الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
كتاب الحج
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى
ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فقال كعب رضي الله عنه: نزلت فيَّ، كان بي أذى من رأسي، فحُمِلْت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:{ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتجدُ شاة} ؟ فقلتُ: لا. فنزلت هذه الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، قال:{صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين} ، قال:{فنزلت في خاصة وهي لكم عامة} 2/ 859*.
ــ
= وجعل الخطابي علة الوصال "إنما هو لحق غيره لا لعجز نفسه، وان المانع له من ان يطيقه ما كان يلزمه من حقوق النساء لان الصوم يخل بحقوقهن"(1). وانفرد مسلم بلفظ أول الشهر.
* قال القاضي عياض: "قوله في مسلم في حديث كعب بن عجرة في الفدية من رواية عبد الله بن مغفل عنه اتخذ شاة كذا لعامة الرواة، وعند ابن ماهان شيئا، وهو وهم، وباقي الحديث يدل على صحة الرواية الأولى مع اتفاق الرواة على ذلك في غيره، وغير هذا الطريق"(2).
هذه الرواية لعبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة، وليست لعبد الله بن مغفل فهو تغيير في النقط. رواية ابن سفيان على الاستفهام اتجدُ شاة، ورواية ابن ماهان اتخذ وفي شيئاً على الأمر. فلربما أراد بها شيئاً للوقاية من هوام رأسه وليس من الفدية والله اعلم، أما الفدية فواضحة أما الصيام أو الصدقة أو النسك.
ولم يرو احد كما رواه ابن ماهان ولهذا قال القاضي رحمه الله إنها وهم.
(1) غريب الحديث للخطابي: 1/ 514.
(2)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 261.
............................................................................................
ــ
وكما رواه ابن سفيان، رواه النسائي (1)، وابن ماجة (2)، والإمام احمد (3)، وابن حبان (4)، والطبراني (5).
وأما قول القاضي عياض: اتخذ شاة كذا لعامة الرواة فهو تصحيف من أتجد حيث لم يرو احد اتخذ.
(1) سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير، سورة البقرة، الحديث رقم 11031، 6/ 300.
(2)
سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب فدية المحصر، الحديث رقم 3079، 2/ 1028.
(3)
مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند الكوفيين، حديث كعب بن عجزة رضي الله عنه، الحديث رقم 18134، 4/ 242.
(4)
صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب الكفارة، الحديث رقم 3985، 9/ 295، والحديث رقم 3987، 9/ 297.
(5)
المعجم الكبير: باب الكاف، كعب بن عجزة الأنصاري يكنى أبا محمد، الحديث رقم 299، 19/ 139.