المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19- باب: السواك - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌19- باب: السواك

مستحب، فن توضأ من الإناء الذي استنجى فيه جاز. وحديث

أبي هريرة هذا أخرجه ابن ماجه.

***

‌19- باب: السواك

أي: هذا باب في أحكام السواك. السّواك- بالكسر- والمسواك: ما

تدلك به الأسنان من العيدان، يقال: ساك/فاه يسُوكه، إذا دلكه

بالسواك، فإذا لم تذكر الفم قلت: استاك.

واعلم أن أبواب الكتاب من أوله إلى هاهنا كانت في أحكام قضاء

الحاجة والاستنجاء، وكلها حكم واحد، فلذلك لم نذكر المناسبة بين

أبوابها؛ لأن مناسبتها طاهرة عقلاً ووضعاً، ولما فرغ عن ذلك شرع في

بيان أحكام السواك بستة أبواب، ومناسبة أبواب السواك بالأبواب التي

مضت؛ لأن استعمال السواك غالباً يكون عند الوضوء بعد الاستنجاء،

فلذلك أدخل أبوابه بين أبواب الاستنجاء وأبواب الوضوء.

35-

ص- ثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة يرفعه قال: " لوْلا أن أشُق على المُؤْمنين لأمرتُهمْ بتأخير

العشاء، وبالسّواك عند كُل صلاة " (1) .

ش- سفيان الثوري، وقد ذكر.

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي المكي، ولقبه

أبو الزناد- بالنون-، سمع عروة بن الزبير، والأعرج، وروي له عن

(1) البخاري: كتاب الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة (887)، مسلم: كتاب

الطهارة، باب: السواك (252/42)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما

جاء في السواك (22)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في السواك

بالعشي للصائم (1/12) ، وفي كتاب المواقيت، باب: ما يستحب من

العشاء (1/266- 267)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: السواك

(287)

.

ص: 146

أنس بن مالك وغيره. روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وابن

عيينة، وغيرهم. مات فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من

رمضان، سنة ثلاثين ومائة. روى له الجماعة (1) .

والأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز أبو داود القرشي. سمع

أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وغيرهما. روى عنه: الزهري، ويحيى

ابن سعيد، وغيرهما. مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة، روى له

الجماعة (2) .

قوله: " يرفعه " أي: يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وهذا (3) وأمثاله جملة فعلية وقعت حالاً، والجملة الفعلية إذا وقعت حالاً،

وكان فعلها مضارعاً مثبتاً لا يحتاج إلى الواو؛ لأنه يكون كاسم الفاعل في

المعنى، وجارٍ عليه في اللفظ: في الحركات والسكون، نحو: جاء زيد

يضحك، مثل: جاء زيد ضاحكاً، معنىً ولفظاً، فأجري مجراه في

الاستغناء عن الواو.

وقال الخطيب: قول التابعي: " يرفع الحديث "، و " يُنْميه "، و " يبلغ

به " كلها كناية عن رفع الصحابي للحديث، وروايته إياه عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه

سواء في وجوب القبول، والتزام العمل ". انتهى كلامه.

ويشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى

رسول الله، غير أنه شك، هل قال له:" سمعت رسول الله "، أو

" قال رسول الله "؟ فلما لم يمكنه الجزم بما قاله أتى بلفظ يرفع به الحديث

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: " لولا " كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى، نحو: لولا زيد

رمتك، أي: لولا زيد موجود. والمعنى هاهنا: لولا مخافةُ أن أشق

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/3253) .

(2)

المصدر السابق (3/3983) . (3) في الأصل: " وهذه ".

ص: 147

لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا لانعكس معناها، إذ الممتنع المشقة، والموجود

الأمر.

فإن قلت: كيف تثبت سُنة السواك بهذا الحديث؟ قلت: لما امتنع

الوجوب لوجود المشقة، ثبت ما دون الوجوب، وهو السُّنة، لعدم

المانع، وهو المشقة؛ لأنه سبيل من ترك السُنة فافهم! فإنه كلام دقيق،

سنح به خاطري من الأنوار الرحمانية.

قوله: " بتأخير العشاء " بكسر العين وبالمد: والمراد به العشاء الآخرة؛

لأن المغرب يطلق عليه العشاء أيضاً، مأخوذ من عُشْوة الليل، وهي ظلمته.

وقيل: هي من أوله إلى رُبْعه. وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي.

36-

ص- ونا إبراهيم بن موسى قال: أنا عيسى بن يونس قال:

أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لولا أنْ أشقّ على أمتي لأمرتُهُم بالسواك عند كُلّ صلاة "(1) .

ش/- إبراهيم بن موسى بن يزيد قد مر ذكره، وكذلك عيسى بن يونس

ابن أبي إسحاق السبيعي، وكذلك محمد بن إسحاق بن يسار.

محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن

سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي المدني،

وجده من المهاجرين من أصحاب النبي- عليه السلام، سمع عبد الله

ابن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وعلقمة بن وقاص، وأبا سلمة

ابن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، وعروة بن الزبير، وغيرهم. روى

عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن مسلم

الزهري، ومحمد بن عجلان، وعمارة بن غزيّة، وعبد الله بن طاوس،

وعبيد الله بن/عمر العمري، ويحيى بن أيوب المصري، وأسامة بن زيد

الليثي، وابنه موسى بن محمد بن إبراهيم. وقال ابن سعد:

(1) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في السواك (23) .

ص: 148

كان فقيهاً محدثاً، توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة. روى له

الجماعة (1) .

وأبو سلمة عبد الله وقد مر.

وزيد بن خالد الجهني من جهينة أبو عبد الرحمن، روي له عن

رسول الله أحد وثمانون حديثاً، اتفقا على خمسة. روى عنه: يزيد

مولى المنبعث، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وغيرهما. مات بالكوفة،

وقيل: بالمدينة سنة ثمان وسبعين. روى له: أبو داود، والترمذي،

وابن ماجه، والنسائي (2)

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعنده في رواية " عند كل

وضوء "، وكذا عند ابن خزيمة، ورواه الترمذي أيضاً وقال: حديث

حسن صحيح، وصحّحه الحاكم أيضاً (3) .

ص- قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه

بموضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك (4) .

ش- أي: زيد بن خالد الجهني، والمعنى: كان السواك مغروزاً وراء

أذنه موضع غرز قلم الكاتب.

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر بن

عبد الله قال: " كان السواك من أذن النبي- عليه السلام موضع القلم

من أذن الكاتب " (5) . وبهذا احتج بعض الشافعية أن السُّنّة أن يستاك

كلما قام إلى الصلاة.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5023) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/558) ، وأسد الغابة

(2/284) ، والإصابة (1/565) .

(3)

يعني حديث أبي هريرة، وليس حديث زيد كما يوهم كلام المصنف، والله

أعلم.

(4)

البيهقي: كتاب الطهارة، باب: تأكيد السواك عند القيام للصلاة (1/37) .

(5)

البيهقي: كتاب الطهارة، باب: تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة (1/37) -

ص: 149

37-

ص- وثنا محمد بن عوف الطائي، نا أحمد بن خالد، نا محمد

ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عم ذلك؟

فقال: حدثته (1) أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن

أبي عامر حدثها: " أن رسول الله أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير

طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة "، فكان ابن عمر يرى أن

به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة " (2) .

ش- محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحافظ أبو جعفر الحمصي،

سمع محمد بن يوسف الفريابي، والهيثم بن جميل، وأحمد بن خالد،

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي،

وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين (3) .

وأحمد بن خالد الوهبي الكندي أبو سعيد الحمصي، روى عن (4) :

محمد بن إسحاق بن يسار، وعبد العزيز الماجشون، وشيبان النحوي.

روى عنه: محمد بن عوف، وعمرو بن عثمان، وأبو زرعة الدمشقي.

قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه (5) .

ومحمد بن يحيى بن حبان-- بفتح الحاء والباء الموحدة- ابن منقذ بن

عمرو بن مالك الأنصاري المازني النجاري أبو عبد الله المدني، سمع أنس

ابن مالك. روى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسمع عمه واسع

- وقال البيهقي: " يحيى بن يمان- الراوي عن محمد بن إسحاق- ليس

بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلط من حديث محمد بن إسحاق الأول إلى

هذا "، وقال في " نصب الراية " (1/9) : " قال البيهقي: يشبه أن يكون

وهم من حديث زيد بن خالد إلى هذا ".

(1)

في سنن أبي داود: " حدثتنيه ". (2) تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5527) .

(4)

في الأصل. " روى عنه " خطأ. (5) المصدر السابق (1/30) .

ص: 150

ابن حبان، والأعرج، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري،

والزهري، ومحمد بن إسحاق. " ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة

إحدى وعشرين ومائة " (1) . روى له الجماعة (2) .

وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سمع أباه، روى عنه

الزهري، ونافع، وغيرهما. قال وكيع: ثقة. توفي في أول خلافة

هشام بن عبد الملك. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود،

والنسائي (3) .

وأسماء بنت زيد بن الخطاب القرشية العدوية روت عن عبد الله بن

حنظلة بن أبي عامر. روى عنها عبد الله بن عبد الله بن عمر. روى لها

أبو داود (4) .

وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، واسمه: عبد عمرو بن صيفي بن

زيد، وأبوه حنظلة غسيل الملائكة، غسلته يوم أحُد؛ لأنه قتل وهو

جنب. روى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأسماء بنت زيد،

وغيرهما. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. روى له أبو داود (5) .

قوله: " أرأيت " بمعنى: أخبرني عن توضؤ ابن عمر.

قوله: " طاهرا " حال من ابن عمر.

قوله: " عم ذلك " أصله: عن ما ذلك، وهو استفهام، والمعنى:

لأجل أي شيء كان توضؤه لكل صلاة طاهراً كان أو محدثاً؟

قوله: " فقال: حدثته " أي: قال عبد الله بن عبد الله،0 والضمير

المنصوب في " حدثته " راجع إليه، وفي بعض النسخ:" حدثتني أسماء "

والضمير المنصوب في " حدثها " راجع إلى أسماء.

(1) قاله الواقدي كما في تهذيب الكمال

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5681) .

(3)

المصدر السابق (15/3366) . (4) المصدر السابق (35/7781) .

(5)

المصدر السابق (14/3236) .

ص: 151

قوله: " أن رسول الله أمر بالوضوء " على صيغة المجهول، يعني: أمره

الله به.

قوله: " فلما شق ذلك عليه " أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهراً

وغير طاهر على رسول الله " أمر بالسواك " أي: باستعماله؛ لأن نفس

السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و " أمر " هذا أيضاً مجهول.

قوله: " يرى أن به قوة " أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة

طاهراً كان أو غير طاهر.

قوله: " فكان لا يدع " أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا

ماضيها.

ص- قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه/عن ابن إسحاق قال:

عبيد الله بن عبد الله.

ش- إبراهيم بن سعد بن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف الزهري

القرشي المدني، سكن بغداد، وسمع أباه، والزهري، وهشام بن

عروة، وابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وأحمد، والليث،

وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي

ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، ودفن في مقابر باب النبي. روى له

الجماعة (1) .

وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر المدني، أخو

عبد الله وزيد وواقد وحمزة، سمع أباه. وروى عنه: الزهري، والوليد

ابن كثير، وابن إسحاق. قال أبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (2) .

قوله: " رواه " أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن

إسحاق قال في حديثه: " عبيد الله " بالتصغير " ابن عبد الله "، وفي

الرواية الأولى: " عبد الله " بالتكبير " ابن عبد الله ".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/174) .

(2)

المصدر السابق (19/3654) .

ص: 152