المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

والشقائق جمع " شقيقة "، ومنه شقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه، ويجمع

على أشقاء بتشديد القاف. وقوله- عليه السلام هذا خارج مخرج

التعليل في وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت بللاً ولم تتذكر احتلاماً.

وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث

عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى

ابن سعيد من قبل حفظه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من

أصحاب النبي- عليه السلام والتابعين، أنه إذا استيقظ الرجل فرأى بلة

أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد.

قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أيضاً. وقال بعض أهل العلم من

التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول

الشافعي، وإسحاق. وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه عند

عامة أهل العلم.

***

‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

أي: هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل

من الاحتلام.

222-

ص- ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة، عن يونس، عن ابن

شهاب قال: قال عروة، عن عائشة، أن أم سليم الأنصارية- وهي أم أنس

ابن مالك- قالت: " يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة

إذا رأتْ في النوم ما يرى الرجل أتغتسلُ أو لا (1) ؟ قالت عائشةُ: فقال

النبيُ- عليه السلام: " نعم، فلتغتسلْ إذا وجدت الماء "، قالت عائشةُ:

فأقبلتُ عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأةُ؟ فأقبل علي رسولُ الله

فقال: " تربتْ يمينُك يا عائشة، ومن أين يكونُ الشبهُ؟ "(2) .

(1) في سنن أبي داود: " أم لا ".

(2)

البخاري: كتاب العلم، باب: الحياء في العلم (130)، مسلم: كتاب-

ص: 528

ش- أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري.

وعنبسة بن خالد بن يزيد ابن أبي النجاد، الأيلي الأموي مولاهم،

أبو عثمان ابن أخي يونس بن يزيد. روى عن يونس هذا، ورجاء بن

جميل. روى عنه: ابن وهب، وأحمد بن صالح. توفي بأيلة سنة ثمان

وتسعين ومائة. روى له: البخاري، وأبو داود (1) .

ويونس بن يزيد بن أبي النجاد بالنون، وقد مر، وعروة بن الزبير.

قوله: " إن الله لا يستحي " من الحياء، وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان

من تخوف ما يعاب به ويُذم، واشتقاقه من الحيوة، يُقال: حيى الرجل

كما يقال نسي.

فإن قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به، ولا يجوز عليه العير

والخوف والذم؟ وورد من حديث سلمان قال: قال رسول الله- عليه

السلام-: " إن الله حيى كريم، يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما

صفراً حتى يضع فيهما خيرا ".

قلت: هذا جار على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية شبه ترك الله

تخييب العبد، ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم، ورده المحتاج حياء،

فقيل: ترك الله الرد حياء كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياءً، فأطلق

الحياء ثمة كما أطلق الحياء هاهنا، فلذلك استعير ترك المستحي لترك

الحق، ثم نفي عنه (2) ، وفي " يستحي " لغتان، أفصحهما باليائين.

الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (314)، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل

(122)

، النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى

الرجل (1/113)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في المرأة ترى في

منامها ما يراه الرجل (600) من حديث أم سلمة.

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4529) .

(2)

بل وصف الله نفسه بالحياء على سبيل الحقيقة، اعتقاد أهل السنة والجماعة:

(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، وانظر:" العقيدة الواسطية "

لشيخ الإسلام ابن تيمية.

34.

شرح سنن أبي داوود 1

ص: 529

قوله: " أرأيت " بمعنى: أخبرني، والألف في قوله:" أتغتسل "

للاستفهام.

قوله: " فأقبلت عليها " أي: على أم سليم.

قوله: " فقلت: أفّ لك " معناه: الاستقذار والاحتقار لما قالت، وهي

صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره. وقيل: أصل الأف

من وسخ الإصبع إذا فُتل، وقد أففت بعده تأفيفاً وأففت به، إذا قلت له:

أف لك، وفيها لغات هذه أفصحها وأكثرها استعمالاً، ويقال: أصل

الأف وسخ الأظفار. وقال بعضهم: فيها عشر لغات: أف، وأف،

وأُف (1) بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين،

وبالتنوين، فهذه ست، والسابعة:" إف " بكسر الهمزة وفتح الفاء،

والثامنة: " أفْ " بضم الهمزة وإسكان الفاء، والتاسعة:" أفي " بضم

الهمزة وبالياء، و " أفه " بالهاء، هذه لغات مشهورة/ذكرهن كلهن ابن

الأنباري، فمن كسره بناه على الأصل، ومن فتحه طلب الخفة، ومن

ضم أتبع، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التعريف، ومن

خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفاً، ومن زاد التاء كأنه أضافه إلى

نفسه، ومن زاد الهاء كأنه وقف عليها كما في " قِ " يقال:" قه ".

قوله: " تربت يمينك " من ترب الرجل إذا افتقر، أي: لصق بالتراب،

وأترب إذا استغنى، " (2) وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون

بها الدعاء على المخاطب، ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله،

وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها المثل ليرى المأمور بذلك الجد،

وأنه إن خالفه فقد أساء، وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة، فإنه قد

قال لعائشة: " تربت يمينك "؛ لأنه رأى الحاجة خيراً لها، والأول

الوجه، ويعضده قوله في حديث خزيمة:" أنعم صباحاً، تربت يداك "،

فإن هذا دعاء له، وترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به،

(1) في الأصل: " وأوف ".

(2)

انظر: النهاية (1/184- 185) .

ص: 530

ألا تراه قال: " أنعم صباحاً "، ثم عقبه بقوله:" تربت يداك "؟

وكثيراً يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم، وإنما يريدون بها المدح، كقولهم:

لا أب لك، ولا أم لك، وهوتْ أمُّه، ولا أرض لك، ونحو ذلك " (1) .

قوله: " ومن أين يكون الشبه؟ " بفتح الشين والباء يقال: بينهما شبه

أي: مشابهة. والمعنى: أن ماء الرجل إذا غلب ماء المرأة يكون شبه الولد

للأب وبالعكس للأم، ولو لم يكن للأم ماء ما كان يشبه الولد الأم

أصلاً كما في " صحيح مسلم " من حديث طويل: " ماء الرجل أبيض،

وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا منيُّ الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله

تعالى، وإذا علا منيّ المرأة منيّ الرجل أنثا بإذن الله "، وهذا الحديث

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من

حديث أم سلمة- رضي الله عنها.

وهاهنا مسائل فقهية، استيقظ رجل فوجد على فراشه أو فخذه بللاً،

هذا على وجهين، تذكر الاحتلام أم لا، فإن تذكر فعلى أربعة أوجه:

تيقن أنه مني، أو تيقن أنه مذي، أو شك أنه منى أو مذي، ففي الكل

الغسل، وليس في هذا إيجاب الغسل بالمذي، بل بالمني؛ لأن الظاهر أنه

مني ثم رق بطول المدة، وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليه، وإن لم يتذكر

الاحتلام فعلى الأوجه الأربعة أيضاً، فإن تيقن أنه ودي، أو تيقن أنه

مذي، لا يجب الغسل، وإن تيقن أنه مني يحب الغسل، وإن شك أنه

مني أو مذي، قال أبو يوسف: لا يجب قياساً حتى يتيقن بالاحتلام،

وقالا: يجب استحساناً.

ص- قال أبو داود: وكذلك رواه عُقيل، والزبيدي، ويونس، وابن أخي

الزهري، وابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري، ووافق الزهر في مسافع

الحجبي، قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن

(1) إلى هنا انتهى النقل من النهاية.

ص: 531

عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم جاءت (1)

رسول الله- عليه السلام.

ش- عُقيل- بضم العين- مولى عثمان بن عفان، وقد ذكر.

والزُّبيدي- بضم الزاي- هو محمد بن الوليد، ويونس بن يزيد

وابن أخي الزهري اسمه: محمد بن عبد الله بن مسلم. روى عن

عمه الزهري. وروى عنه: معقل، والقعنبي، وطائفة. وقال الذهبي:

كذّبه ابن معين، ووثّقه أبو داود وغيره. مات سنة سبع وخمسين ومائة.

روى الجماعة (2)

وابن أبي الوزير: إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم المكي،

أبو عمرو بن أبي الوزير، نزل البصرة. سمع: مالك بن أنس،

وشريكاً، وابن عيينة، وغيرهم. روى عنه: علي بن المديني، وابن

المثنى، وابن بشار، وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس به. مات سنة

ثلاث وثلاثين ومائتين. روى له الجماعة إلا مسلماً (3) .

ومُسافع- بضم الميم، وبالسين المهملة، وبكسر الفاء- ابن عبد الله

الأكبر بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان

ابن عبد الدار بن قُصي، أبو سليمان القرشي الحجبي المكي. سمع:

عبد الله بن عمرو، وعروة بن الزبير، وعمته صفية بنت شيبة،

والزهري. روى عنه: مصعب بن شيبة، ورجاء أبو يحيى، ومنصور بن

صفية، والزهري. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال أحمد بن

عبد الله: تابعي ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (4)

وزينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأمها: أم سلمة زوج

النبي- عليه السلام، ولدت بأرض الحبشة، كان/اسمُها برّة،

(1) في سنن أبي داود: " جاءت إلى ".

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/5375)

(3)

المصدر السابق (2/218) .

(4)

المصدر السابق (27/5887) .

ص: 532

فسماها رسولُ الله زينب (1) ، روى لها البخاري حديثاً ومسلم آخر،

وقد رويا لها عن أمها وغيرها. روى عنها القاسم بن محمد، وعروة بن

الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، والشعبي.

روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي (2) .

وأم سلمة اسمها: هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال: سهيل

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أم سلمة المخزومية، أم المؤمنين،

كانت قبل النبي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. رُوي لها عن

رسول الله ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاً، اتفقا على ثلاثة عشر حديثاً،

ولمسلم مثلها، هاجرت الهجرتين: هجرة الحبشة، وهجرة المدينة. روى

عنها: ابنها عمر، وابنتها زينب، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن

عبد الرحمن، وكُريب مولى ابن عباس، وجماعة آخرون، توفيت سنة

تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة. روى لها الجماعة (3) .

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: ترك الاستحياء لمن تعرض له

مسألة، والامتناع، وقد قالت عائشة: " نعم النساءُ نساءُ الأنصار، لم

يمنعهن الحياءُ أن يتفقهن في الدين ".

والثانية: وجوب الغسل على الرجل والمرأة جميعاً إذا احتلم ووجد الماء.

والثالثة: إثبات أن المرأة لها ماء.

والرابعة: إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير.

والخامسة: أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء، إلا

مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.

(1) البخاري: كتاب الأدب، باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (6192) ،

مسلم: كتاب الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن....

(17/2141) .

(2)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/319) ، أسد الغابة

(7/131) ، الإصابة (4/317) .

(3)

المصادر السابقة (4/421) ، (7/289) ، (4/423) .

ص: 533