الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 -
كتاب النكاح
باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: قال جابر: سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: {إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه} 2/ 1020.
ــ
قال القاضي عياض: "وقوله: "إذا أحدكم أعجبته المرأة، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد نفسه" كذا لابن ماهان، وفي حديث مسلم عن سلمة بن شبيب، وتمامه ما في نفسه كما في سائر الروايات"(1).
فما جاء في رواية ابن ماهان: "يرد نفسه" عن الزنا، وما جاء في رواية ابن سفيان:"يرد ما في نفسه" عن ما يبقى من مخلفاتها، ووسوستها، وشهوتها.
وعند أبي داود: " .. ان المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فانه يضمر ما في نفسه"(2)، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود خرّجه البيهقي (3) أيضاً وقال في آخره:"أخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي وقال: فان ذلك يرد ما في نفسه"، وكذلك روى هذا الحديث عبد بن حميد (4)، وعند الإمام احمد (5) "
…
يرد مما في نفسه" أي عن بعض ما في نفسه.
وأيدت رواية الطبراني (6) رواية مسلم عند ابن سفيان، وكذلك البيهقي (7).
الخلاصة: فيكون ما عند ابن ماهان من باب الرواية بالمعنى.
(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 405.
(2)
سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب فيما يؤثر به غض البصر، الحديث رقم 2151، 1/ 653.
(3)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب النكاح، باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه، الحديث رقم 13394، 7/ 90.
(4)
المنتخب من مسند عبد بن حميد: من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث رقم 1061، 1/ 322.
(5)
مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث رقم 14577، 3/ 330.
(6)
المعجم الأوسط: من اسمه المقدام، الحديث رقم 9073، 9/ 38.
(7)
شعب الإيمان: السابع والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها
…
، الحديث رقم 5435، 4/ 367.
21 -
كتاب الرضاع
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة،
…
عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] 2/ 1079.
ــ
قال القاضي عياض: "وقوله في سبي أوطاس: "فتحرجوا" أي خافوا الحرج والإثم، كذا لابن ماهان والسمرقندي، وللعذري والطبري: "فتخوفوا" بمعناه أيضاً، أي خافوا الحوب وهو الإثم"(1).
فعند ابن ماهان "فتحرجوا" وعند ابن سفيان "تخوفوا" ولغيرهما تحوبوا، ووافق رواة مسلم رواية ابن سفيان كما أشار إلى ذلك القاضي رحمه الله، وكلها بمعنى واحد، وهو تجنب الوقوع في الإثم.
فالحرج: الإثم، والحارج: الآثم، والمتحرج: الكافُّ عن الإثم (2). ويقال: فلان يتأثم ويتحرج: إذا فعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج (3)، وتحرج إذا تحفظ منه (4)، جاء في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (5): يقال حرج واثم: إذا فعل فعلاً يلزمه الإثم، ثم يقال: تحرج وتأثم إذا ألقى الحرج والإثم عن نفسه باجتنابه ما يأثم به. والحوب (6): بفتح الحاء وسكون الواو: الإثم، وهي لغة أهل الحجاز، وضم أوله لغة تميم، وتحوب من الإثم إذا توقاه وألقى الحوب عن نفسه، قال الشاعر: =
(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 189.
(2)
لسان العرب 2/ 223.
(3)
تاج العروس من جواهر القاموس 1/ 1242.
(4)
المصباح المنير في غريب الشرخ الكبير 1/ 5.
(5)
1/ 104.
(6)
لسان العرب 1/ 337.