الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء
1240 -
(م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تَعُدُّونَ الشهيدَ فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، مَنْ قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ، قال: إنَّ شُهدَاءَ أُمَّتي إذاً لَقليلٌ، قالوا: فَمن هُمْ يا رسولَ الله؟ قال: من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البَطْنِ فهو شهيد، قال ابنُ مِقْسَمٍ: أشهدُ على أبيك- يعني أبا صالح (1) - أنَّهُ قال: والغريق شهيدٌ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الموطأ، والترمذي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، والْمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الَهدْمِ، والشهيدُ في
⦗ص: 740⦘
سبيل الله» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشهداء) جمع شهيد: وقد ذكر (3) .
(المطعون) الذي عرض له الطاعون، وهو الداء المعروف.
(المبطون) هو الذي يشكو بطنه.
(صاحب الهدم) هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته.
(1) يعني: قال ابن مقسم لسهيل بن أبي صالح.
(2)
مسلم رقم (1915) في الإمارة، باب بيان الشهداء، والموطأ 1 / 131 في صلاة الجماعة، باب ما جاء في العتمة والصبح، والترمذي رقم (1063) في الجنائز، باب ما جاء في الشهداء من هم.
(3)
انظر الصفحة (585) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/310) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/522) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. ومسلم (6/51) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي. قال: حدثنا خالد. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (2804) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.
ستتهم - معمر، وحماد، وجرير بن عبد الحميد، وخالد بن عبد الله، ووهيب بن خالد، وعبد العزيز ابن المختار -عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
* في رواية جرير: قال سهيل: قال ابن مِقْسَم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «والغريق شهيد» .
* وفي رواية خالد بن عبد الله: قال سهيل: قال عبيد الله بن مِقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: «ومن غرِق فهو شهيد» .
* وفي رواية وهيب وعبد العزيز بن المختار: قال سهيل: أخبرني عبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح، وزاد فيه:«والغرق شهيد» .
1241 -
(س) عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خَمسٌ مَنْ قُبضَ في شيءٍ منهنَّ فهو شهيد: المقتولُ في سبيل الله شهيدٌ، والْغَرِقُ في سبيل الله شهيد، والمبطونُ في سبيل الله شهيدُ، والمطعونُ في سبيل الله شهيد، والنُّفَساءُ في سبيل الله شهيدٌ» .أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 37 في الجهاد، باب مسألة الشهادة، وفي سنده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/37) قال: نا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثني عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي. أنه سمع ابن حجيرة، فذكره.
قلت: فيه عبد الله بن ثعلبة الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان.
1242 -
(س) صفوان بن أمية رضي الله عنه: قال: الطَّاعُونُ، والمبطونُ، والغرِيقُ، والنُّفَساءُ، شَهادَةٌ.
⦗ص: 741⦘
قال: [وحدَّثنا] أبو عثمان مِراراً، ورفعه مَرَّة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي (1) .
(1) 4 / 99 في الجنائز، باب الشهيد، وفي سنده عامر بن مالك بصري. وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (4/99) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر عن مالك عن صفوان بن أمية، فذكره.
1243 -
(ط د س) جابر [بن عتيك](1) رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداءُ سبعةٌ، سوى القَتْلِ في سبيل الله: المطعونُ، والمبطونُ، والغَرِقُ، والحَرِقُ، وصاحبُ ذاتِ الجنْب، والذي يموتُ تَحتَ الهَدْمِ، والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ [شهيدةٌَ] » . أخرجه (2) .
⦗ص: 742⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغرق) : الغريق، والحرق: المحترق، وهما اللذان يموتان بالماء والنار.
(ذات الجنب) دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان، تنفجر إلى داخل، فيموت صاحبها، وقد تنفجر إلى خارج.
(بجُمع) ماتت المرأة بجُمع: إذا ماتت وولدها في بطنها، وقد تكون المرأة التي لم يمسها رجل.
(1) في الأصل: جابر، وهو إذا أطلق يراد به: جابر بن عبد الله. والمراد هبه هنا: جابر بن عتيك.
(2)
في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد فات المؤلف رحمه الله أن الحديث رواه مالك في الموطأ 1 / 233 في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، وأبو داود رقم (3111) في الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون، والنسائي 4 / 13، 14 في الجنائز، باب في النهي عن البكاء على الميت، وابن ماجة رقم (2803) في الجهاد، باب ما يرجى فيه الشهادة، وابن حبان في صحيحه (1616) موارد، في الجهاد، باب جامع فيمن هو شهيد، كلهم من حديث جابر بن عتيك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال: الشهادة سبع - الحديث "، وفي سنده عتيك بن الحارث بن عتيك لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن له شاهد بنحوه، ذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية الطبراني عن ربيع الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري فذكره بنحوه وقال: ورواته محتج بهم في الصحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو جزء من حديث:
أخرجه مالك «الموطأ» (161) . وأحمد (5/446) قال: ثنا روح. وأبو داود (3111) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (4/13) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3173) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم.
أربعتهم - روح، والقعنبي، وعتبة، وابن القاسم- عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره، فذكره.
1244 -
()(عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) : مِثلهُ - وزاد: ومَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد. أخرجه (1) .
(1) هكذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات زرين العبدري على الأصول.
1245 -
(د) أم حرام رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المائدُ في البحر، الذي يُصيبُهُ القَيءُ له أجر شهيد، والغَرِق لَهُ أَجْرُ شهيدَيْنِ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2493) في الجهاد، باب فضل الغزو في البحر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (349) . وأبو داود (2493) قال: حدثنا محمد بن بكار العيشي (ح) وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي.
ثلاثتهم - الحميدي، ومحمد بن بكار، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم - عن مروان بن معاوية، قال: حدثنا هلال بن ميمون الجهني الرملى، عن يعلى بن شداد، فذكره.
1246 -
(خ ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد» . أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.
وللنسائي في رواية: مَنْ قُتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد.
وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 743⦘
يقول: «مَنْ أُرِيدَ مالُه بغير حق، فَقاتلَ فَقُتِلَ، فهو شهيد» (1) .
(1) البخاري 5 / 88 في المظالم، باب من قاتل دون ماله، والترمذي رقم (1419) و (1420) في الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وأبو داود رقم (4771) في السنة، باب قتال اللصوص، والنسائي 7 / 114 و 115 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، وأخرجه ابن ماجة رقم (2581) في الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: البخاري في المظالم (33) عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن؟؟. النسائي في المحاربة (18: 3) عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن المقرئ به و (18: 4) عن جعفر بن محمد بن الهذيل عن عاصم بن يوسف عن سعيد بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عنه قال النسائي: سعيد خطأ يعني أن الصواب حديث عبد الله بن الحسن -أبو داود، والترمذي والنسائى- عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو. «الأشراف (6/367) » .
وأبو داود في السنة (32: 1) عن مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن حسن حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة به والترمذي في الديات (22: 4) عن «بندار» عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. و (22: 3) عن هارون بن إسحاق الهمداني عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عبد الله ابن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا فذكر معناه. و (22: 2) عن بندار عن أبي عامر العقدي عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن بمعناه. وقال: حسن صحيح «الأشراف (6/278، 279) » .
1247 -
(س) بُريدُة الأسلمي رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتلَ دونَ مالهِ فهو شهيدٌ» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 116 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، وفي سنده مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن، وهو سيء الحفظ، ولكن للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري، فهو حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/116) قال: نا أحمد بن نصر، قال: ثنا المؤمل عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،فذكره.
قلت: فيه المؤمل بن إسماعيل، قال عنه الحافظ في «التقريب» : صدوق سيء الحفظ.
1248 -
(ت د س) سعيد بن زيد رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شهيد، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد» . أخرجه الترمذي، وأبو داود.
وفي أخرى للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ، ومن سَرَق من الأرض شِبراً طُوِّقَهُ يومَ القيامَةِ من سَبْعِ أرضين» .
وفي رواية للنسائي: مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد.
وفي أخرى له: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مالِه فَقُتِلَ فهو شهيد، ومن قاتلَ
⦗ص: 744⦘
دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد.
زاد في أخرى: ومن قاتَلَ دُونَ دِينهِ فهو شهيد (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طُوِّقَه من سبع أرضين) طوقه أي: جُعل له مثل الطوق في العنق. وقوله: «من سبع أرضين» يعني: أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته.
وقيل: هو من طوق التكليف، لا طوق التقليد، يقال: طوقته هذا الأمر، أي: كلفته حمله.
(1) الترمذي رقم (1418) و (1421) في الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، وأبو داود رقم (4772) في السنة، باب قتال اللصوص، والنسائي 7 / 115 و 116 في تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، وأخرجه ابن ماجة رقم (2580) في الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، وأحمد في " المسند " رقم (1628) ، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه الحميدي (83) . وأحمد (1/187)(1628) قالا: حدثنا سفيان. وفي (1/189)(1642) قال أحمد: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق. وابن ماجة (258) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/115) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، قالا: أنبأنا سفيان. وفي (7/115) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. كلاهما (سفيان، وابن إسحاق) عن الزهري.
2 -
وأخرجه أحمد (1/190)(1652) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. وفي (1/190)(1653) قال: حدثنا يعقوب. وعبد بن حميد (106) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وأبو داود (4772) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وسليمان بن داود (يعني أبا أيوب الهاشمي) . والترمذي (1421) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. والنسائى (7/116) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (7/116) أيضا قال: أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا سليمان (يعني ابن داود الهاشمي) .
أربعتهم - سليمان بن داود الهاشمي، ويعقوب بن إبراهيم، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي- عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
كلاهما - الزهري، وأبو عبيدة - عن طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكره.
* قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا. فقال سفيان: ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا.
* رواية محمد بن إسحاق عند أحمد (1/189) ذكر فيها قصة أروى.
1249 -
(س) سويدَ بن مُقَرِّن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فهو شهيد» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 117 في تحريم الدم، باب من قاتل دون مظلمته، وفي سنده سوادة بن أبي الجعد، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو جعفر، شيخ لسوادة، مجهول، ولكن له شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس رقم (2780) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار،قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عبثر، عن مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/116) قال: أخبرنا محمدبن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» . مرسل.
1250 -
(م س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أَرأيتَ إنْ جاء رجلٌ يريدُ أَخْذَ
⦗ص: 745⦘
مَالي؟ قال: «فلا تُعْطِهِ (1) مالَكَ» ، قال: أرأَيتَ إنْ قَاتَلَني؟ قال: «قاتِلْهُ» ، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني؟ قال: «فأنتَ شهيدٌ» ، قال: أرأَيتَ إنْ قتلتهُ؟ قال «هو في النار» (2) . أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أرأَيت إنْ عُدِي على مالي؟ قال:«فانْشُدْ بالله» ، قال: فإنْ أَبَوْا عليَّ؟ قال: «فانْشُد بالله» ، قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: «فانشد بالله» ، قال: فإن أبَوْا علي؟ قال: فَقَاتِلْ، «فإنُ قُتِلتَ فَفي الجنة، وإنْ قَتلتَ فَفِي النار» .
وفي أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قاتلَ دُونَ مَالهِ فَقُتِلَ فهو شهيد» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عدي على مالي) عدي على فلان: إذا ظلم وأخذ ماله.
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تعطه " معناه: لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد: تحريم الإعطاء.
(2)
قال النووي: معناه: أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
(3)
مسلم رقم (140) في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه، والنسائي 7 / 114 في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله. قال النووي: وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (61: 1) عن أبي كريب عن خالد بن مخلد؟؟ «الأشراف (10/237) » والنسائي في المحاربة (17: 2) عن قتيبة عن الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن فهيد به. و (17: 3) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن. مطرف به رواه ابن وهب ويونس بن محمد المودب عن الليث كما رواه قتيبة ورواه ابن وهب أيضا عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف وروى الحكم بن المطلب بن عبد الله عن أبيه عن قهيد الغفاري أنه قال: سأل سائل رسول الله، فذكره. مرسل. ولم يذكر «أبا هريرة» .
1251 -
(م) ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن رحمه الله (1) : قال: لمَّا كانَ بين [عبدِ الله] بنِ عَمْرو، وعَنْبَسَةَ بن أبي سفيان ما كان تَيَسَّرا (2) لِلْقِتالِ، فركبَ خالدُ بنُ العاصِ إلى ابْنِ عَمْرٍو، فوعَظَهُ، فقال له عبد الله بن عمرو: أمَا علمتَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شهيد؟» . أخرجه مسلم (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تيسَّرا للقتال) اعتدَّا له، وتهيَّئَا.
(1) لعله: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، روى عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأنس، وأبي هريرة، وعنه زياد بن سعد، وسليمان الأحول، وعمرو بن دينار، وفليح بن سليمان، ومالك بن أنس، وغيرهم، وهو ثقة.
(2)
في مسلم: تيسروا.
(3)
رقم (141) في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/206)(6922) قال: حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق. ومسلم (1/87) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم.
ثلاثتهم - محمد بن بكر، وعبد الرزاق، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول، أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره، فذكره.
عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله، فهو شهيد» .
أخرجه أحمد (2/223)(7084) . والبخاري (3/179) قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود. والنسائي (7/115) قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري، قال: أنبأنا عبد الله، قال: حدثنا سعيد، قال: أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. (ح) وأخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل، قال: حدثنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا سعير ابن الخِمس، عن عبد الله بن الحسن.
كلاهما - أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن الحسن -عن عكرمة، فذكره.
* رواية أحمد بن حنبل. وعبيد الله بن فضالة: «من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة» .
عن أبي قلابة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من قتل دون ماله مظلوما، فهو شهيد» .
أخرجه أحمد (2/163)(6522) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حجاج، عن قتادة. وفي (2/221) (7055) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب.
كلاهما - قتادة،وأيوب - عن أبي قلابة، فذكره.
1252 -
(د) أبو سلام الحبشي رحمه الله (1) : عَنْ رجُلٍ من أصْحَاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: أغَرْنا على حَيٍّ من جُهَيْنَةَ، فَطَلبَ رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم، فَضربَهُ فأخطأهُ، وأصابَ نفْسَهُ [بالسيف] فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أخوكم يا مَعْشَرَ المسلمين» فابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فوجَدُوهُ قد ماتَ، فَلَفَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثيابه وَدِمائِه، وصلَّى عليه ودَفَنه، فقالوا: يا رسولَ الله، أشهيدٌ هو؟ قال:«نعم، وأنا له شهيدٌ» . أخرجه أبو داود (2) .
⦗ص: 747⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شهيد) هاهنا، بمعنى: شاهد، والمراد: هو شهيد، من الشهادة في سبيل الله، وأنا له شاهد بذلك.
(1) هو ممطور الأسود الحبشي، نسبة إلى بطن من حمير، وهو ثقة.
(2)
رقم (2539) في الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه. وفي إسناده سلام بن أبي سلام الحبشي الشامي، وهو مجهول، والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي وهو ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2539) حدثنا هشام بن خالد [الدمشقي] ثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام، عن أبيه، عن جده أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره.
1253 -
(س) العرباض بن سارية رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «يختصم الشهداء والمتوفَّوْنَ على فُرُشِهِمْ إلى رَبِّنا في الذين يُتوَفَّوْنَ من الطَّاعُونِ، فيقول الشهداء: قُتِلُوا كما قُتِلْنا، ويقول المُتوَفَّوْنَ على فُرشهم: إخوانُنا، ماتُوا على فرشهم كما مِتْنا، فيقول ربنا: انظرُوا إلى جِراحِهم، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِراحَ المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحُهم قد أشْبهتْ جراحَهم» .أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 37 و 38 في الجهاد، باب مسألة الشهادة، وأخرجه أحمد في " المسند " 4 / 128 و 129، وفي إسناده عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، لكن له شاهد بمعناه ذكره في " الترغيب والترهيب " 2 / 204 من رواية الطبراني في " الكبير " عن عتبة بن عبد، فهو حسن به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (4/128) قال: حدثنا حيوة بن شريح، يعني ابن يزيد الحضرمي، ويزيد بن عبد ربه، قالا: حدثنا بقية. وفي (4/128) قال:حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. والنسائي (6/37) قال:أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية.
كلاهما - بقية، وإسماعيل - عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، فذكره.
قلت: فيه عبد الله بن أبي بلال، لم يوثقه غير ابن حبان.
1254 -
()(أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قُتِلَ رجُلٌ في المعركَةِ، وعاش بعدُ، ثم مات، ومات آخَرُ موتَهُ، فحضرتُ الصلاةَ عليهما، فمالَ أكثرُ الناس إلى الصلاة على المقتول، فقال رجل منهم: ما أُباَلي من أيِّهما بُعِثْتُ؛ لأنِّي أسمع الله تعالى يقول: {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتِلُوا أو ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ الله رزقاً حسناً} [الحج: 58] . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين ولم نر هذا المعنى عن
⦗ص: 748⦘
أنس، وإنما ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4 / 369 بمعناه من رواية ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان برودس، فمر بجنازتين، أحدهما قتيل، والآخر متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا، وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله، فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله {والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا
…
} الآية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث بن زيادات رزين على الأصل.
1255 -
(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنَّ عُمَرَ بن الخطاب- رضي الله عنه غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّي عليه - وكان شهيداً - يرحمُهُ الله. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 463 في الجهاد، باب العمل في غسل الشهيد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1023) قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.