(م) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ (1) لذلك وتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، قال: فَأُنزِلَ عليه ذاتَ يوَمٍ فَلُقِي كذلك، فلما سُرِّيَ عنه، قال: خُذُوا عَنِّي، خُذوا عني، فقد جعل
⦗ص: 85⦘
الله لهن سبيلاً (2) ، البكْرُ بالبِكْر، جَلدُ مائةٍ ونفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، جَلدُ مائةٍ والرجم. أخرجه مسلم (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تربَّد وجهه) : أي تغير حتى صار كلون الرماد، والرَّبدة: لون بين السواد والغبرة.
(سُرِّيَ عنه) أي: كُشف ما نزل به من شدة الوحي.
(1) قال النووي: هو بضم الكاف وكسر الراء، وتربد وجهه: أي علته غبرة و " الربد ": تغير البياض إلى السواد، وإنما يحصل له ذلك لعظم موقع الوحي، قال الله تعالى:{إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً} .
(2)
قال النووي في " شرح مسلم ": أما قوله صلى الله عليه وسلم: " فقد جعل الله لهن سبيلا " فأشار إلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل.
واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام " البكر بالبكر، والثيب بالثيب " فليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنا ببكر أم بثيب، وحد الثيب: الرجم، سواء زنا بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله: المسلم والكافر، والرشيد والمحجور عليه لسفه.
(3)
رقم (1690) في الحدود، باب حد الزنى، وأخرجه أحمد 5 / 318، وأبو داود رقم (4415) في الحدود، باب في الرجم، والترمذي رقم (1434) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، والطبري رقم (8806) و (8807) ، والبيهقي 8 / 210.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 5/313) و «الدارمي» (2333) قال: أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم» 5/115) قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا عمرو والناقد و «أبو داود» (4416) قال حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان، و «الترمذي» (1434) قال حدثنا قتيبة و «النسائي» «في الكبرى» «تحفة الأشراف» (5083) عن قتيبة سبعتهم - أحمد، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، ووهب، وابن الصباح، وقتيبة - عن هشيم قال أخبرنا منصور، هو ابن زاذان.
2-
وأخرجه أحمد (5/317) قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد.
3-
وأخرجه أحمد (5/318) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد - هو ابن أبي عروبة -وفي (5/320) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا حجاج قال سمعت شعبة. وفي (5/320) قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد. و «الدارمي» (2332) قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة. و «مسلم» (5/115) قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (7/82) قال: حدثنا محمد بن المثني، وقال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، وقال: حدثنا أبي. و «أبو داود» (4415) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، و «النسائي» في فضائل القران (5) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا سيف ابن عبيد الله، قال: حدثنا سرار، -هو ابن مجشر - عن سعيد، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (5083) عن محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، (ح) وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، خمستهم - سعيد، وشعبة، وحماد، وهشام، وسرار - عن قتادة.
4-
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5083) عن أحمد عن حرب الموصلي، عن قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن سفيان عن يونس بن عبيد.
أربعتهم - منصور، وقتادة، وحميد، ويونس - عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/327) قال: -حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن، قال: قال عبادة، فذكره، ليس فيه حطان بن عبد الله الرقاشي.
وأخرجه ابن ماجة (2550) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت، فذكره.
561 -
(خ د) ابن عباس رضي الله عنهما {يا أيها الذين آمنوا
⦗ص: 86⦘
لا يَحِلُّ لكم أن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ} [النساء: 19] قال: كانوا إذا ماتَ الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأَته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاءوا زوَّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها، فهم أَحقُّ بها من أَهْلِها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود، قال:{لا يَحِلُّ لكم أن ترثُوا النساء كرهاً ولا تَعْضُلوهُنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتُموهن إلا أنْ يأتين بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وذلك أنَّ الرجل كان يرثُ امرأَةَ ذي قرابته، فيعضِلُها حتَّى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صداقَها، فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعضلوهن) العضل: قد مَرّ في سورة البقرة.
(1) البخاري 8 / 185، 186 في تفسير سورة النساء، باب {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} ، وفي الإكراه، باب من الإكراه، وأبو داود رقم (2089) في النكاح، باب قوله تعالى:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (8869) ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2 / 131 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والنسائي وابن أبي حاتم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجة البخاري (6/55) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي (9/27) قال: حدثنا حسن اين منصور. و «أبو داود» (2089) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (6100) عن أحمد بن حرب.
أربعتهم - محمد بن مقاتل، وحسين بن منصور، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حرب - عن أسباط بن محمد، قال: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، وعن عكرمة، فذكره.
قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما-
562 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29] فكان الرجلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنُسِخَ ذلك بالآية الأخرى التي في النور، فقال:{ولا على أَنفسكم أَن تأكلوا من بيوتِكم - إلى قوله - أَشتاتاً} [النور: 61] فكان الرَّجل الغنيُّ يدعُو الرَّجُل من أهله إلى طعام، فيقولُ: إني لأجنَحُ أن آكلَ منه - والتَّجَنُّحُ
⦗ص: 87⦘
: الحرَج - ويقولُ: المسكِينُ أَحقُّ به مني، فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسمُ الله عليه، وأُحلَّ طعامُ أهل الكتاب.
أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَحْرَجُ) التَّحَرُّجُ: قد مر أيضاً تفسيره فيها.
(أجْنح) أي: أرى جناحاً وإثماً أن آكله.
(أشْتاتاً) : جمع شت، وهم المتفرقون.
(1) رقم (3753) في الأطعمة، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره، وفي سنده علي بن الحسين بن واقد، وعلي وأبوه الحسين كلاهما ثقتان، لكنهما يهمان بعض الشيء، فالإسناد محتمل للتحسين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3753) ، قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة فذكره.
563 -
(ت) أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، يغزو الرجالُ، ولا تَغزو النساء، وإنما لنا نِصْفُ الميراث؟ فأنزل الله تعالى:{وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ الله بهِ بَعضَكُم على بعْضٍ} [النساء: 32] .
قال مجاهد: وأنزل فيها: {إنَّ المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] وكانت أمُّ سلمةَ أَوَّلَ ظعينَةٍ قَدِمت المدينة مهاجرة. أخرجه الترمذي، وقال: هو مُرْسَلٌ (1) .
⦗ص: 88⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظعينة) : المرأة، وهي في الأصل: ما دامت في الهودج، ثم صارت تطلق على المرأة وإن لم تكن في هودج.
(1) رقم (3025) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأخرجه أحمد 6 / 322، والحاكم 2 / 305، 306، وابن جرير رقم (9241) ، والواحدي في أسباب النزول ص 110، وقال الحاكم بعد روايته: مجاهد عن أم سلمة: هذا حديث على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقد رد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري قول الترمذي:"حديث مرسل " فقال: إنه جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها، فإنه ولد
⦗ص: 88⦘
سنة 21 هـ وأم سلمة ماتت بعد سنة 60 على اليقين، والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلساً، ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس، إلا كلمة قالها القطب الحلبي في شرح البخاري، حكاها عنه الحافظ في " التهذيب " 10 / 44، ثم عقب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس، وقال الحافظ في " الفتح " أيضاً 6 / 194 رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو: لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمدلس، فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته والحمد لله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجة أحمد (6. /322)، و «الترمذي» (3022) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد فذكره.
(*) في رواية ابن أبي عمر: «مجاهد، عن أم سلمة أنها قالت» وزاد في آخره: قال مجاهد فانزل فيها: إن المسلمين والمسلمات وكانت أمل سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة.
(*) قال الترمذي: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسل، أن أم سلمة قالت كذا وكذا.
564 -
(خ د) ابن عباس رضي الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوالِيَ} ورثَة {والَّذين عاقدت أَيمانكم} [النساء: 33] كان المهاجرون لما قَدِمُوا المدينَةَ يرثُ المهاجريُّ الأنصاريَّ، دونَ ذَوِي رَحِمِهِ، للأُخُوَّةِ التي آخَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{ولكلٍ جعلنا موالي} ، نسختْها ثم قال:{والذين عَقَدَتْ أَيمانُكُمْ} إلا (1) النَّصْرَ والرِّفادَةَ والنَّصِيحَةَ، وقد ذَهبَ الميراثُ، ويُوصِى له. أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود قال: {والذين عَاقَدَتْ أَيمانُكم فآتوهم نَصِيبَهُم} كان الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ، ليس بيْنَهُما نَسَبٌ، فيرثُ أَحدُهما الآخر، فنَسَخَ
⦗ص: 89⦘
ذلك الأنفالُ، فقال:{وأُولو الأرحام بعضُهم أَولى ببعضٍ} (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عاقدت أيمانكم) المعاقدة: المعاهدة والميثاق، و «الأيمان» جمع يمين: القسم أو اليد.
(ذوي رحمه) ذوو الرحم: الأقارب في النسب..
(الرِّفادة) : الإعانة، رفدت الرجل: إذا أعنته، وإذا أعطيته.
(1) رواية البخاري في التفسير " من النصر
…
"، قال الحافظ تعليقاً: كذا وقع فيه، وسقط منه شيء بينه الطبري رقم (9277) في روايته عن أبي كريب، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد - أي: إسناد البخاري - ولفظه: ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر، فقوله: من النصر يتعلق بـ " آتوهم " لا بـ " عاقدت " ولا بـ " أيمانكم " وهو وجه الكلام.
(2)
البخاري 4 / 386 في الكفالة، باب قول الله تعالى:{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} ، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، وأبو داود رقم (2922 و 2921) في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/6، 125/55) قال: حدثنا الصلت بن محمد. وفي (8/190) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم. و «أبو داود» (2922) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. و «النسائي» في الكبرى- تحفة الأشراف - (5523) عن هارون بن عبد الله.
ثلاثتهم - الصلت، وإسحاق، وهارون - قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني إدريس بن يزيد، قال: حدثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير فذكره.
565 -
(د) داود بن الحصين رحمه الله قال: كنتُ أَقْرَأُ على أم سعْد بنت الربيع - وكانت يتيمَة في حَجْر أَبِي بكر - فقرأتُ: {والذين عَاقَدَت أَيمانُكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عاقدت أَيمانكم} إنما نزلت في أبي بكرٍ وابنِهِ عبد الرحمن، حين أبى الإسلامَ، فحلف أبو بكر أن لا يُوَرِّثَهُ، فلما أسْلَمَ أَمَرهُ الله أن يؤتيَه نصيبَه.
زاد في رواية: فما أَسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2923) في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم، ورجاله ثقات، لكن ابن إسحاق عنعن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2923) قال حدثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى قال أحمد حدثنا محمد ابن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين، فذكره.
566 -
(م) أنس بن مالك رضي الله عنه {إنَّ اللهَ لا يَظْلِم مِثْقَاَل
⦗ص: 90⦘
ذَرَّةٍ وإِنْ تكُ حسنةً يُضاعِفْها} [النساء: 40] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يُعطى بها في الدنيا، ويُجزي بها في الآخرة، وَأَمَّا الكافر فيُطْعَمُ بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرةِ، لم تكُن له حسنةٌ يجزى بها (1) . أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مثقال ذرة) الذرة: النملة الصغيرة (3)، والمثقال: مقدار من الوزن، أي شيء كان، والناس يطلقونه على الدينار خاصة، وليس كذلك.
(1) يعني أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا كأن فك أسيراً، فإنه يجازى في الدنيا بما فعله من قربة لا تحتاج لنية، وقال النووي في " شرح مسلم ": أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره، لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقرباً إلى الله تعالى، وصرح في هذا الحديث: بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي: بما فعله متقرباً به إلى الله تعالى، مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها، وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله في الآخرة، ويجزى بها مع ذلك أيضاً في الدنيا، ولا مانع من جزائه في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده.
وقوله: " إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة " معناه: لا يترك مجازاته بشيء على حسناته، والظلم: يطلق بمعنى النقص، وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى، كما سبق بيانه.
ومعنى: أفضى إلى الآخرة، صار إليها، وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم، فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح.
(2)
رقم (2808) في صفات المنافقين، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة.
(3)
الذرة: هي الوحدة الدقيقة، أدق من الهباءة، تتكون منها الأشياء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: (أخرجه مسلم في المغازي (36: 10) عن أبي موسى عن أبي داود عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك. تحفة الأشراف (1/362/1418) .
567 -
(ط) مالك رضي الله عنه بلغه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قال الله فيهما: {وَإِن خِفْتم شِقاق بينهِما
⦗ص: 91⦘
فابْعَثُوا حَكَماً من أَهْلِهِ وحكماً من أهلها إن يُريدا إصلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} : إنَّ إليهما الفُرقَةَ بينهما والاجتماع. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شقاق) الشقاق: الخلاف.
(1) 2 / 584 في الطلاق، باب ما جاء في الحكمين بلاغاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجة مالك في الموطأ (3/275) بشرح الزرقاني وقال: رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلماني
568 -
(د) أبو حُرَّةَ الرقاشي رضي الله عنه عن عمه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «فإنْ خِفْتُم نُشُوزَهُن فاهجرُوهُنَّ في المضاجع» .
قال حماد: يعني النكاح. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُشُوزهن) النشوز من المرأة: استعصاؤها على زوجها، وبغضها له،ومن الرجل: إذا ضربها وجفاها.
(1) رقم (2145) في النكاح، باب في ضرب النساء، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (43: 1) عن موسى بن حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي تحفة الأشراف (11/142/15558) .
569 -
(ت د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صَنَعَ لنا ابنُ عوفٍ طعاماً، فدَعانا فأكلنَا، وسَقَانَا خَمْراً قَبْل أن تُحَرَّمَ، فأَخَذَتْ مِنَّا، وَحَضَرتِ الصلاةُ، فقدَّموني، فقرأتُ:{قُلْ يا أَيُّها الكافرون. لا أَعبد ما تعبدُون} : ونحن نَعْبُدُ ما تَعْبُدُون، قال: فخَلَّطْتُ، فنزلت:
⦗ص: 92⦘
{لا تقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنتُم سُكارى حَتَّى تَعلموا ما تقُولونَ} [النساء: 43] ، أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود " أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فحضرت الصلاة، فأمهم علي في المغرب فقرأ {قُلْ يا أَيُّها الكافرون} فخَلَّط فيها، فنزلت {لا تقْرَبوا الصلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعلموا ما تقُولونَ} "(1) .
(1) الترمذي رقم (3029) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (3671) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (9524) ، وإسناده صحيح، فإن الراوي عند أبي داود والطبري، عن عطاء بن السائب سفيان، وقد سمع منه قبل الاختلاط، وصححه الحاكم 2 / 307، وأقره الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه عبد بن حميد (82) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، قال أخبرنا أبو جعفر الرازي و «أبو داود» (3671) قال: حدثنا مسدد، وقال: حدثنا يحيى، عن سفيان. و «الترمذي» (3026) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد، عن أبي جعفر الرازي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10175) عن عمرو بن علي، وعن ابن مهدي، عن سفيان.
كلاهما -أبو جعفر، وسفيان - عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره.
570 -
(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحبُّ إليَّ من هذه الآية: {إنَّ الله لا يغفر أن يُشْرَكَ بِه ويغفِرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3040) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وحسنه مع أن فيه ثويراً، وهو ابن أبي فاختة وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في التفسير (النساء: 25) عن خلاد بن أسلم عن النضربن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة] عن أبيه وقال حسن غريب (7/378،10110) تحفة الأشراف.
571 -
(خ م ت د س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت قوله تعالى {أَطيعوا الله وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمر منكم
…
} الآية، [النساء: 59] ، في عبد الله بن حُذَافة بن قَيس بن عَدِيّ السهمي، إذ بعثَه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
⦗ص: 93⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السرية) : الطائفة من الجيش، يُنفَّذُون إلى بعض الجهات للغزو.
(1) البخاري 8 / 191 في تفسير سورة النساء، باب {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ومسلم
⦗ص: 93⦘
رقم (1834) في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأبو داود رقم (2624) في الجهاد، باب في الطاعة، والترمذي رقم (1672) في الجهاد، باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، والنسائي 7 / 154 و 155 في البيعة، باب قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (9858) ، وأحمد رقم (3124) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (4: 11) عن صدق بن الفضل، في رواية أبي علي بن السكن «عن سنيد بن داود» بدل «صدقة بن الفضل» - ومسلم في الجهاد - (61: 1) عن زهير بن حرب وهاون بن عبد الله وأبو داود فيه (الجهاد 96: 1) عن زهير بن حرب، والترمذي، (الجهاد 29) عن محمد بن يحيى، والنسائي في البيعة (28) وفي السير (الكبرى 96: 1) وفي التفسير (في الكبرى) عن الحسن بن محمد الزعفراني.
خمستهم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عنه عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث ابن جريج تحفة الأشراف (4/457 /5651) .
572 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنه {وما لكم لا تُقَاتِلُونَ في سبيل اللهِ والمستضعفين - إلى قوله - الظَّالِمِ أَهْلُها} [النساء: 75] قال: كنتُ أَنا وأُمِّي من المستضعَفِينَ.
وفي روايةٍ قال: تلا ابنُ عباسٍ {إلا المستَضعَفِينَ من الرجالِ والنساءِ والوِلْدَانِ} فقال: كنت أنا وأمي ممَّن عَذَرَ اللهُ، أَنا من الولدان، وأمي من النساء. أخرجه البخاري (1) .
(1) البخاري 8 / 192 في تفسير سورة النساء، باب {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله} ، وباب {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان} ، وفي الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض الإسلام على الصبي، وقوله " أنا من الولدان وأمي من النساء " لم يذكر في البخاري، وقد ذكر الحافظ في " الفتح " أن الإسماعيلي أخرجه من طريق إسحاق بن موسى عن ابن عيينة بلفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/58) قال حدثني عبد الله بن محمد قال:حدثنا سفيان عن عبيد الله فذكره.
573 -
(س) ابن عباس رضي الله عنه أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحاباً له أَتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كُنَّا في عِزٍّ، ونحنُ مُشرِكُونَ، فلما آمنَّا صِرْنا أذلَّة، فقال: إِني أُمِرْتُ بالعفوِ، فلا تُقَاتِلوا، فلما حوَّلَه الله إلى المدينة أُمرَ بالقِتال، فكفُّوا، فأنزل الله
⦗ص: 94⦘
عز وجل {ألم تَرَ إلى الذين قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيدِيَكُمْ وأَقِيمُوا الصلاةَ} إلى قوله: {ولا تظلمونَ فَتِيلاً} [النساء: 77] .
أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتيلاً) الفتيل: ما يكون في شق النواة: وقيل: هو ما يُفْتَلُ بين الإصبعين من الوسخ.
(1) 6 / 3 في الجهاد، باب وجوب الجهاد، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (9951)، والحاكم في المستدرك 2 / 307 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، نقول: وفي سنده الحسين بن واقد، ولم يخرج له البخاري، وإنما خرج له مسلم، وقد وصفه الحافظ بقوله: ثقة، له أوهام، ورواه البيهقي في السنن 9 / 11، ورواه ابن كثير في تفسيره 2 / 514 من طريق ابن أبي حاتم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/2) قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسن ابن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره.
574 -
(د س) خارجة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعتُ زيد بن ثابت في هذا المكان يقُولُ: أنزلت هذه الآية: {ومَنْ يَقْتُلْ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤه جَهَنَّمُ خالداً فيها} [النساء: 93] بعد التي في الفُرقان {والَّذِين لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً آخر ولا يَقْتُلونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق} بستة أشهر. أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «بثمانية أشهر» .
وفي أخرى له، قال: لما نزلت، أشْفقْنا منها، فنزلت الآية التي في
⦗ص: 95⦘
الفرقان: {والَّذِينَ لا يدْعُونَ مع الله إلهاً آخر
…
} الآية (1)[الفرقان: 68] .
(1) أبو داود رقم (4272) في الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، والنسائي 7 / 87 و 88 في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4272) والنسائي (7/87) قال: أخبرنا عمرو بن علي.
كلاهما -أبو داود، وعمرو - عن مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف، عن خارجة بن زيد، فذكره.
وأخرجه النسائي (7/87) قال: أخبرني محمد بن بشار، عن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد. -ولم يذكر مجالد بن عوف -.
وأخرجه النسائي (7/87) قال: أخبرنا محمد بن المثني، قال: حدثنا الأنصاري، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد
-ولم يذكر موسى بن عقبة، ولا مجالد بن عوف.
575 -
(خ م د س) سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباسٍ: أَلِمنْ قَتَلَ مؤْمناً مُتَعَمِّداً من تَوْبَةٍ؟ قال: لا (1) ، فَتَلوْتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان {والَّذِينَ لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلّا بالحَقِّ
…
} إلى آخر الآية، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية {ومن يَقْتُلْ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فجزاؤهُ جهنَّم} .
وفي رواية، قال: اخْتلَفَ أَهْلُ الكُوفَة في قَتْل المؤمن، فرحَلْتُ فِيه إلى ابن عبَّاسٍ، فقال: نزلت في آخر ما نزَل، ولم ينسخها شيء.
وفي أخرى، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة {والَّذِينَ لا يدعُونَ
⦗ص: 96⦘
مَعَ الله إلهاً آخر} - إلى قوله -: {مُهَاناً} فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلامُ وقد عدَلنا باللهِ، وقد قتلنا النَّفْسَ التي حرَّم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل {إلا مَنْ تَابَ وآمن وعَمِل عملاً صالحاً}
…
إلى آخر الآية [الفرقان: 70] .
زاد في رواية: فأمَّا من دخل في الإسلام وعَقَلهُ، ثم قتل، فلا توبة له. هذه روايات البخاري ومسلم، ولهما روايات أُخر بنحو هذه.
وأخرجه أبو داود: أنَّ سعيد بن جبير سأل ابن عباسٍ؟ فقال: لما نزلت الآية التي في الفرقان - وذكر الحديث - نحو الرواية الأولى.
وله في أخرى: قال في هذه القصة: في الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرَ: أَهل الشرك، قال: ونزل {يا عِبَادِيَ الذين أَسرفوا على أَنفسهم} [الزمر: 53] .
وفي أخرى، قال:{ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً} ما نسخها شيء.
وأخرجه النسائي مثل الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى لهما وله، قال سعيد: أمرني عبد الرحمن بن أبْزَى أنْ أسأل ابن عباسٍ عن هاتين الآيتين؟ {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} فسألته، فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق} قال: نزلت في أهل
⦗ص: 97⦘
الشرك (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عدلنا بالله) : أشركنا به، والعدل: الميل (3) .
(الفواحش) جمع فاحشة، وهي المعصية، وقيل: الزنا خاصة، والأصل فيها: الشيء المستقبح بين الناس.
(1) قال النووي: قوله: لا، أي: لا توبة له، واحتج بقوله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها} . هذا هو المشهور عن ابن عباس، وروي عنه: أن له توبة، وجواز المغفرة له، لقوله تعالى:{ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} [النساء: 110] فهذه الرواية الثانية: هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا، محمول على التغليظ والتحذير من القتل، والتأكيد في المنع منه، وليس في هذه الآية - التي احتج بها ابن عباس - تصريح بأنه يخلد في النار، وإنما فيها جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يجازى.
نقول: إن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول فيه، وإذا كان الشرك – وهو أعظم الذنوب وأشدها – تمحوه التوبة إلى الله تعالى، ويقبل من صاحبه الخروج منه، والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً؟!
(2)
البخاري 7 / 127 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، وفي تفسير سورة النساء، باب {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} ، وفي تفسير سورة الفرقان، {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر} ، وباب {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً} ، وباب {إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً} ، ومسلم رقم (3023) في التفسير، وأبو داود رقم (4273 و 4274 و 4275) في الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، والنسائي 7 / 85 و 86 في تحريم الدم، باب تعظيم الدم.
(3)
والعدل: المعادل والمساوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/57) قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير وفي (6/138) قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وفي (6/138) قال حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان. وفي (6/139) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا أبي، عن شعبة، و «مسلم» (8/242) قال: حدثنا محمد ابن المثني، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثني هارون ابن عبد الله، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، قال: حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان -، و «أبو داود» (4273) قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير، و «النسائي» (7/86) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - جرير بن عبد الحميد، وشعبة، وشيبان أبو معاوية -عن منصور بن المعتمر.
2-
وأخرجه البخاري (6/59) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة. وفي (6/138) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، وقال: حدثنا شعبة. و «مسلم» (8/241) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن المثني، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا ابن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر، قالا جميعا: حدثنا شعبة. و «أبو داود» (4275) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. و «النسائى» (7/85) قال: أخبرني أزهر بن جميل البصري، قال: حدثا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة. كلاهما -شعبة، وسفيان - عن المغيرة بن النعمان.
3-
وأخرجه البخاري (6/157) قال: حدثني إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف. و «مسلم» (1/79) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، وإبراهيم بن دينا، قال: حدثا حجاج- وهو ابن محمد -و «أبو داود» (4274) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا حجاج و «النسائي (7/86) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: ثنا حجاج بن محمد. كلاهما - هشام بن يوسف، وججاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى بن مسلم.
4-
وأخرجه البخاري (6/138) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف. و «مسلم» (8/242) قال: حدثني عبد الله بن هاشم، وعبد الرحمن بن بشر العبدي، قالا: حدثني يحيى - وهو ابن سعيد القطان - و «النسائي» (7/85) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (5599) عن الحسن بن محمد، عن حجاج بن محمد. ثلاثتهم - هشام، ويحيى، وحجاج - عن ابن جريج، قال: حدثني القاسم بن أبي بزة.
5-
وأخرجه النسائى (7/86) قال: أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي قال: حدثنا ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الأعلى الثعلبي.
خمستهم - منصور، والمغيرة، ويعلي بن مسلم، والقاسم، وعبد الأعلى - عن سعيد بن حبير، فذكره.
(*) في رواية جريرعن منصور قال: حدثني سعيد بن جبير، أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير.
576 -
(ت س) ابن عباس رضي الله عنهما سُئِل عَمَّنْ قَتَلَ مؤمناً متعمِّداً، ثم تاب وآمن، وعملَ صالحاً، ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: فأَنَّى له بالتوبة؟ سمعتُ نبيَّكم صلى الله عليه وسلم يقول: «يجيءُ المقتول متعلقاً بالقاتل، تشخُبُ أَودَاجُهُ دماً، فيقول: أي رَبِّ، سَلْ هذا فيمَ قَتلَني؟» ثم قال: «واللهِ، لقد أنزلها الله، ثم ما نسخها» . هذه رواية النسائي.
وفي رواية له أيضاً وللترمذي: أَنَّ ابنَ عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجيء المقتول بالقاتِل يوم القيامةِ، ناصيتُه ورأسُه بيده، وأوداجُهُ
⦗ص: 98⦘
تشْخُبُ دماً، يقول: يا ربِّ، قَتَلَني هذا، حتى يدْنِيَهُ من العرشِ، قال: فذكروا لابن عبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلا هذه الآية:{وَمَن يقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمِّداً} قال: ما نُسِخَتْ هذه الآية، ولا بُدِّلَتْ، وأَنَّى له التوبة (1) ؟ !» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تشخب ناصيته) أي: تسيل، والناصية: شعر مقدم الرأس.
(1) الترمذي رقم (3032) في التفسير، باب ومن سورة النساء، والنسائي 7 / 85 و 87 في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وإسناده قوي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد رقم (2142) و (2683) ، والطبري رقم (10188) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3029) قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. و «النسائى» 7/87 قال: أخبرنا محمد بن رافع كلاهما - الحسن، ومحمد رافع - قالا: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو دينار فذكره.
577 -
(د) أبو مجلزٍ (1) رحمه الله في قوله تعالى: {ومنْ يقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمِّداً فجزاؤه جَهَنَّمُ} قال: هي جزاؤه، فإن شاءَ الله أن يتجاوزَ عن جزائِهِ فَعَلَ. أخرجه أبو داود (2) .
(1) هو لاحق بن حميد بن سعيد، ويقال: شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله السدوسي البصري، روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب، وابن عباس وغيرهم. وثقه ابن سعد، وأبو زرعة، وابن خراش، والعجلي، وأخرج له الجماعة مات سنة ست. وقيل: تسع ومائة.
(2)
رقم (4276) في الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، ورجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4276) قال حدثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز فذكره.
578 -
(خ م ت د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَقِيَ ناسٌ من المُسلِمِينَ رجلاً في غُنَيْمَةٍ له، فقال: السَّلام عليكم، فأخذُوه فَقَتَلُوه، وأَخَذُوا تلك الغُنَيْمَة، فنزلت:{ولا تَقُولُوا لمنْ أَلْقَى إليْكُمُ السَّلَم (1) لَسْتَ مؤمناً}
⦗ص: 99⦘
وقرأها ابن عباس: السلامَ. هذا لفظ البخاري ومسلم.
ولفظ الترمذي قال: مَرَّ رجلٌ من بني سُلَيْم على نَفَرٍ من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومَعَهُ غَنَمٌ له، فَسَلَّمَ علَيْهِم، فقَالوا: ما سَلَّمَ عليكم إلا ليتَعَوَّذَ مِنْكُم، فقاموا فَقَتلُوه، وأَخَذوا غنمَهُ، فأَتوا بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية.
وفي رواية أبي داود نحوٌ من لفظ البخاري ومسلم إلا أنه لم يذكر: وقرأ ابن عباس: السلام (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليتعوذ) التعوذ: الالتجاء والاحتماء.
(1) في الأصل والمطبوع " السلام " والتصحيح من صحيح مسلم، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، وخلف، وجبلة عن المفضل، عن عاصم، وهي بفتح السين واللام من غير ألف من الاستسلام، وقرأ ابن كثير، وأبو
⦗ص: 99⦘
عمرو، وأبو بكر، وحفص عن عاصم والكسائي " السلام " بالألف مع فتح السين، قال الزجاج: يجوز أن يكون بمعنى التسليم، ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام، راجع " زاد المسير " 2 / 172 طبع المكتب الإسلامي.
(2)
البخاري 8 /194 في تفسير سورة النساء، باب {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً} ، ومسلم رقم (3025) في التفسير، والترمذي رقم (3033) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (3974) في الحروف والقراءات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/59) قال حدثني علي بن عبد الله، و «مسلم» (8/243) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن عبدة الضبي. و «أبو داود» (3974) قال: حدثنا محمد بن عيسى. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (5940) عن محمد بن عبد الله ابن يزيد.
ستتهم - علي، وأبو بكر، وإسحاق، أحمد بن عبدة، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن عبد الله - عن عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، فذكره.
579 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: «إذا كان رجلٌ مؤمن يُخْفِي إيمانه مَعَ قَوْمٍ كفارٍ فَأَظْهَرَ إِيمانَهُ، فَقَتَلْتَهُ، فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قَبلُ» . أخرجه البخاري (1) .
(1) 12 / 168 في الديات، باب أول كتاب الديات، وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس تعليقاً، قال الحافظ: وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في " الأفراد " والطبراني في " الكبير " من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب، وفي أوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها
⦗ص: 100⦘
المقداد، فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا، وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله
…
الحديث، وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مقداد قتلت رجلاً قال: لا إله إلا الله، فكيف لك بـ " لا إله إلا الله " فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
…
} الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه
…
قال الدارقطني: تفرد به حبيب، وتفرد به أبو بكر عنه، قلت – القائل الحافظ -: قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه، وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك، ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير: خرج المقداد بن الأسود في سرية
…
فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: فنزلت، ولم يذكر الخبر المعلق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (12/194) قال: وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس فذكره.
580 -
(خ ت) ابن عباس رضي الله عنهما قال: {لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] عَنْ بَدْرٍ والخارجون إليها.
هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي: لما نزلت غزوةُ بدرٍ، قال عبد بن جَحْشٍ (1)، وابن أُمِّ مكتومٍ: إِنَّا أعمَيَان يا رسولَ الله، فهل لنا رُخْصةٌ؟ فنزلت:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضَّرَرِ} و {فَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين درجةً} فهؤلاء القاعدون غير أولي الضَّرَرِ، {وفَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. درجاتٍ منه} على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر (2) .
(1) عبد بن جحش، بدون إضافة، أبو أحمد، وكان أعمى، وهو مشهور بكنيته، وهو أخو عبد الله بن جحش، كما حققه العلماء، كالحافظ ابن حجر العسقلاني، والعيني، وغيرهما.
(2)
البخاري 7 / 226 في المغازي، باب قول الله تعالى {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} ، والترمذي رقم (3035) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وحسنه، وقوله في الحديث: فهولاء القاعدون غير أولي الضرر
…
إلى آخره، مدرج في الخبر. قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 8 / 197: هو من كلام ابن جريج، بينه الطبري فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله " درجة ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/93، 6/60) قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وفي (6/60) قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق، و «الترمذي» (3032) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد.
ثلاثتهم - هشام، وعبد الرزاق، والحجاج - عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث فذكره.
581 -
(خ ت د س) زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله
⦗ص: 101⦘
أَمْلى عَليَّ: {لا يستوي القاعدُون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} فجاءه ابنُ أُم مكتومٍ - وهو يُمِلُّها عَليَّ فقال: واللهِ يا رسولَ اللهِ، لو أَستطيعُ الجهادَ لجاهدتُ - وكان أَعمى - فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخِذُهُ على فَخِذِي - فثَقُلَتْ علَيَّ، حَتَّى خِفْتُ أَن تُرَضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عنه، فأنزل الله عز وجل:{غيرُ أُولِي الضَّرَرِ} .
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: كنتُ إلى جَنبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَغَشِيَتْهُ السَّكِينةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سُرِّيَ عنه، فقال لي:«اكتُبْ» ، فكَتَبْتُ في كَتِفٍ: {لا يسْتَوِي القَاعِدُونَ
…
} إلى آخر الآية. فقام ابن أم مَكْتُومٍ - وكان رجلاً أَعمى - لمَّا سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستَطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلمَّا قَضَى كلامَه غَشِيَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم السَّكِينَةُ، فوَقعَتْ فَخِذُهُ على فخذي، ووجدتُ من ثِقلِها في المرة الثانية كما وجدتُ في المرة الأولى، ثم سُرِّيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:: اقرأ يا زيدُ، فقَرأْتُ:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
…
} الآية كلها، قال زيد: أنزلَها اللَّهُ وَحْدَها، فَألْحَقَها:«والذي نفسي بيده، لَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلى مُلْحَقِها عِنْدَ صَدْعٍ في كَتِفٍ» (1) .
⦗ص: 102⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يرض) الرَّضُّ: شبه الدَّقِّ والكسر من غير إبانة.
(السكينة) فعيلة من السكون، والمراد بها: ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم عند الوحي من ذلك.
(كتف) الكتف: عظم كتف الشاة العريض.
(1) البخاري 6 / 34 في الجهاد، باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله}
⦗ص: 102⦘
، والترمذي رقم (3036) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (2507) في الجهاد، باب الرخصة في القعود من العذر، وإسناده حسن. والنسائي 6 / 9 و 10 في الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/184) قال: حدثنا يعقوب - ابن إبراهيم. و «البخاري» (4/30) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وفي (6/59) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. و «الترمذي» (3033) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. و «النسائي» (6/9) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم - يعقوب، وعبد العزيز إسماعيل قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان.
2-
وأخرجه النسائى (6/9) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيع قال: حدثنا بشر- يعني ابن الفضل - قال: أنبأنِا عبد الرحمن بن إسحاق.
كلاهما - صالح بن كيسان، وعبد الرحمن - عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن مروان بن الحكم فذكره.
582 -
(خ م ت س) البراء بن عازب- رضي الله عنهما قال: لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْداً، فجاءَ بِكَتِفٍ، وكتبها، وشكا ابنُ أمِّ مكتوم ضرارته، فنزلت {لا يستوي القاعدُونَ من المؤمنين غير أُولي الضرر} .
وفي أخرى قال: لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوا فُلاناً، فجاءه، ومعه الدواةُ واللوح أَو الكتف» ، فقال: اكتُبْ {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} وخَلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ابنُ أمِّ مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضريرٌ، فنزلت مكانها {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله} ، هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ائتُوني بالكتف - أو اللوح-»
⦗ص: 103⦘
فَكَتَبَ (1){لا يستوي القاعدون من المؤمنين} وعمرو بنُ أمِّ مكتومٍ خلْفَ ظهره، فقال: هل لي رخصةٌ؟ فنزَلت {غَير أُولي الضَّرَرِ} .
وفي أخرى له وللنسائي بنحوها، قال: لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضَريرَ البَصَرِ - فقال: يا رسول الله، ما تأمُرُنِي؟ إني ضرير البصر، فأنزل الله {غير أُولي الضَّرَرِ} فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ائتوني بالكتف والدواة، أو اللوح والدواة» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضرارته) الضرارة هاهنا: العمى.
(1) يعني: أمر بالكتابة، كما هو مصرح به في غير هذه الرواية.
(2)
البخاري 6 / 34 في الجهاد، باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} ، وفي تفسير سورة النساء، باب {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون} ، وفي فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1898) في الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، والترمذي رقم (1670) في الجهاد، باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود، ورقم (3034) في التفسير، باب ومن سورة النساء، والنسائي 6 / 10 في الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين، وأخرجه الطبري رقم (10223) ، وابن حبان رقم (40) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/299، 282) قال حدثنا محمد بن جعفر وفي (4/284) قال حدثنا عفان وفي (4/299) قال حدثنا عبد الرحمن، و «الدارمي» (2425) قال: أخبرنا أبو الوليد. و «البخاري» (4/30) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (6/60) قال: حدثنا حفص بن عمر. و «مسلم» (6/43) قال: حدثنا محمد بن المثني، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر..
خمستهم - ابن جعفر، وعفان، وعبد الرحمن، وأبو الوليد، وحفص - عن شعبة.
2-
وأخرجه أحمد (4/299290)، والترمذي (3031) قال: حدثنا محمود بن غيلان. كلاهما - أحمد، ومحمود - قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري.
3-
وأخرجه أحمد (4/301) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زهير.
4-
وأخرجه البخاري (6/60) قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي (6/227) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. كلاهما - محمد، وعبيد الله - عن إسرائيل.
5-
وأخرجه مسلم (6/43) قال: حدثنا أبو كريب، وقال: حدثنا ابن بشر، عن مسعر.
6-
وأخرجه الترمذي (1670)، والنسائي (6/10) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائى: أخبرنا نصر ابن على، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه..
7-
وأخرجه النسائي (6/10) قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش.
سبعتهم -شعبة، وسفيان، وزهير، وإسرائيل، ومسعر، وسليمان التيمي، وأبو بكر بن عياش - عن أبي أسحاق فذكره.
583 -
(خ) محمد بن عبد الرحمن [وهو أبو الأسود من تَبَع التابعين]رحمه الله قال: قُطعَ على أَهل المدينةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فيه، فلقيتُ عِكْرِمةَ موْلى ابن عباسٍ فأخبرتُهُ، فنهاني عن ذلك أَشدّ النهي، ثم قال: أَخبرني ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين، يُكَثِّرُونَ سوادَ المشركِينَ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: يأتي
⦗ص: 104⦘
السَّهْمُ يُرْمَى به، فيُصيبُ أَحَدَهُمْ فيقتُله، أو يُضْرَبُ فَيُقتَلُ، فأنزل اللهُ {إنَّ الذين تَوَفَّاهُم الملائِكةُ ظالمِي أَنْفُسِهم
…
} [النساء: 97] . أَخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 197، 198 في تفسير سورة النساء، باب {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} ، وفي الفتن، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، وأخرج الطبري رقم (10260) من حديث عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا فكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم
…
} الآية، قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم، قال: فخرجوا، فلحقهم المشركون، فأعطوهم الفتنة، فنزلت {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
…
} الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك، فحزنوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم {إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم} فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجة البخاري (6/، 60 9/65) و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (6210) عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما -البخاري وإسحاق بن إبراهيم - عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا محمد عبد الرحمن أبو الأسود فذكره.
584 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما: {إنْ كَانَ بِكمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 102] قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحاً، أخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 199 في تفسير سورة النساء، باب قول الله تعالى {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر
…
} الآية، وقوله:" وكان جريحاً " أي: فنزلت الآية فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/61) قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن و «النسائي ( «) في الكبري» «تحفة الأشراف» (3653) عن أحمد بن الخليل والعباس بن محمد.
ثلاثتهم - محمد بن مقاتل، وأحمد بن الخليل، والعباس بن محمد - عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلي عن سعيد بن جبير فذكره لم يقل العباس بن محمد - وكان جريحا.
585 -
(م ت د س) يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قُلت لعمر بن الخطاب {فليس عليكم جناحٌ أن تَقْصُروا من الصلاةِ إن خِفتُم أن يَفتِنَكم الذين كفروا} [النساء: 101] فقد أَمنَ النَّاسُ؟ فقال: عجبتُ مما عجِبتَ منه، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «صدَقةٌ تَصَدَّقَ الله
⦗ص: 105⦘
بها عليكم، فاقبلوا صدَقَتَه» . أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ.
وأول حديث أبي داود قال: قلت: لعمر: إقْصارُ النَّاسِ الصلاةَ اليومَ؟ وإنما قال الله
…
وذكر الحديث (1) .
(1) مسلم رقم (686) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، والترمذي رقم (3037) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (1199) في الصلاة، باب صلاة المسافر، والنسائي 3 / 116 في الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/25)(174) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (1/36)(244) قال: حدثنا يحيى. وفي (245) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» (1513) قال: أخبرنا أبو عاصم. و «مسلم» (2/143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا وقال الأخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدس قال: حدثنا يحيى. و «أبو داود» (1199) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا حشيش، يعني ابن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1200) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر. «وابن ماجة» (1065) قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. و «الترمذي» (3034) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق. و «النسائي» (3/116) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (8/10659) عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد، وابن خزيمة (945) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن هشام. قالا: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا على بن خشرم، قال أخبرنا عبد الله، يعني ابن إدريس. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار، أن يحيى حدثهم.
خمستهم - ابن إدريس، ويحيى القطان، وعبد الرزاق، وأبو عاصم ومحمد بن بكر - عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلي بن أميه، فذكره.
(*) في رواية شعيب بن يوسف عند النسائي: (عبد الله بن بابي)
586 -
(س)[أمية بن] عبد الله بن خالد بن أسيد رحمه الله أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: {فليس عليكم جناح أَنْ تقصروا من الصلاة إن خِفْتُمْ} فقال ابن عمر: يا ابن أَخي، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَانَا ونحن ضُلالٌ فعلَّمَنا، فكان فيما علمنا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرنَا أنْ نُصَلِّيَ ركعتين في السَّفَرِ. أخرجه النسائي (1) .
(1) الحديث عند النسائي 3 / 117 بمعناه من حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وسنده صحيح، ولعله بهذا اللفظ عند النسائي في السنن الكبرى، ورواه بمعناه عبد بن حميد، وابن ماجة، وابن حبان، وابن جرير، والبيهقي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/94)(5683) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ليث، قال: حدثني ابن شهاب. وفي (2/148)(6353) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، و «ابن ماجة» (1066) قال: حددثنا محمد بن رمح، قال:أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، و «النسائي» (1/226) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وفي (3/117) قال: أخبرنا قتيبة،قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. و «ابن خزيمة» (496) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا شعيب، يعني ابن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب.
كلاهما - ابن شهاب الزهري، والشعيثي - عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد، فذكره.
وأخرجه مالك (الموطأ) صفحة (109) . وأحمد (2/65)(5333) قال: حدثنا عبد الرحمن،قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، قال: قلت لابن عمر. فذكره.
587 -
(ت) قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيتٍ منَّا يقال لهم: بَنُو أُبَيْرق: بِشْرٌ، وبَشِيرٌ، ومبَشِّرٌ، وكان بشير رجلاً منافِقاً، يقول الشِّعْرَ يَهْجُو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يَنْحَلُهُ بعض العرَبِ، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أَصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشِّعْرَ، قالوا: واللهِ، ما يقول هذا الشِّعْرَ إلا هذا الخَبيثُ - أو كما قال الرجل - وقالوا: ابنُ الأُبَيْرق قالها: وكانوا أهلَ بيتِ حاجةٍ وفاقةٍ في الجاهلية والإسلامِ، وكان النَّاسُ إنما
⦗ص: 106⦘
طعامهم بالمدينة التمرُ والشَّعِيرُ، وكان الرجلُ إذا كان له يَسارٌ فقدمت ضافِطةٌ من الدَّرمَك، ابتاع الرجلُ منها، فخصَّ بها نفسه، وأما العيالُ: فإنما طعامهم التمرُ والشعيرُ.
فقدمت ضافِطَةٌ من الشام، فابتاع عَمِّي رِفاعَةُ بنُ زيد حِمْلاً من الدَّرمك، فجعله في مَشْرَبةٍ له، وفي المشربة سلاحٌ: دِرْعٌ وسيف، فَعُدِي عليه من تحت البيت فَنُقِبَتِ المشربةُ، وأُخذَ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عَمِّي رِفاعَةُ، فقال: يا بن أخي، إنه قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه، فنُقِبتْ مَشرَبتُنا، وذُهِبَ بطعامنا وسلاحنا، قال: فتحَسّسْنَا في الدارِ، وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أُبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنُو أُبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدَّار -: والله ما نَري صاحبكم إلا لَبِيدَ بنَ سَهْلٍ - رجل منَّا له صلاحٌ وإسلامٌ - فلمَّا سمع لبيدٌ اختَرط سيفَه: وقال: أَنا أَسرِق؟ فَوالله ليخالطنَّكم هذا السيف، أَو لتُبِّينُنَّ هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار، حتى لم نَشُكَّ أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتَ ذلك لَهُ؟ قال قتادة: فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إن أهل بيت منَّا، أَهلَ جفاءٍ عَمَدُوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقَّبُوا مَشْرَبَة لهُ، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليَرُدُّوا علينا سلاحنا، فأمَّا الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سآمرُ في ذلك، فلما سمعَ بَنُو أُبَيْرِقَ أَتَوْا رجلاً منهم، يقال له: أسَيْد بن عروة فكلَّموه في ذلك، واجتمع
⦗ص: 107⦘
في ذلك أناسٌ من أَهل الدار، فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمَّهُ عمداً إلى أَهل بيت منَّا أهلِ إسلامٍ وصلاحٍ يرمونهم بالسرقةِ من غير بَيِّنَةٍ ولا ثَبتٍ.
قال قتادة: فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّمته، فقال: عمدْتَ إلى أَهل بيت ذُكرَ منهم إسلامٌ وصلاحٌ، ترميهم بالسرقة من غير ثبتٍ ولا بينة؟ قال: فرجعت، ولودِدْتُ أَنِّي خرجت من بعض مالي، ولم أكلِّم رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعةُ، فقال: يا ابن أَخي، ما صنعتَ؟ فأَخبرتُه بما قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهُ المستعانُ، فلم نَلْبَثْ أن نزل القرآنُ {إنَّا أَنْزَلنا إليْكَ الكِتابَ بالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بما أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكُنْ لِلْخَائِنينَ خَصِيماً} بني أُبَيْرق {وَاسْتَغْفِرِ اللهَ} مما قلت لقتادة {إنَّ الله كان غفوراً رحيماً. ولا تُجَادِلْ عن الَّذِينَ يَخْتَانُون أَنْفُسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ كان خَوَّاناً أَثِيماً. يسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى من القولِ وكان الله بما يعملون محيطاً. هاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا فمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ أَمْ مَنْ يكونَ عَلَيْهِم وكيلاً. ومن يعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يسْتَغْفِرِ الله يجدِ اللَّهَ غَفوراً رحيماً} أي: لو استغفروا الله لغفرَ لهم {ومَنْ يَكسِبْ إِثْماً فإِنَّما يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ وكان الله عليماً حكيماً. ومَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وإِثْماً مبيناً} قولهم لِلبَيدٍ {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ منْهُم أن يُضِلُّوكَ وما يُضِلُّونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وما يَضُرُّونَكَ مِنْ شيءٍ
⦗ص: 108⦘
وأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتابَ والحِكمةَ وعَلَّمك ما لم تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيماً. لا خَيْرَ فِي كثيرٍ من نَجْواهم إلا من أمرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاحٍ بين النَّاس ومَنْ يفْعَلْ ذَلِك ابْتِغَاءَ مَرْضاةِ اللهِ فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} [النساء: 105- 114] ، فلمَّا نزل القرآن أُتِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح، فَرَدَّهُ إلى رفاعة، قال قتادة: لما أتيتُ عمِّي بالسلاح - وكان شيخاً قد عسا، أو عشا - الشك من أبي عيسى - في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته قال لي: يا ابن أخي، هو في سبيل الله - فعرفتُ أنَّ إِسلامه كان صحيحاً - فلما نزلَ القرآنُ لِحقَ بُشَيْرٌ بالمشركين فنزل على سُلافة بنت سعد بن سُمَيَّةَ (1)، فأنزل الله {ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّه ما تَولَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً. إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمْن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً} [النساء: 115، 116] ، فلمَّا نزل على سُلافةَ، رماها حَسَّانُ بن ثابتٍ بأبياتٍ من شِعْرٍ (2) ، فأخذَتْ رَحْلَهُ
⦗ص: 109⦘
فَوَضَعَتْهُ عَلى رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطَحِ، ثم قالت: أَهْدَيْتَ إليَّ شِعْرَ حسَّان، ما كنتَ تأتيني بخير. أخرجه الترمذي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينحله) النحلة: الهبة والعطية.
(فاقة) الفاقة: الحاجة والفقر.
(ضافطة) بضاد معجمة: ناس يجلبون الدقيق والزيت، ونحوهما. وقيل: هم الذين يُكْرون من منزل إلى منزل.
(الدرمك) الدقيق الحواري.
(مشربة) بضم الراء وفتحها: الغرفة.
(عُدِي عليه) أي: سرق ماله، وهو من العدوان، أي: الظلم.
(عسا أو عشا) عسا بالسين غير المعجمة، أي: كبر وأسن، وبالمعجمة، أي: قَلّ بصره وضعف.
(مدخولاً) الدَّخل: العيب والغش، يعني: أن إيمانه متزلزل فيه نفاق.
(1) كذا وقع في الترمذي، وفي المستدرك " سلامة بنت سعد بن سهل "، وفي الطبري " بنت سعد بن سهيل "، والصواب: سلافة بنت سعد بن شهيد، كما في " الدر المنثور "، و " ديوان حسان بن ثابت ". وسلافة هذه هي زوج طلحة بن أبي طلحة وهي أم مسافع والجلاس وكلاب بنو طلحة بن أبي طلحة، وقد قتلوا يوم أحد هم وأبوهم قتل مسافعاً والجلاس عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمي الدبر، فنذرت سلافة لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر ـ النحل ـ حين أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة. راجع ابن هشام 3 / 66 و 180.
(2)
هو في ديوانه: 271 يقول في أوله يذكر سلافة بالسوء من القول:
وما سارق الدرعين إن كنت ذاكراً
…
بذي كرم من الرجال أوادعه
فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت
…
ينازعها جلد استها وتنازعه
(3)
رقم (3039) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأخرجه الطبري رقم (10411)، والحاكم في " المستدرك " 4 / 385 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. نقول: وفي سنده عمر بن قتادة الظفري الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
وأخرجة الترمذي (3036) قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لانعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، مرسل لم يذكروا فيه - عن أبيه عن جده.
588 -
(م ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] بَلَغتْ مِنَ المسلمين مَبْلغاً شديداً، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«قَارِبُوا وَسَددوا ففي كلِّ ما يُصَابُ بِهِ المُسلمُ كفارةٌ، حتَّى النَّكْبةُ يُنْكبُهَا، وَالشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا» . أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثلُهُ، وفيه: شَقَّ ذلك على المسلمين، فشَكوْا ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قاربوا) المقاربة: الاقتصاد في العمل.
(سددوا) السداد: الصواب.
(1) مسلم رقم (2574) في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو نحو ذلك، والترمذي رقم (3041) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأخرجه الطبري رقم (10520) ، وأحمد رقم (7380) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في القدر -لا بل في الأدب (14:13) عن قتيبة - وأبي بكر بن أي شببة - والترمذي في التفسير (النساء: 26) عن ابن أبي عمر - وعبد الله بن أبي زياد - النسائي فيه التفسير في الكبرى - عن أبي بكر بن علي عن يحيى بن معين. خمستهم عن سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس عن أبي هريرة وقال (ت) حسن غريب وابن محيص اسمه عمر بن عبد الرحمن بن محيص تحفة الأشراف (10./365/14598) .
589 -
(ت) أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ به ولا يَجِدْ له مِنْ دون الله وليّاً ولا نصيراً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، ألا أُقرئك آية أنزلت عليَّ؟» قلتُ: بَلى يا رسول الله، قال:«فأقرأَنيها» ، فلا أعلمُ إلا أَنِّي وجدت في ظهري انفصاماً، فتمطَّيتُ لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما شأنُك يا أبا بكر؟» قُلْتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأُمي، وأَيُّنا لم يَعْمَلْ سُوءاً؟ وإنَّا لمَجْزِيُّون بما عَمِلْنا،
⦗ص: 111⦘
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجزونَ بذلك في الدنيا، حتى تلْقوُا الله وليس لكم ذنوبٌ، وأما الآخرون: فيجتمع ذلك لهم حتى يجْزَوا به يوم القيامة» . أخرجه الترمذي، وقال: في إسناده مقالٌ وتضعيفٌ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انفصاماً) الفاصمة: الكاسرة، والانفصام: الانقطاع.
(1) رقم (3042) في التفسير، باب ومن سورة النساء، ونص كلام الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/6)(23) مختصرا. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن زياد الجصاص، عن علي بن زيد، عن مجاهد، و «عبد بن حميد» (7) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، قال أخبرني مولي ابن سباع. و «الترمذي» (3039) قال: حدثنا يحيى بن موسى، وعبد ابن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة، قال: أخبرني مولى ابن سباع.
كلاهما - مجاهد، ومولى ابن سباع - عن عبد الله بن عمر، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح، أيضا.
590 -
(ت) علي بن زيد رحمه الله عن أمية (1)، أنها سألت عائشةَ عن قول الله تبارك وتعالى:{إن تُبْدُوا ما في أَنفُسكم أَو تُخْفُوه يُحاسِبْكُم به الله} [البقرة: 284] وعن قوله تعالى: {مَن يعملْ سوءاً يُجْزَ به} فقالت: ما سألني أحدٌ منذُ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«هذه معاتبةُ (2) اللهِ العبدَ فيما يُصيبه من الحمَّى والنَّكْبَةِ، حتى البِضاعةَ يضعُها في كُمِّ قميصهِ، فيفقدها، فيفزع لها، حتى إن العبدَ ليخرج من ذنوبه، كما يخرج التِّبْر الأحمر من الكِير» . أخرجه الترمذي (3) .
(1) في المطبوع: " عن أمه ".
(2)
في الطبري والمسند متابعة الله العبد، يعني: ما يصيب الإنسان مما يؤلم، يتابعه الله به ليكفر عنه من سيئاته، وفي أبي داود والترمذي والدر المنثور، معاتبة الله كما هنا، ومعناه: قريب من هذا، وفي رواية للطبري رقم (10531) ذلك مثابة الله للعبد.
(3)
رقم (2993) في التفسير في آخر سورة البقرة، وقال: حديث حسن غريب، من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 15، وأحمد في " المسند " 6 / 218
⦗ص: 112⦘
، والطبري رقم (6495) ، وفي سنده عندهم علي بن زيد بن جدعان، قال ابن كثير: ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله، عن عائشة، وليس له عنها في الكتب سواه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (3 البقرة: 46) عن عبد عن حميد بن الحسن بن موسى وروح بن عبادة كلاهما عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة فذكره، قال: حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال المزي: هكذا وقع في عدة من الأصول الصحاح القديمة ووقع في بعض النسخ المتأخرة «عن أمه» ، وهو خطأ ووقع في بعض الروايات «عن علي بن زيد عن أم محمد» وذكره أبو القاسم في ترجمة أم محمد - امرأة زيد بن جدعان عن عائشة - تحفة الأشراف 12/386) .
591 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي لأعلمُ أشَدَّ آيةٍ في كتابِ الله- عز وجل-قولَ الله تعالى: {مَن يعمل سُوءاً يُجْزَ بهِ} فقال: «أما علمتِ يا عائشةُ، أنَّ المسلم تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَو الشَّوكَةُ، فيحاسَبُ، أو يكافأ، بأَسوإِ أَعماله، ومن حُوسِب عُذِّبْ؟» قالت: أليس يقول الله عز وجل {فسوفَ يُحاسَبُ حساباً يسيراً} [الانشقاق: 8] قال: «ذاكُمُ العرْضُ يا عائشة، ومن نُوقِشَ الحسابَ عُذِّبَ» .أخرجه أبو داود (1) .
وقد أخرج أيضا قصة الحساب البخاريُّ، ومسلم وهي مذكورة في كتاب القيامة من حرف القاف.
(1) رقم (3093) في الجنائز، باب عيادة النساء، وأخرجه الطبري رقم (10530) ، وفي سنده أبو عامر الخزاز، واسمه: صالح بن رستم المزني، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق كثير الخطأ، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما:" أليس يقول الله " وما بعده
…
إلى آخر الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود وفي الجنائز (3:2) عن مسدد بن مسرهد عن يحيى و (3:2) عن محمد بن بشار عن عثمان بن عمر وأبي داود ثلاثتهم عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة (تحفة الأشراف 11/454) .
592 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيتْ سَودَةُ أنْ يُطَلِّقَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تُطلِّقْنِي، وأَمسِكْنِي، واجعلْ يومي لعائشةَ، ففعل، فنزلت {فلا جُناحَ عليهما أن يُصْلحا بينَهُمَا صُلحاً والصُّلحُ خيرٌ} [النساء: 128] فما اصطلحا عليه من شيءٍ فهو جائزٌ.
⦗ص: 113⦘
أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3043) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. نقول: وفي سنده سليمان بن معاذ، وقد وصفه الحافظ في التقريب بسوء الحفظ، وسماك صدوق إلا في روايته عن عكرمة، فهي مضطربة، وقد روى هذا الحديث عن عكرمة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (النساء: 27) عن ابن المثنى عن أبي داود عن سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال: حسن غريب تحفة الأشراف (5/141) .