المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌68- باب: الوضوء من اللبن - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌68- باب: الوضوء من اللبن

وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم المؤمنين

أم حبيبة الأموية، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة

فتوفي، فتزوجها رسول الله سنة ست، ويقال: سبع. رُوي لها عن

رسول الله خمسة وستون حديثاً، اتفقا على حديثين، ولمسلم مثلها.

روى عنها: أخواها معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن

أبي سفيان، وعروة بن الزبير، وأبو المليح عامر بن أسامة، وأبو صالح

السمان، وأبو سفيان بن سعيد المذكور، وغيرهم. توفيت سنة أربع

وأربعين. روى لها الجماعة (1) .

قوله: " قدحاً من سويق " القدح: الذي يؤكل فيه، والسويق معروف.

قوله: " أو مست النار " شك من الراوي، والمفعول في " غيرت "

و" مست " محذوف، والتقدير: غيرته ومسته. والحديث أخرجه النسائي

أيضاً وهو منسوخ كما ذكرنا.

***

‌68- باب: الوضوء من اللبن

أي: هذا باب في بيان الوضوء من شرب اللبن.

183-

ص- حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن عُقيل، عن

الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: " أن النبيّ- عليه

السلام- شرب لبناً، فدعا بماء، فتمضْمض ثم قال: إن له دسماً " (2) .

(1) انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/303) ، وأسد الغابة

(7/115) ، والإصابة (4/305) .

(2)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: هل يمضمض من اللبن (211)، مسلم:

كتاب الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار (95/358)، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: في المضمضة من اللبن (89)، النسائي: كتاب

الطهارة، باب: المضمضة من اللبن (1/109)، ابن ماجه: كتاب الطهارة،

باب: المضمضة من شرب اللبن (498) .

ص: 450

ش- الليث بن سعد.

وعقيل- بضم العين- بن خالد بن عقيل- بالفتح- الأيْلي (1)

أبو خالد الأموي، مولى عثمان بن عفان. روى عن: أبيه، وعكرمة

مولى ابن عباس، والزهري، وغيرهم. روى عنه: يونس بن يزيد

الأيلي (1) ، والليث بن سعد، ونافع بن يزيد، وجماعة آخرون. قال

أبو زرعة: صدوق، ثقة. توفي بمصر فجأة سنة أربع وأربعين ومائة

روى له الجماعة (2)

والزهري: محمد بن مسنم.

وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي النوفلي مولاهم. سمع:

عبد الله بن عباس، وصفية بنت شيبة. روى عنه الزهري. روى له

الجماعة (3) .

قوله: " دسماً " منصوب على أنه اسم " إن "، وهو الدهن، تقول

فيه: دسم الشيء بالكسر. وفيه استحباب المضمضة من شرب اللبن.

وقالت العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب ليتطهر فمه لقراءة

القرآن وغيرها، ولئلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة.

وقال الشيخ محيي الدين: " (4) واختلف العلماء في استحباب غسل

اليدين قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولاً إلا أن يتيقن نظافة اليد

من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر

الطعام بأن كان يابساً أو لم يمسه بها. وقال مالك: لا يستحب غسل اليد

للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذراً أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة " 0

(1) في الأصل: " الأبُلي " خطأ.

(2)

- انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/4001) .

(3)

المصدر السابق (19/3650) .

(4)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(4/46) .

ص: 451

وهذا الحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه.

184-

ص- (1) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، عن

مُطيع بن راشد، عن توبة العنبري، أنه سمع أنس بن مالك (2) : " أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فلم يتمضمض، ولم يتوضأ وصلى " (3) .

وقال زيد: دلّني شعبةُ على هذا الشيخ

ش- مطيع بن راشد. روى عن توبة، روى عنه زيد بن الحباب،

روى له أبو داود (4) .

وتوبة بن أبي الأسد: كيسان العنبري أبو المُورعّ البصري، وقيل: توبة

ابن أبي المُورع، جد عباس بن عبد العظيم. سمع: أنس بن مالك،

والشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس، ونافعاً، وغيرهم./روى عنه:

الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة.

مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والنسائي (5) .

وفي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا شرب لبناً ونحوه ولم

يتمضمض لا بأس عليه، وفيه دليل على أن الحديث الذي فيه المضمضة من

اللبن منسوخ، وفي " المصنف ": حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول،

عن طلحة قال: سالت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن؟ قال:

من شراب سائغ للشاربين؟

(1) وقع هذا الحديث في سنن أبي داود تحت: " باب الرخصة في ذلك " كما

سيذكر المصنف.

(2)

في سنن أبي داود: "

أنس بن يقول ".

(3)

تفرد به أبو داود.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/6013) .

(5)

المصدر السابق (4/809) .

ص: 452