المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌56- باب: في الانتضاح - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌56- باب: في الانتضاح

عن المغيرة. ثم أسند عن الدارقطني أنه قال: رواه ابن المبارك، عن ثور

قال: حُدثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، عن النبي- عليه السلام

مرسلاً، ليس فيه المغيرة. وقد صرح فيها بأن ثوراً قال: ثنا رجاء، وإن

كان داود قد رُوي عنه أنه قال: عن رجاء.

ويحاب عن الثانية بأن الوليد بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة،

وزيادة الثقة مقبولة.

فإن قيل: بقي في الحديث علتان أخريان: إحديهما: أن كاتب المغيرة

مجهول، والثانية: أن الوليد مدلس. قلت: المعروف بكاتب (1) المغيرة

هو مولاه ورّاد، وهو مخرج له في " الصحيحين "، فالظاهر أنه المراد،

وقد أدرج بعض الحفاظ هذا الحديث في ترجمة رجاء عن ورّاد، وذكره

المزّيُ في " أطرافه " في ترجمة وراد عن المغيرة. وصرح ابن ماجه في

" سننه " فقال: عن رجاء، عن وزاد كاتب المغيرة، فصرح باسمه.

والجواب عن الثانية: بأن أبا داود قال: عن الوليد أخبرني ثور، فأمن

بذلك تدليسه.

***

‌56- باب: في الانتضاح

أي: هذا باب في بيان انتضاح الماء بعد الفراغ من الوضوء، وهو

الارتشاش. وقال ابن الأثير (2) : " الانتضاح: أن يأخذ قليلاً من الماء

فيرش به مذاكيره بعد الوضوء، لينفي عنه الوسواس، وقد نضح عليه الماء

ونضحه به إذا رشه عليه ونضح الوضوء بالتحريك: ما يترشش منه عند

التوضوء كالنشر ".

154-

ص- حلّفنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن منصور،

(1) في الأصل: " بكتابه ".

(2)

انظر: النهاية (5/69) .

ص: 386

عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال:

" كان النبيُ- عليه السلام إذا بال توضأ (1) ، وينتضحُ "(2) .

ش- سفيان الثوري، ومنصور بن المعتمر.

وسفيان بن الحكم روى عنه مجاهد، وروى له: أبو داود، وابن ماجه

ويقال: الحكم بن سفيان. وقال عبد الغني: وبعضهم يقول سفيان بن

الحكم، عن أبيه،/عن النبي- عليه السلام: " أنه توضأ ونضح

فرجه " وهو حديث مضطرب (3) .

وقال الخطابي (4) : " الانتضاح هاهنا الاستنجاء بالماء. وكان من عادة

أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الانتضاح أيضاً

على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان ".

ص- قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، قال بعضهم:

الحكم أو ابن الحكم.

ش- من جملة من وافق سفيان على هذا الإسناد زكريا بن أبي زائدة

على ما رُوي في " المصنف ": حدثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن بشر

قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور: حدثني مجاهد، عن

الحكم بن سفيان الثقفي: " أنه رأى النبي- عليه السلام توضأ، ثم

أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ".

وقال أيضاً: ثنا الحسن بن موسى قال: نا ابن لهيعة، عن عقيل،

عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد بن حارثة، عن أبيه:

" أن النبي- عليه السلام توضأ، ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ".

(1) في سنن أبي داود: " يتوضأ ".

(2)

النسائي: كتاب الطهارة، باب: النضح (1/86)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء (461) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/1427) .

(4)

معالم السنن (1/55)

ص: 387

وقال: ثنا علي بن مسهر، عن عُبيد (1) الله بن عمر، عن نافع قال:

" كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه ". قال عبيد الله: كان أبي يفعل

ذلك ". ورُوي ذلك عن مجاهد، وميمون، وسلمة وابن عباس، وعن

هذا قال أصحابنا: من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه

وسراويله بعد فراغه من الوضوء، ولا سيما إذا كانت به وسوسة.

قوله: " قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم " ليس بموجود في كثير من

النسخ، فإنه يذكر روايته بعد رواية مجاهد، عن رجل من ثقيف.

155-

ص- حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: نا سفيان، عن ابن

أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: " رأيتُ رسول الله

صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجهُ " (2) .

ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وقد ذُكر.

وابن أبي نجيح عبد الله، واسم أبي نجيح: يسار، وكنيته أبو عبد الله،

وابن أبي نجيح يروى عن عطاء، وطاوس. روى عنه: ورقاء بن عمر (3)

وأهل الحجاز. قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من

مجاهد. وقال أبو حاتم: ابن أبي نجيح، وابن جريج نظرا في كتاب

القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهد في التفسير، فرويا عن مجاهد من غير

سماع. مات ابن أبي نجيح سنة إحدى أو اثنتين ومائة (4) .

وهذا الحديث فيه مجهولان.

156-

ص- ثنا نصر بن المهاجر، ثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة،

عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه: " أن النبيّ

عليه السلام بال ثم توضأ، ونضح فرجه " (5) .

(1) في الأصل: " عبد الله " خطأ.

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

في الأصل: " عمرو " خطأ.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/3612) .

(5)

انظر الحديث رقم (154) .

ص: 388

ش- نصر بن المهاجر روى عن: يزيد بن هارون، وعبد الصمد بن

عبد الوارث، ومعاوية بن عمر [و] . روى عنه أبو داود (1) .

ومعاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب أبو عُمر [و] الأزدي

المعنيُ البغدادي، أخو الكرماني بن عمرو، كوفي الأصل. سمع زائدة

ابن قدامة، وأبا إسحاق الفزاري، وجرير بن حازم، وغيرهم. روى

عنه: ابن معين، وأبو خيثمة، ومجاهد بن موسى، والبخاري، وروى

عن رجل عنه. توفي ببغداد سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومائتين.

روى له الجماعة (2) .

وزائدة بن قدامة الثقفي.

وفي هذا الحديث اضطراب. وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وأخرج

الترمذي، وابن ماجه من حديث الحسن بن عليّ الهاشمي، عن الأعرج،

عن أبي هريرة: أن النبي- عليه السلام قال: " جاءني جبريلُ فقال:

يا محمد، إذا توضأت فانتضح ". وقال الترمذي: وهذا حديث غريب،

وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث (3) .

انتهى كلامه.

والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة.

وقوله: " إذا توضأت فانتضح " فيه تأويلات، الأول: إذا توضأت

فصب الماء على العضو صبا، ولا تقتصر على مسحه، فإنه لا يجزئ فيه

إلا الغسل.

الثاني: استبراء الماء بالنتر والتنحنح، يقال: نضحت: أسلت،

وانتضحت: تعاطيت الإسالة.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/6411) .

(2)

المصدر السابق (28/6064)

(3)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء (50) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء (463) .

ص: 389