الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصالح بن أبي الأخضر اليماني (1) ، مولى هشام بن عبد الملك، قدم
البصرة فنزلها. روى عن: الزهري، ومحمد بن المنكدر، والوليد بن
هشام، وغيرهم. روى عنه: النضر بن شميل، وعكرمة بن عمار،
وأبو داود الطيالسي، وغيرهم. قال ابن معين: ليس حديثه عن الزهري
بشيء. وقال الترمذي: يضعف في الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره.
وقال ابن عدي: في حديثه بعض مناكير، وهو من الضعفاء الذين يكتب
حديثهم. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
***
76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود
أي: هذا باب في بيان الوضوء لمن أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى
قبل الغسل.
204-
ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، عن
عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع: " أن النبي
عليه السلام طاف ذات ليلة (3) على نسائه، يغتسلُ " عند هذه وعند هذه،
فقلت (4) : يا رسول الله! ألا تجعلُهُ غسلاً واحداً؟ قال. هذا أزكى،
وأطيبُ، وأطهرُ " (5) .
ش- حماد بن سلمة، وعبد الرحمن بن أبي رافع قد ذُكر.
وأبو رافع مولى النبي- عليه السلام يقال: اسمه إبراهيم، ويقال:
(1) كذا، وفي تهذيب الكمال:" اليمامي "، وقال محققه: " جاء في حاشية
نسخة المؤلف تعليق له يتعقب فيه صاحب الكمال بقوله: " كان فيه اليماني
وهو وهم ".
(2)
المصدر السابق (13/2795) .
(3)
في سنن أبي داود: " يوم ".
(4)
في سنن أبي داود: " قال: فقلت له ".
(5)
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً (590) .
أسلم، ويقال: هرمز، ويقال: ثابت القبطي. روى له: أبو داود،
والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
وسلمى هي أخت أبي رافع. روى عنها ابن أخيها عبد الرحمن
المذكور. روى لها: أبو داود، وابن ماجه (2) .
قوله: " هذا أزكى " أي: أمدح إلى الله، و " أطيب " للقلب،
و" أطهر " للبدن، فالأول اسم تفضيل للمفعول، والآخران للفاعل فافهم.
ويستفاد من الحديث فائدتان، الأولى: عدم كراهة كثرة الجماع عند
الطاقة.
والثانية: استحباب الغسل عند كل جماع.
ص- قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا.
ش- أراد بحديث الأنس (3) الذي في الباب الذي قبله، وعبارته تشعر
أن هذا صحيح، وذاك أصح منه. وأخرجه النسائي وابن ماجه.
205-
ص- حدثنا عمرو بن عون قال: ثنا حفص بن غياث، عن عاصم
الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي- عليه
السلام- قال: " إذا أتى أحدُكُم أهله، ثم بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما
وُضوءا " (4) .
ش- عمرو بن عون الواسطي البزار، وعاصم بن سليمان الأحول.
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/68) ، وأسد الغابة
(6/106) ، والإصابة (4/67) .
(2)
انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/7861) .
(3)
كذا.
(4)
مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (27/308)، الترمذي:
كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (141) ،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: في الجنب إذا أراد أن يعود (1/142) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: في الجنب إذا أراد العود توضأ (587) .