الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 -
كتاب الإمارة
باب فضل الغزو في البحر
وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر، ويحيى بن يحيى قالا: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن حَبَّان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان؛ أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً قريبا مني، ثم استيقظ وهو يتبسم قالت فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال "ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر" ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد 3/ 1518*.
ــ
= الجذامي والحرامي: كلاهما صواب فهو من بني حرام بن جذام: ذكره ابن حزم (1). قلت أغلب أهل يقول الحرامي بالراء الجذامي، ولعل ورود الحزامي عند الإمام النووي من صنع الطباعة (2)
وبالصيغة التى رواها مسلم رواه النسائي (3)، والحاكم (4)، وأبو نعيم (5)، والبيهقي (6).
الخلاصة: أن رواية ابن ماهان هي الأولى؛ لأنها وضحت الرجل من أهل الشام، والله أعلم.
* قال أبو علي الغساني: وفي باب ركوب البحر للغزو عند مسلم: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنا الليث، عن يحيى، عن ابن حََبَّان، عن أنس، عن خالته أمِّ حَرَام بنت ملحان؛ أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى مسلم هذا الحديث عن محمد بن رمح وحده، عن الليث. وسقط ذكر يحيى بن يحيى من الأسناد لابن ماهان (7).
(1) ينظر جمهرة أنساب العرب 1/ 172.
(2)
ينظر اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 353.
(3)
سنن النسائي الكبرى: كتاب التفسير، سورة النجم، الحديث رقم 11559، 6/ 477.
(4)
المستدرك على الصحيحين: كتاب العلم، الحديث رقم 364، 1/ 189.
(5)
حلية الأولياء وطبقات الاصفياء: سليمان بن يسار، الحديث غير مرقم 2/ 192.
(6)
شعب الإيمان: التاسع عشر من شعب الإيمان هو باب في تعظيم القرآن، فصل في ترك المباهاة بقراءة القرآن، الحديث رقم 2618، 2/ 530.
(7)
تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 889.
.......................................................................................
ــ
وأيد الإمام المازري ما قاله أبو علي الغساني (1).
ولم يتطرق إليه القاضي عياض ولا الإمام النووي.
فرواية المشارقة وردت بإثبات يحيى بن يحيى، ورواية المغاربة بإسقاطه، وما قاله أبو علي الغساني إنما هو بمقارنة السندين لا من حيث التتبع؛ لأن الإمام مسلماً تفرد بسند هذا الحديث فلا يستطيع أحد ردَّ رواية المغاربة على أنه سقط من السند يحيى بن يحيى، ولا رواية المشارقة على أنَّ يحيى بن يحيى زيادة فيه، كما لو رواه مرة وتابعه أخرى.
قال الحافظان الذهبي وابن حجر: "محمد بن رمح عن الليث، وعنه
…
مسلم" (2)، وقال الحافظ المزي (3): "يحيى بن يحيى: روى عن الليث، وعنه البخاري ومسلم"، وأيده الحافظ ابن حجر (4).
وذكر الحافظ المزي: عن محمد بن رمح (ويحيى بن يحيى) كلاهما عن الليث بن سعد به (5)، وجعله بين معقوفين للدلالة على أنه اختلف فيه، تجنباً ذكر السقط والزيادة، فكلاهما تستقيم به الرواية. أما تعليق الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف، فهو عن سند أبي طوالة عن أنس، وليس عن سند هذا الحديث.
الخلاصة: أن رواية المغاربة لا تنافي رواية المشارقة بإسقاط يحيى أو إثباته، وهذا يعني أن الإمام مسلم حدث بصحيحه غير مرة، والله أعلم.
(1) ينظر المعلم بفوائد مسلم 3/ 63، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 341.
(2)
ينظر الكاشف 2/ 171، وتهذيب التهذيب 9/ 144.
(3)
تهذيب الكمال 32/ 33.
(4)
تهذيب التهذيب 11/ 259. وغيرهما.
(5)
ينظر تحفة الأشراف، والنكت الظراف على الأطراف، مسند أم حرام بنت ملحان الأنصارية ـ خالة أنس بن مالك، تسلسل 18307، 13/ 71و 72 و73.
30 -
كتاب الإمارة
باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله؟ قال نعم} . 3/ 1526.
ــ
قال أبو علي الغساني: "قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري، ومنصور بن أبي مزاحم، وقتيبة بن سعيد قالوا: نا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي أحمد، وكذا عند الكسائي، وعند أبي العلاء بن ماهان: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن أبي الوزير، وأبو مصعب، ومنصور، وقتيبة، عن مالك بهذا. هكذا عنده، جعل ابن أبي الوزير بدل إسماعيل بن أبي أويس.
وقال أيضاً: وذكره أبو مسعود الدمشقي، عن مسلم من حديث إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة، وأصحابهما، على ما في رواية أبي أحمد والكسائي.
وابن أبي الوزير هو: إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، ويكنى أبا إسحاق، ممن روى عن مالك، ولا أعلم لمسلم عنه رواية، ولا هو ممن أدركه.
وقد خرَّج البخاري في كتابه عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن إبراهيم بن أبي الوزير مقروناً بالحسين بن الوليد النيسابوري عن ابن الغسيل في الطلاق، حديث الجونية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعاذت منه" (1).
وأيد الإمام المازري ما قاله أبو علي الغساني (2).
(1) ينظر تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 890.
(2)
ينظر المعلم بفوائد مسلم 3/ 63، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 353.
........................................................................................
ــ
وذكر القاضي عياض كذلك هذا القول، وقال:"قال عبد الغني بن سعيد: لا أعلم لمسلم رواية عن ابن أبي الوزير ولا هو ممن أدركه وقد روى البخاري عن رجل عنه"(1).
أن رواية ابن أبي الوزير عن مالك في مطلق الأحاديث واردة لكونه يروى عنه، لكن رواية مسلم عن ابن أبي الوزير غير واردة؛ لأن مسلم لم يدركه كما قال ذلك عبد الغني بن سعيد، ونقله القاضي عياض، وقال البخاري: توفي ابن أبي الوزير بعد أبي عاصم، والأخير توفي سنة 212هـ، وهو نزيل البصرة (2)، ومسلم لم تثبت له رحلة إلى البصرة في هذه السنة لصغر سنه آنذاك.
أما البخاري (3) فقد ذكر روايته في المتابعة فهو ليس من شرطه، وليس من شرط مسلم أيضا، نقل القاضي عياض قول عبد الغني بن سعيد: لا أعلم لمسلم رواية عن ابن أبي الوزير، وابن أبي الوزير على الرغم من روايته لأحاديث عديدة الأ أنه لا يروي هذا الحديث لا عند مسلم ولاغيره. أهـ
الخلاصة: أن وجود ابن أبي الوزير في رواية ابن ماهان مخالف لسائر الرواة مما يجعل الوهم في هذه الرواية، والله أعلم.
(1) مشارق الأنوار على صحاح الاثار 1/ 68.
(2)
ينظرالتاريخ الكبير 1/ 333، وينظر التعديل والتجريح 1/ 354، وغيرها.
(3)
ينظر صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، الحديث رقم 4957، 5/ 2013.
31 -
كتاب الأضاحي
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث} ، (وقال ابن المثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال:{كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا} قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى) 3/ 1562.
ــ
قال أبو علي الغساني: "وفي كتاب الأضاحي عند مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى، حدثني عبد الأعلى، قال نا سعيد، عن أبي نضرة (1)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث} . هكذا إسناد ابن المثنى في نسخة ابي العلاء بن ماهان. وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. زاد في الإسناد رجلاً، وهو قتادة.
وقال: والصواب عندي ما رواه ابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأطراف: عن مسلم، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، بهذا، ليس فيه: عن قتادة" (2).
وأيد ذلك الإمام المازري، ولم يزد شيئا (3) ً.
وقال القاضي عياض: "قول مسلم: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، نا محمد بن مثنى، نا عبد الأعلى،
(1) أبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد وعنه قتادة وابن أبي عروبة ثقة مات 108، ينظر الكاشف 2/ 295.
(2)
تقييد المهمل وتمييز المشكل 3/ 892.
(3)
ينظرالمعلم بفوائد مسلم 3/ 97، وإكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 428.
...........................................................................................
ــ
نا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة كذا لابن ماهان عن قتادة، وسقط لغيره، والصواب سقوطه" (1).
وقال الإمام النووي: قَوْله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخ بِلَادنَا سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي نَضْرَة، وَذكَر ما قاله أبو علي الغساني والقاضي عياض عن نسختي الجلودي والكسائي، وكذلك َفِي نُسْخَة اِبْن مَاهَان سَعِيد عَنْ أَبِي نَضْرَة مِنْ غَيْر قَتَادَة، وقال أيضاً: وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ فِي الْأَطْرَاف، وَخَلَف الْوَاسِطِيُّ، وذكر تصويب أبو علي الغساني بإسقاطه. وقال: فِي طَرِيق اِبْن أَبِي شَيْبَة، وَابْن الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِيد هَذَا خِلَاف عَادَة مُسْلِم فِي الِاقْتِصَار، وَكَانَ مُقْتَضَى عَادَته حَذْف أَبِي سَعِيد فِي الطَّرِيق الْأَوَّل، وَيَقْتَصِر عَلَى أَبِي نَضْرَة، ثُمَّ يَقُول: ح وَيَتَحَوَّل؛ فَإِنَّ مَدَار الطَّرِيقَيْنِ عَلَى أَبِي نَضْرَة، وَالْعِبَارَة فِيهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ بِلَفْظٍ وَاحِد، وَكَانَ يَنْبَغِي تَرْكه فِي الْأُولَى (2).
والمتتبع لما ذكره القاضي عياض يجد أنه جعل في رواية ابن ماهان قتادة بين سعيد وأبي نضرة، وهذا يقتضي أن لا خلاف بين روايات المشارقة والمغاربة، وقد ذكر أبو علي الغساني والإمام المازري والإمام النووي أن سند ابن المثنى غير موجود فيه قتادة بين سعيد وأبي نضرة، وقد وافق الإمام النووي ما ذكره علماء المغاربة في كون قتادة زيادة في السند.
فمن نظر إلى أن قتادة زيادة في السند جعل السندين عند ابن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى عن الجريري ـ وهو سعيد بن إياس أبو مسعود ـ، لكن السند الثاني لا يشترك بالرواة أنفسهم، فسعيد الذي فيه غير منسوب ـ عند ابن سفيان وعند أبو مسعود الدمشقي سعيد الجريري ـ، لا يمكن جعله سعيد بن إياس
(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 349.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 467.
.......................................................................................
ــ
الجريري، وإنما هو سعيد بن أبي عروبة، فعبد الأعلى بن عبد الأعلى يروي عن كلا السعيدين (1)، وكلاهما يروي عن أبي نضرة (2)، لكنهما يفترقان في كون سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة وأبي نضرة، وسعيد بن إياس الجريري لا يروي عن قتادة (3)، ويروي عن أبي نضرة (4)، لذلك قال الحافظ ابن حجر:"أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الأعلى، عنه به، وقال قلت: هذه رواية أبي بكر وحده. وأما ابن المثنى فأنه أدخل بين سعيد وأبي نضرة قتادة، والذي يظهر أن الحديث عن عبد الأعلى عن السعيدين: سعيد بن إياس الجريري، وسعيد بن أبي عروبة، وأما الجريري، فعن أبي نضرة بلا واسطة، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، وأما ابن أبي عروبة، فعن قتادة، عن أبي نضرة به، ويؤيد ذلك أن المزي لم يذكر في "التهذيب" لسعيد الجريري رواية عن قتادة، وجزم أبو العباس "أحمد بن ثابت" الطرقي (5) في الأطراف أن سعيداً الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة"(6)، فقتادة ليس زيادة في السند الثاني والقرينة الأخرى التي تدل على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، هي أن الإمام مسلم في صحيحه لم يبقِ سعيد الجريري بلا نسبة، وفي الغالب يبقي سعيد بن أبي عروبة بلا نسبة؛ لأنه الأشهر، والله أعلم.
وخلاصة القول أن رواية ابن ماهان أصوب، والله أعلم.
(1) تهذيب الكمال 16/ 360، وتهذيب التهذيب 6/ 87.
(2)
المصدران السابقان 11/ 7، و4/ 56، وينظر سير أعلام النبلاء 6/ 413، وتذكرة الحفاظ 1/ 177.
(3)
ينظر تهذيب الكمال 10/ 338 و339، وغيره.
(4)
التاريخ الكبير 3/ 456، وتهذيب الكمال 10/ 339، وتهذيب التهذيب 4/ 6.
(5)
أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقي كان حافظا متقنا مكثرا من الحديث عارفا بطرقه وله معرفة بالأدب سمع بأصبهان المطهر بن عبد الواحد البرزالي وعثمان بن محمد بن عبد الله المحملي وبهراة أبا إسماعيل الأنصاري وببغداد أبا القاسم بن السري وبالبصرة أبا علي التستري وبالأهواز أبا سعيد الأهوازي وطبقتهم روى عنه أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ الأصبهاني وأبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن يوسف الحافظ ببغداد توفي بعد سنة عشرين وخمس مائة وله تصانيف منها أطراف الكتب الخمسة. الأنساب للسمعاني 4/ 63، وينظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1/ 220 و221. ولسان الميزان 1/ 143.
(6)
ينظر تحفة الأشراف، والنكت الظراف، الحديث بتسلسل 4339، 3/ 461.
32 -
كتاب الأضاحي
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو الليثي، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي} 3/ 1563.
ــ
قال القاضي عياض: "ذكر مسلم في الباب الخلاف في راوي الحديث عن سعيد بن المسيب، فذكره عن شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، وذكره من رواية أخرى، عن سعيد، عن مالك، عن عمر، أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثي، عن عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي. كذا لجميعهم، ولابن (1) مسلم ابن عمار الليثي، وذكر من رواية سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم، ونسبه الجندعي، وقال فيه ابن أبي خيثمة: وقال ابن معن (2): عمرو، وقيل فيه عمار بن مسلم، وقال البخاري في تاريخه: "عمرو بن مسلم الجندعي ثم الليثي، يروي عن ابن المسيب روى عنه مالك وسعيد بن أبي هلال، وقال بعضهم الخناعي، ويقال فيه: عمر" (3)، وجندع بفتح الدال وضمها، وجندع بطن من ليث، والخزاعي (4) لا شك بعيد من الجندعي، والله أعلم"(5).
قال ايضاً: "وفي باب النهي عن أخذ الشعر والظفر لمن يضحي نا عبيد الله ابن معاذ نا أبي نا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم كذا لابن ماهان بضم العين
(1) لفظ لابن مسلم: خطأ، والصواب "لابن ماهان عمر بن مسلم".
(2)
إكمال المعلم ابن معن وهوخطأ، والصواب ابن معين.
(3)
التاريخ الكبير 6/ 369.
(4)
الخزاعي: خطأ، والصواب الخناعي. وهذه أخطاء مطبعية لا يستقيم المعنى بها، ولهذا لم ينسب القاضي عياض الخلاف في إكمال المعلم بفوائد مسلم إلى رواية، أو نسخة ما لم تصحح. وذكر الخلاف في المشارق.
(5)
إكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 432 و433.
...........................................................................................
ــ
وكذا تقيد في أصول شيوخنا في هذا الحديث وغير ابن ماهان يقول عمرو بن مسلم بفتحها وكذا رواه مسلم في غير هذا الباب في الحديث الآخر عن مالك وغيره وذكر عن شعبة فيه عن مالك عمر أو عمرو على الشك وقاله ابن أبي خيثمة عمر بالضم وقال ابن معين عمرو وهو قول مالك وحكى البخاري فيه الوجهين وقيل فيه عمار بن مسلم قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى غيره وأكثرهم يقول فيه عمرو وهو عمرو بن مسلم ابن أكيمة الجندعي" (1).
فذكره المغاربة باسم عمر، والمشارقة عمرو نتيجة الإختلاف في ضبط اسمه، فهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجندعي المدني، وقيل عمر (2)، فهما واحدلا اثنان.
وجعلهما ابن حبان اثنين، قال:"ابن أُكَيْمَة الخولاني: يروي عن أبي هريرة، اسمه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أُكَيْمَة روى عنه الزهري، وأخوه عمرو بن مسلم بن عمارة، يروي عنه سعيد بن المسيب، وسعيد بن أبي هلال، ومحمد بن عمرو بن علقمة، روى عنه مالك وقال: عمرو بن مسلم، وإنما هو عمر بن مسلم لا عمر، لأن مالكاً لم يدرك عمروا"(3).
ولم يرتضي هذا القول الحافظان ابن حجر والسخاوي، فقالا:"ولم يوافقه أحد علمته على ذلك"(4).
ثم أن ابن حبان تارة يعني به الجد، وتارة أخرى يعني به الحفيد، أما الجد فلم يدركه الإمام مالك وأما الحفيد فقد روى عنه بلا واسطة.
وذكر الإمام مسلم الجدَّ في الطبقات (5)، وقال: ابن أكيمة الليثي، ويقال اسمه
(1) مشارق الأنوار على صحاح الاثار، 2/ 115.
(2)
ينظر تهذيب الكمال 22/ 240، وتهذيب التهذيب 8/ 91.
(3)
الثقات 5/ 169 و170.
(4)
تهذيب التهذيب 8/ 91، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 2/ 326.
(5)
1/ 246.
.............................................................................................
ــ
عمار، وجعله من صغار الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، ولم يذكر الحفيد لا في الطبقات، ولا في الأسماء والكنى، وذكره في الأسانيد في صحيحه ـ وهذا ما ذكره القاضي عياض في إكمال لمعلم بفوائد مسلم ـ، فذكره باسم عمر، وأخرى عمرو، وثالثة جمع بين الأسمين على الشك. فذكره بلفظ عمر بن مسلم في الباب نفسه (1).
وبلفظ عمرو بن مسلم في الباب نفسه أيضاً (2)، وبالوجهين الحديث الذي قبل الحديث الذي نحن بصدده.
وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي: "عمر بن مسلم كذا رواه مسلم بضم العين في كل هذه الطرق إلا طريق الحسن بن علي الحلواني، ففيها عمرو بفتح العين، وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم، ففيها عمر أو عمرو قال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه"(3).
وممن ذكره بالوجهين أيضاً البخاري في تاريخه عند ترجمته، وأبو يعلى، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي في أحاديث مختلفة يطول ذكرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم يشترك به آخرون يجب التمييز بينهم منهم عمرو بن مسلم الجندي، يماني، يروي عن طاوس (4).
والخلاصة أن كلا الروايتين جائزة على الصواب والإحتمال، والله أعلم.
(1) الحديث رقم 1977، والمكرر 2 - م - 1977، وكذلك كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحديث رقم 36/ 2408، 4/ 1873.
(2)
الحديث رقم 1977، 3/ 1563.
(3)
ينظر تعليقاته في حاشية الكتاب 3/ 1563.
(4)
صحيح مسلم: كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، الحديث رقم 18/ 2655، وغيره، وينظر الكاشف 2/ 88.