المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي:

أصح ما فيه حديث عائشة- رضي الله عنها.

***

‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

(1)

قوله: " باليمنى " متعلق بقوله: " مس الذكر ". و " الاستبراء " طلب

البراءة، وقد ذكرناه مرة.

20-

ص- حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبان

قال: ثنا يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا بال أحدُكُم فلا يمس ذكره بيمينه، فإذا أتى الخلاء فلا يتمسحْ بيمينه،

وإذا شرب فلا يشربْ نفساً واحداً " (2) .

ش- مسلم بن إبراهيم أبو عمرو القصاب مضى ذكره، وكذلك موسى

المنقري. وأبان هذا هو أبان بن يزيد العطار البصري، يكنى أبو (3) يزيد،

سمع قتادة، وغيلان بن جرير، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. روى

عنه: الطيالسي، وحبان بن هلال، وعفان بن مسلم، ومسلم بن

إبراهيم، وموسى بن إسماعيل. روى له مسلم، واستشهد به البخاري

في غير موضع (4) .

ويحيى هو يحيى بن أبي كثير، وقد مر ذكره.

(1) في سنن أبي داود: " كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ".

(2)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (154) ،

مسلم: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمن (63/267:

65) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

(15)

، النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

(1/43- 44)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: كراهة مس الذكر

باليمن والاستنجاء باليمين (310) .

(3)

كذا.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/143) .

ص: 111

وعبد الله بن أبي قتادة هو عبد الله بن الحارث بن ربعي الأنصاري

السّلمي، وهو ابن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو إبراهيم، ويقال:

أبو يحيى، سمع أباه. روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن

أبي كثير، وبكير بن عبد الله الأشج، وغيرهم. توفي بالمدينة في خلافة

الوليد بن عبد الملك، روى له الجماعة (1) .

وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي بن بلذُمة بن خناس بن سنان بن عُبيد بن

عدي بن غنم بن [كعب بن] سلمة- بكسر اللام- السلمي المدني

أبو قتادة. و " بلذُمة " بالضم والفتح أشهر، وبالذال المعجمة المضمومة،

فارس رسول الله، شهد أحُداً والخندق وما بعد ذلك، روي له عن

رسول الله- عليه السلام مائة حديث وسبعون حديثاً، اتفقا منها على

أحد عشر حديثاً، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية أحاديث.

روى عنه: ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله،

وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن ناقع، وعطاء، وغيرهم. توفي

بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، روى له الجماعة (2) .

قوله: " فلا يمس ذكره بيمينه " تنزيهاً لها عن مباشرة العضو الذي يكون

منه الأذى والحدث، وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم.

فإن قلت: قد نهى عن الاستنجاء باليمين، ومس الذكر باليمنى،

فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله

احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بالشمال،

فقد دخل في النهي.

قلت: قال الخطابي (3) : " الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء

(1) المصدر السابق (15/3487 مكرر) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/294) ، وأسد الغابة

(1/391) ، والإصابة (4/185) .

(3)

انظر: معالم السنن (1/21) .

ص: 112

بالحجر الضخم، الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو

بالجدار، أو بالموضع الناتئ من وجه الأرض، فإن أدته الضرورة إلى

الاستنجاء بالحجارة، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى

الأرض، ويمسك الممسوح [بين عقبيه] ويتناول عضوه بشماله ".

قوله: " فإذا أتى الخلاء " بالمد أي: الغائط.

قوله: " فلا يشرب نفساً واحداً " نهي تأديب، وذلك لأنه إذا جرعه

جرعا، واستوفى ريّه منه نفساً واحداً، تكاثر الماء في موارد حلقه،

وأثقل معدته، وقد روي:" إن الكُباد من العب ". ويستوي فيه شرب

الماء واللبن، وجميع المائعات التي تشرب، يدل على ذلك تركه- عليه

السلام- مفعول " وإذا شرب "؛ لان حذف المفعول يُنبئ عن عموم

الفعل، ثم الظاهر أن قوله:" فلا يمس " و " فلا يتمسح " و " فلا يسرب "

نهي وليس بنفي، فينبغي أن يقرأ جميعها مجزوماً. ويجوز في قوله:

" فلا يمس " ثلاثة أوجه من حيث القاعدة: فتح السين لخفة الفتحة،

وكسرها؛ لأن الساكن إذا حُرك حُرّك بالكسر، وفك الإدغام على ما عرف

في موضعه.

وقوله: " فلا يتمسح " من باب التفعل، أشار به إلى أنه لا يتكلف

المسح باليمين؛ لأن باب التفعل للتكلف، وإذا جوز " فلا يمس "، وما

بعده نفياً ينبغي أن تضم السين والحاء والباء فافهم. وهذا الحديث أخرجه

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً.

21-

ص- حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال: ثنا ابن

أبي زائدة قال: حدثني أبو أيوب الأفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن

رافع/ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي

عليه السلام: " [أن النبي صلى الله عليه وسلم](1) كان يجعلُ يمينهُ لطعامه وشرابه

وثيابه، ويجعل شمالهُ لما سوى ذلك " (2)

(1) زيادة من السنن المطبوع.

(2)

تفرد به أبو داود.

8* شرح سنن أبي داوود 1

ص: 113

ش- محمد بن آدم بن سليمان المصيصي روى عن: ابن أبي زائدة،

وأبي خالد الأحمر، وأبي المليح الرقي، وعبد الله بن المبارك. روى عنه:

أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي وقال: صدوق. مات سنة

خمسين ومائتين (1) .

وابن أبي زائدة هو زكرياء، وقد مر ذكره.

وأبو أيوب الأفريقي عبد الله بن علي الكوفي الأزرق، روى عن:

عاصم، وصفوان بن سليم، وابن شهاب، وسالم أبي النضر، وغيرهم

روى عنه: موسى بن عقبة، وابن أبي زائدة، وعبد الرحيم بن

سليمان (2) . وقال أبو زرعة: ليس بالمتين في حديثه إنكار، وهو لين.

روى له: أبو داود والترمذي (3) .

وعاصم هذا هو عاصم بن بهدلة [ابن] أبي النجود أبو بكر المقرئ

الأسدي الكوفي، سمع أبا وائل، وأبا رزين، وأبا صالح السمان،

وغيرهم. روى عنه: عطاء، والأعمش، ومنصور بن المعتمر،

والثوري، وابن عيينة، وجماعة آخرون. وقال ابن علية: كل من اسمه

عاصم سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: محله عندي الصدق، صالح

الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء.

مات سنة سبع وعشرين ومائة، روى له الجماعة إلا البخاري، روى له

مسلم مقروناً بعبدة بن أبي لبابة (4) ، (5) .

والمسيب بن رافع الأسدي الجاهلي أبو العلاء، والد العلاء، سمع

البراء بن عازب، وروى عن: أبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة،

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5051) .

(2)

في الأصل: " عبد الرحمن بن سليمان " خطأ.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/3437) .

(4)

كذا، وفي تهذيب الكمال (13/480) : " روى له البخاري ومسلم مقروناً

بغيره "، وفي التقريب: " وحديثه في الصحيحين مقروناً ".

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/3002) .

ص: 114

وسمع أبا إياس، والأسود بن يزيد، ووراداً (1) كاتب المغيرة، روى له

الجماعة (2) .

ومعبد هذا، هو معبد بن خالد القيسي الكوفي العاصي، سمع حارثة

ابن وهب، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن شداد، وغيرهم. روى

عنه: الثوري، وشعبة، وعاصم بن بهدلة، وغيرهم. وقال ابن معين:

ثقة 0 وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة ثمان عشرة ومائة. روى له

الجماعة (3) .

وحارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه،

يعد في الكوفيين، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث، اتفقا منها

على أربعة أحاديث، روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومعبد بن خالد،

روى له الجماعة (4) .

وحفصة بنت عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما، زوج النبي- عليه

السلام-، روي لها عن رسول الله- عليه السلام ستون حديثاً،

اتفقا على ثلاثة، وانفرد مسلم بستة، روى عنها (5) عبد الله بن عمر

أخوها، والمطلب بن أبي وداعة، وعبد الله بن صفوان. توفيت سنة

إحدى وأربعين، وصلى عليها مروان بن الحكم، روى لها الجماعة (6) .

قوله: " لطعامه " يعني: لأجل طعامه، والطعام اسم لما يؤكل، وربما

خُص بالبُسر، والشراب اسم لما يشرب، والمعنى: كان- عليه السلام

يأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ويلبس بيمينه.

(1) في الأصل: " ووراد ". (2) المصدر السابق (27/5970) .

(3)

المصدر السابق (28/6070) .

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب (1/285) ، وأصد الغابة (1/430) ، والإصابة (1/299)

(5)

في الأصل: " لها " خطأ.

(6)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (1/268) ، وأسد الغابة (7/65) ، والإصابة

(4/273) .

ص: 115

22-

ص- ثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن

أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة- رضي الله عنها

قالت: " كانت يدُ رسول الله اليُمنى لطُهُوره وطعامه، وكانت يدُهُ اليُسرى

لخلائه، وما كان منْ أذى " (1) .

ش- الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، سكن طرسوس، وسمع معاوية

ابن سلام، ومحمد بن مهاجر، وعطاء بن مسلم، وهشام بن يحيى،

وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، والبخاري،

ومسلم، والنسائي، وابن ماجه عن رجل عنه، وأبو داود، وغيرهم (2) .

وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد مر في أول الكتاب.

وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، وقد مضى ذكره.

وأبو معشر هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي أبو معشر الكوفي،

روى عن: إبراهيمْ النخعي، وسعيد بن جبير، وفضيل بن عمرو. روى

عنه: قتادة، وأيوب السختياني، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة،

وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (3) .

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وقد ذكر مرة.

(1) أخرجه أبو داود (34) ، وفي كتاب اللباس، باب: في الانتعال (4140) ،

والبخاري في: كتاب الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل (168) ،

ومسلم في: كتاب الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره (268/66) ،

67) ، والترمذي في: كتاب الصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في

الطهور (608)، والنسائي في: كتاب الطهارة، باب: بأي الرجلين يبدأ

بالغسل (1/78) ، وفي كتاب الزينة، باب: التيمن في الترجل (8/133) ،

وابن ماجه في: كتاب الطهارة، باب: التيمن في الوضوء (401) ،

كلهم من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/1872) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/2065) .

ص: 116

قوله: " لطُهوره " الطهور بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتطهر

به. وقال سيبويه: الطهور بالفتح: يقع على الماء والمصدر معاً.

قوله: " وما كان من أذى " عطف على قوله: " لخلائه " فيكون محله

من الإعراب الجر، والأذى: النجاسة. وهذا الحديث منقطع؛ لأن

إبراهيم/لم يسمع من عائشة، وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة

بمعناه، وأخرجه في " اللباس " من حديث مسروق عن عائشة بمعناه،

ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (1) .

23-

ص- وثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء،

عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن

النبي- عليه السلام بمعناه (1) .

ش- محمد بن حاتم بن بزيع البصري، يكنى أبا عبد الله، ويقال:

أبو سعيد، سمع الأسود بن عامر، ويحيى بن [أبي] بكير، وجعفر بن

عون، وإسحاق بن منصور. روى عنه: البخاري، ومسلم،

وأبو داود، والنسائي، وقال: ثقة. مات سنة تسع وأربعين ومائتين (2) .

وعبد الوهاب بن عطاء أبو نصر الخفاف البصري العجلي مولاهم،

سكن بغداد، سمع سليمان التيمي، وعبد الله بن عون، ويونس بن

عبيد، وحميداً (3) الطويل، وشعبة، ومالك بن أنس، وغيرهم. روى

عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأحمد بن الوليد، وغيرهم.

مات سنة أربع ومائتين. روى له الجماعة إلا البخاري (4) .

وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة، وأبو معشر هو زياد، وإبراهيم هو

النخعي، وقد ذكروا.

والأسود هذا هو ابن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن

سلامان بن كهل بن بكر بن عوذ النخعي أبو عمرو، ويقال:

(1) انظر التخريج السابق.

(2)

المصدر السابق (25/5124) .

(3)

في الأصل: " حميد ".

(4)

المصدر السابق (18/3605)

ص: 117