الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 -
كتاب الفضائل
باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا
وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا 4/ 1805*.
ــ
= وقال القاضي عياض: وفي باب الاستلقاء في المسجد ونا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد كذا لابن سفيان وعند ابن ماهان نا إسحق بن منصور، وذكر ما صوَّبه أبو علي الغساني (1).
وقال الإمام النووي: قوله: "وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق". هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، ونقل ما قاله أبو علي الغساني، وقال وهذا الذي صوبه الغساني هو الصواب، وكذا ذكره الواسطي في الأطراف عن رواية مسلم (2).
وكذلك ذكر الحافظ المزي: عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر كلاهما عن الزهري به (3).
الخلاصة: وأما الإسحاقان فهما: إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور الكوسج، ولم أجد من يخالف أبا علي الغساني في تصويب ما ذهب إليه وانفرد الإمام مسلم بسند هذا الحديث.
ومع ذلك فإنه لا يضر كما هو مقرر في أصول الحديث لأنهما ثقتان.
* قال أبو علي الغساني: وفي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع، قالا: نا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي أحمد وغيره، وفي نسخة أبي العلاء: حدثنا شيبان وأبو الربيع، قالا: نا عبد الواحد، عن أبي التياح، جعل مكان عبد الوارث عبد الواحد. والصواب عبد الوارث، وهو ابن سعيد
(1) ينظر مشارق الأنوار على صحاح الاثار 1/ 68.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم7/ 201.
(3)
تحفة الأشراف 4/ 339.
..........................................................................................
ــ
التَّنُّوري صاحب أبي التياح (1).
وأيد الأمام المازري أبا علي الغساني فيما ذهب إليه (2).
وقال القاضي عياض: وفي باب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم نا شيبان بن فروخ، وأبو الربيع، قالا: نا عبد الوارث، عن أبي التياح، وعند ابن ماهان: أنا
…
عبد الواحد، عن أبي التياح، والصواب الأول، وهو عبد الوارث بن سعيد
…
التنوري (3).
وعبد الواحد هذا غير منسوب، لم يذكر أحد من أئمة الحديث اسمه أو كنيته، أو لقبه، ولا يُعرف أحد يروي عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي بهذا الإسم، ولا يروي عنه شيبان بن فروخ، أو سليمان بن سعيد العتكي، ولا أعلم فيما أطلعت عليه من كتب أن أحد ترجم له، أو ذكر له رواية بينهم، وحتى كتب الحديث لم أجد سنداً واحداً غير هذا الذي عند ابن ماهان ولا أعلم ما هو!، بل كل من ترجم
…
لعبد الوارث ذكر له رواية عن أبي التياح، وعنه شيبان بن فروخ، وسليمان بن الربيع العتكي، ويذكر توثيقه له (4).
وعلى الصواب رواه البخاري (5)، ومسلم (6)، والإمام أحمد (7)، وابن أبي =
(1) تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 911.
(2)
ينظر المعلم بفوائد مسلم 3/ 224، وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم وهو ابن سعيد البنودي، وهوخطأ ولا ترجمة لهكذا نسب 7/ 276.
(3)
مشارق الأنوار على صحاح الاثار 2/ 121.
(4)
ينظر تهذيب الكمال 18/ 479 و480، وتهذيب التهذيب 6/ 391، وغيرها.
(5)
صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، الحديث رقم 5850، 5/ 2291.
(6)
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير
…
، الحديث رقم (659)، 1/ 457، وكتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته
…
، الحديث رقم (2150)، 3/ 1692.
(7)
مسند الامام احمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث رقم 13883، 3/ 270.
39 -
كتاب الفضائل
باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا وكثرة عطائه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا.
وحدثنا أبو كريب، حدثنا الأشجعي ح، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا
…
عبد الرحمن (يعني ابن المهدي) كلاهما، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مثله سواء 4/ 1805*.
ــ
= شيبة (1)، والبيهقي (2).
الخلاصة أن الوهم في رواية ابن ماهان.
* قال أبو علي الغساني: وبعد هذا بيسير ـ أي حديث المتابعة من باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا وكثرة عطائه - عند مسلم: حدثنا أبو كريب، حدثنا الأشجعي ح، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن المهدي ـ كلاهما عن سفيان، عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. هكذا إسناده عند أبي العلاء. وفي نسخة أبي أحمد: حدثني محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن المهدي، عن سفيان. وجعل محمد بن المثنى بدل محمد بن حاتم. وعن محمد بن حاتم خرَّجه أبو مسعود عن مسلم (3).
وأيد ذلك الإمام المازري ولم يضف شيئا (4) ً.
وقال القاضي عياض: وفي باب ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: لا، نا محمد بن مثنى نا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ كذا للجلودي، وعند ابن ماهان: نا محمد
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش، الحديث رقم 25336، 5/ 212.
(2)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحيض باب مَنْ بسط شيئاً فصلى عليه، الحديث رقم 4077، 2/ 436، وباب مَنْ جمع في بيته، الحديث رقم 4772، 3/ 66، وكتاب الحج، باب الحلال يصيد صيداً في الحل ثم يدخل به الحرم، الحديث رقم 9772، 5/ 203، وكتاب الضحايا، باب مَنْ تكنى وليس له ولد، الحديث رقم 19116، 9/ 310.
(3)
تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 911 و912.
(4)
ينظر المعلم بفوائد مسلم 3/ 225، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 7/ 277.
......................................................................................
ــ
بن حاتم، نا عبد الرحمن، وكذا خرجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم (1).
وأكد الإمام النووي ما قاله القاضي، وزاد: هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاهَان: مُحَمَّد بْن حَاتِم، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ، وَخَلَف الْوَاسِطِيُّ (2).
وكذلك ذكره الحافظ المزي: عن أبي كريب، عن الأشجعيِّ وعن محمد بن حاتم، عن ابن مهديَ ثلاثتهم عنه به (3).
وأبو أحمد الجلودي لم يخالف رواية ابن سفيان ـ وهي النسخة الأم كما يسميها القاضي عياض ـ، ولم يكن هذا الحديث من الفوت الذي وقع لابن سفيان من سماعه الصحيح من مؤلفه مسلم بن الحجاج النيسابوري ـ والذي أشار إليه ابن الصلاح، ولم يكن بينهما واسطة حتى يقال الخطأ من ابن سفيان، وفي نسخته ابن المثنى لا ابن حاتم، ولم يقع الخلاف فيه عند المشارقة، قال الحافظان المزي وابن حجر:"محمد بن حاتم ومحمد بن المثنى عن ابن مهدي وعنهما مسلم"(4)، ولهذا لا يستبعد أن تكون الروايتان صحيحتين، فيكون الحديث له طريقين ذكر أحداها المشارقة عن محمد بن المثنى والأخرى ابن ماهان عن محمد بن حاتم. وطرق أخرى عند غير مسلم كما سيأتي، ولا سيما أن الإمام مسلم (5) روى أحاديث كثيرة لكل من محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم في الأصول، وهو غالباً ما يقدم محمد بن المثنى على محمد بن حاتم، وأحياناً يروي عنهما مقرونين عن ابن مهدي كحديث في باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وما يؤيد تعدد طرق هذا الحديث عن ابن مهدي عن سفيان الثوري، ما رواه الترمذي (6) في الشمائل المحمدية، باب ما جاء في =
(1) مشارق الأنوار على صحاح الاثار 1/ 402.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 19.
(3)
تحفة الأشراف الحديث بتسلسل 3024، 2/ 361.
(4)
ينظر تهذيب الكمال 25/ 20، و26/ 359 و360، وتهذيب التهذيب 9/ 89 و377، وغيرهما.
(5)
الحديث رقم 2003، 3/ 1587.
(6)
الحديث رقم 353، 1/ 292.