المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

ذكرنا روى عنه الثوري، وعبد الواحد بن زياد. وقال أحمد بن حنبل:

ما أرى به بأساً. وسئل عنه أبو حاتم الرازي. فقال: شيخ. وحكى

البخاري: أنه سمع من جسرة بنت دجاجة قال: وعند جسرة عجائب.

وذكر ابن حبان: جسرة في كتاب " الثقات "، قال: وروى عنها أفلت

أبو حسان، وقدامة العامري. ويؤيد هذه الرواية ما رواه ابن ماجه في

" سننه " عن أبي بكر بن أبي شيبة والطبراني في " معجمه "، عن أم سلمة

قالت: دخل رسولُ الله- عليه السلام صرحة هذا المسجد/فنادى

بأعلى صوته: " إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض "(1) .

***

‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

أي: هذا باب في بيان الجنب الذي يصلي بالجماعة، والحال أنه

ناسي، وفي بعض النسخ:" وهو ساه "، والفرق بين السهو والنسيان:

أن السهو ترك الشيء عن غير علم، يقال: سهى فيه وسهى عنه،

والثاني يستعمل في الترك مع العلم، والنسيان خلاف الذكر والحفظ.

218-

ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن زياد الأعلم،

عن الحسن، عن أبي بكرة: " أن رسول الله- عليه السلام دخل في صلاة

الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسهُ يقطُرُ، فصلى بهم " (2) .

ش- زياد الأعلم هو زياد بن حسان بن قرة الأعلم البصري الباهلي،

نسيب عبد الله بن عون، وقيل: ابن خالة يونس بن عبيد. روى عن:

أنس بن مالك، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. روى عنه:

عبد الله بن عون، وأشعث بن عبد الملك، وحماد بن زيد، وسعيد بن

أبي عروبة، وهمام بن يحيى، وغيرهم. قال أحمد: ثقة ثقة. روى

له: البخاري، وأبو داود، والنسائي (3) .

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/2035) .

ص: 517

وأبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة،

وإنما كني أبا بكرة لأنه تدلى إلى النبي- عليه السلام ببكرة فكني بذلك،

وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رُوي له عن رسول الله - عليه لسلام- " مائة

حديث (1) واثنان وثلاثون حديثاً، اتفقا علي ثمانية، وانفرد البخاري

بخمسة، وانفرد مسلم بخمسة. روى عنه: ابناه عبد الرحمن ومسلم،

والحسن البصري، وريعي بن حراش، والأحنف بن قيس، وكان ممن

اعتزل يوم الجمل، ولم يقاتل مع أحد من الفريقين " مات بالبصرة سنه

إحدى وخمسين. روى له الجماعة (2) .

قوله: " دخل في صلاة الفجر " المراد منه: قام في مقامه للصلاة،

وتهيأ للإحرام بها، يدل عليه رواية مسلم: فأتي رسول الله حتى إذا قال

في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف "، وهذا صريح في أنه لم يكن كبر

ودخل في الصلاة، وفي رواية البخاري:" وانتظرنا تكبيره ". قال

النووي: " يحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر ". قلت: هذا وهم يرده

رواية مسلم.

قوله: " فأومأ بيده " أي: أشار بها.

قوله: " أن مكانكم "" أن " مفسرة مثل قوله تعالى: (فأوحينا (3) إليه

أن اصْنع الفُلك) (4)، و " مكانكم " منصوب بفعل محذوف تقديره:

لازموا مكانكم، أو اثبتوا في مكانكم، فعلى الأول: مفعول به، وعلى

الثاني: مفعول فيه.

قوله: " ثم جاء " فيه حذف، والتقدير: ذهب واغتسل ثم جاء،

وكذلك فيه حذف قبل قوله: " فأومأ "، والتقدير: " دخل في صلاة

الفجر، ثم تذكر أن عليه غسلاً، ثم أومأ بيده ".

(1) في الأصل: " حديث حد " كذا.

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/567) ، وأسد الغابة

(6/38) ، والإصابة (3/571) .

(3)

في الأصل: " وأوحينا ".

(4)

سورة المؤمنون: (27) .

ص: 518

قوله: " ورأسه يقطر " جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في

" جاء ".

وقوله: " فصلى بهم " أي: صلي بهم صلاة مبتدأة بتكبير جديد، وكذا

قال ابن حبان في " صحيحه ": أراد بتكبير محدث لا أنه صلى بالشروع

الذي قبله كما زعمه البعض، فإن هذا زعم فاسد لما ذكرنا أنه صرح في

رواية مسلم: " قبل أن يكبر "، ولأن خلو مكان الإمام لا يجوز، وتفسد

به صلاة الإمام والقوم كما عرف في الفقه.

فإن قيل: قد صرح أبو داود في رواية أخرى: " وكبر "، فهذا يدل

على أنه شرع في الصلاة وكبر، ثم ذهب واغتسل. قلت: هذا لا يدل

على أنه صلى بهم بهذه التكبيرة، والظاهر أنه صلى بهم بتحريمة مبتدأة لما

ذكرنا، على أن هذه الرواية مرسلة على ما نذكره. وقال الخطابي: " فيه

دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن

صلاتهم ماضية، ولا إعادة عليهم، وعلى الإمام الإعادة، وذلك أن

الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه، ثم استوقفهم

إلى أن اغتسل وجاء، فأتم الصلاة بهم، وإذا صح جزء من الصلاة حتى

يجوز البناء عليه، جاز سائر أجزائها، وهو قول عمر بن الخطاب، ولا

يعلم له مخالف من الصحابة في ذلك، وإليه ذهب الشافعي.

قلت: يُرد هذا بما أجبنا الآن عن السؤال المذكور. وقوله: " وإذا

صح جزء من الصلاة " إلى آخره، لا نسلم أن هذا الجزء وقع صحيحاً؛

لأن بمجرد ذهابه- عليه السلام بطل حكم ذلك الشروع، على تقدير

صحة وجود الشروع؛ لأنه ذهب بلا استخلاف، وخلّى مكانه، وذا مما

يفسد الشروع، فإذا فسد ذلك الجزء يصير البناء عليه فاسداً/؛ لأن البناء

على الفاسد فاسد، والصلاة لا تتحرى صحة وفساداً، بل الحق أنه- عليه

السلام- صلى بهم بتحريمة مبتدأة كما ذكرنا، فإذن لم يبق لدعواه

حجة، وقوله:" وهو قول عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة "

غير صحيح؛ لأن الدارقطني أخرج في " سننه " عن عمرو بن خالد،

ص: 519

عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي: " أنه صلى

بالقوم وهو جنب فأعاد، ثم أمرهم فأعادوا ". وروى عبد الرزاق في

" مصنفه ": أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن

أبي جعفر: " أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد،

وأمرهم أن يعيدوا ". وروى عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا حسين بن مهران،

عن مطرح، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن

يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: " صلى عمر بالناس وهو جنب

فأعاد ولم يعد الناس، فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن

يعيدوا، قال: فرجعوا إلى قول علي- رضي الله عنه ". قال القاسم:

وقال ابن مسعود مثل قول عليّ- رضي الله عنهما ويستفاد من حديث

أبي بكرة فوائد، الأولى: جواز النسيان في العبادات على الأنبياء- عليهم

السلام-، ألا ترى أنه- عليه السلام صرح في رواية أخرى بقوله:

" إنما أنا بشر مثلكم "(1) ؟

والثانية: أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل

حدثه، أي حدث كان، وأتى لا يحتاج إلى تجديد إقامة ثانية، لأن ظاهر

الحديث لم يدل على هذا.

والثالثة: فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، وهو الصحيح من

المذهب أنه طاهر غير طهور.

وقال الخطابي: " فيه دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا

يبطل صلاته ". قلت: لا دليل فيه على ذلك؛ لأنه لايح (2) إما أن

يكون ذهابه- عليه السلام للاغتسال قبل التحريمة كما هو الصحيح، أو

بعدها على زعمهم، فإن كان قبلها فليس فيه افتتاح، لا من الإمام ولا

من القوم، وإن كان بعدها فهم افتتحوا بافتتاحه- عليه السلام الجديد.

وقال الشافعي: من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة.

(1) انظر الحديث الأتي.

(2)

كذا، ولعلها بمعنى " لا يخرج ".

ص: 520

219-

ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا

حماد بن سلمة بإسناده ومعناه. قال في أوله: " فكبر "، وقال في آخره:

" فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنتُ جنباً "(1) .

ش- أي: بإسناد الحديث الأول ومعناه.

قوله: " فكبّر " أجبنا عنه آنفاً. وقال البيهقي في باب: " من أدى

الزكاة فليس عليه أكثر من حق ": حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر

عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه. وقال في باب: " من مر

بحائط إنسان ": ليس بالقوي. وقال في باب: " من صلى وفي ثوبه

أذى ": مختلف في عدالته. والعجب ثم العجب من البيهقي كيف أطلق

هذا القول في حماد مع جلالته، ثم ناقض نفسه فحكم بصحة هذا

الحديث مع أن في سنده حماداً هذا.

قوله: " وقال في آخره " أي: في آخر الحديث. ومعنى قوله: " إنما

أنا بشر مثلكم " (2) إعلام منه أنه مثلهم في النسيان، وأنه يعرض عليه كما

يعرض عليهم.

وقوله: " وإني كنت جنباً " خارج مخرج الاعتذار والتعليل، لذهابه

وتركه إياهم وهم ينتظرونه.

ص- قال أبو داود: رواه أيوب، وابن عون، وهشام عن محمد (3) قال:

" فكبر، ثم أوما (4) إلى القوم أن اجْلسُوا، فذهب فاغتسل ".

ش- أي: روى هذا الحديث أيضاً بالإرسال: أيوب السختياني،

وعبد الله بن عون، وهشام بن حسان البصري، عن محمد بن سيرين.

وعبد الله بن عون بن أرطبان البصري، أبو عون المزني، وأرطبان

مولى عبد الله بن مغفل صاحب النبي- عليه السلام. رأى أنس بن

(1) تفرد به أبو داود

(2)

كلمة " مثلكم " غير موجودة في نص الحديث.

(3)

في سنن أبي داود: " عن محمد مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ".

(4)

في سنن أبي داود: " أومأ بيده ".

ص: 521

مالك ولم يثبت له منه سماع. وسمع: القاسم بن محمد بن أبي بكر

الصّدّيق، وموسى بن أنس بن مالك، وهشام بن زيد، والحسن البصري،

وغيرهم. روى عنه: الأعمش، وشعبة، والثوري، وابن المبارك،

ويحيى القطان، وغيرهم. وكان من الزهد على جانب عظيم. رُوي عن

خارجة: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة، فما أعلم أن الملائكة

كتبت عليه خطيئة. توفي سنة إحدى وخمسين ومائة. روى له الجماعة (1) .

قوله: " ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا " /دليل قاطع على أنهم لم

يكونوا في الصلاة، وبهذا سقط قول من قال: إن قوله- عليه السلام:

" مكانكم " دليل على أنهم كانوا في الصلاة، بل معناه: لا تتفرقوا حتى

أرجع إليكم، فإن قيل: وقد جاء في رواية أيضاً: " ولم نزل قياماً

شطره " قلنا: فعل القوم لا يعارض قوله- عليه السلام، ويحتمل أن

الذين فهموا منه أن اجلسوا جلسوا، ومن لم يفهم بقي قائماً، فافهم.

ص- وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن

يسار: " أن رسول الله- عليه السلام كبر في صلاته (2) ".

ش- أي: كما روى ابن سيرين مرسلاً، كذلك رواه بالإرسال مالك

ابن أنس، عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي الأموي المدني، مولى

عثمان بن عفان، وهو أخو إسحاق. روى عن: القاسم بن محمد بن

أبي بكر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وآخرين. روى

عنه: مالك بن أنس، ويحيى القطان، ومحمد بن إسحاق بن يسار،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. توفي

سنة ثمانين ومائة. روى له: مسلم، وابن ماجه، والنسائي (3) .

ص- قال أبو داود: وكذلك نا مسلم بن إبراهيم قال: نا أبان، عن يحيى،

عن الربيع بن محمد، عن النبي- عليه السلام:" انه كبر ".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/3469) .

(2)

في سنن أبي داود: " صلاة ".

(3)

المصدر السابق (3/437) .

ص: 522

ش- هذا أيضاً مرسل، ومسلم بن إبراهيم القصاب، وأبان بن يزيد

العطار، ويحيى بن أبي كثير صالح الطائي، والربيع بن محمد، قال

الذهبي: الربيع بن محمد أرسل، وعنه يحيى بن أبي كثير. روى له

أبو داود (1) . لم أقف عليه في كتاب " الكمال ".

220-

ص- حثثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: نا محمد بن حرب

قال: ثنا الزبيدي ح قال: ونا عياش بن الأزرق قال: نا ابن وهب، عن

يونس ج، قال: ونا مخلد بن خالد (2) قال: نا إبراهيم بن خالد إمام مسجد

صنعاء، قال: نا رباح، عن معمر ح، ونا مؤمل بن الفضل قال: نا الوليد،

عن الأوزاعي كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

أقيمت الصلاةُ فصفّ (3) الناسُ صفُوفهم، فخرج رسولُ الله- عليه

السلام- حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسلْ، فقال للناس: " مكانكُم!

ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا ينْطفُ رأسُه قد (4) اغتسل ونحنُ صفوف "

وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه: " فلم نزلْ قياماً ننتظرُهُ حتى

خرج علينا، وقد اغتسل " (5) .

ش- محمد بن حرب الأبرش الخولاني الحمصي، أبو عبد الله.

سمع: الأوزاعي، والزبيدي، ومحمد بن زياد الألهاني، وغيرهم.

روى عنه: عبد الأعلى بن مُسهر، وعمرو بن عثمان، والربيع بن روح

الحمصي، وجماعة آخرون. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال

أحمد: ليس به بأس. وقال أحمد بن عبد الله: هو شامي ثقة (6) .

(1) المصدر السابق (9/1870) .

(2)

في الأصل: " محمد بن خالد " خطأ.

(3)

في سنن أبي داود: " وصف ".

(4)

في سنن أبي داود: " وقد ".

(5)

البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا ذكر في المسجد أنه جُنب خرج كما هو

ولا يتيمم (275)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم

الناس للصلاة (605)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: إقامة الصفوف قبل

خروج الإمام (2/88) ، ويأتي برقم (523) .

(6)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/5138) .

ص: 523

والزُّبيدي- بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة- هو محمد بن الوليد بن

عامر الزُبيدي، أبو الهُذيل الشامي الحمصي. سمع: نافعاً، والزهري،

وسعيداً (1) المقبري، وغيرهم. روى عنه: الأوزاعي، ومحمد بن

حرب، وبقية بن الوليد، وجماعة آخرون. قال النسائي: ثقة، وكذا

قال أبو زرعة. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. روى له الجماعة (2) .

روى (3) عن: أبي بكر، وعمر، وسمع: معاذاً، وعبد الله بن

مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان. روى عنه: أبو إدريس الخولاني،

وشهر بن حوشب، وأبو قلابة، وغيرهم. وقال أحمد بن عبد الله:

تابعي ثقة من كبار التابعين. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وعياش بن الأزرق، أبو النجم نزيل أذنة. روى عن عبد الله بن

وهب. روى عنه أبو داود. قال أحمد بن عبد الله: بصري ثقة، وقد

كتبت عنه (4) .

ويونس بن يزيد.

ومحمد (5) بن خالد بن خلي الحمصي. روى عن: أبيه، وابن عيينة،

وبشر بن شعيب، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي وقال:

ثقة. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بحمص وهو صدوق (6) .

(1) في الأصل: " سعيد ".

(2)

المصدر السابق (26/5673) .

(3)

كذا، وجاء هذا النص في الأصل كالتالي: "

أبو الهذيل الشامي

الحمصي، روى عن أبي بكر

" ثم ألحق في الهامش قوله: " سمع

نافعاً،

" إلى قوله: " روى له الجماعة "، ووضع علامة الإلحاق قبل

قوله: " روى عن أبي بكر

"، فلعله نسي أن يضرب على هذا النص،

والله أعلم.

(4)

المصدر السابق (22/4598) .

(5)

كذا ترجم المصنف لمحمد بن مخلد تبعاً للخطأ الموجود في السند، والذي في

سند الحديث هو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري أبو محمد نزيل طرسوس،

قال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال أبو داود: ثقة، وكذا قال ابن حجر في

" التقريب "، وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/5834) .

(6)

المصدر السابق (25/5176) .

ص: 524

وإبراهيم بن خالد بن عبيد أبو محمد القرشي، المؤذن بمسجد صنعاء.

سمع: عمر (1) بن عبد الرحمن، ورباح بن زيد، والثوري، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. وقال ابن

معين: ثقة (2) .

ورباح بن زيد القرشي مولاهم الصنعاني. سمع: معمر بن راشد،

وعمر بن حبيب، وعبد العزيز بن حوران. روى عنه: ابن المبارك،

وعبد الرزاق بن همام، وأبو ثور، وغيرهم. قال أبو حاتم: جليل

ثقة. توفي سنة سبع وثمانين ومائة، وهو ابن إحدى وثمانين. روى له

أبو داود (3) .

ومعمر بن راشد، ومؤمل بن/الفضل بن مجاهد، والوليد بن مسلم

الدمشقي، والأوزاعي عبد الرحمن، والزهري محمد بن مسلم،

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، هذه أربع أسانيد كلهم عن الزهري.

قوله: " ينطف رأسه " جملة وقعت حالاً، وكذلك قوله: " قد

اغتسل "، ولذلك ذكر بلفظة " قد "، وكذلك قوله: " ونحن صفوف "

فهذه أحوال متداخلة أو مترادفة، و " ينطف " بكسر الطاء وضمها لغتان

مشهورتان، أي: يقطر.

قوله: " فلم نزل قياماً " أي: قائمين، كصيام جمع " صائم ".

قوله: " ننتظره " وقع حالاً من الضمير الذي في " لم نزل " أي: لم

نزل قائمين منتظرين إياه.

قوله: " حتى خرج علينا وقد اغتسل " هنا وقع الماضي حالاً " بالواو "،

وكلمة " قد "، وقد تقع " بالواو " بدون " قد " لا صريحاً ولا مضمراً،

بل بعضهم ما أوجبوا " قدْ " في الماضي المثبت إلا عند عدم الواو، فإذا

وجد الواو لا يحتاج إلى " قد ". وأخرجه البخاري، ومسلم،

(1) في الأصل: " عمرو " خطأ.

(3)

المصدر السابق (9/1844) .

(2)

المصدر السابق (2/1844) .

ص: 525