المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34- باب: الوضوء بماء البحر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌34- باب: الوضوء بماء البحر

الغفاري ويقال له: الحكم بن الأقرع. قال ابن سعد: صحب النبي

عليه السلام حتى قبض ثم تحول إلى البصرة فنزلها. انفرد به البخاري

فروى له حديثاً واحداً. روى عنه: عبد الله بن الصامت، وسوادة بن

عاصم، وابن سيرين، وغيرهم. توفي بمرو سنة خمسين، ودفن هو

وبريدة الأسلمي الصحابي في موضع واحد. روى له: أبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

قوله: " بفضل طهور المرأة " بفتح الطاء، وقد ذكرنا حكم هذا

الحديث، وقد قال جماعة من المحدثين: إن هذا الحديث لا يصح، ومنهم

البخاري كما ذكرنا. وقال البخاري: سوادة بن عاصم أبو حاجب

العنزي لا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. وأخرج الترمذي وابن ماجه

هذا الحديث. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن "، ولو كان صحيحاً

لنص عليه، وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته.

***

/‌

‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

أي: هذا باب في بيان حكم التوضئ بماء (2) البحر.

72-

ص- حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم،

عن سعيد بن سلمة بن الأزرق من آل (3) ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة

- وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا رسول الله، إنّا نركبُ البحر، ونحملُ معنا القليل

= المهملة، وقال محققه: " جاء في حاشية نسخة المؤلف بخطه: كذا قيده ابن

ماكولا (7/223)، وقال غيره: مجدح بالحاء ". قلت: وكذا هو في

الاستيعاب، إلا أنه تصحف إلى " محدج " بالجيم.

(1)

انظر ترجمته في: الاستيعاب (1/314) بهامش الإصابة، وأسد الغابة

(2/40) ، والإصابة (1/346) .

(2)

في الأصل: " بباب ". (3) في الأصل: " مولى " خطأ.

ص: 230

من الماء، فإن توضأ نا به عطشْنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" هو الطهُورُ ماؤُه، الحل ميتتهُ "(1) .

ش- مالك هو: ابن أنس الإمام.

وصفوان بن سليم المدني أبو عبد الله، ويقال: أبو الحارث الزهري

أبوه سُليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف. روى عن: عبد الله

ابن عُمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر، وسمع أنس بن

مالك، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

وغيرهم. روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، وزياد بن

سعد، وجماعة آخرون. قال أحمد: ثقة، من خيار عباد الله. توفي

بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (2) .

وسعيد بن سلمة المخزومي من آل بني (3) الأزرق، روى عن المغيرة بن

أبي بردة. روى عنه: صفوان بن سليم، روى له أبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه (4) .

والمغيرة بن أبي بردة رجل من بني [عبد] الدار، روى عن أبي هريرة 0

روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وصفوان بن سليم، وأبو مرزوق

التُجيبي، وغيرهم. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه (5) .

قوله: " وهو من بني [عبد] الدار " أي: المغيرة بن أبي بردة رجل من

بني [عبد] الدار.

(1) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (69) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: في ماء البحر (1/50)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (386) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/2882) .

(3)

كذا.

(4)

المصدر السابق (10/2289) .

(5)

المصدر السابق (28/6123) .

ص: 231

قوله: " هو الطهور ماؤه "" هو " مبتدأ، و " الطهور " مبتدأ ثان، و " ماؤه"

خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول.

ويجوز أن يكون ارتفاع " ماؤه " بإسناد " الطهُور " إليه، ويكون الفاعل

مع فعله خبراً للمبتدأ؛ لأن الطّهور اسم بمعنى المطهّر، واسم الفاعل

يعمل عمل فعله كما عرف في موضعه، وهذا التركيب فيه القصر؛ لأن

المبتدأ والخبر وقعا معرفتين، وهو من جملة طرق القصر، وهو من قبيل

قصر الصفة على الموصوف؛ لأنه قصر الطهورية على ماء البحر، وقصر

الصفة على الموصوف أن لا تجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف

آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر، وهذا قصر

ادعائي، وهو يكون فيما إذا قصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغيره؛ لأنه لا

يجوز أن يكون قصراً حقيقيا؛ لأن الطهورية ليست بمقصورة على ماء البحر

فقط، ولكن النبي- عليه السلام لشدة اعتنائه ببيان طهورية ماء البحر

قصرها عليه مبالغة " وادعاء، وهذا من قبيل القصر القلب؛ لأن السائل كان

في اعتقاده أن التوضأ بماء البحر غير جائز، فأثبته- عليه السلام بعكس

ما في قلبه، ويجوز أن يكون قصر تعيين؛ لأنه كان يتردد بين جواز

الوضوء به، وبن عدمه من غير علم بالتعيين، فعينه- عليه السلام

بقوله: " هو الطهور ماؤه "، وهذا أولى من الأول، فافهم.

قوله: " الحل ميتته " التقدير: هو الحل ميتته، والكلام فيه مثل الكلام

في " هو الطهور ماؤه "، والحل- بكسر الحاء- بمعنى الحلال ضد

الحرام، من حلّ يحلُّ من باب ضرب يضرب ويقال: رجل حلال وحل

وحرام وحرم، و " الميتة " بفتح الميم، وعوام الرواة يكسرون الميم وهو

خطأ، ولما كان بين الجملتين اتصالاً ومماسه في الحكم فصل بينهما ولم

يوصل بالعاطف، لئلا يُشعر إلى المغايرة.

واحتج مالك والشافعي وأحمد بهذا الحديث على أن جميع ما في البحر

حلال إلا الضفدع في رواية عن أحمد وقول الشافعي، وعنهم: لا يحل

في البحر ما لا يحل مثله في البر. وقال أصحابنا: لا يؤكل من حيوان

ص: 232

الماء إلا السمك بأنواعه لقوله تعالى: (ويُحرّمُ عليْهمُ الخبائث)(1) وما

سوى السمك خبث، والجواب عن الحديث: أن الميتة فيه محمولة على

السمك بدليل قوله- عليه السلام: " أحلت لنا ميتتان ودمان، أما

الميتتان: فالسمك والجراد " (2) الحديث.

ويستفاد من هذا الحديث/فوائد:

الأولى: أن العالم والمُفْتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل

حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته كان مستحبا له

تعليمه إياه، ألا ترى أن السائل سأله عليه السلام عن ماء البحر لا

رأى تغيره في اللون، وملوحته في الطعم؟ أجابه- عليه السلام وزاد

فائدة أخرى، وهي كون ميتته حلا، وذلك لاحتياجه إليه أو كأنه- عليه

السلام- علم بالوحي أنه كان يسأل عن ميتته أيضاً، فأجابه قبل السؤال

إسراعاً إلى فضيلة التعليم.

الثانية: أن العالم إذا تفرد بالجواب يتعين عليه ذلك.

الثالثة: أنه يحب على كل أحد أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه أو

يتردد فيه.

الرابعة: فيه دليل على أن الماء لا يفسد بموت السمك فيه، وعلى قول

الخصوم لا يفسد بموت جميع ما فيه من الحيوان، ومنهم من استثنى

الضفدع لأنه- عليه السلام ينهى عن قتله.

الخامسة: فيه دليل على أن ماء البحر يجوز به التوضؤ والاغتسال.

السادسة: فيه دليل على أن السمك يجوز أكله بجميع أنواعه إلا الطافي

منه، لورود النهي عن الطافي.

السابعة: فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.

(1) سورة الأعراف: (157) .

(2)

ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب: الكبد والطحال (3314) .

ص: 233