المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1- باب: الرخصة في ذلك - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌1- باب: الرخصة في ذلك

‌1 - كتاب الطهارة

[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم

‌1- باب: الرخصة في ذلك

(1)

1-

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن

محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر

قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتيْن،

مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (2) ، (3) .

/وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف

بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في

السلم- بالكسر- رقْياً ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (4) .

فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- رضي الله عنه إلى رسول الله وهو

في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقاً من غير

قصد لذلك.

قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (5) اللام، وكسر الباء،

(1) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.

(2)

مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(3)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (145)، مسلم:

كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (266/ 61، 62)، الترمذي: كتاب

الطهارة، باب:[ما جاء من](كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في

ذلك (11)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت

(1/23- 24)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في

ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (323) .

(4)

انظره في: شرح صحيح مسلم (3/158) .

(5)

انظر: شرح صحيح مسلم (3/158) .

ص: 59

ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها، وكذلك كل ما كان على

هذا الوزن- أعني: مفتوح الأول، مكسور الثاني- يجوز فيه الأوجه

الثلاثة ككتف، فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق، جاز فيه وجه رابع

وهو: كسر الأول والثاني كفخذٍ ".

قوله: " لحاجته " أي: لقضاء حاجته. وحديث ابن عمر أخرجه

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه

2-

ص- حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا وهب بن جرير قال: نا أبي

قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد،

عن جابر بن عبد الله قال: " نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتُه

قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلُها " (1) .

ش- محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري،

يكنى أبا بكر بندار، والبندار: الحافظ، سمع معتمر بن سليمان،

ويحيى بن سعيد القطان، ووكيعاً، وأبا داود الطيالسي وجماعة آخرين.

روي عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، وجماعة

آخرون. ولد سنة سبع وستين ومائة، ومات في رجب، سنة ثنتين

وخمسين ومائتين (2) .

ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري، سمع أباه، وشعبة،

وهشاماً، وجماعة آخرين. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة،

ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، ومحمد بن بشار، وجماعة آخرون.

قال أحمد ين عبد الله: كان عفان يتكلم في وهب بن جرير.

(1) الترمذي: كتاب الطهارة، باب [ما جاء من](كذا في الأصل بين معقوفتين)

الرخصة في ذلك (9)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك

في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (325) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5086) .

ص: 60

مات بالمنْجشانية على ستة أميال من البصرة، منصرفاً من الحج، فحمل

ودفن بالبصرة سنة ست ومائتين. روى له الجماعة (1) .

ومحمد بن إسحاق بن يسار بن كُوثان أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله

المدني القرشي، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وكان

يسار من سبي عين التمر، رأى محمدُ بن إسحاق أنس بن مالك،

وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبان بن عثمان،

وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ونافعاً مولى [ابن]

عمر، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وجعفر بن عمر بن أمية

الضمري، وشعبة، وجماعة آخرين. روى عنه: سفيان الثوري،

وسفيان بن عيينة، وشعبة، وجماعة آخرون. وقال ابن معين: ثقة وليس

بحجة. وقال شعبة: صدوق في الحديث. وقال أحمد بن حنبل: كثير

التدليس جدا، والمقصود أنه كان كثير الحديث، وقد كتب عنه العلماء،

ومنهم من يستضعفه، أخرج له مسلم في المتابعات، واستشهد به البخاري

في مواضع يسيرة، روى له أبو داود وابن ماجه. توفي ببغداد سنة

خمسين ومائة، ودفن في مقابر الخيرزان (2) .

وأبان بن صالح بن [عمير بن] عبيد القرشي مولاهم أبو بكر المدني،

وقيل: إنه مكي، أصله من العرب وأصابه سباء، روى عن: أنس بن

مالك، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح

وغيرهم، روى عنه محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وسعد بن

إسحاق، وغيرهم. قال أبو زرعة: هو مكي ثقة، وكذا قال أبو حاتم،

روى له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

ومجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير، والأول أصح، المكي

أبو الحجاج المخزومي، مولى عبد الله بن السائب المخزومي القارئ،

(1) المصدر السابق (31/6753) . (2) المصدر السابق (24/5057) .

(3)

المصدر السابق (2/137) .

ص: 61

ويقال: مولى السائب بن أبي السائب، ويقال: مولى قيس بن الحارث،

سمع عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد

الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر [و] ، وعائشة،

وغيرهم. روى عنه: عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمرو بن دينار،

والأعمش، وجماعة آخرون. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو زرعة:

مكي ثقة. مات سنة ثلاث أو أربع ومائة، روى له الجماعة (1) .

وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد/بن سلمة،

ويقال: ابن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة

ابن سعد بن عدي بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري

السلمي، يكنى أبا عبد الله، ويقال: أبا عبد الرحمن، ويقال: أبا محمد

المدني، روي له عن رسول الله ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون

حديثاً، أخرجا له مائتي حديث وعشرة أحاديث، اتفقا منها على ثمانية

وخمسين، وانفرد البخاري بست وعشرين، ومسلم بمائة وست وعشرين،

وروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي عبيدة، ومعاذ، وخالد بن

الوليد، وأبي هريرة، روى عنه: أبو سلمة، محمد بن المنكدر،

وعطاء، وعمرو بن دينار، ومجاهد، وخلق كثير. مات بالمدينة سنة

ثلاث وسبعين، وكان قد ذهب بصرُه، وصلى عليه أبان بن عثمان، روى

له الجماعة (2) .

قوله: " أن نستقبل القبْلة ببول " من باب الاكتفاء، والمعنى: " ببول

وغائط " نحو قوله تعالى: (سرابيل تقيكُمُ الحر)(3) أي: والبرد أيضاً.

قوله: " قبل أن يُقبض " من قولهم: قُبض المريضُ إذا تُوفي، وإذا

أشرف على الموت.

(1) المصدر السابق (27/5783) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب (1/221) بهامش الإصابة، وأسد الغابة

(1/307) ، والإصابة (1/213) .

(3)

سورة النحل: (81) .

ص: 62