الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 -
كتاب البيوع
باب كراء الأرض بالطعام
حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه)، قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر، أو الشعير قال:(فلا تفعلوا ازْرًعُوها أو أزْرِعُوها أو أَمسِكُوها) 3/ 1181*.
ــ
= لابن عمر (1)، وقال أيضاً: وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول بعضنا لا يفرق ويؤخذ من ان الخلاف في ذلك كان قديماً " (2).
وأيدت رواية النسائي (3) رواية ابن سفيان، وكذلك البيهقي (4).
* قال القاضي عياض: "وفي كراء المزارع في حديث إسحاق نواجرها على الربيع كذا للعذري والسجزي بفتح الراء أي الجداول على ما فسرناه قبل وكما جاء في غيره من الأحاديث أي على ما ينبت على شط هذه الجداول فهو لرب الأرض يختص به وما عداه للزارع وهو غرر فلذلك نهى عنه وعند السمرقندي على الربع أي الجزء مما يخرج من الأرض وهو غرر أيضا وقد تكون الروايتان صحيحتان قد قالوا للربع ربيع كما قالوا للنصف نصيف"(5).
قال الإمام النووي: "قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث: (نُؤَاجِرهَا يَا رَسُول اللَّه عَلَى الرَّبِيع
(1) المصدر نفسه.
(2)
مصنف عبد الرزاق: كتاب الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق، الحديث رقم 12454، 7/ 118.
(3)
المجتبى من السنن: كتاب الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، الحديث رقم 3474، 6/ 176، والسنن الكبرى: الكتاب والباب أنفسهما، الحديث رقم 5668، 3/ 375.
(4)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب اللعان، باب سنة اللعان، ونفي الولد، وإلحاقه بالأم وغير ذلك، الحديث رقم 15104، 7/ 402.
(5)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1/ 281.
...........................................................................................
ــ
أَوْ الْأَوْسُق) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ (الرَّبِيع) وَهِيَ السَّاقِيَّة وَالنَّهْر الصَّغِير، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ رِوَايَة اِبْن مَاهَان (الرُّبْع) بِضَمِّ الرَّاء وَبِحَذْفِ الْيَاء وَهُوَ أَيْضًا صَحِيح" (1).
فقول القاضي في المشارق: "وعند السمرقندي على الربع" هو أحد رواة المشارقة من طريق ابن سفيان، فقد أيدت روايته رواية ابن ماهان، وهذا يدل على أن لا فرق بين الروايتين؛ لأن الرواية الأولى على التصغير والأخرى على التكبير.
ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي: ان أحد معاني الربيع: الربع فقال: "ربما سُمِّي النهرُ الصغير رَبيعاً في بعض اللغات، ومنها قيل الرَّبيع في معنى الرُّبع .. "(2) وهذا يؤيد رواية ابن ماهان أيضاً.
وممن رواه كما رواه مسلم عند ابن ماهان: البخاري (3)، وابن ماجة (4)، وابن أبي عاصم (5)، وابن حبان (6)، والطبراني (7)، والبيهقي (8).
(1) شرح النووي على مسلم 5/ 390.
(2)
كتاب العين 1/ 69.
(3)
صحيح البخاري: كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة، الحديث رقم، 2214، 2/ 824.
(4)
سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، الحديث رقم 2459، 2/ 821.
(5)
الآحاد والمثاني: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الخزرج
…
عقبي بدري، الحديث رقم 1996، 4/ 52. صحيح ابن حبان: كتاب المزارعة، الحديث رقم 5191، 11/ 596.
(6)
صحيح ابن حبان: كتاب المزارعة، الحديث رقم 5191، 11/ 596.
(7)
المعجم الكبير: باب الراء، رافع بن خديج بن رافع يكنى أبا عبد الله، من أخباره، الحديث رقم 4423، 4/ 280، وينظر باب الظاء، ظهير بن رافع النصاري عقبي الحديث رقم
…
8267، 8/ 339.
(8)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضاً في البيوع 11496، 6/ 131.