المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

والثوري سفيان، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وجرير بن

عبد الحميد الرازي، ذكروا.

ومحمد بن جابر اليمامي السُّحيمي أصله كوفي، يكنى أبا عبد الله.

روى عن: قيس بن طلق، وحماد بن أبي سليمان، وعُمير بن سعيد

النخعي، وعبد العزيز بن رفيع، وغيرهم. روى عنه: عبد الله بن

عوف، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وشعبة،

ووكيع، وغيرهم. وعن ابن معين: محمد بن جابر كان أعمى، واختلط

حديثه، وهو ضعيف. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم، متروك

الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وعن إسحاق بن [أبى] إسرائيل مع ما

تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. روى له أبو داود (1) .

قوله: " رواه " أي: روى هذا الحديث وهو حديث طلق، وفي هذه

الرواية قال: " في الصلاة "، وهي رواية النسائي أيضاً.

/170- ص- حدثنا مسدد، نا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق

بإسناده ومعناه قال: " في الصلاة "(2) .

ش- أشار بهذا إلى طريق آخر، فإنه رواية مسدد بن مسرهد، عن

محمد بن جابر، عن قيس. وفي هذه الرواية أيضاً قال:" وفي الصلاة "

ورواية الزيادة أبلغ؛ لأن المس إذا لم يكن ناقضاً في الصلاة ففي خارجها

أولى.

***

‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

أي: هذا باب في بيان الوضوء من لحوم الإبل.

(1) المصدر السابق (24/5110) .

(2)

الترمذي: كتاب الظهارة، باب: ما جاء في الوضوء من مس الذكر (85) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك (1/101) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (483) .

ص: 429

171-

ص- حدّثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنا أبو معاوية قال: أنا

الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن البراء بن عازب قال: " سُئل رسولُ الله- عليه السلام عن الوضوء من

لُحوم الإبل قال (1) : توضؤوا منها، وسُئل عن لُحوم الغنم فقال: لا

توضؤوا منها. وسُئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تُصلُوا في مبارك

الإبل، فإنها من الشياطين. وسُئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال.

صلوا فيها فإنها بركة " (2) .

ش- عبد الله بن عبد الله الرازي قاضي رقي، أصله كوفي. روى

عن: جابر بن سمرة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير.

روى عنه: الأعمش، وفطر بن خليفة، وحجاج بن أرطأة، وغيرهم.

وعن الأعمش: كان ثقة لا بأس به. وقال العجلي: ثقة. روى له:

أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (3) .

" (4) واختلف العلماء في أكل لحم الجزُور، فمذهب الأكثرين إلى أنه

لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي

ابن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة،

وأبو أمامة، وجماهير التابعين، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي،

وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد بن حنبل، وإسحاق

ابن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة،

واختاره البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً. وحكي عن

جماعة من الصحابة، واحتج هؤلاء بأحاديث الباب " (5) .

(1) في سنن أبي داود: " فقال ".

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (81) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (494) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/3367) .

(4)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(4/48) .

(5)

إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ".

ص: 430

والجواب عن هذا: أن الوضوء متأول على الوضوء الذي هو النظافة

ونقاء الزهومة (1)، كما رُو:" توضؤوا من اللبن فإن له دسماً "،

ومعلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم

الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد، لوجود

سببه دون الوضوء، الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه. كذا قال

الخطابي (2) .

فيا ليت شعْري! لماذا لم يأولوا هكذا الوضوء الذي في مس

الذكر، فهل كان هناك حدث حتى يرفعه الوضوء؟ وقال الشيخ

محيي الدين (3) : " ومذهب أحمد أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على

خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر- رضي الله

عنه-: " كان آخر الأمرين من رسول الله: ترك الوضوء مما مست النار "،

ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص،

والخاص مقدم على العام ".

قوله: " في مبارك الإبل " المبارك: جمع مبرك، وهو الموضع الذي

تبرك فيه الإبل. وقال الخطابي (4) : " إنما نهى عن الصلاة في مبارك

الإبل؛ لأن فيها نفاراً وشراداً، لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى

بحضرتها، أو تُفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها

من السكون، وقلة النفار ".

قلت: قد علل النبي- عليه السلام في نهيه عن الصلاة في مبارك

الإبل بقوله: " فإنها من الشياطين "، والتأويل في مقابلة التعليل غير

مفيد. ثم معنى قوله: " فإنها من الشياطين ": من مأوى الشياطين،

والضمير يرجع إلى المبارك لا إلى الإبل؛ لأن الإبل ليست من الشياطين.

(1) الريح النتنة.

(2)

معالم السنن (1/58) .

(3)

" شرح صحيح مسلم "(4/49) .

(4)

معالم السنن (1/58) .

ص: 431

وإنما قلنا هكذا لأن الشياطين تأوي إلى المزابل، والمواضع التي فيها القذر،

وللشياطين مآوي ومنازل، ومن جملتها مبارك الإبل، وكلمة " من " تدل

على التبعيض.

فن قلت: مرابض الغنم أيضاً فيها الزبل؟ قلت: قد عللها صاحب

الشرع بقوله: " فإنها بركة " والضمير هاهنا يرجع إلى الغنم؛ لأن عين

الغنم بركة، وقد سقط هاهنا رعاية ذاك المعنى، لكون الغنم بركة، وكل

موضع فيه بركة لا تأوي إليه الشياطين، وكيف وقد ورد " ما من نبي إلا

وقد رعى الغنم ".

فإن قلت: ما حكم لحم البقر في ذلك؟ قلت: قد روى أبو بكر بن

أبي شيبة في " مصنفه ": حدّثنا وكيع، عن (1) /سفيان، عن منصور،

عن إبراهيم قال: " ليس في لحوم الإبل والبقر والغنم وضوء ".

قوله: " في مرابض الغنم " المرابض: جمع مربض- بفتح الميم- من

ربض في المكان يربض إذا لصق بها وأقام ملازماً لها، وفي " الصحاح ":

وربوض الغنم والبقر والفرس، والكلب مثل بروك الإبل، وجثوم الطير.

يقال: ربضت الغنم مربض بالكسر، ربوضاً وأربضتها أنا.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه مختصراً، وكان أحمد بن

حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب

حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة. وحديث جابر بن

سمرة أخرجه مسلم في " صحيحه "، ولفظه: " أن رجلاً سأل رسول

الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا

تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم

(1) مكررة في الأصل.

ص: 432