الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 -
كتاب الأيمان
باب من أعتق شركا له في عبد
وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال:"من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حر في ماله" 3/ 1285.
ــ
قال الإمام المازري: "الشقص: النصيب ومثله الشقيص، وكذلك قوله: "من اعتق شركاً له في عبد" الشرك: النصيب، ومثله الشقيص، ومنه قوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ} [سبأ: 22] أي من نصيب، ويكون الشرك في غير هذا الشريك، قال الله تعالى: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} [الأعراف: 190]، ويكون الشرك أيضاً الاشتراك يقال: شركته في الأمر أشركه شركاً، ومنه حديث معاذ "أجاز بين أهل اليمن الشرك"، وأراد الإشراك في الأرض"(1).
ونسب القاضي عياض الخلاف في هذا الموضع إلى ابن ماهان فقال (2): "قوله: "من أعتق شقصاً له من عبد"، كذا رواية ابن ماهان في حديث ابن معاذ ولغيره شقيصا في كتاب مسلم ورواية الكافة في البخاري".
فالشِقْص والشِقيص بمعنى واحد هو النصيب أو الشرك أو الحظ أو الطائفة من الشيء أو القطعة من الأرض قال ابن منظور: "الشقص والشقيص الطائفة من الشيء أو القطعة من الأرض تقول: أعطاه شقصاً من ماله، وقيل هو قليل من كثير وقيل هو الحظ، ولك شقص هذا وشقيصه كما تقول نصفه ونصيفه، والجمع من كل ذلك اشقاص وشقاص
…
وفي الحديث ان رجلاً من هُذيل اعتق شقصاً من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس لله شريك، قال شحر: قال خالد: النصيب والشرك والشقص واحد، قال شحر: والشقيص مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء. قال الأزهري: وإذا فرز جاز ان يسمى شِقصاً، ومنه تشقيص الجزرة وهو
(1) المعلم بفوائد مسلم 2/ 369.
(2)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 257.
...........................................................................................
ــ
تعضيتها وتفصيل أعضائها وتعديل سهامها بين الشركاء" (1).
فتكون الروايتان صحيحتان، بل اللفظتان مستعملتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة لذات المعنى. وبعض هذه الروايات هي في: البخاري (2)، أبي داود (3)، الترمذي (4)، النسائي (5)، والموطأ (6)، وغيرهم.
أما بخصوص الشقيص فهي في: البخاري (7)، وأبي داود (8)، والترمذي (9)، والنسائي (10).
(1) لسان العرب 7/ 48.
(2)
صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم 2359، 2/ 882، وباب الشركة في الرقيق، الحديث رقم 237، 2/ 885.
(3)
سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن اعتق نصيباً له من مملوك، الحديث رقم 3933، 2/ 416، وباب من اعتق نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر، الحديث رقم 3934، 2/ 417. وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث، الحديث رقم 3938، 2/ 417.
(4)
سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم 1346، 3/ 629، والحديث رقم 1347، 3/ 630.
(5)
سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، فضل العتق، الحديث رقم 4938، 3/ 180، وباب ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق احدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك، الحديث رقم 4955، والحديث رقم 4956، 3/ 182، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم 4963، والحديث رقم 4964، والحديث رقم 4965، 3/ 185.
(6)
موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركاً له في مملوك، الحديث رقم 1462، 2/ 772.
(7)
صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم 2360، 2/ 882، وكتاب العتق، باب إذا اعتق نصيباً في عبد، وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، الحديث رقم 2390، 2/ 893.
(8)
سنن أبي داود: كتاب العتق، باب من ذكر الغاية في هذا الحديث، الحديث رقم 3937، والحديث رقم 3938، 2/ 417.
(9)
سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم 1348، 3/ 630.
(10)
سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم 4968، 3/ 186. وباب ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضاً، الحديث رقم 4970، و4971، و4972، 3/ 186.