المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

ش- " رواية " مبتدأ، وخبره: قوله: " تغتسل لكل يوم مرة "،

وسيجيء أنه في حديث عاصم: " تغتسل عند الظهر "، ويكون اغتسالها

في كل يوم مرة واحدة، ولكن عند الظهر.

وداود هو ابن أبي هند البصري، وعاصم بن سليمان الأحول،

والشعبي هو عامر، وقمير امرأة مسروق، وعائشة الصِّدَيقة- رضي الله

عنها-.

ص- وروى هشام بن عروة، عن أبيه: أن المستحاضةَ توضأ لكل صلاةٍ.

ش- " توضأ " بالرفع، وأصله تتوضأ، وقد مر غير مرة.

ص- وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار

مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه.

ش- هذه إشارة إلى الأحاديث التي تقدمت، التي فيها ذكر الوضوء.

ص- والمعروف عن ابن عباس الغسل.

ش- يعني رواية الغسل عن ابن عباس هي المعروفة دون رواية الوضوء،

فافهم.

‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تغتسل من طهر

إلى طهر.

285-

ص- ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمي مولى

أبي بكر، عن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله:

كيف تَغتسلُ المستحاضةُ؟ قال: تَغتسلُ من طهر إلى طهر، وتوضأ لكل

صلاة، فإن غَلَبَهَا الدمُ استثفَرت بثوبٍ (1) . "

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 91

ش- الضمير المرفوع في " أرسلاه " يرجع إلى القعقاع بن حكيم وزيد

ابن أسلم مولى عمر [بن] الخطاب، والضمير المنصوب يرجع إلى سُمي

مولى أبي بكر الصِّدِّيق.

قوله: " من طهر إلى طهر " بالطاء المهملة فيهما، والمعنى: من وقت

انقطاع دم الحيض. وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن

المسيب " من ظهر إلى ظهر ". يعني: أظنه بالظاء المعجمة، إنما هو " من

طهر إلى طهر " بالطاء المهملة، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس: " من

ظهر إلى ظهر ".

وقال الخطابي (1) : لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى

مثلها من الظهر، ولا أعلمه قولاً لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر

إلى طهر- يعني: بالمهملة فيهما- وهو وقت انقطاع دم الحيض، وقد

يجيء ما رُوي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر بالمعجمة فيهما في بعض

الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت

عادتها، ونسيت الوقت أيضاً، إلا أنها تعلم أنها كل ما انقطع دمها في

أيام العادة كان وقت الظهر، فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر،

وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني، فقد يحتمل أن

يكون سعيد بن المسيب إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي

الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل.

قوله: " وتوضأ " أصلها: تتوضأ، وقد مر مثله غير مرة.

ومعنى " استثفرت بثوب " شدّت فرجها بثوب، وقد مر على التفصيل.

ص- قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: تغتسلُ من

طُهرٍ إلى طُهر، وكذلك رواه داود، وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن

قمير، عن عائشة، إلا أن داود قال: كل يومٍ. وفي حديث عاصم قال: عندَ

الَطهرِ، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء.

(1) معالم السنن (1/79- 80) .

ص: 92