المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

هنالك، وألفه واو يمد ويقصر، ويصرف ولا يصرف، وأنكر البكري

القصر فيه، ولم يحك فيه أبو علي سوى المد. وقال الخليل: هو

مقصور. قال:/وهو قرية بالمدينة.

قوله تعالى: (فيه رجال يُحبُون أن يتطهرُوا) أي: في مسجد قباء،

وهو أول مسجد بني في الإسلام. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الترمذي

وابن ماجه. وقال الترمذي: غريب.

***

‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

أي: باب في حكم الرجل الذي يدلك يده بالأرض إذا استنجى، من

دلكت الشيء بيدي أدلكه دلكاً، من باب نصر ينصر.

34-

ص- ثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: ثنا وكيع، عن شريك

المعنى. قال: وثنا إبراهيم بن خالد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك

- وهذا لفظه- عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة (1) ، عن أبي هريرة

قال: " كان النبيُ- عليه السلام إذا أتى الخلاء أتيتُه بماء في توْر أو ركْوةٍ

فاستنجى ". قال أبو داود: في حديث وكيع: " ثم مسح يًده على الأرض،

ثم أتيتُهُ بإناء آخر فتوضأ ". قال أبو داود: حديثُ الأسود أتم، يعني: أسود

ابن عامر (2) .

ش- محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة أبو جعفر المُخرميُ البغدادي

الموصلي نزيلها، أحد الحُفاظ المكثرين، سمع ابن عيينة، ووكيعاً،

وهشيماً، وعبد الله بن إدريس، وغيرهم. روى عنه: النسائي، وعلي

(1) في سنن أبي داود: " عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة "،

وفي التحفة (10/14886)، وسنن ابن ماجه: " إبراهيم بن جرير، عن

أبي زرعة "، وهو الصواب، وفد نبه على الخطأ الواقع في السنن صاحب

" عون المعبود "(1/16) فأجاد وأفاد، فليراجع.

(2)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء.

(358)

.

ص: 143

ابن حرب، ويعقوب بن سفيان، والباغندي، وغيرهم. وقال النسائي:

ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: كان ثقة. توفى ببغداد سنة إحدى وثلاثين

ومائتين (1) .

ووكيع هو ابن الجراح، وقد مر.

وشريك هذا هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك الكوفي أبو عبد الله

النخعي، ولد ببخارى سنة خمس وسبعين، أدرك عمر بن عبد العزيز،

وسمع أبا إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، وغيرهم. روى عنه:

وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المبارك، وأبو بكر بن

أبي شيبة، وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة إلا أنه لا ينقد (2) ويغلط،

ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال أبو زرعة: كان كثير الغلط،

صاحب وهم، يغلط أحياناً. وقال أحمد بن عبد الله: كوفي ثقة مات

بالكوفة سنة سبع أو ثمان وتسعين ومائة. روى له الجماعة إلا البخاري،

روى له مسلم في المتابعات (3) .

وإبراهيم بن خالد هذا هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي

أبو ثور البغدادي، سمع سفيان بن عيينة، وإسماعيل ابن علية، ووكيع

ابن الجراح، وأبا معاوية الضرير، ومحمد بن إدريس الشافعي، وغيرهم.

روى عنه: أبو داود، ومسلم، وأبو حاتم، والترمذي، وابن ماجه،

وغيرهم. وقال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء. مات سنة أربعين

ومائتين في صفر (4) .

وأسود بن عامر: شاذان أبو عبد الرحمن، أصله شامي، سكن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/5362) .

(2)

في تهذيب الكمال (12/468) : " لا يتقن "، وفي نسخة:" لا ينقر "،

وفي أخرى: " لا ينقل ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/2736) .

(4)

المصدر السابق (2/169) .

ص: 144

بغداد، وسمع الثوري، وشعبة، وشريك بن عبد الله، والحسن بن

صالح، وابن المبارك، وغيرهم. روى عنه: بقية بن الوليد، وأحمد

ابن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة. وقال

أحمد بن حنبل: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين: لا

بأس به. مات سنة ثمان ومائتين. روى له الجماعة (1) .

وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي، روى عن أبيه، وأبي زرعة.

روى عنه: أبان بن عبد الله، وشريك بن عبد الله، وحميد بن مالك،

وداود بن عبد الجبار. قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً. روى له:

أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (2) .

وأبو زرعة اسمه: هرمُ بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي

أبو زرعة. وقيل: اسمه عبد الرحمن. وقيل: عمرو. سمع جده

جريراً، وأبا هريرة، وروى عن أبي ذر، ومعاوية. روى عنه: إبراهيم

النخعي، وإبراهيم بن جرير، ويحيى بن سعيد، وغيرهم. قال ابن

معين: ثقة. روي له الجماعة (3) .

قوله: " في تور " التور- بفتح التاء المثناة من فوق، وسكون الواو-:

إناء من صُفر أوً حجارة، كالإجانة يتوضأ منه، ويؤكل فيه، وجمعه

" أتْوارٍ ".

قوله: " أو ركْوة " بفتح الراء، وسكون الكاف: إناء صغير من جلد،

يشرب منه الماء، والجمع:" ركاءٌ ". ويستفاد من هذا الحديث فائدتان:

الأولى: استحباب دلك اليد على الأرض (4) بعد الفراغ من

الاستنجاء، لتزُول الرائحة الكريهة إن كانت.

والثانية: أن يكون إناء الوضوء غير إناء الاستنجاء، وهذا أيضاً

(1) المصدر السابق (3/503) . (2) المصدر السابق (2/157) .

(3)

المصدر السابق (33/7370) .

(4)

في الأصل: " استحباب دلك الأرض على اليد ".

10.

شرح سنن أبي داوود 1

ص: 145