الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أي: روى سفيان بن عيينة نحو حديث مالك بن أنس، عن
الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة- رضي الله عنها.
***
88- باب: الغسل من الجنابة
أي: هذا باب في بيان الاغتسال من الجنابة، الغُسل- بضم الغين-
اسم الاغتسال، وبالفتح المصدر، وبالكسر الشيء الذي يُغسلُ به كالسدر
والأشباه.
224-
ص- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير قال: ثنا
أبو إسحاق قال: حدّثني سليمان بن صُرد، عن جبير بن مطعم، أنهم ذكروا
عند رسول الله- عليه السلام الغُسْل منً الجنابة، فقال رسول الله: " أما أنا
فأفيضُ على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيْهما " (1) .
ش- زهير بن معاوية بن حُديجْ، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله
السبيعي، وقد ذُكرا.
وسليمان بن صُرد- بضم الصاد، وفتح الراء- ابن الجون بن أبي الجون
ابن منقذ بن ربيعة الخزاعي. رُوي له عن رسول الله- عليه السلام
خمسة عشر حديثاً، اتفقا على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديث.
روى عنه: عدي بن ثابت، وأبو إسحاق السبيعي المذكور، نزل الكوفة
وقُتل بعين الوردة من الجزيرة سنة خمس وستين أميراً للتوابين. روى له
الجماعة (2)
(1) البخاري: كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً (254)، مسلم:
كتاب الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (327) ،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على
رأسه (1/135)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة
(575)
.
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/63) ، وأسد الغابة
(2/449) ، والإصابة (2/75) .
وجبير بن مطعم بن عدي أبي نوفل القرشي المدني، قدم على النبي
عليه السلام في فداء أسارى بدر وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك قبل
عام خيبر، وقيل: أسلم يوم الفتح. رُوي له عن رسول الله ستون
حديثاً، اتفقا على ستة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. روى
عنه: ابناه محمد ونافع، وسليمان بن صُرد، وسعيد بن المسيب،
وغيرهم. مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. روى له الجماعة (1) .
قوله: " أما أنا " كلمة " أما " بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل
وتوكيد، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها نحو: (فأما الذين آمنُوا
فيعْلمُون) (2)، والتفصيل مثل قوله تعالى: (أما السفينة فكانتْ
لمساكين) (3) ، (وأما الغُلامُ)(4) ، (وأما الجدارُ)(5) . وأما
التوكيد فقد ذكره الزمخشري، فإنه قال: فائدة: " أما " في الكلام أن
تعطيه فضل توكيل تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا
محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة. قلت: أما زيد
فذاهب. وهاهنا أيضاً للتأكيد فافهم.
وأما " أما " بالفتح والتخفيف على وجهين، الأول: أن يكون حرف
استفتاح بمنزلة " ألا " ويكثر ذلك قبل القسم. والثاني: أن يكون بمعنى
حقا.
قوله: " فأفيضُ " من أفاض الماء إذا سكبه، وثُلاثيه فاض، من فاض
الماء والدمع وغيرهما، يفيض فيضاً إذا كثر.
قوله: " ثلاثاً " أي: ثلاث أكف، وهكذا في رواية مسلم، والمعنى:
ثلاث حفنات، كل واحدة منهن ملء الكفين جميعاً.
قوله: " وأشار بيديه " من كلام جُبير بن مطعم، أي: أشار رسول الله
(1) المصادر السابقة (1/230) ، (1/323) ، (1/225) .
(2)
سورة البقرة: (26) .
(3)
سورة الكهف: (79) .
(4)
سورة الكهف: (80) .
(5)
سورة الكهف: (81) .
بيديه الثنتين، كما قلنا: إن كل حفنة ملء الكفيّن، وهذا هو المسنون في
الغسل، وعليه إجماع العلماء، وأما الفرض فيه غسل سائر البدن
بالإجماع، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وأخرجه البخاري
ومسلم والنسائي وابن ماجه.
225-
ص- ونا محمد بن المثنى قال: ثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن
القاسم، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله- عليه السلام إذا اغْتسل من
الجنابة دعا بشيء (1) نحو الحلاب، فاخذ بكفه (2) فبدا بشقّ رأسه الأيمن ثم
الأيسر، ثم أخذ بكفيْه فقال بها على رأسه (3) .
ش- أبو عاصم هذا هو الضحاك بن مخلد أبو [عاصم] النبيل البصري.
وحنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي
الجُمحي المكي. سمع: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن
عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوساً، ومجاهداً، وغيرهم. روى عنه:
الثوري، وابن المبارك، ووكيع، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم. قال
أحمد بن حنبل: ثقة ثقة./وقال ابن معين: ثقة حجة. مات سنة
إحدى وخمسين ومائة. روى له الجماعة إلا ابن ماجه (4) .
قوله: " نحو الحلاب "" الحلاب " بكسر الحاء المهملة: إناء يملاؤه قدر
حلبة ناقة. ويقال لها أيضاً المحلب بكسر الميم، وترجم البخاري عليه
" من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل "، فدل على أنه عنده ضرب من
الطيب، وهذا لا يُعرف في الطيب، والمعروف حب المحلب بفتح الميم
واللام، وألفاظ الحديث ظاهرة في أنه الإناء. وقال بعضهم: يحتمل أن
(1) في سنن أبي داود: " بشيء من "
(2)
في سنن أبي داود: " فأخذ بكفيه ".
(3)
البخاري: كتاب الغسل، باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب قبل الغسل (258) ،
مسلم: كتاب الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (318)، النسائي: كتاب
الغسل والتيمم، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (1/206) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/1561) .
يكون البخاري ما أراد إلا الجُلاب- بالجيم المضمومة، وتخفيف اللام-
وهو ماء الورد، فارسي مُعرب؛ لأن " كل " عندهم الورد، و " آب "
المل، فلما عُرب أبدل من الكاف جيم، والمحفوظ في البخاري بالحاء
المهملة، وهو بها أشبه؛ لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق منه قبله
وأولى؛ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء، وقال ابن الأثير في باب
الجيم مع اللام (1) . " وفي حديث عائشة: كان إذا اغتسل من الجنابة دعا
بشيء نحو الجلاب. قال الأزهري: أراد بالجُلاب ماء الورد، والله
أعلم ". قلت: الذي تشهد به العبارة " من السياق والسباق أن المراد به
الإناء، يتأمله من له ذوق في طرق التركيب.
قوله: " فبدأ بشق رأسه الأيمن " الشق- بكسر الشين، وتشديد القاف
بمعني: الجانب، وبمعنى: نصف الشيء، ومنه: " تصدقوا ولو بشق
تمرة " أي: نصفها.
وقوله: " الأيمن " صفة للشق، وكذلك الأيسر.
قوله: " فقال ما " أي: بالكفين، واعلم أن العرب تجعل القول عبارة
عن جميع الأفعال، وتطلق على غير الكلام فتقول: قال بيده، أي:
أخذ. وقال برجله، أي: مشى. وقالت له العينان: سمعاً وطاعة،
أي: أومأت- والمعنى هاهنا قال بكفيه على رأسه، أي: وقلب. وفي
حديث آخر: " فقال بثوبه " أي: رفعة، وكل ذلك على المجاز،
والاتساع، ويُقال: إن " قال " تجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل، ومال،
واستراح، وذهب، وغلب، وأحبّ " وحكم، وغير ذلك. وسمعت
أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهم، ويقولون: أخذ العصا
وقال به كذا، أي: ضرب به. وجمع كفه وقال بها في رقبته، أي:
لكمها، وأخذ الجندة وقال بها على جسمه، أي: لبسها، وغير ذلك،
(1) النهاية (1/282) .
يقف على ذلك من يتأمل في كلامهم، ولذلك رأيتهم أفصح من أهل
الشام وحلب وديار بكر، ولا سيما المولدون فيها.
226-
ص- وثنا يعقوب بن إبراهيم قال: نا عبد الرحمن- يعني: ابن
مهدي- عن زائدة بن قدامة، عن صدقة قال: نا جُميع بن عُمير أحدُ بني
تيم بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتْها إحداهما:
كيف كنتُم تصنعُون عند الغُسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسولُ الله يتوضأُ
وضُوءه للصلاة، ثم يُفيضُ على رأسه ثلاث مرات ونحنُ نُفيضُ على
رُؤُوسنا خمساً من أجْل الضفْر (1)
ش- يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح الدورقي أبو يوسف
العبدي، أخو أحمد بن إبراهيم، وكان الأكبر، سكن بغداد، رأى
الليث بن سعد. وسمع: ابن عيينة، ويحيى القطان، وأبا (2) عاصم
النبيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة،
وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجة، وجماعة آخرون. وكان حافظاً ثقة متقناً، صنف المسند.
مات سنة ثنتين وخمسين ومائتين (3) .
وصدقة بن سعيد الحنفي، سمع جُميع بن عُمير. روى عنه:
عبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش، وزائدة. قال البخاري: يعد
في الكوفيين. روى له: أبو داود، وابن ماجه (4) .
وجميع بن عُمير التيمي أحدُ بني تيم الله الكوفي، روى عن: عبد الله
ابن عمر، وعائشة الصّدّيقة. روى عنه: صدقة بن سعيد، والعلاء بن
صالح، وحكيم بن جبير، وغيرهم. قال البخاري: فيه نظر. قال
(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء
(1/133)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة
(574)
.
(2)
في الأصل: " أبى " خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/7083) .
(4)
المصدر السابق (13/2862) .
عبد الرحمن: سألت أبى عنه فقال: من عتق الشيعة، محله الصدق،
صالح الحديث، كوفي تابعي. روى له: أبو داود، والترمذي،
والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله: " يتوضأ وضوءه للصلاة " /أي: الوضوء الكامل، وبذا قالت
العلماء؛ اللهم إلا إذا كان في مستجمع الماء فيؤخر رجليه، ثم إذا خرج
منه يغسلهما.
قوله: " من أجل الضفر " الضفر- بفتح الضاد المعجمة، وسكون
الفاء- وهي الذوائب المضفورة، وضفر الشعر: إدخال بعضه في بعض،
وبهذا يستفاد أن المرأة إذا استعملت الماء أكثر من الرجل لأصل شعرها لا
بأس عليها، ويدخل في هذه الطائفة الذين يضفرون شعورهم مثل النساء.
وأخرجه النسائي وابن ماجه.
227-
ص- حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ح، وثنا مسدد قال: ثنا
حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
إذا اغتسل من الجنابة " قال سليمانُ: يبدأ فيُفرغُ بيمينه (2) ". وقال مسدد:
" غسل يد، فصبّ الإناء على يده اليُمْنى "، ثم اتفقا:" فيغسلُ فرجه ".
قال مسدد: " يُفرغُ على شماله، وربما كنتْ عن الفرج، ثم يتوضأ
كوضُوئه (3) للصلاة، ثم يُدخلُ يده (4) في الإناء، فيُخللُ شعْره، حتى إذا
رأى أنه قد أصاب البشْرة، أو أنْقى البشْرة، أفرغً على رأسه ثلاثاً، وإذا
فضل فضْلة صبّها عليه " (5) .
(1) المصدر السابق (5/966) .
(2)
في سنن أبي داود: " بيمينه على شماله ".
(3)
في سنن أبي داود: " وضوءه ".
(4)
في سنن أبي داود: " يديه ".
(5)
البخاري: كتاب الغسل، باب: هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟
…
(262)، وباب: تخليل
الشعر (272)، مسلم: كتاب الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (316) ،
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة (104) ،
النسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب: الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة
(1/ 205) .
ش- قوله: " يُفرغُ " من أفرغ الإناء إذا أقلب ما فيه.
قوله: " ثم اتفقا " أي: سليمان ومُسدد.
قوله: " وربما كنتْ " بفتح النون المخففة من كنيتُ عن الأمر وكنوت
عنه، إذا ورّيتُ عنه بغيره.
قوله: " فيخلل شعره " إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه، فيسهل عليه
مرور الماء.
قوله: " أصاب البشرة " البشرة ظاهر الجلد، وتجمع على أبشار.
قوله: " أو أنقى " من الإنقاء.
" (1) وهذه الصفة المفعولة في الغسل هي المسنونة عند عامة العلماء،
ولم يشترط أحد الدلك فيه ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، وأما
الوضوء فإنه سُنّة أيضاً، حتى لو أفاض الماء على جميع بدنه من غير
وضوء صح غسله خلافاً لداود الظاهري، ولكن الأفضل أن يتوضأ
ويُحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وبعده، وإذا توضأ به أولاً لا يأتي به
ثانياً، واتفق العلماء على أنه لا يستحب الوضوءان، ثم الوضوء ينبغي أن
يكون مثل وضوء الصلاة كما جاء في روايات عائشة في الصحيحين
وغيرهما. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة: " توضأ ثم أفاض الماء
عليه، ثم تنحى فغسل رجليه "، وفي رواية من حديثها رواها البخاري:
" توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم نحى قدميه
فغسلهما، "، وهذا تصريح بتأخير غسل القدمين.
وقال الشيخ محيي الدين: " وللشافعي قولان، أصحهما: أنه يكمل
وضوءه (2) بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤخر غسل القدمين، فعلى
القول الضعيف تتأول روايات عائشة، وأكثر روايات ميمونة على أن المراد
بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية
البخاري " (3) .
(1)
انظر: " شرح صحيح مسلم "(3/229) .
(2)
في الأصل: " وضوء "، وما أثبتناه من " شرح صحيح مسلم ".
(3)
إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لا يؤخرهما إلا إذا كانا في مستجمع الماء،
وتتأول روايات تأخير الرجلين على أنهما كانا في مستجمع الماء، فلذلك
غسلهما بعد الفراغ، أو يكون ذلك لإزالة طين أو نحو ذلك، لا لأجل
الجنابة. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
228-
ص- حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال: نا محمد بن أبي عدي
قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة
قالت: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيْه فغسلهُما،
ثم غسل مرافقهُ، وأفاض عليهما (1) الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى
حائطٍ، ثم يستقبلُ الوُضوء، ويفيضُ الماء على رأسه " (2) .
ش- عمرو بن علي بن بحر بن كنيز- بالنون والزاي- أبو حفص
الصيرفي الفلاس الباهلي البصري. روى عن: يزيد بن زريع، ومعتمر
ابن سليمان، ويحيى القطان، ووكيع، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة،
وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم. توفي سنة تسع وأربعين
ومائتين (3) .
/ومحمد بن أبي عدي، واسم أبي عدي: إبراهيم السلمي، يكنى:
أبا عمرو مولاهم البصري. سمع: سليمان التيمي، ويونس بن عُبيد،
ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل،
ومحمد بن المثنى، وابن بشار، وعمرو بن علي الباهلي، وغيرهم. قال
ابن سعد: وكان ثقة. مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة (4) .
وسعيد بن أبي عروبة، وأبو معشر زياد بن كليب، والنخعي إبراهيم،
والأسود بن يزيد.
قوله: " أهوى بهما إلى حائط " أي: مدهما نحوه، يُقال: أهوى بيده
إليه، أي: مدها نحوه.
(1) في سنن أبي داود: " عليه ".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4416) .
(4)
المصدر السابق (24/5029) .
229-
ص- حدثنا الحسن بن شوكر قال: ثنا هشيم، عن عروة
الهمداني قال: نا الشعبي قال: قالت عائشةُ- رضي الله عنها: " لئنْ
شئتُم لأريتُكُم أثريد رسول الله في الحائط حيث كان يغتسلُ من الجنابة " (1)
ش- الحسن بن شوكر البغدادي أبو علي. روى عن: إسماعيل بن
جعفر، وإسماعيل ابن علية، ويوسف بن عطية، وخلف بن خليفة،
وغيرهم. روى عنه: أبو داود، ومحمد بن المنادي، وأبو أحمد
العبدوس، وغيرهم (2) .
وهشيم بن بشير.
وعروة بن الحارث أبو فروة الهمداني الكوفي، يعرف بأبي فروة الأكبر.
روى عن: أبي عمرو الشيباني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي زرعة
وغمرهم. روى عنه: الأعمش، والثوري، وابن عيينة، وشعبة،
وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له: البخاري، ومسلم،
وأبو داود، والنسائي (3) .
قوله: " لأريتكم " اللام فيه للتأكيد، و " الأثر " بفتح الهمزة، والثاء:
ما بقي من رسم الشيء، والأثر بضم الهمزة وسكون الثاء: أثر الجراح
تبقى بعد البرء، وهذا مرسل؛ لأن الشعبي لم يسمع من عائشة.
230-
ص- وثنا مسدد بن مسرهد قال: ثنا عبد الله بن داود، عن
الأعمش، عن سالم، عن كريب قال: نا ابن عباس، عن خالته ميمونة
قالت: وضعتُ للنبي- عليه السلام غُسلاً يغتسلُ به (4) من الجنابة، فأكفأ
الإناء على يده اليمني فغسلهما (5) مرتين أو ثلاثاً، ثم صب على فرجه،
(1) تفرد به أو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/1237) .
(3)
المصدر السابق (20/3903) .
(4)
كلمة " به " غير موجودة في سنن أبي داود.
(5)
في سنن أبي داود: " فغسلها ".
فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلهما (1) ، ثم
مضْمض (2) واسْتنشقً وغسل وجهه ويديْه، ثم صب على رأسه وجسده،
ثم تنحى ناحيةً فغسل رجليْه، فناولتُه المنديل فلم يأخذه، وجعل ينقضُ الماء
عن جسده "، فذكرتُ ذلك لإبراهيم فقال: كانُوا لا يرون بالمنديل بأساً،
ولكن كانوا يكرهُون العادة.
قال مسددٌ: قلتُ لعبد الله بن داود: كانوا يكرهُونه للعادة؟ فقال: هكذا
هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا (3) .
ش- عبد الله بن داود الخُريبي، وسالم بن أبي الجعد.
وكريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي، مولى عبد الله بن عباس،
أدرك عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت. وسمع: ابن عباس، وأسامة بن
زيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة زوجات
النبي- عليه السلام، وأم الفضل بنت الحارث. روى عنه: ابناه
محمد ورشدين (4) ، وعمرو بن دينار، والزهري، وسالم بن أبي الجعد،
وجماعة آخرون. قال ابن معين: ثقة. مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين.
روى له الجماعة (5) .
وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهرم بن رُويبة بن عبد الله
(1) في سنن أبي داود: " فغسلها ".
(2)
في سنن أبي داود: " تمضمض ".
البخاري: كتاب الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل (249)، مسلم: كتاب
الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (317) و (337)، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة (103)، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (1/137) ،
وكتاب الغسل والتيمم، باب: الاستتار عند الاغتسال (1/200)، وباب:
إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه (1/204)، وباب: مسح اليد
بالأرض بعد غسل الفرج (1/204)، وباب: الغسل مرة واحدة (1/208) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (467) ،
وباب: ما جاء في الغسل من الجنابة (573) .
(4)
في الأصل: " رشيد " خطأ.
(5)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/4970) .
35.
شرح سنن أبي داوود 1
ابن هلال الهلالية أم المؤمنين، تزوجها رسول الله سنة ست من الهجرة.
رُوي لها عن رسول الله- عليه السلام ستة وأربعون حديثاً، اتفقا على
سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة. روى عنها: عبد الله بن
عباس، ومولاه كُريب، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وجماعة آخرون.
توفيت سنة إحدى وخمسين، وصلى عليها ابن عباس وماتت بسرف،
وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال، وقيل: اثنا عشر ميلاً. روى لها
الجماعة (1) .
قوله: " وضعت للنبي- عليه السلام غسلاً " الغُسل- بضم العين-:
الماء الذي يُغتسل به، كالأكل- بضم الهمزة- لما يؤكل، وهو الاسم
أيضاً من غسلته. وقد ذكرنا مثل ذلك مرة، وأن الغسل- بالفتح-
المصدر، وبالكسر: ما يغسل به من خطْمي وغيره.
قوله: " فأكفأ الإناء " من قولهم: كفأت الإناء وأكفأته إذا قلبته وكببته.
قوله: " ثم تنحى ناحية " أي: تعمد ناحية وتوجه إليها، وقد مر
الكلام في سبب تأخير غسل رجليه.
قوله: " فناولته المنديل " بكسر الميم. قال ابن فارس: لعله مأخوذ من
الندل وهو النقل. وقال غيره: مأخوذ من الندل وهو الوسخ؛ لأنه يُنْدل
به. ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت به،
وأنكرها الكسائي.
قوله: " فلم يأخذه " أي: المنديل، هذا يدل على أن ترك تنشيف
الأعضاء مستحب. وقالت الشافعية: فيه خمسة أوجه، أشهرها: أن
المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. والثاني: أنه مكروه. والثالث: أنه
مباح يستوي فعله ونزكه. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن
الأوساخ، وهو قول علمائنا أيضاً. والخامس: يكره في الصيف دون
الشتاء./
(1) انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/404) ، وأسد الغابة
(7/272) ، والإصابة (4/411) .
وقال الشيخ محيي الدين (1) : " وقد اختلفت الصحابة وغيرهم في
التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء
والغسل، وهو قول أنس بن مالك، ومالك، والثوري.
والثاني: أنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عباس، وابن أبي ليلى.
والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس. وقد
جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه
عليه السلام اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد
رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي- عليه السلام
شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا
الحديث: " وجعل ينفض الماء عن جسده "، فإذا كان النفض مباحاً كان
التنشيف مثله أو أولى، لاشتراكهما في إزالة الماء ".
قوله: " فذكرت ذلك القائل لهذا الكلام هو الأعمش، وإبراهيم هو
النخعي.
قوله: " كانوا يكرهون العادة " أي: كانوا يكرهون أن يجعلوا المنديل
عادة، وفي " المصنف ": حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم
قال: " إنما يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة ".
وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
وليس في حديثهم قصة إبراهيم.
231-
ص- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال: ثنا ابن أبي فديك،
عن ابن أبي ذئب، عن شعبة: أن ابن عباس، كان إذا اغتسل من الجنابة
يُفرغُ بيده اليُمنى على يده اليُسرى سبع مرار، ثم يغسلُ فرجه، فنسي مرةً
كم أفرغ، فسألني فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعُك أن تدري؟
(1) شرح صحيح مسلم (1/333-332) .
ثم يتوضأ وُضوءه للصلاة، ثم يُفيض على جلده الماء ثم يقولُ: هكذا كان
رسولُ الله يتطهرُ (1) .
ش- ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي
مولاهم المدني، أبو إسماعيل، واسم أبي فديك: دينار. سمع: أباه،
وسلمة بن وردان، وهشام بن سعد، وابن أبي ذئب، وغيرهم. روى
عنه: الشافعي، وأحمد بن صالح المصري، وأحمد بن حنبل، وجماعة
آخرون. مات سنة مائتين. روى له الجماعة (2) .
وابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن القرشي.
وشعبهْ القرشي الهاشمي: مولاهم أبو عبد المدني، ويقال: أبو يحيى
مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. سمع ابن عباس. روى عنه:
بكير بن الأشج، وابن أبي ذئب، وحفص بن عمر، وغيرهم. قال ابن
معين: ليس به بأس (3) . وقال مالك: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس
بالقوي. توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملك (4) .
قوله: " كم أفرغ " أي: كم أفرغ الماء.
قوله: " لا أمّ لك " ذم وسب، أي: أنت لقيط لا يعرف (5) لك أم،
وقد قيل: قد تقع مدحاً بمعنى التعجب منه، وفيه بعد.
قوله: " يتطهر " أي: من الجنابة. وقال الشيخ زكي الدين: شعبة هذا
ضعيف لا يحتج بحديثه.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5068) .
(3)
في الأصل: " صالح "، وما أثبتناه من تهذيب الكمال، وبقية كلامه: " وهو
أحب إلي من صالح مولى التوأمة
…
"، فلعله سبق قلمه إلى هذا، والله
أعلم.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/2741) .
(5)
في الأصل: " تعرف ".
232-
ص- حثثنا قتيبة بن سعيد قال: نا أيوب بن جابر، عن عبد الله
ابن عُصم، عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين والغُسلُ من الجنابة
سبع مرات (1) ، وغُسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسولُ الله
يسألُ حتى " جُعلت الصلاةُ خمساً، والغُسل من الجنابة مرة، وغُسلُ للبول من
الثوب مرة (2) .
ش- أيوب بن جابر اليمامي أخو محمد السُحيمي أبو سليمان الحنفي
المدني. روى عن: عبد الله بن عاصم (3) ، وأبي إسحاق السبيعي،
وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم. روى عنه: قتيبة، وأبو داود
الطيالسي، وخالد بن مرداس، وغيرهم. قال ابن معين والنسائي:
ضعيف. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه وقال زكي الدين في
" كتابه ": لا يحتج بحديثه (4) .
وعبد الله بن عصم ويُقال: ابن عصمة أبو علوان الحنفي. سمع: عبد الله
ابن عمر، وابن عباس، وأبا سعيد الخدري. روى عنه: شريك بن
عبد الله، وإسرائيل، وأيوب بن جابر. قال ابن معين: هو ثقة. وقال
أبو زرعة: كوفي ليس به بأس. روى له: أبو داود، والترمذي (5) .
قوله: " كانت الصلاة خمسين " أي: خمسين صلاة في اليوم والليلة،
وقد خفف الله تعالى عن هذه الأمة بسؤال النبي- عليه السلام/ليلة
المعراج، وذلك كما رُوي في قصة المعراج: أن الله تعالى عرض على
عبده محمد وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة،
ثم لم يزل يختلف بين موسى وربه حتى وضعها الرب جل ذكره إلى
خمسٍ وقال: " هي خمسون، الحسنة بعشرة أمثالها "، وأما تخفيف
الغسل من الجنابة إلى مرة، وتخفيف غسل البول من الثوب إلى مرة،
(1) في سنن أبي داود: " مرار ".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
كذا، وقد اختلف في اسمه كما سيأتي، ولم يذكر فيه:" عاصماً ".
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/609) .
(5)
المصدر السابق (15/3426) .
فلم يذكر في قصة المعراج، فلعل هذا قد كان في وقت آخر. وروى هذا
الحديث أحمد في " مسنده " قال: حدّثنا حسين بن محمد، نا أيوب بن
جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال:" كانت الصلاة "
الحديث. وقال ابن الجوزي في " جامع المسانيد ": عبد الله بن عصمة
ضعيف. قال ابن حبان: منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه
أحاديثهم، حتى سبق إلى القلب أنها موهونة أو موضوعة، وأما أيوب بن
جابر فقال يحيى بن معين: ليس بشيء.
233-
ص- حدثنا نصر بن عليّ قال الحارث بن وجيه قال: ثنا مالك بن
دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله: " إن تحت
كُل شعرةٍ جنابةً، فاغسلُوا الشعْر، وأنقُوا البشرة (1) " (2) .
ش- الحارث بن وجيه الراسبي، روى عن مالك بن دينار،
وروى عنه نصر بن علي، والمقدمي. وقال الذهبي: ضعفوه. روى له:
أبو داود، والترمذي (3) .
ومالك بن دينار أبو يحيى البصري الزاهد الناجي، مولى امرأة من بني
ناجية بن سامة (4) بن لؤي، كان أبوه من سبْي سجستان. سمع: أنساً،
والحسن البصري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن جبير،
وغيرهم. روى عنه: أبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى، والحارث
ابن وجيه، ووهب بن راشد، وغيرهم. قال النسائي: ثقة. مات سنة
تسعة وعشرين ومائة. روى له: الترمذي، وأبو داود، والنسائي (5) .
قوله: " البشرة " وهي ظاهر الجلد.
(1) في سنن أبي داود: " البشر ".
(2)
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (106) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة (597) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/1051) .
(4)
في الأصل: " أسامة " خطأ.
(5)
المصدر السابق (27/5737) .
" (1) وظاهر الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال،
من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولاً إلا بنقضها،
وإليه ذهب إبراهيم النخعي. وقال عامة أهل العلم: إيصال الماء إلى
أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزئه، وبهذا احتج أبو حنيفة على أن
المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة "
وقال الخطابي (1) : " زعم من يحتج بفرضية المضمضة من الجنابة أن
داخل الفم من البشرة، وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لكن البشرة عندهم
هي ما ظهر من البدن، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة، والعرب
تقول: فلان مؤدم مبشر، إذا كان حسن الظاهر مخبوء الباطن ".
قلت: الذي احتج بفرضية الاستنشاق من الجنابة استدل بقوله- عليه
السلام-: " إن تحت كل شعرة جنابة "، وفي الأنف شعور، وأما
المضمضة فلأن الفم من ظاهر البدن، بدليل أنه لا يقدح في الصوم،
فيطلق عليه ما يطلق على البدن، فبهذا الاعتبار فرضت المضمضة لا باعتبار
ما قاله الخطابي. وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
ص- قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.
ش- كذا قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا
نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك القوي. وذكر الدارقطني أنه
غريب من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن
دينار، وعنه الحارث بن وجيه. وذكر الترمذي أيضاً أن الحارث تفرد به
عن مالك بن دينار.
234-
ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال: أنا عطاء بن
السائب، عن زاذان، عن علي، أن رسول الله- عليه السلام قال: " من
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغْسلها فُعل بها (2) كذا وكذا من النار ". قال
(1) معالم السنن (1/69) .
(2)
في سنن أبي داود: " به ".
عليّ: فمن ثمّ عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يجُزُّ
شعْره (1) .
ش- حماد بن سلمة.
وعطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن السائب بن يزيد أبو السائب،
ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو زيد الثقفي الكوفي.
رأى عبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك. سمع: أباه، وأبا عبد الرحمن
السلمي، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وزاذان أبا عمر. روى عنه:
الأعمش، والثوري، والحمادان، وأبو عوانة، وغيرهم. قال ابن
حنبل: ثقة رجل صالح. قال ابن عدي: اختلط في آخر عمره. روى
له الجماعة. روى له: البخاري، ومسلم في المتابعات (2) .
وزاذان الكندي أبو عبد الله، ويُقال: أبو عمر مولاهم الكوفي، سمع
خطبة عمر بن الخطاب بالجابية، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن
مسعود، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وسلمان الفارسي،
وعائشة، وجرير بن عبد الله. روى عنه: أبو صالح ذكوان، وعمرو بن
مرة، وعطاء بن السائب، وجماعة آخرون. قال ابن معين: ثقة.
توفي سنة اثنتين وثمانين. روى له الجماعة إلا البخاري (3) .
قوله: " ثلاثاً " أي: قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاث مرات.
قوله: " وكان يجز " /أي: يقص، من جز يجز جزا، والجزُ: قص
الشعر والصوف، وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة أيضاً على فرضية
المضمضة والاستنشاق من الجنابة. وأخرجه ابن ماجه أيضاً.
(1) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة (599) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/3934) .
(3)
المصدر السابق (9/1945) .