المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌81- باب: الجنب يقرأ - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌81- باب: الجنب يقرأ

يشذ هذا الحديث شيء. فثبت بما ذكرنا أن هذا حديث ضعيف، فإذا ثبت

ضعفه لم يبق فيه ما يتعرض به على غيره.

والثاني: على تقدير الصحة: أن المراد من غير أن يمس ماء للغسل.

والثالث: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان

الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه.

***

‌81- باب: الجنب يقرأ

(1)

أي: هذا باب في بيان الجنب يقرأ.

214-

ص- حدثنا حفص بن عمر قال: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن

عبد الله بن سلمة قال: دخلتُ على علي أنا ورجلان: رجلٌ منا ورجل من

بني أسد أحسبُ، فبعثهُما علي وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن

دينكُما، ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنةً، فتمسح

بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فاً نكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يخرجُ من الخلاء فيُقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجُزُه أو

يحْجره (2) عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة (3) .

ش- عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق، أبو عبد الله الكوفي

سمع: عبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن

أبي ليلى، وجماعة آخرين. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،

وغيرهم. مات سنة عشر ومائة. روى له الجماعة (4) .

(1) في سنن أبي داود: " باب في الجنب يقرأ القرآن ".

(2)

في سنن أبي داود: " يحجبه أو يحجزه "، وأشار المصنف إلى أنها رواية.

(3)

الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال

ما لم يكن جنباً (146)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: حجب الجنب من

قراءة القرآن (265، 266)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في

قراءة القرآن على غير طهارة (594) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4448) .

ص: 508

وعبد الله بن سلمة- بكسر اللام- المرادي الكوفي. روى عن عمر

ابن الخطاب، وسمع: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود،

وعمار بن ياسر، وغيرهم. روى عنه: عمرو بن مرة، وأبو إسحاق

السبيعي. وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم روى عنه غيرهما. وقال أحمد

ابن عبد الله: هو تابعي ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (1) .

قوله: " ورجلان " عطف على الضمير المرفوع المنفصل الذي أوتي به

ليصح/العطف على ما قبله.

قوله: " وجهاً " أي: جهة من الجهات، وهو النحو والمقصد الذي

يستقبله، وانتصابه بنزع الخافض، أي: في وجه أو أوجه.

قوله: " إنكما علجان " العلج- بفتح العين وكسر اللام- هو الضخم

القوي. وقال الخطابي (2) : " يريد الشدة والقوة على العمل، يقال:

رجل علج، وعُلج- بتشديد اللام- إذا كان قوي الخلقة، وثيق البنية ".

قوله: " فعالجا " أي: جاهدا وجالدا لأجل دينكما، وكلمة " عن "

للتعليل نحو قوله: (وما كان اسْتغْفارُ إبْراهيم لأبيه إلا عن موْعدة)(3) ،

ويجوز أن يكون حالاً، والمعنى: عالجا مقيمين دينكما، أي: مقيمين

أموره ومحصلين ما ينبغي له.

قوله: " فدخل المخرج " بفتح الميم وهو الخلاء، سمي به لأنه موضع

خروج البول والغائط.

قوله: " فتمسح بها " أي: توضأ بها بمعنى: غسل يديه. وقال ابن

الأثير: " يقال للرجل إذا توضأ: تمسح ".

قوله: " فأنكروا ذلك " أي: كونه قرأ القرآن بلا وضوء كامل، فلما

أنكروا على عليّ ذلك قال: " إن رسول الله مع كان يخرج من

(1) المصدر السابق (15/3313) .

(3)

سورة التوبة (114) .

(2)

معالم السنن (1/66) .

ص: 509

الخلاء فيقرئنا القرآن " أي: يعملنا القرآن عقيب خروجه من غير اشتغال

بالوضوء.

قوله: " ويأكل معنا اللحم " أشار به إلى أن أكل ما مسته النار لا يوجب

الوضوء لقراءة القرآن، ولا للصلاة أيضاً، ولأجل هذا قال: ولم يكن

يحجره أي: يمنعه " عن القرآن " أي: عن قراءة القرآن " شيء ليس

الجنابة "، ويحجره من حجره إذا منعه، وحجر عليه إذا منعه من التصرف،

وفي بعض الرواية: " يحجزه " بالزاي، من حجزه يحجزه حجزا،

بمعنى منعه أيضاً، وكلاهما من باب نصر ينصر، وفي بعض الرواية:

" يحجبه " من حجب إذا منع أيضاً.

وقوله: " ليس الجنابة " بمعنى (1) غير الجنابة، وحرف " ليس " له ثلاثة

مواضع، أحدها: أن يكون بمعنى الفعل، وهو يرفع الاسم وينصب

الخبر، كقولك: ليس عبدُ الله جاهلاً. ويكون بمعنى " لا " كقولك:

رأيت عبد الله ليس زيداً، تنصب به زيدا كما تنصب بلا، ويكون بمعنى

" غير " كقولك: ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد، أي: غير زيد،

وهو يجر ما بعده. ويستفاد من الحديث فائدتان، الأولى: جواز قراءة

القرآن للمحدث.

والثانية: فيه دليل على حرمة قراءته على الجنب، وكذلك الحائض؛

لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة. وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ

الآية ونحوها. وكذلك قال مالك في الجنب: إنه يقرأ الآية ونحوها.

وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم

تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول، ومدة الجنابة لا تطول.

ورُوي عن ابن المسيب، وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأساً بقراءة الجنب

القرآن، والجمهور على تحريمه " (2) .

وأخرج الترمذي هذا الحديث، والنسائي، وابن ماجه مختصراً، وقال

(1) انظر: معالم السنن (1/66) .

(2)

إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن.

ص: 510