المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31- باب: سؤر الهر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌مُقدّمة

- ‌ترجمة بدر الدين العيني

- ‌ما ألف على كتاب السنن لأبي داود

- ‌كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه

- ‌رواة كتاب السنن لأبي داود عنه

- ‌شرط الإمام أبي داود في كتابه

- ‌ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه (3) :

- ‌ قلة أحاديث الأبواب:

- ‌ إعادة الحديث:

- ‌ اختصار الحديث:

- ‌ المرسل والاحتجاج وبه:

- ‌ ليس في الكتاب حديث عن متروك:

- ‌ يبين المنكر:

- ‌ موازنة بينه وبين كتب: ابن المبارك ووكيع ومالك وحماد:

- ‌ جمعه السنن واستقصاؤه:

- ‌ يبين ما فيه وهن شديد:

- ‌ المسكوت عنه صالح:

- ‌ استقصاؤه:

- ‌ قيمته ومقداره:

- ‌ أحاديث كتابه أصول المسائل الفقهية:

- ‌ آراء الصحابة:

- ‌ جامع سفيان:

- ‌ أحاديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب:

- ‌ قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح:

- ‌ حكم المراسيل:

- ‌ عدد أحاديث كتابه:

- ‌ منهجه في الاختيار:

- ‌ اقتصاره على الأحكام:

- ‌إثبات نسبة الكتاب إلى الشارح

- ‌نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1- باب: الرخصة في ذلك

- ‌2- باب: كيف التكشفُ عند الحاجة

- ‌3- باب: كراهية الكلام على الخلاء

- ‌4- ص- باب: في الرجل يرد السلام وهو يبول

- ‌8- باب: البول قائماً

- ‌9- باب: الرجل يبول في الإناء يضعه عنده بالليل

- ‌10- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

- ‌11- باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌12- باب: كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمنى

- ‌13- باب: الاستتار في الخلاء

- ‌14- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌15- باب: الاستنجاء بالأحجار

- ‌16- باب: في الاستبراء

- ‌17- باب: الاستنجاء بالماء

- ‌18- باب: الرجل يدلك يده با لأرض إذا استنجى

- ‌19- باب: السواك

- ‌20- باب: كيف يستاك

- ‌22- باب: غسْل السواك

- ‌23- باب: السواك من الفطرة

- ‌24- باب: السواك لمن قام من الليل

- ‌25- باب: فرض الوضوء

- ‌26- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌27- باب: ما ينجس الماء

- ‌28- باب: في بئر بُضاعة

- ‌29- باب: البول في الماء الراكد

- ‌30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

- ‌31- باب: سؤر الهر

- ‌32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌33- باب: النهي عن ذلك

- ‌34- بابُ: الوضوء بماء البحر

- ‌35- باب: الوضوء بالنبيذ

- ‌36- باب: الرجل يصلي وهو حاقن

- ‌37- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌38- باب: في إسباغ الوضوء

- ‌39- باب: الإسراف في الوضوء

- ‌40- باب: الوضوء من آنية الصُّفْر

- ‌41- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

- ‌42- باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌43- باب: في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌44- باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌45- باب: الوضوء مرتين

- ‌46- باب: الوضوء مرّة مرّة

- ‌47- باب: الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌48- باب: في الاستنثار

- ‌49- باب: تخليل اللحية

- ‌50- باب: المسح على العمامة

- ‌51- باب: غسل الرجل

- ‌52- باب: المسح على الخفين

- ‌53- باب: التوقيت في المسح

- ‌54- باب: في المسح على الجوربين

- ‌55- باب: كيف المسحُ

- ‌56- باب: في الانتضاح

- ‌57- باب: ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌59- باب: في تفريق الوضوء

- ‌60- باب: إذا شك في الحدث

- ‌61- باب: الوضوء من القُبلة

- ‌62- باب: في الوضوء من مس الذكر

- ‌63- باب: الرخصة في ذلك

- ‌64- باب: الوضوء من لحوم الإبل

- ‌65- باب: الوضوء من مس اللحم النّيء وغسله

- ‌66- باب: ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌68- باب: الوضوء من اللبن

- ‌69- باب الوضوء من الدم

- ‌70- باب: الوضوء من النوم

- ‌71- باب: الرجل يطأ الأذى

- ‌72- باب: فيمن يحدث في صلاته

- ‌73- باب: في المذي

- ‌74- باب: في الإكسال

- ‌75- باب: الجنب يعود

- ‌76- باب: الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌77- باب: الجنب ينام

- ‌78- باب: الجنب يأكل

- ‌79- باب: من قال الجنب يتوضأ

- ‌80- باب: الجنب يؤخر الغسل

- ‌81- باب: الجنب يقرأ

- ‌82- باب: الجنب يصافح

- ‌83- باب: الجنب يدخل المسجد

- ‌84- باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسي

- ‌85- باب: الرجل يجد البلة في منامه

- ‌86- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌87- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

- ‌88- باب: الغسل من الجنابة

الفصل: ‌31- باب: سؤر الهر

فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً، واحدة منهن تراب مع

الماء، فكان التراب قائم مقام غسلة، فسميت ثامنة لهذا ".

قلت: هذا مخالف لصريح الحديث؛ لأن صريحه يدل على أن يكون

الغسل بالماء سبع مرات، ويكون التعفير بالتراب مرة ثامنة، وكذا روي

عن الحسن البصري أنه قال: يفتقر إلى دفعة ثامنة، وهي رواية عن الإمام

أحمد على ما ذكرناه وأخرج هذا الحديث مسلم والنسائي وابن ماجه.

***

‌31- باب: سؤر الهر

أي: هذا باب في بيان أحكام سؤر الهر.

64-

ص- حدثنا عبدُ الله بن مسلمة القعْنبي، عن مالك، عن إسحاق

ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عُبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت

كعب بن مالك- وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دخل عليها (1)

فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى

شربت. قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي (2) ؟

فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليستْ بنجسٍ، إنها من

الطوافين عليكم والطوافات " (3) .

ش- عبد الله بن مسلمة قد ذكر. ومالك هو مالك بن أنس الإمام،

وقد ذكر أيضاً.

وإسحاق بن عبد الله بن زيد أبي طلحة بن سهل الأنصاري النجاري

المدني، سمع أباه، وعمه أنس/بن مالك، وأبا صالح ذكوان، ورافع

ابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: مالك بن أنس، وابن عيينة،

(1) ساقط من سنن أبي داود. (2) في سنن أبي داود: " يا ابنة أخي ".

(3)

الترمذي: كتاب الطهارة (92)، النسائي: كتاب الطهارة (1/55) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة (367) .

ص: 219

ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. قال أبو زرعة: هو ثقة. توفي

سنة اثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (1) .

وحميدة- بفتح الحاء- بنت عُبيد بن رفاعة الأنصارية الزرقية،

روت عن كبشة بنت كعب، روى عنها إسحاق بن عبد الله، روى لها:

أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .

وكبشة بنت كعب بن مالك، روت عن أبي قتادة، روت عنها حميدة

المذكورة، روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وابن أبي قتادة اسمه: عبد الله، وأبو قتادة الحارث بن ربعي،

وكلاهما قد ذكرا.

قوله: " وضوءاً " بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به.

قوله: " فأصغى لها الإناء " أي: أماله، ليسْهُل عليها الشربُ.

قوله: " نعم " بفتح النون، وكنانة تكسرها، وبها قراءة الكسائي،

وهي حرف تصديق ووعد وإعلام، فالأول بعد الخبر، والثاني بعد " افْعل "

و" لا تفعل "، والثالث بعد الاستفهام.

قوله: " إنها ليست بنجس " بفتح الجيم، يقال لكل مستقذر نجسٌ، قال

الله تعالى: (إنّما المُشْركُون نجس)(4) ، وهذا تعليل لإصغائه الإناء

لها.

وقوله: " إنها من الطوافين عليكم " تعليل لقوله: " إنها ليست بنجس "،

والطوافون هم بنو آدم، يدخل بعضهم على بعض بالتكرار، والطوافات

هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس، مثل الغنم والبقر والإبل،

وجعل النبي- عليه السلام الهر من القبيلين، لكثرة طوافه واختلاطه

بالناس، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل؛ لأنه للتكثير والمبالغة،

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/366) .

(2)

المصدر السابق (35/7822) . (3) المصدر السابق (35/7916) .

(4)

سورة التوبة: (28) .

ص: 220

وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات محذوف، أقيمت الصفة

مقام موصوفها، ويقدر ذلك بحسب ما يليق له، مثل ما يقال: خدمٌ

طوافون، وحيوانات طوافات، وقد قال الله تعالى: (طوافُون عليكم

بعْضُكُمْ على بعْض) (1) يعني المماليك والخدم الذين لا يُقْدر على

التحفظ منهم غالبا، ويروى:" والطوافات " بواو العطف كما وقع

هاهنا، ويروى بأو التي للشك وغيره، وروي الوجهان عن مالك- رحمه

الله-، واحتج بذلك أبو يوسف من أصحابنا على أن سؤر الهر طاهر

غير مكروه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة ومحمد:

طاهر مكروه، واحتجا بقوله- عليه السلام:" السنور سبُع " رواه

الحاكم في " مستدركه " من حديث عيسى بن المسيب، ثنا أبو زرعة، عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السنور سبُع ". قال الحاكم:

حديث صحيح ولم يخرجاه (2) .

ورواه أيضاً الدارقطني في " سننه " في حديث طويل آخره: " السّنّورُ

سبُع "، ثم أخرجه مختصراً من جهة وكيع ومحمد بن ربيعة كلاهما عن

عيسى بن المسيب (3) ، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

عليه السلام: " السنور سبُع " وقال وكيع: " الهر سبُع "(4) .

ووجه الاستدلال: أن المراد منه بيان الحكم لا بيان الخلقة؛ لأنه- عليه

السلام- مبعوث لبيان الأحكام والشرائع، لا لبيان الحقائق، فيكون

حكم الهر كحكم السباع في النجاسة، ولكن النجاسة سقطت بعلة

الطّوْف، فانتفت النجاسة، وبقيت الكراهة عملاً بالحديثين. وقال بعض

أصحابنا: إن حديث الطوْف محمول على ما قبل التحريم فح (5) يكون

هذا الحديث منسوخا، فلم يبق العمل إلا بالحديث الثاني. وحديث

الطوْف أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا

(1) سورة النور: (58) . (2)(1/183) .

(3)

في الأصل: " سعيد بن المسيب " خطا (4) سنن الدارقطني (1/63) .

(5)

أي: " فحينئذٍ ".

ص: 221

حديث حسن صحيح. وقال: وهذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد

جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت

أحد أتم من مالك، وقال البخاري: جود مالك بن أن هذا الحديث،

وروايته أصح من رواية غيره.

65-

ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: [ثنا] عبد العزيز، عن داود

ابن صالح بن دينار التّمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة

رضي الله عنها فوجدتها تُصلي، فأشارت إليّ أن ضعيها، فجاءت هرةٌ

فأكلت منها، فلما انصرفتْ أكلت من حيث أكلت الهرةُ، فقالت: إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليستْ بنجس، إنما هي من الطّوافين عليكم،

/وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضْلها " (1) .

ش- عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد

الجهني مولاهم المدني، وقد ذكر مرة.

وداود بن صالح الأنصاري مولاهم التمار، قيل: إنه مولى أبي قتادة

الأنصاري، سمع أبا أمامة بن سهل، وسالم بن عبد الله، وأباه صالحاً،

وروى عن أمه. روى عنه: عبد العزيز الدراوردي، وهشام بن عروة،

والوليد بن كثير، وغيرهم. قال أحمد: لا أعلم به بأساً. روى له

أبو داود (2) .

قوله: " بهريسة " الهريسةُ: طعام من قمح ولحم مدقوق، من الهرْس

وهو الدق.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى: جواز الإهداء بالطعام وقبوله.

والثانية: جواز إشارة المصلي بيده أو عينه.

والثالثة: جواز أكل سؤر الهرة.

والرابعة: جواز التوضئ بسؤر الهرة.

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8/1764) .

ص: 222