الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 -
كتاب الأشربة
باب النهي عن الانتباذ في المزفت
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية 3/ 1580*.
ــ
= الخلاصة: يتبين الوهم في رواية ابن سفيان.
* قال القاضي عياض: "قوله في تفسير النقير: "هي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا" بالحاء المهملة، أي ينحى قشرها عنها وتملس، ويحفر فيها للانتباذ، كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا، وفي كثير من نسخ مسلم، عن ابن ماهان:" تنسج" بالجيم، وكذا ذكره الترمذي (1)، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له"(2).
وقال الإمام النووي: "قَوْله: (وَنَهَى عَنْ النَّقِير وَهِيَ النَّخْلَة تُنْسَح نَسْحًا أَوْ تُنْقَر نَقْرًا)، هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، (وَالنَّسْح) بِسِينٍ وَحَاء مُهْمَلَتَيْنِ أَيْ: تُقْشَر ثُمَّ تُنْقَر، فَتَصِير نَقِيرًا، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاة فِي بَعْض النُّسَخ (تُنْسَج) بِالْجِيمِ، وذكر قَولَ الْقَاضِي وَغَيْره بأنه تصحيف ونقل إدعاء بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسَخ صَحِيح مُسْلِم، وَفِي التِّرْمِذِيّ بِالْجِيمِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مُعْظَم نُسَخ مُسْلِم بِالْحاءِ"(3).
وقال الإمام السيوطي: "تنسح نسحا بإهمال السينين والحاء أي تنقر ثم تقشر
(1) سنن الترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن يُنْبَذَ في الدُّبّاء والحَنْتم والنقير، الحديث رقم 1868، 1/ 342، ولكني وجدته بالحاء المهملة، وهو مروي من طريق أبي داود الطيالسي، ووقع للأخير بالجيم، وسيأتي، وهو ما يؤيد إحلة القاضي عياض إلى سنن الترمذي، ولعل ما وجدته كان مصحفاً والله أعلم.
(2)
2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 27.
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 18.
............................................................................................
ــ
فتصير نقيرا وفي نسخة بالجيم" (1).
قال الليث: "النّسْحُ والنُّساحُ: ما تَحاتَّ عن التمر من قشره وفُتاتِ أَقماعه ونحو ذلك مما يبقى في أَسفل الوعاء. .. "(2).
وقال الأَزهريّ: "ما ذكرَه اللَّيْث في النسح لم أَسمعْه لغيره قال: وأَرجو أَن يكون محفوظاً. ومما يستدرك عليه: مما نقَله شيخنا عن القاضي أَبي بكْرِ بن العربيّ في عارِضَته فإِنّه قال: نَسجْت الثَّوْبَ بالجِيم: جمَعْت خُيوطَه حتّى يتمَ ثَوباً ونَسخْت بالحَاءِ المهملة إِذا نَحَتّ القِدْرَ حَتى يَصير وِعَاءً ضابطاً لما يُطْرَحُ فيه من طعامٍ وشرابٍ"(3).
ونقل ابن الأثير قول الأزهري: النَّسْج: ما تَحاتَّ عن التَّمر من قِشْره وأقْماعِه مّما يَبْقَى في أسفل الوعاء (4).
وقال ابن منظور:"ونَسَجَت الريحُ الماءَ ضَرَبَتْه فانْتَسَجت فيه طَرائِقُ قال زهير يصف وادياً (5):
مُكَلَّلٌ بعَمِيمِ النَّبْتِ تَنْسِجُه رِيحٌ
…
خَريقٌ لِضاحي مائِهِ حُبُك"
…
(6).
فيكون المعنى واحداً والنسج أخص من النسح، وليس في الروايتين أو أحدهما خطأ، أو وهم، أو تصحيف، وتأيدت رواية مسلم عند ابن ماهان بما رواه الإمام أحمد (7)، والطيالسي (8)، وعبد الرزاق (9)، والبيهقي (10)، وقال في آخره رواه =
(1) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 5/ 54.
(2)
لسان العرب 2/ 614، وينظر القاموس المحيط 1/ 312.
(3)
تاج العروس من جواهر القاموس 1/ 1771.
(4)
النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 110.
(5)
سمط اللآلي ص74.
(6)
لسان العرب 2/ 376.
(7)
مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الحديث رقم 5191، 2/ 56.
(8)
مسند الطيالسي: ما اسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حارب بن دثار عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ، 1939 الحديث رقم، 1/ 262.
(9)
مصنف عبد الرزاق: كتاب الأشربة، باب الظروف والأشربة والأطعمة، الحديث رقم 16963، 9/ 210.
(10)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها، باب الأوعية، الحديث رقم، 17255، 8/ 309.