المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73- باب: في المذي - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌73- باب: في المذي

وابن عمر، وابن مسعود. ومن التابعين عن علقمة، وطاوس، وسالم

ابن عبد الله، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء،

ومكحول، وسعيد بن المسيب.

والجواب عن هذا الحديث: أن هذا محمول على من تعمد ذلك،

وعند ذلك نحن نقول/أيضاً بعدم جواز البناء، على أن ابن القطان قال

في كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي مجهول

الحال. وقال الترمذي: سمعت محمداً يقول: لا أعرف لعلي بن طلق

غير هذا الحديث " (1) . وقال صاحب " الكمال " في ترجمة علي بن

طلق: روى عن النبي- عليه السلام حديث: " لا تأتوا النساء في

أعجازهن "، وهذا يقوي كلام ابن القطان: إن هذا الحديث لا يصح.

***

‌73- باب: في المذي

أي: هذا باب فيْ بيان حكم المذي، المذي: بفتح الميم، وسكون

الذال المعجمة، وبكسر الذال، وتشديد الياء، وبكسر الذال وتخفيف

الياء، حكي ذلك عن ابن الأعرابي، وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند

المداعبة والتقبيل. وقال ابن الأثير (2) : " هو البلل اللزج الذي يخرج من

الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يحب فيه الغسل، وهو نجس يجب غسله

وينقض الوضوء ".

وقال غيره: يقال فيه: مذى الرجل وأمذى ومذَّى بالتشديد. والودي

بفتح الواو، وسكون الدال المهملة: ماء رقيق يخرج من الذكر بعد البول.

وقال ابن الأثير (3) : " الودي بسكون الدال وبكسرها، وتشديد الياء:

البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول، ويقال: ودى، ولا يقال:

أودى. وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون ".

والمني بتشديد الياء: ماء خاثر أبيض، يتولد منه الولد، وينكسر به الذكر.

193-

ص- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبيدة بن حميد الحذاء، عن

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية

(2)

النهاية (4/312) .

(3)

النهاية (5/168) .

ص: 473

الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن عليّ- رضي الله عنه قال:

" كنتُ رجلاً مذاءً، فجعلتُ أغتسلُ حتى تشقق ظهري. قال: فذكرتُ

ذلك للنبيّ- عليه السلام أو ذُكر له، فقال رسولُ الله عليه السلام: لا

تفعلْ، إذا رأيت المذي فاغسلْ ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا

فضخْت الماء فاغْتسلْ " (1) .

ش- عبيدةُ- بفتح العين، وكسر الباء الموحدة- ابن حميد بن صهيب

أبو عبد الرحمن الكوفي الحذاء التيمي، وقيل: الليثي، وقيل: الضبي.

سمع: عبد العزيز بن رفيع، والأعمش، ومنصور بن المعتمر،

وغيرهم. روى عنه: الثوري، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن محمد

الناقد، وجماعة آخرون. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال الساجي:

ليس بالقوي في الحديث، وهو من أهل الصدق. توفي سنة تسعين

ومائة، ومولده سنة تسع ومائة. روى له الجماعة (2) .

والركن بن الربيع بن عُميلة الفزاري أبو الربيع الكوفي. روى عن: أبيه،

وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعكرمة، وحصين

ابن قبيصة. روى عنه: الثوري، وشعبة، وشريك، وزائدة، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. روى له الجماعة (3)

وحصن بن قبيصة الفزاري الكوفي. سمع: علي بن أبي طالب،

وعبد الله بن مسعود. روى عنه: الركين بن الربيع، والقاسم بن

عبد الرحمن. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (4) .

(1) البخاري: كتاب العلم، باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال (132) ،

مسلم: كتاب الحيض، باب: المذي (303)، النسائي: كتاب الطهارة،

باب: ثواب من توضأ كما أمر (1/97) ، وكتاب الغسل والتيمم، باب:

الوضوء من المذي (1/214) من طريق محمد ابن الحنفية عن أبيه به.

وأخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المني والمذي (114) ،

وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء من المذي (504) من طريق عبد

الرحمن بن أبي ليلى، عن علي به. وأخرجه النسائي: كتاب الطهارة،

باب: الغسل من المني (1/111) من طريق حصين بن قبيصة، عن علي به.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/3752) .

(3)

المصدر السابق (9/1925) .

(4)

المصدر السابق (6/1365) .

ص: 474

قوله: " مذاء " المذاء فعال للمبالغة في كثرة المذي، وقد مذى الرجل

يمذي من باب ضرب يضرب، وأمذى والمذاء المماذاة فعال منه.

قوله: " حتى تشقق طهري " من تشقق الجلد يتشقق تشققاً.

قوله: " أو ذُكر له " شك من الراوي.

قوله: " فإذا فضخت الماء " بالفاء والضاد والخاء المعجمتين بمعنى دفقت.

وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث محمد بن عليّ- وهو

ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي، والترمذي،

وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وقال الترمذي:

هذا حديث حسن صحيح.

واعلم أن خروج المذي لا يوجب الغسل بالإجماع. وقال أبو حنيفة

والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: إنه يوجب الوضوء، وإنه نجس لهذا

الحديث.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: أنه لا يوجب الغسل ويوجب

الوضوء.

الثانية: أن الماء إذا خرج على وجه الدفق يجب عليه الغسل.

الثالثة: أن الرجل ينبغي بل يجب عليه أن يسأل عن أمور دينه، وإن

كان فيه بشاعة بترك الحياء.

194-

ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن

سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب- كرم الله

وجهه (1) - أمره أن يسأل (2) رسول الله عن الرجل إذا دنى من أهْله فخرج

منه المذيُ/ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا (3) أستحي أن أسأله. قال

(1) كذا، وفي سنن أبي داود:" رضي الله عنه "، وتقدم التنبيه على هذه الكلمة

(ص/182) .

(2)

في سنن أبي داود: " يسأل له ".

(3)

كلمة " أنا " غير موجودة في سنن أبي داود.

ص: 475

المقدادُ: فسألتُ رسول الله يكنً عن ذلك، فقال: " إذا وجد أحدُكُم ذلك

فلينضحْ فرجهُ، وليتوضأ وضوءهُ للصلاة " (1) .

ش- مالك بن أنس.

وأبو النضر سالم بن أبي أمية: أبو النضر المدني القرشي التيمي، مولى

عمر بن عبيد الله التيمي، وكاتبه. روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله

ابن أبي أوفى، وعوف بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن

المسيب، وجماعة آخرين. روى عنه: مالك، والثوري، والليث،

وغيرهم. وقال أحمد بن عبد الله: مدني ثقة، رجل صالح. توفي سنة

تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة (2) .

وسليمان بن يسار: أبو أيوب الهلالي أخو عطاء، وعبد الملك،

وعبد الله موالي ميمونة زوج النبي- عليه السلام. سمع: عبد الله بن

عباس، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، والمقداد بن الأسود، وغيرهم.

روى عنه: عمرو بن دينار، والزهري، ويحيى الأنصاري، وصالح بن

كيسان، ونافع مولى [ابن] عمر، وجماعة آخرون. قال ابن سعد:

كان ثقة، عالماً رفيعاً فقيهاً، كثير الحديث. مات سنة سبع ومائة، وهو

ابن ثلاث وسبعين سنة. روى له الجماعة (3) .

والمقداد بن الأسود هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة

ابن ثمامة البهراني الكندي، يكنى أبا الأسود، أو أبو (4) عمرو، أو

أبو (4) سعيد وإنما قيل ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث

ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة، شهد بدراً والمشاهد كلها. روي له عن

رسول الله اثنان وأربعون حديثاً، اتفقا على حديث واحد، ولمسلم ثلاثة.

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من

المذي (1/97)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء من المذي (505) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/2141) .

(3)

المصدر السابق (12/2574) .

(4)

كذا.

ص: 476

روى عنه: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس،

والسائب بن يزيد، وطارق بن شهاب، وغيرهم. مات بالجُرف وهو

على عشرة أميال من المدينة، ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث

وثلاثين في خلافة عثمان، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

قوله: " فلينضح " المراد بالنضح هاهنا: الغسل، يدل عليه الحديث

الذي قبله: " فاغسل ذكرك ". قال الشيخ محيي الدين (2) : " النضح

يكون غسلاً ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى:" يغسل ذكره "

فتعين حمل النضح عليه ".

وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الإمام الشافعي: حديث سليمان

ابن يسار، عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئاً. وقال البيهقي:

هو كما قال. وقد رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن

عباس من قصة علي، والمقداد موصولاً.

قلت: قد ذكر صاحب " الكمال " أن سليمان بن يسار سمع المقداد بن،

الأسود كما ذكرناه الآن. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: أن

المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل.

والثانية: جواز الاستنابة في الاستفتاء.

والثالثة: يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به،

فإن عليا- رضي الله عنه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال

النبي- عليه السلام.

والرابعة: فيه استحباب حُسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/472) ، وأسد الغابة

(5/251) ، والإصابة (3/454) .

(2)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(3/213) .

ص: 477

يستحب له أن لا يذكر شيئاً يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة

أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، ولهذا قال علي- رضي الله

عنه-: " فإن عندي ابنته وأنا أستحي ".

195-

ص- وثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا هشام بن عروة،

عن عروة: أن علي بن أبي طالب قال للمقداد، وذكر نحو هذا، قال:

" فسأله المقدادُ، فقال رسولُ الله: ليغْسلْ ذكره وأنثييْه "(1) .

ش- زهير بن معاوية الكوفي.

قوله: " نحو هذا " أي: نحو الطريق المذكور.

قوله: " أنثييه " الأنثيان الخصيتان. وأخرجه النسائي ولم يذكر " أنثييه ".

وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل. وقيل في غسل

الأنثيين: إنه استطهار بزيادة التطهر؛ لأن المذي ربما انتشر فأصابها،

ويُقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي، وكسر من غربه،

فلذلك أمره بغسلهما.

ص- قال أبو داود: رواه الثوري رحمه الله/وجماعة عن هشام بن

عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه، عن

النبي- عليه السلام قال فيه: " والأنثيين "(2) .

ش- أي: روى هذا الحديث سفيان الثوري وغيره من الرواة عن هشام

ابن عروة، عن أبيه الزبير بن العوام (3) ، عن المقداد، عن عليّ بن

أبي طالب- رضي الله عنه عن النبي- عليه السلام

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من

المذي (1/96) .

(2)

غير موجود في سنن أبي داود، وفيه بدل منه: " حدثنا عبد الله بن مسلمة

القعنبي، قال: حدثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حديث

حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد، فذكر معناه.

قال أبو داود: رواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة، عن

هشام، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. ورواه ابن إسحاق، عن هشام بن

عروة، عن أبيه، عن المقداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر " أنثييه ".

(3)

كذا، ولعل الجادة:" عن أبيه عروة بن الزبير ".

ص: 478

قوله: " قال فيه " أي: قال أبو داود فيما روى الثوري وغيره:

" والأنثيين "، والمعنى: ليغسل ذكره والأنثيين.

196-

ص- حثثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا محمد بن إسحاق

قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال:

" كنتُ ألقى من المذي شدةً، وكنتُ أكثرُ من (1) الاغتسال، فسألتُ رسول الله

عن ذلك فقال: " إنما يُجزئك من ذلك الوُضوءُ ". قلتُ: يا رسول الله،

فكيف بما يصيبُ ثوبي منه؟ فقال: " يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فتنضح

بها من تحت (2) ثوبك حيثُ ترى أنه أصابهُ " (3) .

ش- إسماعيل هذا هو ابن علية، وعلية أمه، واسم أبيه: إبراهيم بن

سهم بن مقسم البصري، أبو البشر الأسدي، أسد خزيمة مولاهم أصله

من الكوفة. سمع: عبد العزيز بن صهيب، وأيوب السختياني،

وحميدا (4) الطويل، وغيرهم. روى عنه: ابن جريج، وابن حنبل،

وابن معين، وابن أبي شيبة، وغيرهم. توفي ببغداد سنة أربع وتسعين

ومائة. روى له الجماعة (5) .

وسعيد بن عُبيد بن السباق أبو السباق الثقفي. روى عن: أبيه،

وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم. روى عنه: الزهري،

وإسماعيل بن محمد، وابن إسحاق، وغيرهم. روى له: أبو داود،

والترمذي، وابن ماجه (6) .

وأبوه عبيد بن السباق الحجازي. روى عن: سهل بن حنيف، وأسامة

ابن زيد، وزيد بن ثابت، وغيرهم. روى عنه: ابنه سعيد،

(1) في الأصل: " منه "، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(2)

كلمة " تحت " غير موجودة في سنن أبي داود.

(3)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب (115) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء من المذي (506) .

(4)

في الأصل: " حميد ".

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/417) .

(6)

المصدر السابق (10/2322) .

ص: 479

وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، والزهري، وغيرهم. روى له الجماعة (1)

وسهل بن حنيف بن وهب الأنصاري المدني أبو ثابت، أو أبو سعيد،

أو أبو الوليد، شهد بدراً والمشاهد كلها. رُوي له عن رسول الله أربعون

حديثاً، اتفقا على أربعة أحاديث، ولمسلم حديثان. روى عنه: ابنه

أبو أمامة بن سهل، وأبو وائل الأسدي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى،

وغيرهم. توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي بن أبي طالب،

وكبر عليه ستا وقال: هو من أهل بدر. روى له الجماعة (2) .

قوله: " إنما يجزئك " أي: يكفيك.

قوله: " فتنضح " أي: تغسل، وقيل: معناه: ترش بها، وأخرجه

الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا

نعرف (3) مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.

197-

ص- حدثنا إبراهيم بن موسى قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: نا

معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه

عبد الله بن سعد قال: " سألت رسول الله عما يوجبُ الغسل؟ وعن الماء

يكونُ بعد الماء؟ فقال: " ذاك المذيُ، وكل فحْل يمْذي، فتغسلُ من ذلك

فرجك وأنثييك، وتوضأ وضُوءك للصلاة " (4) .

ش- معاوية بن صالح بن معاوية بن عبيد الله بن يسار، أبو عبيد الله

الأشعري الدمشقي. روى عن: محمد بن سهل الدمشقي، ويحيى بن

معين، ومحمد بن بشار بندار، وغيرهم. روى عنه: أبو حاتم،

(1) المصدر السابق (19/3717) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/92) ، وأسد الغابة

(2/470) ، والإصابة (2/87) .

(3)

في الأصل: " ولا نعرفه ".

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 480

وأبو زرعة، وأبو عوانة، والنسائي، وقال: لا بأس به. توفي بدمشق

سنة ثلاث وستين ومائتين (1) .

والعلاء بن الحارث بن عبد الوارث، أبو وهب الدمشقي. روى عن:

مكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وحكيم بن حرام (2) ، وغيرهم.

روى عنه: الأوزاعي، ومعاوية بن صالح، ومعاوية بن يحيى، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: هو صحيح الحديث. وقال ابن المديني: ثقة.

توفي سنة ست وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة. روى له الجماعة

إلا البخاري (3) .

وحرام- بالحاء والراء المهملتين- ابن حكيم بن خالد بن سعد بن

حكم الأنصاري. روى عن: أبي هريرة، وعمه عبد الله بن سعد،

وأبي ذر الغفاري، وأنس بن مالك، وغيرهم. روى عنه: العلاء بن

الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء بن زيد،/وغيرهم.

قال العجلي: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه (4) .

وعبد الله بن سعد الأنصاري عم حرام بن حكيم الدمشقي عداده في

أهل الشام، يقال: إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش.

روى عنه: حرام بن حكيم، وخالد بن معدان. روى له: أبو داود،

والترمذي، وابن ماجه (5) .

قوله: " وعن الماء يكون بعد الماء " أي: وسألته أيضاً عن المذي يكون

بعد البول.

قوله: " وذاك " إشارة إلى الماء يكون بعد الماء.

قوله: " وكل فحل " مبتدأ، وخبره: قوله: " يمذي " يجوز أن يكون

من أمذى ومن مذى بالتخفيف، ومذى بالتشديد.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/6059) .

(2)

كذا، والجادة:" حرام بن حكيم ".

(3)

المصدر السابق (22/4560) .

(4)

المصدر السابق (5/1153) .

(5)

المصدر السابق (15/3299) .

31.

شرح سنن أبي داوود 1

ص: 481

قوله: " فتغسل من ذلك " مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر، وكذلك

قوله: " وتوضأ " وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما

في (ناراً تلظى)(1) أصله " تتلظى ". وروى هذا الحديث أحمد في

" مسنده ". قال عبد الحق في " أحكامه ": " إسناده لا يحتج به ".

198-

ص- حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد

قال: أنا الهيثم بن حميد قال: نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،

عن عمه: " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:

لك ما فوق الإزار ". وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث (2) .

ش- هارون بن محمد بن بكار بن بلال (3) العامري الدمشقي. روى

عن: مروان بن محمد، وأبيه محمد بن بكار، ومحمد بن عيسى،

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال:

صدوق. وقال النسائي: لا بأس به (4) .

ومروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الدمشقي. سمع: سعيد بن

عبد العزيز، ومالك بن أنس، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه:

صفوان بن صالح، وهشام بن خالد الأزرق، وعبد الله بن أحمد بن

(1) سورة الليل: (14) .

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (133) .

تنبيه: في سنن أبي داود ذُكر حديث بعد هذا، وقد سقط من نسختنا، وهو:

حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش

- وهو: ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو

ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما

يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف

عن ذلك أفضل ".

قال أبو داود: ولي هو- يعني الحديث- بالقوي.

(3)

في الأصل: " بكار ".

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6523) .

ص: 482

ذكوان، وجماعة آخرون. قال أبو حاتم: ثقة. روى له: مسلم،

وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .

والهيثم بن حميد أبو أحمد الغساني مولاهم الدمشقي. سمع: العلاء

ابن الحارث، ويحيى بن الحارث، والنعمان بن المنذر، والأوزاعي،

وغيرهم. روى عنه: مروان بن محمد، وعبد الله بن يوسف،

وأبو توبة الربيع بن نافع، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال

النسائي: ليس به بأس. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه (2) .

قوله: " وهي حائض " جملة اسمية وقعت حالاً من قوله: " امرأتي "

يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة، والجمع

" حيض " و " حوائض "، والحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاضت

السمُرة إذا خرج منها الصمغ، وحاضت الأرنب إذا خرج منها الدم،

وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن الداء والصغر.

قوله: " لك ما فوق الإزار " أي: لك أن تستمتع بما فوق الإزار، وما

تحت الإزار ليس له أن يستمتع به، وهو من السرة إلى الركبة؛ لأن

عادتهن أن يشددن الأزر في وسطهن أيام حيضهن، وبهذا احتج أبو حنيفة

أن قربان ما تحت الإزار حرام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف

في رواية، وقال محمد: لا يجتنب إلا موضع الدم، وبه قال أحمد،

وداود، وأصبغ، وأبو إسحاق، وعليّ بن أبي هريرة، وأبو يوسف في

رواية، والحديث حجة عليهم.

قوله: " وذكر مؤاكلة الحائض " أي: ذكر عبد الله بن سعد في حديثه

مؤاكلة الحائض، أي: أكل الطعام معها، وساق الحديث، وهو ما رواه

الترمذي: حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: نا

عبد الرحمن بن مهدي، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث،

(1) المصدر السابق (27/5876) .

(2)

المصدر السابق (30/6643) .

ص: 483