المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33- باب: النهي عن ذلك - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌33- باب: النهي عن ذلك

يقال: اً دْليْتُ الدلو ودلّيْتُها إذا أرسلتها، ودلوْتُها أدْلُوها فأنا دال إذا

أخرجتها، والمعنى هاهنا: إرسال أيديهم في الإناء مثل ما يرسلُ الدلو.

ويستفاد من هذا الحديث جواز توضئ الرجال والنساء واغتسالهم من

إناء واحد، ولكن المراد من هذا توضؤُ النساء واغتسالهن مع أزواجهن لأن

" الألف واللام " في قوله: " والنساء " بدل من المضاف إليه، والتقدير:

نتوضأ نحن ونساؤنا، يعني: أزواجنا، وذلك لأن الأجنبية لا يجوز لها

أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد؛ لأن الاختلاء بها حرام والاغتسال لا

يكون إلا في الخلوة، لاحتياج الإنسان إلى كشف البدن، يدل على ذلك

ما مر من حديث عائشة- رضي الله عنها، وأما توضؤ المرأة مع الرجل

الأجنبي من إناء واحد، فظاهر حديث أم صُبية يدل على جوازه، ولأن

فيه لا يحتاج إلى الاختلاء، ولا كشف العورة، ووجه الحرة ويداها ليست

بعورة، وفي قدمها روايتان.

***

‌33- باب: النهي عن ذلك

أي: هذا باب في بيان حكم النهي عن توضئ الرجل واغتساله بفضل

المرأة.

70-

ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير، عن داود بن عبد الله.

ج وحدثنا مسدد قال: نا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حُميد

الحمْيري قال: لقيتُ رجلاً صحب رسول الله-صلى الله عليه وسلم أربع سنين- كما صحبهُ

أبو هريرة- قال: " نهى رسولُ الله أن تغتسل المرأةُ بفضل الرجل، أو يغتسل

الرجلُ بفضل المرأة "، زاد مسدد: " وليغْترفا جميعاً " (1) .

ش- زهير هو ابن معاوية، وداود بن عبد الله الأودي، وأبو عوانة

اسمه: الوضاح، وحميد بن عبد الرحمن، ذكروا كلهم.

(1) النسائي: كتاب الظهارة، باب: ذكر النهي عن الاغتسْال بفضل الجنب

(1/130) .

ص: 227

/قوله: " بفضل الرجل " أي: بالماء الذي فضل من الرجل، وبالماء

الذي فضل من المرأة. " (1) وجه الجمع بين أحاديث هذا الباب وأحاديث

الباب الذي قبله أن النهي هاهنا إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة

من الماء، وهو ما سال من أعضائها دون الفضل الذي تُسْئرُهُ في الإناء،

وجواب آخر: أن النهي محمول على الاستحباب، وجواب آخر: أن

إسناد عائشة في الإناء أجود من إسناد خبر النهي. وقال محمد بن

إسماعيل البخاري: حديث الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب

حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ ".

والإجماع على أن تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد جائز، وكذلك

تطهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع، وأما تطهر الرجل بفضلها فهو

جائز عند جماهير العلماء منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي سواء

خلت به أو لم تخلْ، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت

بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروى هذا عن عبد الله

ابن سرجس، والحسن البصري، ورُوي عن أحمد كمذهب الجمهور،

ورُوي عن الحسن، وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقاً، والمختار ما

قاله الجماهير للأحاديث الصحيحة التي وردت في تطهره- عليه السلام

مع أزواجه، وكل واحد منهما مستعمل فضل صاحبه، ولا تأثير للخلوة،

وقد ثبت في الحديث الآخر: " أنه- عليه السلام اغتسل بفضل بعض

أزواجه " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وأصحاب السنن. قال

الترمذي: هو حديث حسن صحيح.

قوله: " وليغترفا جميعاً " أي: ليغترف الرجل والمرأة مجتمعين في حالة

واحدة، وهذه الزيادة في رواية مسدد. وأخرج هذا الحديث النسائي.

71-

ص- حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم،

(1) انظر: معالم السنن (1/36) .

ص: 228

عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو- وهو الأقرع-: " أن النبي- عليه

السلام- نهى أن يتوضأ الرجلُ بفضْل طهور المرأة ".

ش- ابن بشار هو محمد بن بشار بُنْدار، وقد ذكر.

وأبو داود هذا هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي

البصري، أصله فارسي، مولى القريش (1) . وقال ابن معين: مولى

لآل (2) الزبير بن العوام، سمع الثوري، وشعبة، وأبان العطار،

وهشاماً الدسْتُوائي، وأبا عوانة، وابن المبارك، وجماعة آخرين. روى

عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، ومحمد

ابن بشار، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن سعد، وجماعة آخرون.

وعن عمرو بن علي: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود الطيالسي

سمعته يقول: أسردُ ثلاثين ألف حديث ولا فخر. وقال يونس بن

حبيب: قدم علينا أبو داود فأملى علينا من حفظه مائة ألف حديث، أخطأ

في سبعين موضعاً فأصلحوها، مات سنة أربع ومائتين وهو ابن إحدى

وسبعين، روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه (3) .

وشعبة هو ابن الحجاج، وعاصم بن سليمان الأحول.

وأبو حاجب سوادة بن عاصم العنزي أبو حاجب، وليس بأخي نصر

ابن عاصم. روى عن: الحكم بن عمرو الغفاري، وعائذ بن عمرو.

روى عنه: سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وشعبة. قال ابن معين:

ثقة. روى له: الترمذي، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (4) .

والحكم بن عمرو بن مُجْدح (5) بن حذْيم بن حُلْوان بن الحارث

(1) في الأصل: " لقريش ". (2) في الأصل: " مولى ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/2507) .

(4)

المصدر السابق (12/2635) .

(5)

كذا بالحاء، وفي أسد الغابة والإصابة وتهذيب الكمال:" مُجدع " بالعين=

ص: 229