الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
كتاب المساقاة
باب السلم
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى)(قال عمرو: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة) عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: {من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم} .
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم} .
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر {إلى أجل معلوم} .
حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه {إلى أجل معلوم} 3/ 1226.
ــ
قال أبو علي الغساني: "
…
ثم عقَّب بعده: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نجيح بإسناده ومتنه هكذا في نسخة أبي العلاء بن ماهان، عن مسلم، عن شيوخه، عن ابن عُلَيَّة وهو: إسماعيل بن إبراهيم، وفي روايتنا عن أبي أحمد: عن ابن عيينة، بدل ابن عُلَيَّة، ورواية أبي العلاء الصواب، ومن تأمَّل الباب بان له ذلك" (1).
(1) تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 868.
...............................................................................................
ــ
وذكر ذلك الإمام المازري ايضاً (1).
وقال القاضي عياض: "وفي السلف (2) في الثمار نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل جميعا عن ابن عيينة كذا للجلودي وعند ابن ماهان ابن عُليَّة"(3).
ثم قال القاضي: لأنه (أي: مسلم) ذكر أول الباب حديث ابن عيينه عن ابن أبي نجيح، وفيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث عبد الوارث عن بن أبي نجيح، وليس فيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث بن علية عن بن أبي نجيح، وقال بمثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر:"إلى أجل معلوم"، ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، وقال بمثل حديث ابن علية، فذكر فيه:"إلى أجل معلوم" وهو َبيّن (4).
وقال الامام النووي: قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينه) هكذا هو في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي ووقع في رواية بن ماهان عن مسلم عن شيوخه
(1) المعلم بفوائد مسلم 2/ 322. وجعلها في كتاب التفليس وموضعها في مسلم في كتاب المساقاة وفيه: روايتنا عن الجلودي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، 5/ 308، وفيه: "رواية الجلودي" قال محقق الكتاب: في ع روايتنا، فيترجح الأخير.
(2)
السلف نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السِّلْعةُ بالوصف إلى أَجل معلوم وقد أَسْلَفْتُ في كذا واسْتَسْلَفْت منه دراهم وتَسلَّفْت فأَسلفني الليث السَّلَفُ: القَرْضُ والفعل أَسْلَفْت يقال أَسْلَفْتُه مالاً أَي أَقْرَضْتُه قال الأَزهري: كلُّ مالٍ قدَّمته في ثمن سلعة مَضْمونة اشتريتها لصفة فهو سَلَف وسَلَم
…
، يقال سلَّفْتُ وأَسْلَفْت تَسْلِيفاً وإسْلافاً وأَسْلَمْت بمعنى واحد والاسم: السلَف، والسَّلَفُ في المُعاملات له معنيان: أَحدهما: القَرْضُ الذي لا منفعة للمُقْرِض فيه غير الأَجر والشكر، وعلى المُقْتَرِض ردُّه كما أَخذه
…
، والمعنى الثاني في السلف: هو أَن يُعْطِي مالاً في سِلعة إلى أَجل معلوم بزيادة في السِّعْرالموجود عند السَّلَف وذلك مَنْفعة للمُسْلِفِ، ويقال له سلَم دون الأَول، وهو في المعنيين معاً اسم من أَسلفت، وكذلك السلَم اسم من أَسْلَمْتُ، ينظر لسان العرب لابن منظور 9/ 158. ولذلك شرح الإمام يحيى الباب فقال: باب السلم قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمى سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم، شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 41.
(3)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 122.
(4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم، 5/ 308.
........................................................................................
ــ
هؤلاء الثلاثة عن بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم وذكر الامام النووي قول الائمة المغاربة كون رواية ابن ماهان هي الصواب وكذلك ذكر قولهم "ومن تأمل الباب عرف ذلك" ثم بين طريقة القاضي في الاستنتاج كون في هذا الموضع ابن عُليَّه وليس ابن عُيينه (1).
قال أبو علي الغساني: ومن تأمَّل الباب بان له ذلك، وبَيَّنَ القاضي عياض وأيده الإمام النووي كيفية التوصل إلى كون الحديث يرويه ابن علية لا ابن عيينة على الرغم من عدم الإختلاف بين رواة المشارقة، وهذا يأتي من حيث أن الحديث يرويه كل منهما عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال،
…
عن ابن عباس، فممن رواه عنهما بسندين مختلفين، الإمام البخاري (2)، والإمام أحمد (3)، والدارقطني (4)، والبيهقي (5)، وراوه باقي الأئمة بعضهم عن ابن علية وبعضهم عن ابن عيينة، لا داعي لذكرها للإختصار، وإن ما يؤيد ما ذهب إليه علماء المغاربة: هو أن أبا بكر بن أبي شيبة إنما يرويه عن ابن علية (6)، ولم يكن لابن عيينة ذكر فيه، ونص ما عنده حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين والثلاثة فقال: {من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم} .
الخلاصة: أن رواية ابن ماهان هي الصواب، والله أعلم.
(1) ينظرشرح النووي على صحيح مسلم 11/ 42.
(2)
صحيح البخاري: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، الحديث رقم 2124، وباب السلم في وزن معلوم، الحديث رقم 2125، 2/ 781.
(3)
مسند الامام احمد بن حنبل، مسند بنى هاشم، مسند عبد الله بن العباس
…
الحديث رقم 1868، 1/ 217، والحديث رقم 1937، 1/ 222.
(4)
سنن الدارقطني: كتاب البيوع، الحديثين رقم 5 و6، 3/ 4.
(5)
سنن البيهقي الكبرى: كتاب البيوع، باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم
…
الحديث رقم 10892، 6/ 24.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، الحديث رقم 22303، 4/ 479.