الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 -
كتاب الصيام
باب النهي عن الوصال في الصوم
حدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال: نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم} .
حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد (يعني ابن الحارث)، حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال:{لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، (أو قال) إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني} 2/ 775.
ــ
قال القاضي عياض: "وفي حديث عاصم بن مالك في الوصال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان كذا في جميع النسخ وصوابه في آخر شهر رمضان، كما قال في حديث زهير: بعده ولقوله في الحديث الآخر: لو تمادى بي الشهر لواصلت، وعلى الصواب سمعناه من ابن أبي جعفر، عن بعض شيوخه أحسبه من رواية ابن ماهان أو لعله أصلح"(1).
وقال في موضع آخر: "واصل رسول الله في أول شهر رمضان كذا في جميع النسخ ويحل الرواة عن مسلم، وكان عند ابن أبي جعفر من رواية الهوزني في آخر الشهر، وهو الصواب، والذي في غيره من روايات هذا الحديث، ويدل عليه قوله:
(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 55.
................................................................................................
ــ
لو تمادى بي الشهر لواصلت" (1).
فقول القاضي عياض في حديث عاصم بن مالك خطأ، وإنما هو عاصم بن النضر.
قال الباحث: وقوله: أول الشهر، وآخر الشهر، فما يؤيد القاضي في قوله آخر الشهر رواية البخاري (2)، واحمد بن حنبل (3)، وأبي يعلى الموصلي (4)، وابن أبي شيبة (5)، وعبد بن حميد (6)، والبيهقي (7)، وهي كرواية أبي جعفر، عن الهوزني، عن ابن ماهان.
لكن لم تكن الراوية بلفظ أول الشهر شاذة؛ لان الجمع بينهما، وارد فالوصال إن كان في أول الشهر أو آخره فلا فرق، ولاسيما جاءت رويات أخرى على إطلاق شهر رمضان دون تحديد أوله أو آخره، وهي رواية الإمام احمد (8)، وأبو يعلى (9)، وابن خزيمة (10)، وابن حبان (11)، وروى عبد بن حميد (12) الوصال دون تحديد الشهر =
(1) المصدر نفسه 1/ 23.
(2)
صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما يجوز من اللَّو، وقوله تعالى:{لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: 80]، الحديث رقم 6814، 6/ 2645.
(3)
مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة، مسند انس بن مالك رضي الله عنه، الحديث رقم 12270، 3/ 124، والحديث رقم 13035، 3/ 193، والحديث رقم 13092، 3/ 200.
(4)
مسند أبي يعلى: بقية مسند انس، ثابت البناني عن انس، الحديث رقم 3501، 6/ 221.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصيام، ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه، الحديث رقم 9585، 2/ 330.
(6)
المنتخب من مسند عبد بن حميد: مسند انس بن مالك، الحديث رقم 1266، 1/ 377.
(7)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، الحديث رقم 8160، 4/ 282.
(8)
مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة مسند انس بن مالك، الحديث رقم 13681، 3/ 253.
(9)
مسند أبي يعلى: بقية مسند انس، ثابت البناني عن انس، الحديث رقم 3282، 6/ 36.
(10)
صحيح ابن خزيمة: كتاب الصيام، باب تسمية الوصال بتعمق في الدين، الحديث رقم 2070، 3/ 280.
(11)
صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، الحديث رقم 6414، 14/ 325.
(12)
المنتخب من مسند عبد بن حميد: مسند انس بن مالك، 1353، 1/ 400.