المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

(1)

أي: هذا باب في بيان التسمية عند الوضوء على الوضوء. و " على

الوضوء " متعلق بالتسمية، وفي النسخ الصحيحة: " باب في التسمية

على الوضوء ".

90-

ص- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا محمد بن موسى، عن يعقوب

ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن

لا وُضُوء له، ولا وُضُوء لمن لم يذْكر [اسم] الله عليه " (2) .

ش- محمد بن موسى هو: ابن أبي عبد الله الفطري- بالفاء

المكسورة- مولى أبي مخزوم. روى عن: عبد الله بن [عبد الله بن]

أبي طلحة، وعون بن محمد، ويعقوب بن سلمة، وغيرهم. روى

عنه: عبد الله بن نافع، وابن مهدي، وقتيبة، وغيرهم. وقال الترمذي:

ثقة. وقال الطحاوي: محمودٌ في روايته. روى له الجماعة إلا

البخاري (3) .

ويعقوب بن سلمة الليثي مولاهم. روى عن أبيه. روى عنه: محمد

ابن إسماعيل بن أبي فديك، ومحمد بن موسى، وأبو عقيل يحيى بن

المتوكل. روى له: أبو داود، وابن ماجه. وليس ليعقوب بن سلمة

وأبيه عندهما سوى هذا الحديث الواحد (4) .

وسلمة الليثي والد يعقوب. روى عن أبي هريرة. روى عنه ابنه

(1) في سنن أبي داود: " باب [في] التسمية على الوضوء "، وهي نسخة كما

ذكر المصنف.

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء (25) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء (399) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5639) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/7089) .

ص: 271

يعقوب، ومحمد بن موسى الفطري، وأبو عقيل يحيى. روى له:

أبو داود، وابن ماجه (1) .

قوله: " لا صلاة لمن لا وضوء له " كلمة " لا " هاهنا لنفي الجنس،

وخبرها محذوف، والتقدير:" لا صلاة حاصلة لمن لا وضوء له ".

و" لا " الثانية بمعنى " ليس "، والمعنى: " لا صلاة أيُ صلاة كانت من

الفرض والنفل لمن ليس له وضوء موجود "، وهذا بإجماع المسلمين من

السلف والخلف، أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. ثم الكلام في

التسمية فظاهر الحديث يقتضي أن لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وإليه

ذهب أهل الظاهر، وإسحاق بن راهويه. وقال إسحاق: إذا ترك

التسمية عامداً يجب عليه إعادة الوضوء. وعن أحمد أنها واجبة، وروي

عنه أنه قال: ليس في هذا حديث يثبت، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛

لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال جماهير العلماء: إنها سُنّة أو

مستحبة، والأحاديث التي وردت في هذا كلها ليست بصحيحة، ولا

أسانيدها مستقيمة. وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد

جيد، وأخرج الإمام أحمد في " مسنده "(2) هذا الحديث، ورواه عن

الشيخ الذي رواه أبو داود بسنده، وهو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً.

مع أن البخاري ذكر في " تاريخه الكبير "(3) : " لا يعرف لسلمة سماع

من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه ". وأخرجه الترمذي، وابن ماجه

، من حديث سعيد بن زيد، عن رسول الله./وفي إسناده أبو ثفال،

عن رباح، أنه سمع جدته (4) . ورواه الحاكم أيضاً في " مستدركه "

وصححه (5) .

(1) المصدر السابق (11/2477) .

(2)

(2/418) .

(3)

(4/ترجمة 2006) .

(4)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء (25، 26)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء (398) .

(5)

(4/64) ، وفي النسخة المطبوعة سكت عنه الحاكم والذهبي.

ص: 272

وقال ابن القطان في كتاب " الوهم والإيهام "(1) : فيه ثلاثة مجاهيل

الأحوال: جدة رباح، ولا يُعرف لها اسم ولا حال، ولا تُعرف بغير

هذا، ورباح أيضاً مجهول الحال، وكذلك أبو ثفال مجهول الحال، مع

أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه منهم الدراوردي. وقال ابن أبي حاتم في

كتاب " العلل ": هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح، وأبو ثفال

مجهول، ورباح مجهول " (2) .

ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث كثير بن زيد، عن رُبيح بن

عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي

عليه السلام قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "(3) .

ورواه الحاكم أيضاً في " مستدركه " وصححه (4) . وقال محمد بن

إسماعيل: " رُبيح بن عبد الرحمن منكر الحديث ". ورواه الطبراني

أيضاً من حديث أبي سبْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا

بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "، ولئن سلمنا صحة هذا

الحديث فهو محمول على نفي الفضيلة، حتى لا يلزم الزيادة على مطلق

الكتاب بخبر الواحد، وذلك نحو قوله- عليه السلام: " لا صلاة

لجار المسجد إلا في المسجد " (5) .

فإن قيل: " (6) يشكل على أحاديث التسمية حديث أخرجه أبو داود

(1) انظره في: نصب الراية (1/4) .

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(3)

ابن ماجه (397) : كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء.

(1/147) .

(5)

روي من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة مرفوعاً، وعن علي

موقوفاً. فأما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني (1/420) ، والحاكم

(1/246) ، والبيهقي (3/57) ، وأما حديث جابر فرواه الدارقطني أيضا

(1/420) ، وفيه زيادة، وأما حديث عائشة فأخرجه ابن حبان في " الضعفاء "،

وأما أثر علي فأخرجه الدارقطني (1/420) ، والحديث ضعفه الشيخ الألباني

في الإرواء (491) ، ومنه استفدت التخريجات، وكذا الضعيفة (103) .

(6)

انظره في: نصب الراية (1/5، 6) .

18* شرخ سن أبي داوود 1

ص: 273

والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حضين بن

المنذر، عن المهاجر بن قنفذ قال: " أتيتُ النبي- عليه السلام وهو

يتوضأ (1) ، فسلمتُ عليه فلم يرد على، فلما فرغ قال: " إنه لم يمنعْني

أن أردّ عليك إلا أني كنتُ على غير وُضوء " (2) . ورواه ابن حبان في

" صحيحه "، والحاكم في " مستدركه " (3) وقال: إنه صحيح على شرط

الشيخين ولم يخرجاه.

والجواب عنه من وجهين، الأول: أنه معلول. والآخر: أنه معارض.

أما كونه معلولاً فقال ابن دقيق العيد في " الإمام ": سعيد بن أبي عروبة

كان قد اختلط في آخره، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط.

قال: وقد رواه النسائي من حديث شعبة (4) ، عن قتادة به، وليس فيه:

" إنه لم يمنعْني " إلى آخره. ورواه حماد بن سلمة، عن حميد وغيره عن

الحسن، عن مهاجر منقطعاً، فصار فيه ثلاث علل.

وأما كونه معارضاً مما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب، عن ابن

عباس قال: " بت عند خالتي ميمونة

" (5) الحديث، ففي هذا ما

يدل على جواز ذكر اسم الله تعالى، وقراءة القرآن مع الحدث " (6)

91-

ص- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: نا ابن وهب، عن

الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي- عليه السلام: " لا

وُضُوء لمن لم يذْكُر اسم الله عليه " أنه الذي يتوضأ أو يغتسلُ ولا ينوى

وُضُوءاً للصلاة، ولا غُسْلاً للجنابة (7) .

(1) في سنن أبي داود: " يبول " بدل " يتوضأ ".

(2)

تقدم برقم (6) .

(3)

(1/167) .

(4)

قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (8/11580 تحفة) : " وهو كذلك في

رواية ابن حيوية وابن الأحمر، وغيرهما- يعني: وجود سعيد في السند-

ولكن وقع في أصولنا من سنن النسائي رواية ابن السني " شعبة " وهو

تصحيف، فقد رواه أحمد بن حنبل في " مسنده "(4/345) عن محمد بن

جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة ".اهـ.

(5)

تقدم برقم (47) .

(6)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(7)

تفرد به أبو داود.

ص: 274

ش- أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر

القرشي الأموي، مولاهم المصري، مولى نهيك مولى عتبة بن أبي سفيان.

سمع سفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب، وبشر بن بكر، وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة،

وأبو حاتم وقال: لا بأس به. توفي سنة تسع وأربعين ومائتين (1) .

-وعبد الله بن وهب بن مسلم المصري أبو محمد القرشي الفهري. سمع

مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز

الماجشون، وغيرهم. روى عنه: الليث بن سعد، ويحيى بن بكير،

وأحمد بن عمرو، وأبو الربيع سليمان بن داود، وغيرهم. وهو من أجل

الناس وثقاتهم. توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة. روى له الجماعة (2) .

والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، وقد ذكر.

وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني أبو عثمان القرشي مولاهم التيمي،

ويقال: أبو عبد الرحمن مولى آل المنكدر. سمع أنس بن مالك،

والسائب بن يزيد، ومحمد بن يحيى بن حبان، وسعيد بن المسيب،

وسليمان وعطاء ابني يسار، ومكحولاً الشامي، وغيرهم. روى عنه:

يحيى الأنصاري، وأخوه عبد ربه، ومالك بن أنس، والثوري،

وشعبة، والليث بن سعد، والأوزاعي، وغيرهم. وقال أحمد: ثقة.

وقال الحميدي: كان حافظاً. توفي بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة.

روى له الجماعة (3) .

قوله: " إنه " الضمير إلى الذي لا يذكر الله على الوضوء، وإنما حمل

ربيعة هذا الحديث على النية، وذلك لأن النسيان محله القلب/فوجب أن

يكون أيضاً محلاً للذكر الذي يضاد النسيان، وذكر القلب إنما هو النية.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/86) .

(2)

المصدر السابق (16/3645) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1881/9) .

ص: 275