المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

إلى رده أصلاً، لمخالفة الكتاب، فإذن ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال

حكم النص دون التعليل.

قوله: " وتحليلها التسليم " أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم

عليه فيها بالتكبير، من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها،

كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه، وبهذا استدل

أصحابنا على أن لفظة " السلام " واجبة. وقال الشافعي: هي فرض؛

لأن الألف واللام فيه للتعريف أو الجنس، ولم يسبق معهود حتى ينصرف

إليه، فكان لاستغراق الجنس، وقد جعل جميع أجناس التحليل بالسلام،

فيكون فرضاًً قياساً على التكبير قلنا: هذا من أخبار الآحاد، وبمثله لا

تثبت الفرضية، إلا أنا أثبتنا الوجوب به احتياطاً. وحديث علي- رضي الله

عنه- هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا الحديث

أصح شيء في هذا الباب. ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال: حديث

صحيح الإسناد، على شرط مسلم ولم يخرجاه.

‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

أي: هذا باب في بيان الرجل المتوضئ جدد وضوءه من غير حدث،

طلباً لزيادة الثواب.

51-

ص- حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد

المقرئ ح، وحدثنا مسدد قال: نا عيسى بن يونس قالا: نا عبد الرحمن بن

زياد- يعني: ابن أنعم (1) -، عن أبي غطيف (2) . وقال محمد بن يحيى

ابن فارس: عن أبي غُطيف الهذلي قال: كنتُ عند عبد الله بن عُمر، فلما

نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلتُ له؟ فقال:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " منْ توضأ على طُهْرٍ كتب اللهُ له عشْر

حسناتٍ " (3) . قال أبو داود: وحديث مسدد أتم.

(1) في سن أبي داود بدلاً من هذه الجملة: " قال أبو داود: وأنا لحديث ابن

يحيى أتقن ".

(2)

في سنن أبي داود: " عن غطيف "، وهو الأقرب للصواب

(3)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (59) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء على الطهارة (512) .

ص: 185

ش- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي أبو عبد الله

النيسابوري الإمام، وقد ذكرناه.

وعبد الله بن يزيد المقرئ المدني المخزومي، مولى الأسود (1) بن

عبد الأسد، سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن

ابن ثوبان، وأبا عياش. روى عنه: يحيى بن أبي كثير، ومالك بن

أنس، وأسامة بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: هو ثقة. روى له الجماعة

إلا النسائي (2) .

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم- بفتح الهمزة، وسكون النون،

والعين المهملة- ابن ذري- بفتح الذال المعجمة، وكسر الراء- ابن

محمد بن معدي كرب الشعباني أبو أيوب الأفريقي قاضيها، عداده في

أهل مصر، سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي، وعبد الرحمن بن رافع

التنوخي، وبكر بن سوادة، وعمارة بن راشد، وغيرهم. روى عنه:

الثوري، وعبد الله بن وهب، وابن المبارك، وعيسى بن يونس،

وغيرهم. وقال يحيى بن سعيد القطان: ثقة. وقال ابن معين: ضعيف

ويكتب حديثه. توفي سنة ست وخمسين ومائة. روى له أبو داود،

والترمذي، وابن ماجه (3) .

وأبو غُطيْف- بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، وسكون الياء

آخر الحروف، وبعدها فاء- سئل أبو زرعة عن اسمه فقال: لا أعرف

اسمه. روى عن عبد الله بن عمر. روى عنه: أبو خالد عبد الرحمن

ابن زياد الأفريقي. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .

قوله: " فلما نُودي بالظهر " أي: فلما أُذن بصلاة الظهر،/يجوز أن

تكون " الباء " بمعنى " في " أي: أُذن في وقت الظهر، ويُحتملُ أن

(1) في الأصل: " الأسد " خطأ.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/3664) .

(3)

المصدر السابق (17/3817) . (4) المصدر السابق (34/7566) .

ص: 186