الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - كتاب الطهارة
[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم
1- باب: الرخصة في ذلك
(1)
1-
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن
محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر
قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتيْن،
مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (2) ، (3) .
/وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف
بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في
السلم- بالكسر- رقْياً ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (4) .
فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- رضي الله عنه إلى رسول الله وهو
في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقاً من غير
قصد لذلك.
قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (5) اللام، وكسر الباء،
(1) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.
(2)
مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(3)
البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (145)، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (266/ 61، 62)، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب:[ما جاء من](كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في
ذلك (11)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت
(1/23- 24)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في
ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (323) .
(4)
انظره في: شرح صحيح مسلم (3/158) .
(5)
انظر: شرح صحيح مسلم (3/158) .