المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29- باب: البول في الماء الراكد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌29- باب: البول في الماء الراكد

وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع

الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل.

قوله: " إن الماء لا يُجنب " بضم الياء وكسر النون، أي: لا يتنجس،

والمعنى: إن الماء لا يصير نجساً لملامسة الجنب إياها، والحاصل أن مثل هذا

الفعل لا يؤدي الماء إلى حالة يُجتنب عنه، فلا يستعمل منه، " (1) وقد

روي: " أربع لا تنجس: الثوب، والإنسان، والأرض، والماء "

وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس، والإنسان إذا

أصابته الجنابة لم ينجس، وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس، والماء

إن أدخل يده فيه جنب، أو اغتسل منه لم ينجس، والأرض إن اغتسل

عليها جنب لم تنجس ". وقوله- عليه السلام: " إن الماء لا يُجْنب "

من قبيل المشاكلة والمقابلة، فافهم! وأخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي

وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

‌29- باب: البول في الماء الراكد

أي: هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكد، أي: الواقف،

من ركد يركد إذا أقام، من باب نصر ينصر.

58-

ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن

محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام قال: " لا يبولن أحدُكُم

في الماء الدائم، ثم يغتسل منه " (2) .

(1) انظر: معالم السنن (1/33) .

(2)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم (239)، مسلم:

كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (283/97) ،

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

(68)

، النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد

(1/125)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء

الراكد (344) .

ص: 205

ش- أحمد بن يونس بن زهير أبو العباس الضبي قد ذكر مرة.

وزائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، سمع هشام بن عروة،

وسعيد بن مسروق، وأبا الزناد، وسماك بن حرب،/وغيرهم. روى

عنه: سليمان التيمي (1) ، وابن المبارك، وأبو داود الطيالسي، وابن

عيينة، وغيرهم. قال أبو زرعة: هو صدوق من أهل العلم. توفي في

أرض الروم عام غزا الحسن بن قحطبة سنة ستين ومائة روى له

الجماعة (2) .

وهشام هو ابن عروة بن الزبير، وقد ذكر.

ومحمد هو ابن سيرين أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري، أخو معبد

وأنس ويحيى وحفصة وكريمة بني سيرين، وسيرين يكنى أبا عمرة، وهو

من سبْي عين التمر، أسرهم خالد بن الوليد، وهو مولى أنس بن مالك

خادم النبي- عليه السلام دخل على زيد بن ثابت، وسمع عبد الله بن

عمر بن الخطاب، وجندب بن عبد الله، وأبا هريرة، وعبد الله بن

الزبير، وأن بن مالك، وعمران بن حصين، وعدي بن حاتم،

وسلمان بن عامر، وأم عطية الأنصارية، ومن التابعين: مسلم بن يسار،

وعبد الرحمن بن أبي بكرة، ويونس بن جبير، وغيرهم. وروى عن

عبد الله بن عباس، والصحيح أن بينهما عكرمة. روى عنه: الشعبي،

وأيوب السختياني، وقتادة، ويحيى بن عتيق، وجماعة آخرون كثيرة.

وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، عالياً رفيعاً، فقيهاً إماماً، كثير العلم

ورعاً، وكان به صمم. وقال أحمد ويحيى: هو من الثقات. مات سنة

عشر ومائة، بعد الحسن بمائة يوم. روى له الجماعة (3) .

قوله: " لا يبولن " نهي مؤكد بنون التأكيد الثقيلة، وأصله: لا يبل

أحدكم، فلما دخلت نون التأكيد عادت الواو المحذوفة.

(1) في الأصل: " التميمي ".

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/1950) .

(3)

المصدر السابق (25/5280) .

ص: 206

قوله: " في الماء الدائم " أي: الواقف الذي لا يجري، من دام يدوم،

إذا طال زمانه.

قوله: " ثم يغتسل منه " برفع اللام؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف،

والتقدير: ثم هو يغتسل منه، ويجوز الجزم عطفاً على محل " لا يبولن "،

لأنه مجزوم، وعدم ظهور الجزم لأجل نون التوكيد، وقد قيل: يجوز

النصب بإضمار " أنْ "، ويعطى لـ " ثم " حكم " واو الجمع ".

فلت: هذا فاسد؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد

أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي [عنه] ، سواء أراد

الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، فافهم.

واحتج أصحابنا بهذا الحديث [على] أن الماء إذا لم يبلغ الغدير العظيم

إذا وقعت فيه النجاسة، لم يجز به الوضوء، قليلاً كان أو كثيراً،

واستدلوا به أيضا على أن القلتين تحمل النجاسة؛ لأن الحديث مطلق،

فبإطلاقه يتناول الماء القليل والكثير، والقلتين والأكثر، ولو قلنا: إن

القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة، على أن هذا أصح من

حديث القلتين، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد، عن

الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم

الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه "، وفي لفظ: " ثم يغتسل منه "،

ورواه الترمذي ولفظه: " ثم يتوضأ منه "، وكذا أخرجه النسائي، وروى

البيهقي (1) من حديث ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام: " أنه نهى أن يبال في الماء

الراكد، وأن يغتسل فيه من الجنابة "، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه" (2)

من طريق جابر قال: " نهى رسول الله أن يبال في الماء الراكد "، ومن

طريق أبي هريرة: " لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه ".

(1) السنن الكبرى (1/238) .

(2)

المصنف (1/141) .

ص: 207

ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى: حرمة البول في الماء الواقف

مطلقاً.

الثانية: جواز البول في الماء الجاري، ولكن الأولى اجتنابه، ومنهم

من فصله فقال: إن كان جارياً كثيراً جاز البول فيه، وإن كان قليلاً لا

يجوز.

الثالثة: فيه دلالة على تنجيس البول.

الرابعة: يفهم منه أن التغوط فيه أيضاً حرام؛ لأنه كالبول، بل هو

أقبح، وكذلك يحرم أن يبول في إناء، ثم صبه فيه، وكذا إذا بال بقرب

الماء ثم جرى إليه، فاختلط به.

الخامسة: فيه دليل على أنه إذا بال فيه ثم اغتسل [منه] لا يجوز،

وكذا قال الشافعي، حتى صرح بقوله: وسواء قليل الراكد وكثيره لإطلاق

الحديث. ومن الشافعية من يقول: إنما ينجس الماء بالبول فيه إذا كان دون

القلتين، وكذا قال الخطابي (1) .

قلت: هذا تحكم بلا دليل، وترك لإطلاق الحديث، وكيف يعار [ض [

به حديث القلتين مع الكلام فيه كما ذكرناه؟

59-

ص- حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال:

سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام:

" لا يبولن أحدُكم في الماء/الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة "(2) .

ش- يحيى هذا هو يحيى بن سعيد بن فرُوخ القطان الأحول أبو سعيد

التميمي، مولاهم البصري، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد

ابن عجلان وابن جريج، ومالك بن أنس، وشعبة، وابن عيينة،

وغيرهم. روى عنه: ابن معين، والثوري، ومسدد، وغيرهم. وقال

(1) معالم السنن (1/34) .

(2)

ابن ماجه في كتاب الطهارة (343) .

ص: 208