المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13- باب: الاستتار في الخلاء - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

أبو عبد الرحمن الكوفي، أخو عبد الرحمن بن يزيد، وابن أخي علقمة

ابن قيس، وكان أسن من علقمة، وهو خال إبراهيم بن يزيد النخعي،

رأى أبا بكر وعمر وروى عنهما، وعن علي بن أبي طالب، وسلمان

الفارسي، وسمع عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل،. وأبا موسى

الأشعري، وعائشة زوج النبي- عليه السلام. روى عنه: ابنه

عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو إسحاق

السبيعي. وقال أحمد بن حنبل: هو ثقة. مات سنة أربع وسبعين.

روى له الجماعة (1) .

***

‌13- باب: الاستتار في الخلاء

أي: باب في حكم الاستتار في الخلاء.

24-

ص- ثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأ عيسى بن يونس، عن

ثور، عن الحصين الحُمْراني (2) ، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي

عليه السلام قال: " من اكْتحل فليُوترْ، منْ فعل فقدْ أحسن، ومن لا

فلا حرج، ومن اسْتجْمر فليُوترْ، منْ فعل فقدْ أحسن، ومن لا فلا حرج،

ومنْ كل فما تخلل فليلفظْ، وما لاك بلسانه فليبْتلعْ، منْ فعل فقدْ أحسن،

ومنْ لا فلا حرج، ومنْ أتى الغائط فليستتر، فإنْ لمْ يجدْ إلا أنْ يجْمع كثيباً

من رمْل فليسْتدْبرْهُ، فإن الشيطان يلعبُ بمقًاعد بنى آدم، منْ فعل فًقدْ

أحسن، ومن لا فلا حرج " (3) .

ش- إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الرازي أبو إسحاق

الفراء، يعرف بالصغير، سمع عبد الوارث بن سعيد، وأبا الأحوص،

(1) المصدر السابق (3/509) .

(2)

في سنن أبي داود: " الحبراني " وهو مروي فيه.

(3)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الارتياد للغائط والبول (337) ، وروى

الجملة الأولى فقط في الطب (3498) .

ص: 118

ويحيى بن زكرياء، وخالد بن عبد الله، وغيرهم. روى عنه: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وروى الترمذي عن

البخاري عنه، وروى له ابن ماجه (1) .

وعيسى بن يونس قد مر ذكره.

وثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، ويقال: الرحبيُ أبو خالد، الشامي

الحمصي، سمع خالد بن معدان، ومكحولاً، وأبان بن أبي عياش،

وعمرو بن شعيب، والزهري، ونافعاً، وغيرهم. روى عنه: مالك،

والثوري، وابن عيينة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وابن المبارك،

وجماعة آخرون كثيرة. وقال ابن سعد: ثقة في الحديث، ويقال: إنه

كان قدريا. وقال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة أو

صدوق. توفي بالقدس سنة ثلاث وخمسين ومائة، وهو ابن بضع وستين

سنة. روى له الجماعة إلا مسلماً (2) .

والحصين الحُمْراني- بضم الحاء المهملة، وسكون الميم- ويقال:

الحُبْراني، روى عنه: ثور المذكور، وأبو عاصم عن ثور عنه (3) .

وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير الحمصي، روى عن أبي هريرة.

روى عنه حصين الحُمراني 0 وقال أبو داود: أبو سعيد الخير من الصحابة.

وروى ثور بن يزيد، عن الحصن الحُمْراني [عنه. قال عبد الرحمن بن

أبي حاتم:] (4) سألت أبا زرعة عنه فقال: لا أعرفه. قلت: لقي

أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع (5) .

قوله: " من اكتحل فليوتر " أي: فليجعل الاكتحال فرداً، إما واحدة،

أو ثلاثاً، أو خمساً، وإنما أمر بالإيتار لقوله- عليه السلام: " إن الله

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/254) .

(2)

الصدر السابق (4/862) .

(3)

الصدر السابق (6/1378) .

(4)

زيادة من تهذيب الكمال.

(5)

الصدر السابق (33/7394) .

ص: 119

وتر يحب الوتر " (1) . وهذا الأمر من الأمور الندبية، كقوله تعالى:

(فكاتبُوهُمْ)(2) ، والأولى أن يكون للإرشاد، والفرق بينهما:/أن

الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، غير مشتمل على ثواب

الآخرة فافهم. وقد علم في الأصول أن الأمر يستعمل في أكثر من خمسة

عشر معنى.

قوله: " من فعل فقد أحسن " أي: من فعل الإيتار فقد أحسن في فعله،

أي: أتى بالفعل الحسن، ولتضمن " منْ " هاهنا معنى الشرط دخل في

جوابه الفاء.

قوله: " ومن لا فلا حرج " أي: ومن لم يفعل الإيتار فلا حرج عليه،

أي: لا إثم عليه. وقد دل معنى الحرج على أن الإيتار ليس بواجب،

وإنما هو مندوب كما ذكرناه.

قوله: " ومن استجمر فليوتر " الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي

الأحجار الصغار، ومنه سُميت جمار الحج، وهي الحصى التي يرمى

بها، سمي استجماراً (3) لأنه يطيب المحل كما تطيبه الاستجمار بالبخور.

وقد قيل في قوله: " من استجمر فليوتر " إنه البخور، مأخوذ من الجمر

الذي يوقد فيه، وقد كان الإمام مالك يقوله ثم رجع عنه، ومعنى قوله:

" فليوتر ": اجعل الحجارة التي تستنجي بها فرداً، إما واحدة، أو ثلاثاً،

أو خمساً، وبهذا احتج أبو حنيفة وأصحابه على أن الاستنجاء ليس فيه

عدد مسنون؛ لأن الإيتار يقع على الواحد كما يقع على الثلاثة.

قوله: " من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج " قال الخطابي (4) :

" معناه: التخيير بين الماء الذي هو الأصل، وبين الأحجار التي هي

(1) البخاري: كتاب الدعوات، باب: لله مائة اسم غير واحدة (6410)، مسلم:

كتاب الذكر والدعاء، باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها

(2677/5، 6) من حديث أبي هريرة.

(2)

سورة النور: (33) .

(3)

في الأصل: " استجمارٌ ".

(4)

انظر: معالم السنن (1/22) .

ص: 120

للترخيص، لكنه إذا استجمر بالحجارة فليجعل وترا ثلاثاً وإلا فلا حرج إن

تركه إلى غيره، وليس معناه ترك التعبد أصلاً، بدليل حديث سلمان:

" نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار "(1) .

قلت: قال الأستاذ فخر الدين في التمسك بالحديث: الشارعُ نفى

الحرج عن تارك الاستنجاء، فدل على أنه ليس بواجب، وكذلك ترك

الإيتار لا يضر؛ لأن ترك أصله لما لم يكن مانعاً، فما ظنك في ترك

وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع.

وقال الخطابي (2) : " وفيه وجه آخر: وهو رفع الحرج في الزيادة على

الثلاث، وذلك أن مجاوزة الثلاث في الماء عدوان، وترك للسُنة،

والزيادة في الأحجار ليست بعدوان وإن صارت شفعاً ".

قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على

الفطن، وأيضاً مجاوزة الثلاث في الماء، كيف يكون عدواناً إذا لم تحصل

الطهارة بالثلاث؟ والزيادة في الأحجار وإن كانت شفعاً كيف لا تصير

عدواناً، وقد نص على الإيتار؟ فافهم.

قوله: " ومن كل فما تخلّل فليلفظْ "" الفاء " في قوله: " فما تخلل "

للترتيب المعنوي، وهو عطف مفصل على مجمل، نحو قوله: " توضأ،

فغسل وجهه ويديه، ومسح على رأسه، وغسل رجليه ". وقوله:

" تخلل " أي: تخلل بالخلال بعد الأكل.

قوله: " فليلفظْ " أي: فليرم؛ لا معنى " اللفظ " في اللغة: الرمي،

يقال: أكلت التمرة ولفظت نواها، ولفظت الرحى الدقيق، أي: رمتهُ،

وهذا أيضاً من الأمور الإرشادية.

قوله: " وما لاك " عطف على قوله: " فما تخلل " من اللوْك، يقال:

لكْتُ الشيء في فمي ألوكه، إذا علكتُه، وقد لاك الفرس اللجام.

(1) مسلم: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (262/57) .

(2)

المصدر قبل السابق.

ص: 121

قوله: " فليبتلع " أمر من الابتلاع، البلع والابتلاع بمعنى، وإنما أمر في

التخلل برمي الخلالة، لأنها تنْتنُ بين الأسنان، فتصير مستقذرة، وروي

عن ابن عمر أن تركها توهن الأضراس. وفي اللوْك بالابتلاع؛ لأن رمي

اللقمة بعد لوكها إسراف وبشاعة للحاضرين.

قوله: " كثيباً من رمل " الكثيب: الرمل المستطيل المُحْدودب.

قوله: " فليستدبره " أي: فليستدبر الكثيب، أي: يجعله عند دبره.

قوله: " فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم " يعني: أن الشياطين تحضر

تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد؛ لأنها موضع يخلى منها ذكر الله

تعالى، وتكشف فيها العورات، وهو معنى قوله: " إن هذه الحشوش

محتضرة " (1) . وأمر بالتستر ما أمكن، وألا يكون قعوده في براح من

الأرض تقع عليه أبصار الناظرين، أو تهب الريح عليه، فيصيبه نشر

البول، فيلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من لعب الشيطان به، والمقاعد:

مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها، ولعب الشيطان بمقاعد بني آدم

كناية عن إيصاله الأذى والفساد إليهم.

قوله: " من فعل فقد أحسن

" يعني: من فعل الاستدبار بالكثيب

ونحوه فقد أحسن فيه، ومن تركه فلا حرج عليه، وإنما قلنا هكذا لأن

التستر واجب، وكيف لا يكون/في تركه حرج؟ اللهم إلا إذا كان في

حالة لا يقدر فيها على التستر أصلاً، يكون حينئذ لا حرج عليه، ويكون

المعنى في هذه الصورة: ومن لم يفعل ذلك لأجل ضرورة لا حرج عليه،

فافهم، فإنه موضع دقيق.

ص- قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور. قال حصين الحمراني:

ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: أبو سعيد الخبر. قال أبو داود:

أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي- عليه السلام.

(1) أبو داود: كتاب الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (6) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (296) من

حديث زيد بن أرقم.

ص: 122