المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌58- باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌58- باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء

واحد.

159-

ص- حدثنا محمد بن عيسى قال: نا شريك، عن عمرو بن عامر

البجلي، قال محمد- هو أبو أسد (1) بن عمرو- قال: سألت أنس بن

مالك عن الوضوء؟ فقال: " كان النبيُ- عليه السلام يتوضأ لكل صلاة،

وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ " (2) .

ش- شريك ابن عبد الله النخعي.

وعمرو بن عامر الأنصاري الكوفي والد أسد (1) . سمع أنس بن

مالك. روى عنه: أبو الزناد، ومسعر، وشعبة، والثوري، وشريك بن

عبد الله، ويحيى بن عبد الله. قال أبو حاتم (3) : صالح. روى له

الجماعة (4) .

قوله: " قال محمد " هو محمد بن عيسى الطباع المذكور.

قوله: " وكنا نصلي الصلوات " يتناول الصلوات الثلاث والأربع

والخمس، وتوضؤه- عليه السلام لكل صلاة كان/من باب التقرب

واكتساب الفضيلة، لا من باب الوجوب. وفي " المصنف ": حدّثنا

(1) في الأصل: " أبو أسيد " خطأ.

(2)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث (214)، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (60)، النسائي:

كتاب الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (1/84)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد (509) .

(3)

في الأصل: " حديد ".

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4392، 4393) ، وقد فرق الحافظ

المزي بين عمرو بن عامر الأنصاري وعمرو بن عامر البجلي والد أسد بن

عمرو، وذكر أن أبا داود زعم أنهما واحد، وأنه- ومن تبعه على ذلك- قد

وهم.

ص: 398

حفص، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد: " أنهم كانوا يصلون

الصلوات كلها بوضوء واحد ".

وحدثنا يحيى بن سعيد، عن مسعود بن عليّ، عن عكرمة قال: قال

سعد: " إذا توضأت فصل بوضوئك ذلك ما لم تحدث ". وأخرج

حديث أنس هذا البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

160-

ص- حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن سفيان قال: حدثني علقمة

ابن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: " صلى رسولُ الله- عليه

السلام- يوم الفتح خمس صلوات بوُضوء واحد، ومسح على خُفيه فقال

له عمر: إني رأيتك صنعت (1) شيئاً لم تكن تصنعُهُ؟ قال: عمداً

صنعتُهُ " (2) .

ش- يحيى القطان، وسفيان الثوري.

وعلقمة بن مرثد الحضرمي: أبو الحارث الكوفي. روى عن: طارق

ابن شهاب، وعبد الرحمن بن سابط، والشعبي، وسليمان بن بريدة،

ومجاهد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، ومسعر، وشعبة، وغيرهم.

قال أحمد: ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم: صالح. روى له

الجماعة (3) .

وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أخو عبد الله، وُلدا في

بطن واحد على عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم. روى عن:

أبيه، وعمران بن حصين. روى عنه: علقمة بن مرثد، وعبد الله بن

(1) في سنن أبي داود: " صنعت [اليوم] شيئاً ".

(2)

مسلم: كتاب الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (277) ،

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد

(61)

، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (1/86) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء

واحد (510) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/4018) .

ص: 399

عطاء، وأبو سفيان، وغيرهم. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال البخاري:

لم يذكر سليمان سماعاً عن أبيه روى له الجماعة إلا البخاري (1) .

وبريدة بن الحصيب الصحابي قد ذكرناه.

قوله: " يوم الفتح " أي: فتح مكة، فتحت مكة سنة ثمان من

الهجرة، في شهر رمضان، يوم الجمعة لعشر بقين، و " أقام بها النبي

عليه السلام خمس عشرة ليلة " في رواية البخاري، وفي رواية أبي داود

والترمذي: " أقام ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ".

قوله: " صنعت شيئاً لم تكن تصنعه " تصريح بأنه- عليه السلام كان

يواظب على الوضوء لكل صلاة عملاً بالأفضل، وصلى الصلوات في

هذا اليوم بوضوء واحد بياناً للجواز، كما قال- عليه السلام: " عمداً

صنعته "، وانتصاب " عمداً " على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره:

صنعته صُنعاً عمداً، ويجوز أن يكون نصباً على الحال، أي: عامداً

صنعته. وحكى الطحاوي وابن بطال في " شرح البخاري " عن طائفة من

العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراً، واحتجوا

بقوله تعالى: (إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغْسلُوا وُجُوهكُمْ) الآية (2) .

وقال الشيخ محي الدين: " وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد،

ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ودليل الجمهور.

الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث، وحديث أنس في البخاري

الذي مر آنفاً، وغير ذلك. أما الآية فالمراد بها والله أعلم: إذا أردتم

القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، وقيل: إنها منسوخة بفعل النبي- عليه

السلام " (3) .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: فيه دليل على جواز خمس

صلوات بوضوء واحد.

(1) المصدر السابق (11/2495) .

(2)

سورة المائدة: (6) .

(3)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(3/177) .

ص: 400