المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8- باب: البول قائما - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌8- باب: البول قائما

وغيرهم من الصحابة والتابعين. روى عنه: الشعبي، والأعمش،

ومنصور، وجماعة آخرون كثيرة. وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عنه.

وقال أحمد بن عبد الله: رجل صالح جاهلي. مات سنة تسع وتسعين.

روى له الجماعة (1)

وعاصم هذا هو عاصم بن سليمان الأحول التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن

البصري، ويقال: مولى عثمان بن عفان، كان محتسباً بالمدائن، سمع

عبد الله بن سرْجس، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وغيرهم.

روى عنه: قتادة، والثوري، وشعبة، وابن المبارك، وجماعة آخرون.

وقال ابن معين: كان يحيى بن سعيد يُضعف عاصماً الأحول، وقال: لم

يكن بالحافظ. وعن ابن معين: إنه ثقة. وقال أبو حاتم: صالح

الحديث. مات سنة إحدى وأربعين ومائة، روى له الجماعة (2) .

وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، وقد ذكر مرة. وحديث

عبد الرحمن ابن حسنة هذا أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأبو بكر بن

أبي شيبة.

***

‌8- باب: البول قائماً

أي: باب حكم بول الرجل حال كونه قائماً.

12-

ص- حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: ثنا شعبة.

قال: وثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة- وهذا لفظ حفص- عن سليمان، عن

أبي وائل، عن حذيفة قال: " أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قوْم فبال قائماً، ثم

دعا بماء فمسح على خُفيْه ".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/2767) .

(2)

المصدر السابق (13/3008) .

ص: 90

] قال أبو داود:] (1) قال مسدد: [قال](1) : " فذهبْتُ أتباعدُ فدعاني

حتّى كُنتُ عند عقبه " (2) .

ش- حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمري البصري، سمع

هشاماً الدستوائي، وهمام بن يحيى، وشعبة، وغيرهم. روى عنه:

أبو حاتم، والبخاري، وأبو داود، وروى النسائي عن رجل عنه،

وجماعة آخرون. مات سنة خمس وعشرين ومائتين (3) .

ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري القصاب الفراهيدي مولاهم.

سمع شعبة، وهشاماً، وابن المبارك، وغيرهم. روى عنه: ابن معين،

والبخاري، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأبو زرعة، وجماعة

آخرون. وكان قد عمي بآخرة. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. روى

له الجماعة (4) .

وأبو عوانة اسمه: الوضاح مولى يزيد بن عطاء الواسطي، ويقال:

مولى عطاء بن عبد الله الواسطي، كان في سبْي جُرجان، رأى الحسن

وابن سيرين، وسمع من محمد بن المنكدر حديثاً واحداً، وسمع عمرو

ابن دينار، وقتادة، وأيوب السختياني، والأعمش، وجماعة آخرين.

روى عنه: شعبة، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، ومسدد، وقتيبة بن

سعيد، وجماعة آخرون. وقال أحمد ويحيى: كان ثقة. توفي سنة

ست وسبعين ومائة، وقيل: خمس وسبعين. روى له الجماع (5) .

(1) زيادة من سنن أبي داود.

(2)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: البول قائماً وقاعداً (224)، مسلم: كتاب

الطهارة، باب: المسح على الخفين (73/273)، الترمذي: كتاب الطهارة،

باب: الرخصة في ذلك (13)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة

في البول في الصحراء قائماً (1/25)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما

جاء في البول قائماً (305) ، أحمد (5/382، 402) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/1397) .

(4)

المصدر السابق (27/5916) . (5) المصدر السابق (30/6688) .

ص: 91

] 1/7 حا [

وحذيفة بن اليمان، واسم اليمان: حسْل، ويقال: حُسيْل بن جابر

ابن [أسيد بن] عمرو بن ربيعة بن جُرْوة بن الحارث أبو عبد الله. روى

عنه: عمار بن ياسر، وأبو حذيفة، وربعي بن حراش، وأبو وائل،

وغيرهم. مات بالمدائن والياً عليها سنة ست وثلاثين،. بعد قتل عثمان

بأربعين ليلة. روى له الجماعة (1) .

قوله: " سباطة قوم " بضم السين، وتخفيف الباء الموحدة، وهي مُلقى

الزبالة والتراب ونحوهما، يكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. وقال

الخطابي: " ويكون في الأغلب سهلاً دمثاً، لا (2) يخد فيها البول، ولا

يرتد على البائل " (3) . ويقال: السُباطة: الكُناسة نفسها، وإضافتها

إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنا كانت مواتاً مباحة.

قوله: " فبال قائماً " فيه وجوه: " (4) الأول: ما روي عن الشافعي:

أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً، قال: فنرى أنه كان

به- عليه السلام وجع الصلب إذ ذاك.

والثاني: ما رواه البيهقي برواية ضعيفة " أنه- عليه السلام بال

قائماً لعلة بمأبضه " (5) والمأبضُ- بهمزة ساكنة بعد الميم، ثم باء موحدة-

وهو/باطن الركبة.

والثالث: أنه- عليه السلام لم يجد مكاناً للقعود، فاضطر إلى

القيام، لكون الطرف الذي يليه في السباطة كان عالياً مرتفعاً.

والرابع: ما ذكره القاضي عياض، لكون البول قائماً حالة يؤمن فيها

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب (1/277) بهامش الإصابة، وأسد الغابة

(1/468) ، والإصابة (1/317) .

(2)

كذا، وفي " معالم السنن " و " شرح صحيح مسلم ":" سهلاً منثالاً ".

(3)

انظر: معالم السنن (1/18)، باب: البول قائماً.

(4)

انظر: شرح صحيح مسلم (3/165- 166) تحت شرح حديث الباب.

(5)

البيهقي: كتاب الظهارة، باب: البول قائماً (1/101) من حديث أبي هريرة.

ص: 92

خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف- حالة القعود،

ولذلك قال عمر- رضي الله عنه: البول قائماً حصن للدبر.

والخامس: أنه فعله- عليه السلام بياناً للجواز في هذه المرة،

وكانت عادته المستمرة البول قاعداً، يدل عليه حديث عائشة- رضي الله

عنها- قالت: " من حدثكم أن النبي- عليه السلام كان يبول قائماً

فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً " رواه أحمد والنسائي والترمذي

بإسناد جيد (1) . وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت (2) ،

ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قالت العلماء: يكره البول قائماً

إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال ابن المنذر في " الإشراف ":

اختلفوا في البول قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن

عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً، وروي ذلك عن أنس وعليّ

وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود

والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً.

وقال ابن المنذر: وفيه قول ثالث: أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من

البول شيء فهو مكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهو قول مالك.

وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إليّ، وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت

عن النبي- عليه السلام.

(1) أحمد (1/136، 192، 213)، والترمذي في: كتاب الطهارة، باب: ما

جاء في النهي عن البول قائماً (12)، والنسائي في: كتاب الطهارة، باب:

البول في البيت جالساً (1/26)، وكذا ابن ماجه قي: كتاب الطهارة، باب:

في البول قاعداً (307) بنحوه 0

(2)

منها ما رواه الترمذي (عقب رقم/12) ، وابن ماجه (308) ، والبيهقي

(1/102) من حديث عمر أنه قال: " رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً فقال:

يا عمر، لا تبل قائماً، فما بُلتُ قائماً بعد ". وقال الترمذي: " إنما رفع

هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث،

ضعّفه أيوب السختياني وتكلم فيه ". 1هـ. ومنها ما رواه ابن ماجه (309)

من حديث جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائماً " وفيه

عدي بن الفضل متفق على ضعفه، قال في التقريب:" متروك ".

ص: 93

وأما بوله- عليه السلام في سباطة القوم يحتمل وجوهاً:

الأول- وهو الأظهر-: أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل

يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من

طعامه، والاستمداد من بحيرته، ولهذا ذكر علماؤنا أن من دخل بستان

غيره يباح له الأكل من فاكهته، إذا كان بينه وبين صاحب البستان انبساط

ومحبة.

والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس

كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم.

والثالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما صريحاً أو دلالة..

فإن قلت: قد روي: " أنه- عليه السلام[كان] إذا أراد حاجة

أبعد " (1)، فكيف بال في السباطة التي بقرب الدور؟ قلت: لعله كان

مشغولاً بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم، وطال عليه مجلسٌ حتى

حزقه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة

لدمثها (2) ، وقام حذيفة بقربه ليستره من الناس " (3) .

قوله: " ثم دعا بماء فمسح على خفيه " فيه حذف، أي: بعد أن فرغ

من البول طلب ماء فتوضأ ومسح على خفيه.

قوله: " فذهبت أتباعد " من قول حذيفة. فإن قلت: كيف أدناه، وفي

حديث آخر لما أراد قضاء الحاجة قال: " تنح "؟. قلت (4) : " إنما أدناه

(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في: كتاب الطهارة، باب: الإبعاد عند قضاء

الحاجة (1/17- 18) ، وابن ماجه بنحوه في كتاب الطهارة، باب: التباعد

للبراز في الفضاء (334) من حديث عبد الرحمن بن أبي فراد. وأخرجه

أبو داود (1) ، والترمذي (20) ، والنسائي (1/18) ، وابن ماجه (331) من

حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: " كان إذا ذهب المذهب أبعد ".

(2)

سهُل ولان.

(3)

إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ".

(4)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(3/167) .

ص: 94

هاهنا ليستتر به عن أعين المارة؛ لأن السباطة تكون في الأفنية والمحال

المسكونة، أو قريباً منها، ولا تكاد تخلو هذه المواضع من المارة، ولأنه

كان يبول قائماً، ويؤمن معه من خروج الحدث الآخر، والرائحة

الكريهة، فلهذا استدعاه، وأما في الحديث الثاني فلكونه كان يقضي حاجته

قاعداً، ويحتاج إلى الحدثين جميعاً، فتحصل الرائحة المستكرهة، فلذلك

قال: " تنح عني "، وعن هذا قال بعض العلماء: في هذا الحديث من

السُّنّة: القرب من البائل إذا كان قائماً، والبعد إذا كان قاعدا.

قوله: " عن عقبه ": العقب بفتح العين وكسر القاف: مؤخر القدم،

وهي مؤنثة. ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى: جواز المسح على

الخف.

والثانية: جواز المسح في الحضر.

والثالثة: جواز البول قائماً.

والرابعة: جواز قرب الإنسان من البائل.

والخامسة: جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه،

ليستره.

والسادسة: استحباب التستر.

والسابعة: جواز البول بقرب الديار " (1) .

والثامنة: فيه دليل على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة، لما فيه من

الضرر.

وهذا الحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه ".

(1) إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم "

ص: 95