المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

أي: هذا باب في بيان مقدار الماء الذي يكتفى به في الغسل.

223-

ص- حدّثنا عبد الله بن مسلمه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن

عروة، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ من إناء (1) هو الفرقُ من

الجنابة " (2) .

ش- الفرق: بفتح الفاء والراء وبإسكانها " لغتان، والفتح أفصح

وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب، وليس كما زعم، بل هما لغتان.

قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع. وقال ابن الأثير (3) : " الفرقُ بالتحريك

مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنى عشر مُدا، وثلاثة آصع عند أهل

الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسْط: نصف صاع، فأما

الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً ".

وقال أصحابنا في كتب الفقه: الفرق: ستة وثلاثون رطلاً، ذكره

صاحب " الهداية "، ثم علله بقوله: لأنه أقصى ما يُقدر به.

واعلم أن المراد لمن كلمة " من " في قوله: " من إناء " بيان الجنس،

والإناء الذي هو القرف الذي يستعمل منه الماء، وليس المراد أنه يغتسل

بملاء الفرق، بدليل الحديث الآخر: " كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله من

قدح يقال له الفرق "، وبدليل الحديث الآخر: " يغتسل بالصاع ".

واعلم أيضاً أن العلماء أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ من الغسل

والوضوء غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل،

(1) في سنن أبي داود: " إناء واحد ".

(2)

البخاري: كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته، مسلم: كتاب

الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل

والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الأخر (319) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر القدر يكتفي به الرجل من الماء للغسل

(1/127) .

(3)

النهاية (3/437) .

ص: 534

وهو جريان الماء على الأعضاء؛ لأن الغسل هو الإسالة، فإذا لم يسل

يصير مسحاً وذا لا يجوز. وقال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي،

ويحرق بالكثير فلا يكفي، وقالت العلماء: المستحب أن لا ينقص في

الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، وقد ذكرنا الخلاف في

الصاع، وأجمعوا أيضاً على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على

شاطئ البحر، ثم الأظهر أنه كراهة تنزيه لا تحريم، خلافاً لبعض

الشافعية.

ص- قال معمر عن الزهري في الحديث، قالت: " كنتُ أغتسل أنا

ورسولُ الله من إناء واحد، فيه قدْرُ الفرق ".

ش- أي: قالت عائشة في هذه الرواية.

قوله: " فيه قدر الفرق " أي: يسع فيه ماء قدر الفرق، وإذا فرضنا أنه

عليه السلام اغتسل هو وعائشة بقدر الفرق، يكون قدر الماء الذي

استعمل كل منهما بالتقريب ثمانية أرطال، لأن الفرق ستة عشر رطلاً كما

فسره احمد بن حنبل، وهي صاع عند أبي حنيفة ومحمد.

ويستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد مر

الكلام فيه، ويستفاد أيضاً الاكتفاء بالصاع كما قررنا. وأخرجه البخاري،

ومسلم/والنسائي.

ص- قال أبو داود: روى ابن عيينة نحو حديث مالك.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: " الفرق ستة عشر

رطلاً " (1) .

(1) في سنن أبي داود: " وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث،

قال: فمن قال ثمانية أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظ، قال: وسمعت أحمد

يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى،

قيل: الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري ".

ص: 535