المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32- باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌32- باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة

وروى هذا الحديث الطحاوي في " شرح الآثار "، والدارقطني في

" سننه " ثم قال: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن

صالح، عن أمه بهذه الألفاظ (1) ، والله أعلم.

***

‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

أي: هذا باب في بيان أحكام الوُضوء بفضل وضوء المرأة. الوُضوء

الأول بضم الواو اسم للفعل، والثاني بفتح الواو اسم الماء الذي يتوضأ

66-

ص- حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني

منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها قالت:

" كُنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ونحنُ جُنُبان "(2) .

ش- مسدد بن مسرهد، ويحيى القطان، وسفيان الثوري، ومنصور

ابن المعتمر، وإبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد، كلهم ذكروا.

قوله: " ورسول الله " عطف على قوله: " أنا "، وقد علم أن العطف

على المرفوع المتصل لا يجوز إلا إذا أكد بمنفصل، نحو: ضربت أنا

وزيد، ولا يجوز: ضربت وزيد، وذلك لأن المتصل المرفوع لما تأكد

اتصاله صار كالجزء، فإذا عطفت عليه توهم عطف الاسم على الفعل.

قوله: " ونحن جنبان " جملة اسمية وقعت حالاً من المعطوف والمعطوف

(1) سنن الدارقطني (1/70) .

(2)

البخاري: كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته (250)، مسلم:

كتاب الطهارة، باب: القدر المستحب في غسل الجنابة (319)، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد (62) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه في إناء

واحد (1/129) .

ص: 223

عليه، وقوله:" جنبان " على إحدى اللغتين في الجنب، أنه يثنى ويجمع

فيقال: جنبان وجنبون وأجناب، واللغة الأخرى: رجل جنب، ورجلان

جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، بلفظ واحد، قال الله تعالى:

(وإن كُنتُمْ جُنُباً)(1)، وقال:(ولا جُنُباً إلا عابري سبيل)(2) ، وهذه

اللغة أفصح وأشهر. ويستفاد من هذا الحديث فوائد:

الأولى: أن الجنب ليس بنجس.

والثانية: أن فضل وضوء المرأة طاهر.

والثالثة: جواز اغتسال الاثنين أو أكثر من إناء واحد.

وأخرج النسائي هذا الحديث مختصراً، ومسلم من حديث أبي سلمة بن

عبد الرحمن، عن عائشة، والبخاري من حديث عروة، عن عائشة

قالت: " كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله- عليه السلام من إناء واحد من

جنابة ".

67-

ص- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا وكيع، عن أسامة بن

زيد، عن ابن خربوذ، عن أم صُبية الجهنية قالت: " اختلفتْ يدي ويدُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوُضوء من إناء واحد " (3)

ش- أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني، روى عن: يعقوب

ابن عبد الله بن أبي طلحة، وأبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز،

ونافع، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والزهري، وغيرهم.

روى عنه: الثوري، وابن المبارك، وابن وهب، ووكيع، وغيرهم.

قال ابن معين: هو ثقة حجة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج

به. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى له الجماعة، واستشهد به

البخاري (4) .

(1) سورة المائدة: (6) . (2) سورة النساء: (43) .

(3)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد

(382)

.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/317) .

ص: 224

وابن خربوذ هو سالم بن سرْج- بالجيم-، وهو ابن خرّبُوذ

أبو النعمان، ويقال سالم بن النعمان، مولى أم صُبية الجهنية، روى عن

مولاته أم صُبية ولها صحبة. روى عنه أسامة بن زيد المدني وغيره. وثقه

ابن معين وغيره. روى له البخاري في " الأدب "، وأبو داود، وابن

ماجه (1) .

و" خربُوذ " بفتح الخاء المعجمة، والراء المشددة،/وضم الباء

الموحدة، وفي آخره ذال معجمة، وهو لا ينصرف للعلمية والعجمة.

وأم صُبية اسمها: خولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن

مالك بن النجار. روى عنها معروف (2) بن خربوذ، روى لها أبو داود،

وابن ماجه (3) .

و" أم صُبية " بضم الصاد، وفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء آخر

الحروف وفتحها، وبعدها تاء تأنيث.

قوله: " اختلفت يدي ويدُ رسول الله " بمعنى: أنها كانت تغرف هي مرة

ورسول الله مرة. ويستفاد من هذا فائدتان: الأولى: جواز توضئ

الاثنين من إناء واحد.

والثاني: جواز توضئ الرجل والمرأة من إناء واحد.

وأخرج هذا الحديث ابنُ ماجه.

68-

ص- حدّثنا مسدد قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع ج، وحدثنا

عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان الرجالُ

والنساءُ يتوضوءُون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال مسدد: " من الإناء

الواحد جميعاً " (4) .

(1) المصدر السابق (10/2147) . (2) كذا (3) المصدر السابق (35/7987) .

(4)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته (193)، النسائي:

كتاب الطهارة، باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً (1/57)، ابن ماجه:

كتاب الطهارة، باب: الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد (381) .

15.

شرح سنن أبي داوود 1

ص: 225

ش- حماد بن زيد، وأيوب السختياني، ونافع مولى ابن عمر،

ومالك بن أنس ذكروا كلهم.

روى أبو داود هذا الحديث من طريقين كما ترى.

قوله: " جميعاً " حال من الرجال والنساء، والمعنى مجتمعين.

وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري وليس فيه: " من الإناء

الواحد ".

69-

ص- حدّثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع،

عن عبد الله بن عمر قال: " كنا نتوضأ نحنُ والنساءُ ونغتسلُ من إناء واحد

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد فيه: " نُدْلي فيه أيدينا " (1) ، (2) .

ش- يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم

ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عثمان المدني، أخو عبد الله

وأبي بكر وعاصم، سمع أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص،

وسالم بن عبد الله، وكريباً مولى ابن عباس، وسعيداً (3) المقبري،

ونافعاً مولى ابن عمر، وعمرو بن الدينار وغيرهم. روى عنه: أيوب

السختياني، وحميد الطويل، وابن جريج، والثوري، والليث بن

سعد، ويحيى القطان، وابن المبارك، وجماعة آخرون كثيرة. روى له

الجماعة (4) .

قوله: " والنساء " عطف على قوله: " نحن "، وقد قلنا: إن الضمير

المرفوع المتصل لشدة اتصاله بالفعل، لا يعطف عليه إلا بضمير منفصل،

حتى لا يتوهم عطف الاسم على الفعل.

قوله: " ندلي " من الإدلاء، والإدلاء: هو إرسال الدلو في البئر،

(1) في سنن أبي داود: " كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء

واحد، ندلي فيه أيدينا " كذا.

(2)

انظر التخريج السابق. (3) في الأصل: " وسعيد ".

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/3668) .

ص: 226