المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50- باب: المسح على العمامة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌50- باب: المسح على العمامة

ص- قال أبو داود: الوليد بن زوران روى عنه الحجاج بن الحجاج،

وأبو المليح الرقي.

ش- هذه ليست بموجودة في النسخ الصحيحة، وحجاج بن الحجاج

الأحول البصري الباهلي.

***

/‌

‌50- باب: المسح على العمامة

أي: هذا باب في بيان المسح على العمامة.

135-

ص- حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا يحيى بن سعيد،

عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: " بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (1)

سريةً فأصابهُمُ البردُ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمْسحُوا على

العصائب والتساخين " (2) .

ش- يحيى بن سعيد القطان، وثور بن يزيد قد ذُكرا.

وراشد بن سعد المقرائي، ويقال: الحُبْراني. سمع: معاوية بن

أبي سفيان وشهد معه صفين، وثوبان مولى رسول الله- عليه السلام،

ويعلى بن مرة، وأبا أمامة الباهلي. روى عن: أنس بن مالك، وعمرو

ابن العاص، وغيرهما من الصحابة والتابعين. روى عنه: ثور بن يزيد،

وحريز بن عثمان، ومعاوية بن صالح، وغيرهم. قال أحمد: لا بأس

به. وقال ابن معين: ثقة. مات سنة ثمان ومائة. روى له: أبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وثوبان بن بُجدد مولى النبي- عليه السلام قد ذكر.

قوله: " سرية " السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تبعث

إلى العدو، وجمعها:" السرايا "، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة

(1) في الأصل: " عليه وسلم ".

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/1826) .

ص: 344

العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل: سموا بذلك لأنهم

ينفذون سرا وخفية، وهذا ليس بشيء لأن لام السر " راء "، وهذه "ياء".

قوله: " على العصائب " العصائب: العمائم، سميت بذلك لأن

الرأس يعصب بها، وكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة

فهو عصابة.

قوله: " والتساخين "(1) التساخين: الخفاف، ويقال: أصل ذلك:

كل ما تسخن به القدم من خُف وجورب ونحوهما، ولا واحد للتساخين

من لفظها، وقيل: واحدها: تسْخان، وتسخن، وتسخن، والياء فيها

زائدة. وذكر حمزة الأصفهاني (2) أن التّسخان فارسي معرب " تثْكن "،

وهو اسم غطاء من أغطية الرأس، كان العلماء والموابذةُ يأخذونه على

رؤوسهم خاصة دون غيرهم. وقال: من تعاطى تفسيره هو الخفُ لم

يعرف فارسيته " (3) .

" (4) وقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة، فذهب إلى

جوازه جماعة من السلف. وقال به من فقهاء الأمصار: الأوزاعي،

وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود. وقال أحمد:

قد جاء ذلك عن النبي- عليه السلام من خمسة أوجه، وشرط من

جوّز المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة، كما

يفعله من يريد المسح على الخفين. وروي عن طاوس أنه قال: " لا يمسح

على العمامة التي تجعل تحت الذقن، وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء،

وتأولوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر عل مسح

بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره، ولا ينزع عمامته عن رأسه

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/352) .

(2)

في الأصل: " الأصهاني "، وهو صاحب كتاب الموازنة.

(3)

إلى هنا انتهى النقل من النهاية.

(4)

انظر: معالم السنن (1/49) .

ص: 345

ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة (1) كالمفسر له، وهو أنه

وصف وضوءه ثم قال: " ومسح بناصيته وعلى عمامته " فوصل مسح

الناصية بالعمامة، وإنما وقع أداء الواجب في مسح الرأس بمسح الناصية،

إذ هي جزء من الرأس، وصارت العمامة تبعاً له، كما روي: أنه مسح

أسفل الخف وأعلاه، ثم كان مسح الواجب (2) في ذلك مسح أعلاه،

وصار مسح أسفله كالتبع له، والأصل: أن الله فرض المسح، وحديث

ثوبان محتمل للتأويل، فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل،

ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد؛ لأن الخفّ يُشق خلعه ونزعه،

ونزع العمامة لا يشق " (3) . وهنا جواب آخر: أنه يجوز أن يكون هذا

من قبيل ذكر الحال، وإرادة المحل، ذكر العصائب وأراد ما تحويه

العصائب مجازاً.

136-

ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن وهب، قال: حدثني

معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن

مالك قال: " رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامةٌ قطريةٌ، فادخل يده

من تحت العمامة، فمسح مُقدم رأسه، ولم ينقض العمامة " (4) .

ش- أحمد بن صالح أبو جعفر المصري يعرف بابن الطبري، كان أبوه

من أهل طبرستان من الجند، وكان أحد الحُفاظ المبرزين، والأئمة

المذكورين. سمع: ابن عيينة، وعبد الله بن وهب، وإبراهيم بن

الحجاج، وغيرهم. روى عنه: ابن المثنى، والبخاري، والترمذي،

وأبو داود، وأبو زرعة، وغيرهم. وقال البخاري: ثقة صدوق. توفي

في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين/ومائتين (5) .

وعبد العزيز بن مسلم: أبو زيد القسْملي مولاهم الخُراساني المرْوزي،

(1) يأتي برقم (139) .

(2)

في معالم السنن: " ثم كان الواجب ".

(3)

إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن.

(4)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المسح على العمامة (564) .

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/49) .

ص: 346