الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 -
كتاب الجهاد والسير
باب حكم الفيء
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة)(قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان) عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. 3/ 1276*.
ــ
= عنه خالد الحذاء وعاصم الأحول" (1).
ثم قال القاضي:" قال غيره (2): وهو يوسف ابن أخت ابن سيرين، نسب إلى ابن سيرين وأمه كريمة بنت سيرين (3).
قال الحفاظ: هذا تصحيف. أو لإختلاطه باسم الصحابي سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث، فكلاهما ابن عبد الله بن الحارث (4)، وانفرد الإمام مسلم بهذا السند في هذا الحديث فلم يروه أحد من الأئمة في كتبهم من هذه الطريق.
الخلاصة: أن رواية ابن ماهان كان فيها تصحيف كما ذكر العلماء.
* قال أبو علي الغساني: وفي حديث الزهري في "باب ما يُصرف فيه الفيء الذي لم يوجف عليه المسلمون بالقتال" ذكر فيه ـ أي مسلم ـ عن مالك بن أوس عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله الحديث. ذكر مسلم عن جماعة من شيوخه، كلهم عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن الزهري.
هكذا إسناده عند أبي أحمد. وسقط ذكر الزهري من هذا الإسناد في نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك
(1) التاريخ الكبير 8/ 372.
(2)
رغم تتبع القول لمعرفة من القائل الذي أشار اليه القاضي عياض فلم نجد من يصرح به.
(3)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 239، إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/ 323.
(4)
ينظر تراجمهما في تهذيب الكمال 11/ 169، و32/ 434، والكاشف 2/ 400، وتهذيب التهذيب 4/ 102، و11/ 365، وتقريب التهذيب 1/ 244، و1/ 611.
.............................................................................................
ــ
بن أوس، عن عمر (1).
وهذا ما ذكره الإمام المازري ايضا (2) ً.
وقال القاضي عياض: وفي قسم الخمس نا قتيبة ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أنا وقال الآخرون نا سفيان عن عمرو عن مالك بن أوس عن عمر كذا لابن ماهان والكسائي وعند الجلودي عن عمرو عن الزهري عن مالك ابن أوس عن عمر وهو الصواب المحفوظ (3).
وقال الامام النووي: قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ثم قال بعده وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وهكذا هو في كثير من النسخ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس وكذا ذكره خلف الواسطي في الأطراف وغيره وهو الصواب وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال عن عمرو عن مالك بن أوس وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته (4).
عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس، في رواية ابن سفيان، وعمرو بن دينار، عن مالك بن أوس، بإسقاط الزهري، في رواية ابن ماهان، قال الإمام النووي: وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم، قال الأئمة: والصواب إثباته، قال الحافظ ابن حجر: "عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي روى عن
(1) يقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 875 و876.
(2)
المعلم بفوائد مسلم 3/ 17، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 75 و76.
(3)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 347.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم12/ 69 و70.
.............................................................................................
ــ
الزهري" (1)، وروى هذا الحديث من طريق عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس: البخاري (2)، ورواه أبو داود (3)، ورواه الترمذي (4)، ورواه النسائي (5)، ورواه الحميدي (6)، ورواه ابن أبي شيبة (7)، ورواه الإمام أحمد (8)، ورواه البزار (9)، ورواه ابن الجارود (10)، ورواه ابن حبان (11)، ورواه البيهقي (12).
والخلاصة: كان الخطأ من رواية ابن ماهان بإسقاط الزهري، والله اعلم.
(1) تهذيب التهذيب 8/ 26.
(2)
صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، الحديث رقم 2748، 3/ 1063، وكتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، الحديث رقم 4603، 4/ 1852.
(3)
سنن أبي داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، الحديث رقم 2965، 2/ 156.
(4)
سنن الترمذي: كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم، الحديث رقم 1719، 4/ 216.
(5)
المجتبى: كتاب تحريم الدم، كتاب قسم الفيء، الحديث رقم 4140، 7/ 132.
(6)
مسند الحميدي: أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 22، 1/ 13.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب السير، ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان، الحديث رقم 32979، 6/ 467.
(8)
مسند الامام احمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث رقم 171، و172، 1/ 25، والحديث رقم 337، 1/ 48.
(9)
مسند البزار، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما روى مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر، الحديث رقم 255، 1/ 378.
(10)
المنتقى: باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة، الحديث رقم 1097، 1/ 267.
(11)
صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، الحديث رقم 6357، 14/ 271.
(12)
شعب الإيمان: الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على شدائد الدينا، الحديث رقم 1463، 2/ 171، وسنن البيهقي الكبرى: كتاب قسم الفيء، باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء والغنيمة، الحديث رقم 12746، 6/ 345، وكتاب النكاح، باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة، الحديث رقم 13147، 7/ 58، وكتاب الخمس، باب (لم يسمه)، الحديث رقم 4442، 3/ 46، وكتاب عشرة النساء، ادخار قوت العيال، الحديث رقم 9188 و9189، 5/ 377، وكتاب التفسير، سورة الحشر، الحديث رقم 11576، 6/ 484.