المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

فحمل ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومائة. وولد سنة خمسين.

روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه (1)

ص- قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا

] الحديث] (2) رجل. وقال عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن

عمرو: " الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ ".

ش- أشار بهذا أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع، والمنقطع: كل ما

لا يتصل إسناده سواء كان يُعزى إلى النبي- عليه السلام أو إلى غيره،

قاله ابن عبد البر.

قوله: " وقال عليّ "

إلى آخره، ذكرناه آنفاً ناقلاً عن " المصنّف "

لابن أبي شيبة. وأخرج الترمذي حديث يحيى بن يعمر عن عمار، وفيه:

" وضوءه للصلاة "، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

***

‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

أي: هذا باب في بيان الجنب الذي يؤخر الاغتسال.

211-

ص- حدثنا مسدد قال: نا المعتمر ح، ونا أحمد بن حنبل قال:

ثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا (3) : نا بُردُ بن سنان، عن عُبادة بن نُسي، عن

غضيف بن الحارث قال: قلتُ لعائشة: أرأيت رسول الله- عليه السلام

كان يغتسلُ من الجنابة في أول الليل أمْ (4) في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في

أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلتُ (5) : الحمدُ لله الذي جعل في الأمر

سعةً، قلتُ: أرأيت رسول الله كان يوترُ في (6) أول الليل أم في آخره؟

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/3941)

(2)

زيادة من سنن أبي داود

(3)

في الأصل: " قال "، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(4)

في سنن أبي داود: " أو ".

(5)

في سنن أبي داود: " قلت: الله أكبر، الحمد لله

".

(6)

غير موجودة في سنن أبي داود.

ص: 500

قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلتُ: اللهُ كبرُ، الحمدُ

لله الذي جعل في الأمر سعة. قلتُ: أرأيت رسول الله كان يجهرُ بالقرآن أم

يخْفتُ به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت. قلتُ: اللهُ كبرُ، الحمد لله

الذي جعل في الأمر سعة (1) .

ش- المعتمر بن سليمان، وإسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية.

وبُرد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي، سكن البصرة. سمع:

عبادة بن نسي، ومكحولاً، ونافعاً، وغيرهم. روى عنه: الثوري،

والأوزاعي، والحمادان، وشريك النخعي، وابن عيينة، وغيرهم. وقال

ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. مات سنة خمس وثلاثين

ومائة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .

وغُضيف- بضم الغين وفتح الضاد المعجمتين- ويقال: بالظاء

المعجمة (3) ، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره فاء، ابن الحارث

أبو أسماء السكوني الحمصي، ويقال: الثمالي، ويقال: اليماني،

ويقال: الكندي، أدرك زمان النبي- عليه السلام، مختلف في صحبته

سمع: عمر بن الخطاب، وبلالاً، وأبا ذر، وأبا الدرداء، وعائشة

الصديقة. روى عنه: ابنه عبد الرحمن، وعبادة بن نسي، ومكحول،

وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة، مات أيام مروان بن الحكم/روى

له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (4) .

قوله: " أرأيت " بكسر التاء بمعنى: أخبريني.

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال أول الليل (1/125) ، وكتاب

الغسل والتيمم، باب: الاغتسال أول الليل (1/199)، ابن ماجه: كتاب

إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل (1354) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/655) .

(3)

كذا، والذي في مصادر الترجمة " بالطاء المهملة ".

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/185) ، وأسد الغابة

(4/340) ، والإصابة (3/186) ، وتهذيب الكمال (23/4693) .

ص: 501

قوله: " ربما اغتسل "" رب " حرف خلافاً للكوفيين في دعوى أسميته،

وليس معناه التعليل دائماً خلافاً للأكثرين، ولا التكثير دائماً خلافا

لدرستويه، بل يرد للتكثير كثيراً، وللتعليل قليلاً، فمن الأول نحو:

(رُبما يود الذين كفرُوا لوْ كانُوا مُسْلمين)(1)، ومن الثاني قوله:

ألا رب مولود وليس له أب

وذي ولد لم يلده أبوان

ولها صدر الكلام، وتنكير مجرورها، وإذا دخلها " ما " تكفها عن

العمل، وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية، وفعلها ماض لفظاً ومعنى،

وقد تدخل الاسمية، وقيل: لا تدخل أصلاً.

قوله: " سعة " بكسر السين أصلها، وفتحت لأجل حرف الحلق،

وأصلها وسعة كوعدة حذفت الواو تبعاً لفعلها، وحركت السين للابتداء

من وسعه الشيء يسعُه سعة فهو واسع، ووسُع بالضم وساعة فهو وسيع،

والوُسعْ والسعة: الجدة والطاقة.

قوله: " يوتر " من أوتر يوتر إذا صلى الوتر، والوتر بكسر الواو

وفتحها: الفرد.

قوله: " الله أكبر " إنما قال ذلك استعظاماً لقدر هذا الأمر والشأن وفرحاً

بسعته، وابتهاجاً بمشروعيته.

قوله: " يجهر بالقرآن " من يجهر بالقول إذا رفع به صوته فهو جهير،

وأجهر فهو مجهر إذا عرف بشدة الصوت، وكذلك المجهر بكسر الميم.

قوله: " أم يخفت به " من الخفت، وهو ضد الجهر من باب ضرب

يضرب. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: جواز تأخير الغسل

إلى وقت الصلاة.

الثانية: جواز تأخير الوتر إلى آخر الليل، وبه احتج أصحابنا أن

المستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، وإن لم يثق فأول

الليل أفضل كما في صحيح مسلم: " من خاف أن لا يقوم آخر الليل

(1) سورة الحجر: (2) .

ص: 502

فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر

الليل مشهودة " (1) ، وفيه دليل صريح على التفصيل الذي ذكره أصحابنا

وهو الصواب، وتحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل.

الثالثة: ثبوت الخيار للقارئ بين أن يجهر به وبين أن يخافت، فقيل:

الجهر أفضل، وقيل: الإخفاء أفضل، والصحيح: أنه مقيد باعتبار زمان

القارئ ومكانه وحاله، فيراعى الجهر والإخفاء بحسب هذا الاعتبار.

وأخرجه النسائي مقتصراً على الفصل الأول، وابن ماجه مقتصراً على

الفصل الأخير، ورواية الوتر أخرجه البخاري مختصراً ومسلم كما ذكرنا.

212-

ص- حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا شعبة عن علي بن

مُدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه،

عن علي بن أبي طالب، عن النبي- عليه السلام قال: " لا تدخلُ الملائكةُ

بيتاً فيه صُورة ولا كلب ولا جُنُبٌ " (2) .

ش- علي بن مدرك أبو مدرك النخعي الكوفي. روى عن: عبد الرحمن

ابن يزيد النخعي، وأبي زرعة، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. روى عنه:

الأعمش، وشعبة، والمسعودي. قال مطين: مات سنة عشرين ومائة.

روى له الجماعة (3) .

وأبو زرعة اسمه: هرم بن عمرو بن جرير، وقد مضى ذكره.

وعبد الله بن نُجي بن سلمة بن حشْم- بالحاء المهملة والشين المعجمة-

ابن أسد بن خُليْبة- بضم الخاء المعجمة، وبعد اللام ياء آخر الحروف،

ثم باء موحدة- الحضرمي الكوفي. قال الدارقطني: لا بأس به. وقال

(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر

الليل فليوتر أوله (755/162) من حديث جابر بن عبد الله.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب: في الصور (4152)، والنسائي:

كتاب الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (1/141) ، وكتاب الصيد

والذبائح، باب: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب (7/185) ، ابن

ماجه: كتاب اللباس، باب: الصور في البيت (3650) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/4133) .

ص: 503

البخاري: فيه نظر. روى عن: علي بن أبي طالب، وعن أبيه عن

علي، وعن عمار بن ياسر، والحسين (1) بن علي. روى عنه: أبو زرعة،

وجابر الجعفي، والحارث العكلي. روى له: أبو داود، والنسائي،

وابن ماجه (2) .

ونُجي المذكور روى عن علي بن أبي طالب. روى عنه ابنه عبد الله،

روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " الملائكة " جمع " ملاءَك " على الأصل كالشمائل جمع

" شماءَل "، وليس جمع " ملك "؛ لأن فعلاً لا تجمع على فعائل، ولكن

ملك أصله ملاءك، ترك الهمزة لكثرة الاستعمال، فلما أريد جمعه رد

إلى الأصل كما أن الشمائل- وهي الرياح- جمع " شماءل " بالهمز في

الأصل لا جمع شمال لأن فعالاً لا تجمع على فعائل، واشتقاقه من

الألوكة وهي الرسالة، يقال: ألكني إليه/أي: أرسلني إليه، سمي

الملك ملكاً لأنه رسول من الله تعالى، وإلحاق التاء فيه دلالة على أن كل

جمع مؤنث.

واعلم أنه لا خلاف بين العقلاء أن أشرف الرتبة للعالم العلوي هو

وجود الملائكة فيه، كما أن أشرف الرتبة للعالم السفلي هو وجود الإنسان

فيه، واختلفوا في ماهية الملائكة، فقيل: إنهم أجسام لطيفة هوائية،

تقدر على التشكل بأشكال مختلفة، مسكنها السموات، وهو قول أكثر

المسلمين. وقالت الفلاسفة: إنهم جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيزة

البتة، فمنهم من هي مستغرقة في معرفة الله، فهم الملائكة المقربون،

ومنهم مدبرات هذا العالم إن كانت خيرات فهم الملائكة الأرضية، وإن

كانت شريرة فهم الشياطين.

قوله: " فيه صورة " قال الزهري: النهي الذي ورد فيها على العموم

سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب

(1) في الأصل: " الحسن " خطأ.

(2)

المصدر السابق (16/3614) .

(3)

المصدر السابق (29/6388) .

ص: 504

أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، وكذلك استعمال ما هي فيه عملاً بظاهر

الأحاديث. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن

أو لا، وسواء عُلق في حائط أو لا، وكرهوا ما له ظل، أو كان مصوراً

في الحيطان وشبهها، سواء كان رقماً أو غيره. وأجمعوا على منع ما كان

له ظل، ووجوب تغييره، وأما تصوير صورة الشجر ونبات الأرض وغير

ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام. وقال أصحابنا: إن كانت

معلقة على حائط، أو ثوب ملبوس أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يُعد

ممتهناً، فهو حرام، وإن كانت في بساط يُداس، ومخدة ووسادة ونحوها

مما يمتهن، فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك

البيت؟ فيه كلام نذكره، وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري،

وجمهور العلماء. وقال القاضي عياض: إلا ما ورد من لُعب البنات،

لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لابنته

ذلك، وادعى بعضهم أن إباحة اللُّعب لهن منسوخ بهذه الأحاديث.

وأما سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة، فهو كونها معصية

فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من

دون الله تعالى، وأما سبب امتناعهم من بيت فيه كلب، لكثرة أكله

النجاسات، ولأن بعضها سُمي شيطاناً كما جاء به الحديث، والملائكة

ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة،

ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته،

وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه وفي بيته، ودفعها أذى

الشيطان، ولقد طرق سمعي عن بعض أساتذتي الكبار أن السبب في

امتناع الملائكة من بيت فيه كلب، أن الكلب قد خلق من بزاق الشيطان،

وذلك حين كان آدم- عليه السلام جسداً ملقى، أتى إليه الشيطان

وراءه، ثم جمع الخيول، وكانت الخيول سكان الأرض حينئذ فقال لها:

إن الله تعالى خلق خلقاً عجيباً يريد أن يملكه الأرض وما فيها فمتى حكم

فيها سخركُن وذلّلكُن، فهلم نهُدُه ونستريح منه، فجاءت والشيطان

_________

ص: 505

يقدمها إلى أن قربت من جسد آدم، فبزق نحو آدم بزقة، فانتثر بزاقه،

فخلق الله تعالى الكلاب من بزاقه المنثور ذلك، فحملت على الخيول

وصاحت إلى أن ولّت هاربة، فمن ذلك الوقت تألف الكلاب بني آدم،

والملائكة تبغضها، لكونها مخلوقة منه، فلأجل ذلك لا يدخلون بيتاً فيه

كلب.

وقال الخطابي (1) : " إنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما

يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد

والزرع والماشية والصور التي تمتهن من البساط والوسادة وغيرهما، فلا

يمتنع الملائكة بسببه ".

وقال الشيخ محيي الدين (2) : " الأظهر أنه عام في كل كلب وكل

صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي

كان في بيت النبي- عليه السلام تحت السرير كان له فيه عذر/ظاهر،

فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل- عليه السلام من دخول

البيت، وعلل بالجرو، ولو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا

يمنعهم لم يمتنع جبريل- عليه السلام. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا

يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك

والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في

حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها ".

قوله: " ولا جنب " إنما يمتنع الملائكة عن البيت الذي فيه جنب لكونه

بعيداً عن التلاوة والعبادة، متصف بالنجاسة الحكمية، والملائكة يكرهون

ذلك، والمراد منه أيضاً: الملائكة غير الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون بني

آدم جنباً وغيره.

فإن قيل: قد مضى في الرواية: " أنه- عليه السلام كان يغتسل تارة

آخر الليل "، ورخص للجنب أيضاً أن ينام قبل الاغتسال، فما

(1) معالم السنن (1/65) .

(2)

شرح صحيح مسلم (14/84) .

ص: 506

التوفيق بينهما؟ قلت: المراد بالجنب الذي لا يدخل الملائكة بيتاً هو فيه،

هو الذي يجنب فلا يغتسل، ويتهاون به، ويتخذه عادة، وأما الجنب

الذي لا يتخذ هذا عادة، ولا يترك الاغتسال إلى أن تفوته الصلاة لا يضر

دخول الملائكة البيت، فإنه- عليه السلام " كان ينام وهو جنب من

غير أن يمس ماء " (1) ، كما جاءت في رواية عائشة- رضي الله عنها.

وأخرج البخاري ومسلم هذا الحديث وليس فيه: " ولا جنب "، وكذلك

رواية ابن ماجه. ورواية النسائي مثل رواية أبي داود.

213-

ص- حدثنا ابن كثير قال: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن

الأسود، عن عائشة قالت: " كان رسولُ الله ينامُ وهو جنب من غير أن يمس

ماءً " (2) ، (3) .

ش- ابن كثير هو: محمد بن كثير البصري، وسفيان الثوري،

وأبو إسحاق السبيعي، والأسود بن يزيد.

قوله: " وهو جنب " جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في " ينام ".

فإن قيل: هذا يعارض الأحاديث المتقدمة التي فيها الوضوء، قلت:

الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه، الأول: أن الحديث فيه مقال، فقال

يزيد بن هارون: وهم أبو إسحاق في هذا- يعني في قوله: " من غير أن

يمس ماء " - وقال الترمذي: " يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ".

وقال البيهقي: طعن الحُفاظ في هذه اللفظة. وقال الثوري: فذكرت

الحديث يوماً- يعني حديث أبى إسحاق- فقال لي إسماعيل: يا فتى،

(1) انظر الحديث الآتي.

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل

(118، 119)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في الجنب ينام كهيئته لا

يمس الماء (581، 582، 583) .

(3)

تنبيه: ذُكر في سنن أبي داود بعد هذا الحديث ما يلي: " قال أبو داود:

حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا

الحديث وهم، يعني: حديث أبي إسحاق ".

ص: 507