المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌69- باب الوضوء من الدم - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌69- باب الوضوء من الدم

وحدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب قال: كان

أبو عبد الرحمن في المسجد فأتاه مُدرك بن عمارة بلبن فشربه، فقال

مُدرك: هذا ماء فمضمض. قال: من أي شيء؟ أمن السائغ الطيب؟

وفي بعض النسخ على رأس الحديث: " باب الرخصة في ذلك "، أي

في ترك المضمضة عن شرب اللبن.

‌69- باب الوضوء من الدم

أي: هذا باب في بيان الوضوء من دم يخرج من الرجل.

185-

ص- حدثنا أبو توبة الربيع بت نافع قال: نا ابن المبارك، عن

محمد بن إسحاق قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن

جابر قال: " خرجنا مع رسول الله- يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب

رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في

أصحاب محمد، فخرج يتبعُ أثر النبيّ- عليه السلام فنزل النبيُّ- عليه

السلام- منزلا وقال: منْ رجلٌ يكلؤُنا؟ فانتُدب رجلٌ من المهاجرين ورجل

من الأنصار قال: كونا بفم الشعب. قال. فلما خرج الرجلان إلى فم

الشّعب، اضْطجع المُهاجري، وقام الأنصاريُ يُصلي، واتى الرجلُ، فلما

رأى شخْصهُ عرف أنه ربيئةً للقوم فرماه بسهمٍ، فوضعهُ فيه ونزعهُ حتى

قضى ثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبُهُ، فلما عرف أنه قد

نذرُوا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله

ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنتُ في سورةٍ أقراها فلم أحب أن أقطعها " (1) .

ش- ابن المبارك هو عبد الله، ومحمد بن إسحاق بن يسار.

وصدقة بن يسار الجزري المكي، سكن مكة روى عن: عبد الله بن

عمر، والقاسم بن محمد، وطاوس بن كيسان. روى عنه: ابن جريج،

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 453

ومالك، والثوري، وشعبة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال

أبو حاتم: صالح. توفي في أول خلافة بني العباس. روى له: مسلم،

وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .

وعقيل- بفتح العين- ابن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام

الأنصاري المدني، روى عن: أبيه، روى عنه: صدقة بن يسار، روى

له أبو داود (2)

قوله: " في غزوة ذات الرقاع " كانت في سنة أربع من الهجرة. وذكر

البخاري أنها كانت بعد خيبر؛ لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر،

وسميت الغزوة باسم شجرة هناك، وقيل باسم جبل هناك فيه بياض وسواد

وحمرة، يُقال له الرقاع، فسميت به. وقيل: سميت بذلك لرقاع كانت

في ألويتهم، وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نُقبت فلفوا عليها الخرق،

وهذا هو الصحيح؛ لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهده، وقد أخبر به.

قوله: " حتى أهريق " أي: أريق، والهاء فيه زائدة.

قوله: " أثر النبي " بفتح الهمزة، والثاء، ويجوز بكسرها وسكون الثاء.

قوله: " من رجل "" من " هاهنا استفهامية، أي: أيُّ رجل يكلؤنا؟

أي: يحرسنا؟ من كلاً يكلاً كلاءةً من باب فتح يفتح، كلأته أكلؤه فأنا

كالىء وهو مكلوء، وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء، فيقال كلاية.

قوله: " فانتدب " يقال: ندبه للأمر فانتدب له، أي: دُعي له

فأجاب، فالرجلان هما عمّار بن ياسر، وعباد بن بشر، ويقال:

الأنصاري هو عمارة بن حزم، والمشهور الأول.

قوله: " بفم الشعب " الشعب بكسر الشين: الطريق في الجبل،

وجمعه " شعاب ".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/2871) .

(2)

المصدر السابق (20/3995) .

ص: 454

قوله: " وقلم الأنصاري ": وهو عباد بن بشر.

وقوله: " فصلى " جملة وقعت حالاً من " الأنصاري ".

قوله: " ربيئة " الربيئة- بفتح الراء وكسر الباء- هو العين والطليعة

الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف-

ينظر منه، من ربأ يربأ، من باب فتح يفتح، يقال:/يربأ أهله، أي:

يحفظهم من عدوهم، وارتبأت الجبل، أي: صعدته.

قوله: " فرماه " الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الرجل المشرك، والضمير

المنصوب يرجع إلى الأنصاري.

قوله: " حتى قضى ثلاثة أسهم " أي:- حتى كمل ثلاثة أسهم؛ لأن

القضاء في اللغة على وجوه، ومرجع الجمع إلى انقطاع الشيء وتمامه،

وكلما أحكم عمله فقد قضى، ومنه القضاء المقرون بالقدر.

قوله: " قد نذروا به " بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي: علموا به،

وأحسوا بمكانه.

قوله: " ألا أنبهتني " يجوز " ألا " بفتح الهمزة والتخفيف، ويكون

بمعنى الإنكار عليه عدم إنباهه، ويجوز بالفتح والتشديد، ويكون بمعنى

" هلا " بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه.

قوله: " أول " نصب على الظرفية، أي: في أول ما رمى، و " ما "

مصدرية، والمعنى: في أول رميه إياه.

قوله: " كنت في سورة أقرأها " وكانت سورة الكهف- حكاه البيهقي.

وهذا الحديث صحيح رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخمسين من

القسم الرابع. ورواه الحاكم في " المستدرك " وصححه، وعلّقه البخاري

في " صحيحه " في كتاب الوضوء فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله:

" أن النبي- عليه السلام كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم

فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته ". ورواه الدارقطني في

" سننه "، والبيهقي في كتاب " دلائل النبوة "، واحتج الشافعي ومن معه

ص: 455

بهذا الحديث: أن خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء،

فإنه لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول

ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد، وهو

محدث.

واحتجت أصحابنا بأحاديث كثيرة، وأقواها وأصحها: ما روى البخاري

في " صحيحه " عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

" جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي- عليه السلام فقالت: يا

رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: " إنما

ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا

أدبرت فاغسلي عنك ". قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة

حتى يجيء ذلك الوقت (1) .

فإن قيل: قوله: " ثم توضئي لكل صلاة " من كلام عروة قلنا: بل

هو من كلام النبي- عليه السلام ولكن الراوي علقه، إذ لو كان من

كلام عروة لقال: ثم تتوضأ لكل صلاة. فلما قال: توضئي شاكل ما

قبله في اللفظ، وأيضاً فقد رواه الترمذي فلم يجعله من كلام عروة ولفظه:

" وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك

الوقت " وصحّحه (2) ، وأما احتجاج الشافعي بذاك الحديث مشكل جدا؛

لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه، ومع إصابة

شيء من ذلك وإن كان يسيرًا لا تصح الصلاة عنده، ولئن قالوا: إن الدم

كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق (3) حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر

بدنه. قلنا: إن كان كذلك فهو أمر عجب، وهو بعيد جدا.

وقوله: " في الدماء " يدل على أن الدم أصاب ثوبه أو بدنه أو كليهما،

(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب: غسل الدم (228) .

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة (125) ، وانظر

تعليق الشيخ أحمد شاكر.

(3)

الذرق: خُرءُ الطائر.

ص: 456

ولم يُصب الأرض، والسهام كانت ثلاثة، فالظاهر أنها أصابت ثلاثة

مواضع، وذلك يدل على كثرة الدم، فلما لم يدل مضيه على جواز

الصلاة مع النجاسة، كذلك لا يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء،

على أنا نقول: إن هذا فعل واحد من الصحابة، ولعله كان مذهباً له، أو

لم يعلم بحكمه، والله أعلم.

وهاهنا قاعدة وهي: أن تقليد الصحابي واجب أم لا؟ فالشافعي في

قوله الجديد لا يُقلد أحداً منهم أصلاً، سواء كان مما يدرك بالقياس أو لا

يدرك وجوباً ولا جوازا، وجوز بعض الشافعية التقليد من غير وجوب.

وقال أبو سعيد البرذعي من أصحابنا: تقليد الصحابي واجب، يُتركُ به

القياس. وقال الكرخي وجماعة من أصحابنا: يجب تقليده فيما لا يُدركُ

بالقياس، وفيما يدرك بالقياس لا يجب. وهذا كله إنما هو في كل ما

ثبت عنهم من غير خلاف بينهم، وأما إذا ثبت الخلاف بينهم فلا يجب

تقليده إجماعاً، وإذا كان كذلك فكيف يقلد الشافعيُّ الأنصاري في صلاته

بالدم الخارج منه، وقد خالفه في ذلك جماعة من الصحابة مثل عمر،

وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وثوبان،

وأبو (1) الدرداء، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري رُوي عنهم أنهم

قالوا بمذهبنا، وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم فيجب

تقليدهم، وقد قيل: إنه مذهب العشرة/المبشرة، وقد روى مالك في

" الموطأ ": حدثنا نافع عن ابن عمر: " أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ

ولم يتكلم، ثم رجع وبنى على ما قد صلى ".

وروى الشافعي في " مسنده ": حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج،

عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: " أنه كان يقول: من أصابه

رعاف، أو مذي أو قيء انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ". وقال النووي

في " الخلاصة ": ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء

والضحك في الصلاة حديث صحيح.

(1) كذا.

ص: 457