الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خالد، وزياد بن سعد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث ومائة. روى له
الجماعة إلا البخاري (1) .
قوله: " لُمعة " اللُّمعة- بضم اللام-: بياض أو سواد أو حمرة تبدو
من بين لون سواها، وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في
اليبس، وفي اصطلاح الفقهاء: اللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء.
وبهذا الحديث استدل الجمهور أن من ترك جزءاً يسيرا مما يجب تطهيره لا
تصح طهارته. واختلفوا في التيمم، فعند الشافعي ومالك وأحمد:
كالوضوء. وعند أبي حنيفة: أن الاستيعاب فيه ليس بشرط، والأصح
عندنا أيضاً أنه شرط، وعليه الفتوى.
قوله: " أن يعيد الوضوء والصلاة " أما إعادة الصلاة فظاهر؛ لأنه صلّى
بلا طهارة كاملة، وأما إعادة الوضوء فعند من يقول بعدم جواز التفريق في
الوضوء، فظاهر أيضاً، وأما عند من يرى ذلك فلتقع صلاتُه بعد ذلك
بطهارة مأتي بها على وجه الكمال ليخرج عن عهدة الخلاف مع اشتراط
الاحتياط في أبواب العبادات. وهذا الحديث أيضاً مرسل، وفي إسناده
بقية، وهو مدلس، وفيه مقال كما ذكرناه. ولو أخرجه على ما أخرجه
الحاكم في " المستدرك " كان يسلم من تهمة تدليس بقية، والله أعلم.
***
60- باب: إذا شك في الحدث
أي: هذا باب في بيان حكم من يشك في الحدث. الشك: ما
يستوي فيه طرف العلم والجهل، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل
إلى أحدهما، فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر، ولم يأخذ بما
ترجح ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا عقد/القلب على أحدهما وترك
الآخر فهو أكبر الظن، وغالب الرأي. ويقال: الشك ما استوى فيه
(1)
المصدر السابق (8/1653) .
طرفا العلم والجهل، فإذا ترجح أحدهما على الآخر، فالطرف الراجح
ظن، والطرف المرجوح وهم.
163-
ص- حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف (1)
قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن
عمه (2) : " شُكي إلى النبيّ- عليه السلام الرجلُ يجدُ الشيء في الصلاة
حتى يُخيلُ إليه قال: " لا ينْفتلُ حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً "(3) .
ش- محمد بن أحمد بن أبي خلف، واسم أبي خلف: محمد
السلمي أبو عبد الله مولاهم البغدادي. سمع: محمد بن طلحة، وابن
عيينة، وروح بن عبادة، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود،
وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم وقال عبد الرحمن
ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة صدوق مات سنة ست
وثلاثين ومائتين (4) .
وسعيد بن المسيب بن حزن بن عمرو أبو محمد المدني، إمام التابعين
وسيدهم. روى عن: عمر بن الخطاب، وسمع منه، ومن عثمان بن
عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن العباس، وأبي هريرة،
وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وقتادة،
وجماعة آخرون كثيرة. توفي سنة أربع وتسعين، وولد لسنتين مضتا من
خلافة عمر بن الخطاب. روى له الجماعة (5) .
(1) في سنن أبي داود: " ابن أبي بن خلف " خطأ.
(2)
في سنن أبي داود: " عن عمه [قال] "
(3)
البخاري: كاب الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (137) ،
مسلم: كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من يستيقن الطهارة ثم شك في
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (361)، النسائي: كتاب الطهارة، باب:
الوضوء من الريح (1/98)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: لا وضوء
إلا من حدث (513) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5042) .
(5)
المصدر السابق (11/2358) .
وعباد قد ذكر، وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي، وقد ذكر.
قوله: " شُكي إلى النبي " بضم الشين، وكسر الكاف على بناء
المجهول، و " الرجل " مرفوع على أنه فاعل للفعل المذكور، ولم يُسم
الشاكي من هو. وقد جاء في رواية البخاري أن السائل هو. عبد الله بن
زيد الراوي، ولا يتوهم بهذا أن " شكي " مفتوح الشن والكاف على بناء
المعلوم، على أن يجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا غلط لا يخفى
على من يعرف طرق التركيب، وذاق من العربية شيئاً.
قوله: " يجد الشيء " حال من الرجل.
قوله: " يخيل إليه " يعني: خروج الحدث منه.
قوله: " لا ينفتل " أي: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً، والمعنى: حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يُشترط السماع والشم
بإجماع المسلمين، فإن الأصم لا يسمع شيئاً، والأخشم الذي راحت
حاسة شمه لا يشم أصلاً، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام،
وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على
أصولها حتى يُتبين خلاف ذلك، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها
الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، حكم ببقائه على
طهارته، سواء كان في نفس الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا بالإجماع
إلا عن مالك روايتان، إحديهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج
الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والأخرى: يلزمه بكل حال،
وحكيت الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ عند الشافعية، وأما
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع. ويُبنى
على هذا الأصل فروع كثيرة محلها كتب الفقه. والحديث أخرجه
البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
164-
ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أخبرنا سُهيل
ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان